قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب. والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية. خير من صلى وصام وعبد الله وقام وام بيت الحرام صلى الله عليه وعلى اله وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم كل مشاهد ومشاهد انه مستمع ومستمعة. نسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يسرنا ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج المتوالي المستمر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بمعاليكم. الله وارحبوا بك وارحب باخواني وزملائي من مشاهدي هذه القناة واسأل الله جل وعلا ان يوفقهم لخيري الدنيا والاخرة وان يسبغ عليهم نعمه مشاهدينا الكرام نحن معكم في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ونحن معكم في مسائل الجماع في نهار رمضان تعمدا حيث يكثر السؤال فيها. فهل يلزم من جامع في نهار رمضان انزل ام لم ينزل كفارة وقضاء ام لا يلزمه ذلك قد اخذنا بعض المسائل في الحلقة الماضية ونستكمل باذن الله في هذه الحلقة ما تبقى لنا من مسائل في هذا الموضوع. شيخنا حفظكم الله اه هل كان في بداية الاسلام من جامع في ليل في من جامع في ليل رمضان؟ هل كان يلزمه شيء؟ وهل كان يؤاخذ بذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد يجوز للصائم ان يجامع زوجته بالليل ولا حرج عليه في ذلك قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح كان يصبح وعليه الجنابة من جماع فلا يغتسل الا بعد طلوع الفجر ومن هنا فلا حرج على الانسان في ان يجامع في نهار في ليل رمضان. لا حرج على الانسان ان يجامع في ليل رمضان وانما يمنع من الجماع في الليل من كان عليه الكفارة المغلظة في الظهار في الظهار اذا كان على الانسان كفارة طهار شهرين متتابعين اذا لم يتمكن من آآ اعتاق الرقبة فانه لا يمس زوجته ولا يقرب حتى لا يمسها بمعنى لا يجامعها بينما اذا باشرها وقبلها فانه لا يقطع التتابع. اما اذا جامعها فانه ولو في الليل فانه ينقطع التتاب حين زين ويلزمه استئناف الفريضة مرة اخرى. اما في صيام رمظان فانه يجوز للانسان ان يجامع في ولا حرج عليه في ذلك ولا يوجب عليه كفارة ولا غير ذلك فان آآ الله جل وعلا قد قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل والله جل وعلا قد فالله جل وعلا قد اجاز للصائم ان يجامع زوجته في الليل حال ليل رمضان فلا حرج عليه في ذلك واما بالنسبة لما كان عليه الامر في اول الاسلام فانه كان الامر في اول الاسلام ان من افطر جاز له ان يجامع من افطر بعد غروب الشمس جاز له ان يجامع حتى ينام فاذا نام فانه يمتنع من المفطرات ومنها الجماع. حتى مغرب الغد. مثال ذلك آآ اذن المغرب جاز له الجماع والاكل والشرب الساعة العاشرة نام فحينئذ قالوا خلاص بعد ذلك يمنع من الاكل والشرب ولا يجوز له ان يجامع حتى مغرب رعد. هذا كان في اول الاسلام فنزلت الايات الكريمة في تغيير هذا الحكم وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم ان الايات نزلت بسببهم. فبعضهم روى ان عمر قدم على اهله قالت المرأة اني قد نمت فلم يصدقها وظن انها تتهرب منه وتتغلى عليه كما يحدث من بعظ النساء فجامعها وفي بعض الروايات ان بعض الصحابة اتى الى اهله وكان يشتغل في حرفة الزراعة فلم يجد عندهم طعاما. فذهبت زوجته لتأخذ طعاما من عند غيره فمن عند غيرهم فلما اتت فاذا به قد نام. فقالت خيبة لك. لانه يلزمه الامساك الى الغد آآ وبعد ذلك نزلت الاية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم اتقوا ما كتب الله لكم قال كثير من اهل العلم المراد به الولد فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل فنسخ الحكم السابق واصبح يجوز للانسان ان يجامع من اول الليل الى اخره لو قدر ان الانسان لجامع الى اخر لحظة من الليل فلا حرج عليه في ذلك ولا حرج في تأخيره اه غسل الجنابة الى ما بعد طلوع الفجر ايضا كان ورد هناك حديث بان من اصبح جنبا فلا صوم له. من حديث ابي هريرة ولكن هذا الحديث الظاهر انه وقد دل على ذلك ما ورد في ظاهر قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فانه اجاز له الجماع الى اخر لحظة فدل ذلك على انه لو اخر الغسل لما بعد الفجر جاز له هذا وهذا عند الاصوليين يسمونه دلالة الاشارة. دلالة الاشارة ويدل عليه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. فيتم صومه ومثل هذا ايضا الحائض لو اخرت الاغتسال طهرت قبل الفجر واخرت الاغتسال الى ما بعد الفجر فانه لا حرج عليها في ذلك ويصح لها الصوم فهكذا ايضا في مسألة في مسألة الجماع اه من المسائل المتعلقة بهذا مسائل النزع مسألة ايش؟ النزع يعني قبل ان ادخل في هذه المسألة انا احذر اه كل من اراد الجماع في ليالي الصيام بحيث يحتاط لنفسه يكون قد بقي وقت كافي يتم فيه الجماع. فاذا لم يكن هناك وقت كاف فينبغي به ان يؤخر الجماع الى ليلة الغد فانه لا يدري لعله يستمر في الجماع فحينئذ توجب نوجب عليه الكفارة اذا جامع الانسان وعلم بطلوع الفجر فاستمر في جماعه فانه حينئذ يكون اثما وعليه الكفارة المغلظة فيعتق رقبة فان لم يجد فهيصوم شهرين متتابعين. وذلك لانه قد استمر في جماعه لم يتوقف فيه فهو بمثابة من استمر في اكله او شربه اما اذا نزع بمجرد علمه بالفجر لما علم بطلوع الفجر نزع مباشرة. اذن فلما قال الله اكبر بمجرد قوله لهذه الكلمة نزع من الجماع النزع هل هو جماع وبالتالي نوجب على من فعله في النهار رمضان الكفارة او ليس بجماع وبالتالي لا يجب على من فعله كفارة. هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول ان على آآ النازع الكفارة المغلظة فيعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين قالوا لان النزع جماع ولانه يلتذ ويشتهي بهذا النزع وتحصل به مماسة بين الاعضاء فيحصل آآ شهوة في مثل هذا وفي الخبر ان الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا لا يدعها والقول الثاني بانه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة المغلظة اما القضاء فلأنه نقض الشهوة واما عدم وجوب الكفارة فلانه ليس بجماع. وبالتالي لا نوجب عليه الكفارة المغلظة. وهناك قول ثالث في المسألة بانه ليس عليه شيء. ان النازع ليس عليه شيء. فيصح قومه ولا يجب عليه الكفارة ولعل هذا القول يعني اظهر الادلة واقواها وان كان القول بايجاب الكفارة بايجاب القضاء ايضا له وجهتين. القول جاب القضاء بدون اه الكفارة آآ لو استدام آآ النكاح فلا اشكال في انه عليه آآ الكفارة آآ كنا في آآ ايضا من المسائل التي قد يكثر السؤال عنها مسألة جماع الناس والمكراء والجاهل ففي مذهب الامام احمد ان المجامع عليه الكفارة المغلظة سواء كان ناسيا لكونه في رمظان او ناسيا لتحريم الجماع او ناسيا دي الوقت وهكذا يضع المكره فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة اذا وجدت عنده علامات او وجدت عنده خصائص الاكراه بان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما اكره به ما ما اكره به. ويكون المكره غير قادر على دفع موجب الاكراه. ويكون آآ المكره ايضا اه قد بذل الاسباب للتخلص من الاكراه ولم يستطع ونحو ذلك وهكذا ايضا الجاهل ايضا يدخل في الخلاف وسواء كان جاهلا للحكم كمن جهل ان تغييب الحشفة محرم في اه حال الصيام او جهل بدخول الشهر لانه ما سمع الاذاعات او نحوه او اه جهل دخول النهار اظن انه او جهل ان النهار قد دخل عليه. في مثل هذه الصور في مذهب الامام احمد فان جماع الناس فهو الجاهل يوجب الكفارة المغلظة وذلك لانه قد وجد سبب الكفارة فتثبت الكفارة وهو الجماع ولانه اه اه لانه ايضا يقولون هذا من خطاب التكليف وايجاد الكفارة وتعليق الكفارة بالجماع هذا من خطاب الوضع ولا علاقة بينهما. ولكن الصواب ان هناك علاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. ولذلك اذا ارتفع التحريم عن فعل ارتفع عنه فساده وما ذاك الا لارتباطهما ايضا لو كانت المرأة ناسية او مكرهة او جاهلة فان الصواب انه لا حرج او لا كفارة عليها في ذلك كما قال جمهور خلافا لمالك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ نسيان ما استكرهوا عليه. اذا الكلام في جماع الناس والمكره والجاهل ان في مذهب احمد تجب عليه الكفارة باعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين وعند الجمهور ومنهم ابو حنيفة والشافعي ان الناسي والمكره والجاهل لا كفارة عليهم. ولحديث ان الله تجاوز ما حدثت به انفسها ما لم لحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبالنسبة للمرأة حتى في مذهب يعني من يرى ايجاب الكفارة على الناس والمكره قد يخفف على المرأة في حال الاكراه فاذا اكرهها الزوج على الجماع قلنا الصواب انه لا تجب عليها كفارة. لانها مكرهة وقد اذا كان الرجل عند اكراهه على الجماع لا تجب عليه الكفارة فمن باب اولى آآ المرأة يبقى هذا يذكرني بمسألة اخرى وهي لو ان المرأة عالمة عامدة فهل عليها كفارة اذا عندنا الزوج جامع زوجته عالما عامدا عالما بالتحريم عامدا للجماع اوجبنا الكفارة على الزوج. الزوجة هل تجب عليها كفارة ثانية مع كونها عالمة عامدة او لا الجمهور قالوا لا تجب العلاج. الجمهور قالوا بانه تجب عليها الكفارة لانها متعمدة وقد جامعت في نهار رمضان وفي مذهب الامام الشافعي انه لا تجب عليها الكفارة وذلك لان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الجماع في نهار رمضان لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بايجاب الكفارة على وزوجته والظاهر ان هذا الرجل كان مكرها لزوجته على الجماع بدلالة قوله هلكت واهلكت لما قال واهلكت حينئذ كأنه آآ الزمها وجبرها على آآ الجماع ولذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه سلم عليها الكفارة بخلاف ما اذا كانت عامدة قاصدة ومن المسائل المتعلقة بهذا ان الكفارة المغلظة ليست خاصة بجماع الرجل لزوجته لو قدر ان الرجل جامع امته المملوكة وجبت الكفارة لانه جماع في نهار رمظان ممن يلزمه الامساك وهكذا لو جامع بشبهة دخل في فراشه يظن ان المرأة النائمة في زوجته فجامعها فحينئذ نقول تجب الكفارة مع انه وطء بشبهة. لانه هو اشتبه عليه الموطوءة لكن ما اشتبه عليه الحكم في كون الجماع في نهار رمضان محرم. وهكذا ايضا لو جمع بالزنا فانه تجب عليه الكفارة وهكذا لو جامع في دبر المرأة تجب عليه الكفارة لانه يصدق عليه اسم الجماع ويثبت عليه الحد وهكذا ايضا لو آآ حصل لواط فانه جماع في دبر فتجب الكفارة المغلظة يفسد الصوم ويجب عليه التوبة ويجب عليه صيام شهرين متتابعين آآ او جامع بهيمة. آآ اما بالنسبة السحاق ففي مذهب احمد ان عليهما المغلظة والجمهور لا يجيبونه ولعل مذهب الجمهور اقوى اه هذا مسائل متعلقة الجماع اه هل بقي عندك مسائل جماع شي؟ بقي يا شيخ. نعم. بقي مسألة تكرار الجماع. نعم ايضا عندي انا مسألة اخرى وهي مسألة اه اه جما المسافر وجماع المسافر او من نوى السفر طيب اذا عندنا تكرار الجماع تكرار الجماع على نوعين تكرار الجماع في يومين مختلفين جامع اليوم وجامعة من الغد فجمهور اهل العلم يقولون تجب كفارتان لان كل يوم عبادة مستقلة لان صيام كل يوم عبادة مستقلة. فاذا افسد الانسان عبادة الصوم في اليوم لا يلزم من فساد لهذه العبادة من الغد وبالتالي هنا عبادتان ومن ثم يتعلق بكل واحد منهما كفارة اه مستقلة وبعض الناس يعني يكون متزوج حديثا فقبل رمضان يزوجونه باسبوع وبالتالي في ايام رمضان يورد عليها في الليل والنهار ويجامعها في الوقتين. وقد يجب عليه كفارة يوما وبالتالي الذي آآ يخاف على نفسه من مثل هذا فلا يتزوج قبل رمضان يؤجل زواجه الى ما بعد رمضان وهكذا ايضا اذا كان الانسان يتمكن من تأخيره الى ليله يؤخره الى ليل ولا يحضر الى البيت في النهار حفاظا على صومه واما اذا تكرر منه الجماع فالجمهور يقولون تجب عليه كفارات متعددات بمقدار ما آآ جامع فيه من الايام بعض اهل العلم قال لا تجب عليه الا كفارة واحدة لكن في هذا نظر لان كل يوم من ايام رمضان يعتبر الصيام فيه عادة اه مستقلة. هذا بالنسبة للجماع فيه يومين. لكن الجماع في يوم واحد في يوم واحد جاء مع الساعة العاشرة ثم جامع الساعة الحادية عشر. الجماع الثاني محرم. لا يجوز للانسان الاقدام عليه. لماذا لانه جماع ممن يلزمه الامساك فكان محرما وعليه التوبة الى الله منه هل تجب عليه كفارتان في هذه المسائل او تكفي كفارة واحدة نقول في هذه المسائل اه اذا جامع ثم كفر بالعتق ثم جامع مرة اخرى فلا بد من عتق اخر لان العتق كان للاول ولم يكن بعد الثاني. اما اذا اخر العتق فجامع في اليوم الاول فجامع في اول اليوم ثم جامع في اخر اليوم وهو لم اه يعتق بعد فحين اذ نقول تكفيه كفارة واحدة لانهما امران من جنس واحد بالتالي آآ يتداخلان لان المقصود منهما واحد اذا عندنا الجماع في يومين عليه كفارة لكل يوم الجماع في يوم واحد قبل التكفير فحينئذ يكفيه كفارة واحدة. الجماع بعد التكفير عند الامام احمد يقول عليه عليه كفارة ثانية والجمهور يقولون لا يجب عليه كفارة ثانية لانه قد اه اه افسد صومه قبل وتكفيه هذه الكفارة التي اخرجها. نعم. نعم احسن الله اليك. باقي المسائل علنا بإذن الله نكملها في الحلقة القادمة بإذن الله. نكون بهذا السؤال قد ختمنا حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على كما قدم نفع الله به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم المستمعين ومتابعينا على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. اسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع كما اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا واياكم ممن استمع القول فاتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب