﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.550
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد

2
00:00:57.550 --> 00:01:17.850
محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد غر الميامين عليه من ربه وعلى اله وعلى صحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم في سير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل

3
00:01:17.850 --> 00:01:35.950
بميسر مبسط يسهل على المشاهد فهمه واستماعه. يسرنا ان يكون في هذا البرنامج الدائم ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله وحيا الله الاخوان المشاهدين. واسأل الله جل وعلا

4
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
ان يرزقنا واياهم القبول وان يوفقنا واياهم لعمل صالح رشيد يرضي رب العزة والجلال عن الجميع. اللهم امين الكرام نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ونحن معكم في مسائل الجماع حيث عرضنا مسائل الجماع في حلقتين في الحلقتين الماضية

5
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
وها نحن نستكمل هذه المسائل وما تبقى وما تبقى منها في هذه الحلقة باذن الله جل وعلا. لكن بادئ ذي بدء عل الشيخ حفظه الله ان يعرج حول مسألة مهمة حول مسألة تمنع المرأة عن زوجها في ليلة رمضان مما يؤدي الى

6
00:02:16.000 --> 00:02:36.000
الاسواق الى الى بعض الازواج ان يفسد صومه في نهار رمضان فيجامع زوجته تفريغا لما هو عليه. المسألة هي مسألة كثرة الزواجات التي تتم في الصيف في شهر شعبان. مما يؤدي الى قرب رمضان فيؤدي ببعض الازواج الى انتهاك حرمة

7
00:02:36.000 --> 00:02:51.550
فيفسد صومه بجماع زوجته حيث انه حديث عهد بزواج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين تلينا اما بعد فاولا يحرم على الزوجة ان تتمنع من زوجها

8
00:02:52.000 --> 00:03:10.000
وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة اذا دعاها زوجها فلتجب ولو كانت على قتب ولو كانت على التنور وذكر ان المرأة المهاجرة لفراش زوجها تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
ومن هنا فتمنوا الزوجة من زوجها لغير سبب مشروع هذا يعد من المحرمات. لو كانت حائض لو كانت عندها صلوات تقضيها ونحو ذلك فتقدم الواجب. اما المندوبات فلا يحق لها ان تقدم المندوبات على طلب زوجها

10
00:03:30.350 --> 00:03:55.850
فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قد اخبر بانه لا يحل للمرأة ان تصوم تطوعا وزوجها شاهد الا باذنه ومن هنا فانه آآ على المرأة ان تجيب زوجها واذا اضطر الزوج الى جعل جماعه في نهار رمضان بسبب الزوجة وتمنعها بالليل فانها تأثم بذلك اثما

11
00:03:55.850 --> 00:04:22.250
اعظم من اسمها الاول ويكون عليها وزر هذا الجماع في النهار ولذلك على المرأة ان تتقي الله في نفسها وفي زوجها وان تبذل له نفسها. وان لا تتمنع منه  اه المسألة الاخرى ما ذكرت من وجود اه الزواجات قبل شهر رمضان مما يرتب عليه ان بعض الازواج قد يقع الازواج الجدد قد

12
00:04:22.250 --> 00:04:39.850
يقع في الجماع في نهار رمضان فحينئذ نقول لابد من توعية هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وتخويفهم منه سبحانه على ويكون على المأذونين قسط من ذلك ويكون على القرابة قسط من ذلك ونحو آآ هذا

13
00:04:39.900 --> 00:04:59.900
واذا خشي الانسان من نفسه في النهار ان يطأ زوجته فلا يقرب البيت في النهار مرة واحدة. فيكون في المسجد يكون في عند قريب عند اهله ونحو ذلك حتى يكون في المجلس اذا خشي انه عند وجوده في الفراش ان يجامع زوجته في نهار رمضان لان الجماع

14
00:04:59.900 --> 00:05:16.950
في نهار رمضان مشكلة كبيرة فيها يترتب عليها آآ اثام ويترتب عليها كفارات ويترتب عليها ما يترتب عليها هو لذلك كون الانسان يحتاط ويبتعد عن المواطن التي قد تؤدي به الى ذلك لا شك انه اولى

15
00:05:17.100 --> 00:05:39.100
ومثل هذا اولئك الذين قد يكون عندهم مخالفة للشريعة في محادثة النساء والاتصال بهن فقد تكون هناك مواعدات خروج وخلوة قد يترتب عليها حصول هذا المنكر العظيم في نهار رمضان ويترتب عليه الكفارة المغلظة

16
00:05:39.100 --> 00:05:59.100
مع مع الاسم المتعاقب في كونه انتهك حرمة الشهر من جهة وفي كونه قد آآ جامع بزنا مما اشتد اسمه ويعظم جرمه. وقد وردت النصوص بالتحذير من هذه الجريمة الشنيعة. فكيف اذا وقعت مفسدة للصوم

17
00:05:59.100 --> 00:06:19.100
صوم رمضان آآ فحينئذ تتعاظم آآ الذنوب وتتضاعف آآ السيئات. فالمقصود ان الانسان اذا قدر انه ويتزوج قبيل شهر رمضان فينبغي به ان يراعي نفسه. وان يلاحظ مثل هذا. اذا وجد ان الداعي اه قد يجره

18
00:06:19.100 --> 00:06:44.800
للجماع اجتنبه فلا يقبل زوجته في نهار رمظان ولا يظمها ولا يحتك بها يبتعد عنها لعل الله جل على ان لا يوقعه في الجماع في نهار رمضان. نعم اه حفظك الله واحسن اليك؟ طيب الا تنصح المرأة حديثة العهد بالزواج خاصة تجنب الزينة في نهار رمضان حتى لا يعني لا تستثار زوجها. نعم

19
00:06:44.800 --> 00:07:10.650
كان من عادة الزوج الاستثارة بتزينها اجتنبت الزينة واذا كان من عادته ان تستثار شهوته بالطيب اجتنبت الطيب. واذا كان اه من عادته ان مرور المرأة عنده يستثير شهوته وقد يجعله يقع عليها اجتنبت اه الاقتراب منه حينئذ الا مع وجود غيرهما. وكذلك

20
00:07:10.650 --> 00:07:28.150
لا تمتنع عنه في الليل وتبذل نفسها وتتزين له لعله يستكفي بجماع في ليل عن جماع في آآ نهار من المسائل المتعلقة بهذا ان بعض الناس يسافر من اجل ان يجامع

21
00:07:28.750 --> 00:07:45.200
فنقول حينئذ السفر حرام لان السفر من اجل الفطر ويترتب عليه ان الجماع آآ يجب به آآ الكفارة. ايضا بعض الناس  اصلا اه يكون مقيما فيجامع ثم يسافر بعد ذلك

22
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
فنقول هذا آآ هذا السفر لم يلغي حكم الكفارة التي تقرر حكمها قبل ذلك فان الكفارة ثبتت في الذمة ووجبت على المجامع فكونه سافر في اخر يومه هذا لا يسقط آآ الكفارة. والصواب ان الانسان لا يعد مسافرا

23
00:08:05.250 --> 00:08:21.000
الا اذا خرج من بلده لوجدت عندك نية السفر لكنك لم تخرج من البلد فلا تعد مسافرا. لان الاسفار من الوضوح والظهور ومن لم يكن اه قد خرج من فلم يظهر ولم يتضح حاله

24
00:08:21.100 --> 00:08:38.050
واذا تكرر هذا فان من المسائل المتعلقة بهذا ان لو قدر ان الانسان سافر وافطر ثم جامع فلا حرج عليه في هذا ولا تجب عليه كفارة. لكن لو سافر وهو صائم

25
00:08:38.300 --> 00:09:02.250
فجامع قبل ان يفطر فنقول حينئذ هل تجب عليه الكفارة او لا تجب عليه الكفارة؟ ينبغي بالانسان ان يقدم الفطر قبل هذا خروجا من اه الخلاف الجمهور يقولون ان المسافر اذا جامع وهو وهو صائم فانه حينئذ تجب عليه

26
00:09:02.250 --> 00:09:22.250
اه لا تجب عليه الكفارة لانه يجوز له الفطر. ولانه بمجرد قصده اه الجماع لزوجته يفطر بذلك وذهب الامام مالك الى ان عليه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين متتابعين آآ هدف المسافر

27
00:09:22.250 --> 00:09:45.700
الصائم اذا جامع زوجته والصواب هو قول الجمهور لان المسافر يجوز له الفطر وبالتالي اذا افطر بجماع فانه لا تجب عليه الكفارة ومثله ايضا المريض الذي يجوز له الفطر. المريض الذي يجوز له الفطر. فانه حينئذ اذا

28
00:09:45.700 --> 00:10:12.350
آآ جامع فنقول لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لانه يجوز له الفطر. فاذا افطر بجماع او بنية الجماع قبل حصوله فحينئذ لا تجب عليه الكفارة لجواز الفطر في حقه وذهب الامام مالك الى وجوب الكفارة في حق هذا لكن الصواب هو قول الجمهور لانه ما دام يجوز له الفطر جاز له

29
00:10:12.350 --> 00:10:29.300
والفطر باي نوع من انواع المفطرات اذا نوى السفر وهو لم يخرج من البلد فانه لا يعد مسافرا لانه لم يسفر وبالتالي اذا جامع وجبت عليه الكفارة خلافا لبعض المالكية

30
00:10:29.550 --> 00:10:56.550
آآ هذا من مسائل الجماع التي في ذهني ايضا هناك مسألة يمكن تطرقنا لها قبل ذلك وهو ان القبلة والمباشرة وتكرير النظر لا تعد او لا توجب الكفارة لذاتها اه سبق ان ذكرنا ان القبلة والمباشرة وتكرير النظر ان حصل انزال للمني فسد الصوم. لكنه لا يجيب الكفارة

31
00:10:56.550 --> 00:11:12.050
انه ليس جماعا واذا لم ينزل الانسان مع هذه الامور فانه لا يفسد صومه بذلك وان وقد ينقص آآ اجره آآ من المسائل المتعلقة بهذا ان الكفارة انما تجب في

32
00:11:12.150 --> 00:11:28.300
آآ من انتهك حرمة الشهر على الصحيح. اما من جامع في يوم يجب اه الصوم فيه لكنه ليس من رمضان فانه لا تجب الكفارة حينئذ. مثال ذلك من صام قضاء

33
00:11:29.150 --> 00:11:53.900
فانه لا تجب عليه الكفارة. من صام نذرا فجامع قلنا يأثم بذلك وعليه قضى هذا اليوم ويجب عليه التوبة الى الله منه لكنه لا يطالب بالكفارة المغلظة ومثله لو صام صيام كفارة فجامع فيه في النهار قلنا فسدت آآ صيام ذلك اليوم وان كان ذلك الصوم مما يجب فيه

34
00:11:53.900 --> 00:12:12.950
للتتابع فعليه ان يستأنفه ويبتدأه من جديد وعليه صيام هذا اليوم في يوم آآ اخر. آآ هذا مما يتعلق بالجماع في نهار رمظان. اه بعظهم يسأل يا شيخ من فكر قاصدا ان ينزل

35
00:12:13.100 --> 00:12:27.900
من فكر قاصدا ان ينزل ثم انزل نعم التفكير ينبغي بالانسان ان يبعده عن ذهنه خصوصا في رمضان. نعم. لان رمضان شهر الطاعة والعبادة فينبغي ان يستغل بالتفكر في مخلوقاته

36
00:12:27.900 --> 00:12:47.900
رقاة الله يستغل انواع الطاعات والعبادات. واما اشغال الذهن الجماع ومقدماته فهذا لا استفيد منه الانسان. لو قدر انه اشتغل بذهنه وكرر فكره بدون ان يكون هناك نظر وبدون ان يكون

37
00:12:47.900 --> 00:13:05.300
هناك مباشرة فحينئذ اذا انزل فانه لا يفسد صومه بهذا. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل آآ او تتكلم

38
00:13:05.800 --> 00:13:25.500
كثير من الناس يسأل عن خصال الكفارة اذا جامعت في نهار رمضان ما هو الواجب علي؟ فنقول الواجب اولا عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا. اذا هي ثلاث

39
00:13:25.500 --> 00:13:53.200
الاول عتق الرقبة وبحيث يشتري بحيث يكون عنده مملوك فيعتقه او يشتري مملوكا فيقوم باعتاقه. ويشترط فيه ان يكون مؤمنا وان يكون سليما من العيوب لو اعتق غير المسلم لم يجزئه في كفارة الجماع في نهار رمضان. ومثله ايضا لو لم يكن ذلك المملوك

40
00:13:53.200 --> 00:14:19.850
سليما من آآ العيوب فانه حينئذ لا يجزئ اذا عجز الانسان ولم يتمكن ولم يجد الرقبة. انتقل الى صيام شهرين متتابعين. ما معنى عجز الانسان اما الا يجد مماليك يشتريهم كما في عصرنا الحاضر. لا نجد مماليك. بعض الدول يذكر فيها مماليك لكننا لا نعرف حقيقة الامر. وكم من انسان

41
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
اتى باخيه الى مثل هذه اللجان فقال هذا مملوكي فاخذ الثمن واكله ولا يكون الامر كذلك. خصوصا ان الله عز وجل قد اوجب طاعة ولاة الامور وولاة الامور في تلك البلدان قد امروا الناس بان يحرروا ما لديهم من المماليك ومنعوا

42
00:14:39.850 --> 00:15:00.600
بس من اه اه استبقاء المماليك بايديهم اه اذا الطريقة الاولى التي نتبين بها عجز الانسان عن عتق الرقبة هل لا يجد الرقبة او يكون ثمنها قد زيد فيه زيادة عن ثمن المثل

43
00:15:00.700 --> 00:15:20.550
حينئذ ينتقل الانسان الى صيام الشهرين المتتابعين اذا عجز الانسان عن اعتاق الرقبة انتقل الى صيام شهرين متتابعين. والمراد بالصيام امساك اه الانسان عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

44
00:15:20.750 --> 00:15:36.700
في جميع هذين الشهرين المتتابعين ولابد ان تكون ويكون هناك تتابع لو افطر في احد الايام وجب عليه الاستئناف والبداية من جديد لو اه ولو كان ذلك في اليوم الثامن والخامسين

45
00:15:37.100 --> 00:15:57.100
قال ما عاد بقي علي الا يوم او يومان. فكيف تفسدون صيامي؟ قلنا لانك لم يحصل عندك تتابع. ومن شرط صحة الصوم ان يكون متتابعا الا بعذر طبعا ها. نعم هناك الاعذار مثل آآ المرض. المرض مثل الحيض بالنسبة للمرأة آآ

46
00:15:57.100 --> 00:16:17.950
سفر موطن خلاف بين الفقهاء هل هو من الاعذار او ليس من الاعذار اه بالنسبة اه لو اه وجد ايام يحرم صومها في اثناء ايام يا مثل يوم العيد وايام التشريق فحينئذ نقول هذه الايام لا تقطع التتابع

47
00:16:18.100 --> 00:16:38.650
آآ عفوا السفر موطن خلاف في هذه المسألة انه من الاعذار ابليسا والاعذار. هل هو السفر؟ مهم. هل اذا سافر الانسان وهو قد انا عندي عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. صمت شهرا فسافرت فافطرت هل ينقطع التتابع يلزمني

48
00:16:38.650 --> 00:17:00.150
استئناف من جديد او لا هذا موطن خلاف بين الفقهاء آآ اه كيف نحسب الشهرين المتتابعين؟ الشهر الاول نحسبه ثلاثين يوما والشهر الثاني بحسب الهلال بحسب الهلال ولو صام الانسان ستين يوما احتياطا ان شاء الله انه لا يلحقه حرج

49
00:17:00.150 --> 00:17:20.450
بمثال هذا اذا عجز الانسان عن الصوم فانه حينئذ ينتقل الى خصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا متى يعد الانسان عاجزا عن الصوم؟ يعد في امور الاول اذا كان الصوم يظر ببدنه

50
00:17:21.850 --> 00:17:42.850
او يؤخر شفاء الحال الثاني اذا كان الصوم يؤخر شفاء المرض الحال الثالث اذا كان المريض يجد الاما شديدة بسبب صومه ففي هذه الاحوال ينتقل الى الاطعام اه الاطعام اطعام الستين مسكينا. اطعام ستين مسكين

51
00:17:43.000 --> 00:18:12.150
آآ لا يجوز للانسان ان يكتفي باطعام مسكين واحد ستين مرة وذلك لان الخبر قال اطعم ستين مسكينا فلا بد من العدد خلافا لبعض الحنفية ما هو آآ مقدار الاطعام نقول اطعام بالنسبة للسلع غير البر يجب فيها نصف صاع نصف صاع مدان

52
00:18:12.500 --> 00:18:33.750
بحيث يخرج اه مدين عن كل يوم آآ يعطيه مسكينا اه مقدار المد يعني يختلف باختلاف السلع في الرز مثلا يمكن ان يكون قرابة الكيلو والثلث الى كيلو ونصف. لان السلع تختلف في كثافتها

53
00:18:34.450 --> 00:18:57.700
اه فيطعم المساكين كذلك لو غداهم او عشاهم فانه حينئذ هل يجزئه جمهور الفقهاء يقولون لا يجزئه وقد ورد عن انس رضي الله عنه القول باجازته واختارها بعض التابعين متى يعد الانسان عاجزا عن الصوم وينتقل الى الاطعام المعتبر وقت الوجوب

54
00:18:57.900 --> 00:19:12.850
فمتى عجز عن الكفارة في وقت وجوبها انتقل الى الصوم لو كان الانسان قادرا على الصوم في وقت اخر يقدر على الصوم في في شهر في ايام الشتاء نقول لا تنتقل الى الاطعام

55
00:19:13.050 --> 00:19:32.300
ويجب عليك صوم الشهرين واجعلها في ايام الشتاء اجعلها في ايام الشتاء لانك قادر وبالتالي لا يحق لك الانتقال الى الاطعام وانت قادر على آآ الصيام لو اه قدر ان الانسان عجز عن الخصال الثلاث

56
00:19:32.400 --> 00:19:54.600
عجز عن الرقبة عجز عن صيام شهرين متتابعين عجز عن اطعام ستين مسكينا فماذا نفعل؟ قال آآ الامام احمد تسقط هذه الكفارة من ذمته ولا يلحق بذمته شيء وقال الامام الشافعي بل تبقى في ذمته ومتى ايسر بها فانه يخرجها

57
00:19:54.850 --> 00:20:14.850
ونقول قد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرجل الذي جامع اهله جاء يشق ثوبه ويلطم آآ نفسه يلطم خده ويقول يا رسول الله هلكت واهلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكك؟ قال جامعت اهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى

58
00:20:14.850 --> 00:20:36.650
الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قالها اطعم ستين دينا مسكينة اطعم ستين مسكينا. قال لا اجد. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اطعمه. فقال الرجل والله يا

59
00:20:36.650 --> 00:20:53.200
رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت اهل آآ اهل بيت افقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمها اهلك. قالوا فدل هذا على الا انه قد تسقط جميع خصال الكفارة بالنسبة للعاجز عنها

60
00:20:53.450 --> 00:21:18.200
وذهب الامام الشافعي الى ان من عجز عن الخصال الثلاث فان الكفارة تبقى في آآ ذمته. والاظهر هو القول الاول لان العجز آآ ينتفي به الايجاب. فلا واجب مع العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا

61
00:21:18.200 --> 00:21:37.400
الا وسعها طيب آآ آآ لو قدر ان انسانا كفر عن غيره انت عليك كفارة فاحتسبت للاجر وكفرت عنك. نعم. فنقول هذا لا يخلو من حالين. ان يكون المكفر عنه ميتا فحينئذ يجوز

62
00:21:37.400 --> 00:21:55.500
التكفير عنه ولا حرج ولا يلزم استئذان ولا غيره الحالة الثانية ان يكون المكفر عنه حيا وآآ حينئذ آآ ها ان اذن هذا الحي ان يكفر عنه قال اذنت لكم

63
00:21:55.600 --> 00:22:19.750
او جاءها الجائي وقال ائذن لي في ان اكفر عنك سواء بالاطعام او العتق. قال اذنت لك فانه حينئذ اه يتحقق آآ الواجب الشرعي ويقال بان هذا الاطعام مجزئ ويقع عن صاحبه لانه قد اذن

64
00:22:19.750 --> 00:22:43.800
تصرفات الوكيل بمثابة تصرفات الاصيل ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الانسان في كفارة الجماع في نهار رمضان لا يلزمه ان يخرجها مباشرة لو اخرها قليلا فلا حرج عليه في مثل آآ ذلك ولا

65
00:22:43.800 --> 00:23:00.950
يلحقه شيء من الحراج. نعم. لو كان يا شيخ حفظك الله واحسن اليك عتق الرقبة كانت صغيرة السن دون البلوغ نعم لو لو كانت الرقبة لها سنة واحدة اجزاء كان يقال لها رقبة

66
00:23:01.150 --> 00:23:17.000
بعض اهل العلم قال انها لابد ان تكون سليمة من العيوب يعني من شأنها ان تتمكن من العمل اما لو كانت صغيرة فانها عندما تكبر باذن الله ستكون قادرة على العمل. نعم. نكون بهذا قد انهينا حلقتنا هذه

67
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام شكرا لشيخي على ما قدم وما اجاد به وافاد اسأله سبحانه ان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. كما اسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالحا

68
00:23:37.000 --> 00:24:15.250
اعمالهم انه ولي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب

69
00:24:15.250 --> 00:24:16.700
