﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:07.450
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب  الحمد لله رب البريات. فاطر الارض والسماوات الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على خير الانام. القدوة القدوة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما طار طير او ترنم حادي. اما بعد فاهلا

2
00:01:07.450 --> 00:01:27.450
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض في فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر سهل يفهمه كل قاصد ومريد. نستضيف في هذا البرنامج ويسرنا

3
00:01:27.450 --> 00:01:48.950
ويشرفنا ان يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب مشاهدينا الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج نستعرض المسائل

4
00:01:48.950 --> 00:02:13.600
الى بشكل ميسر وحواري والمسائل المهمة في واقع الناس. نحن معكم الان حول مسائل في باب ما يستحب للصائم ان يفعله وما يكره فعلنا ان نبتدأ في حلقتنا هذه فيما يكره للصائم فعله. فنسأل شيخنا حفظه الله وعله ان يجيب في بداية هذا اللقاء

5
00:02:13.850 --> 00:02:30.450
عن حكم بلعي آآ عن حكم جمع الريق بالنسبة للصائم وعن حكم بلع النخامة وذوق الطعام او مضغ العلك الى اخره به. فعلى الشيخ ان يعرج على بعض الاحكام في باب ما يكره للصائم فعله

6
00:02:31.300 --> 00:02:51.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا شك ان المسلم حريص على صيانة صيامه من كل امر ينقص اجره وثوابه عند الله او يؤثر على هذا الصوم بالابطال

7
00:02:51.450 --> 00:03:14.300
وبالتالي فهو يتعلم الاحكام الشرعية المتعلقة بالصيام ليصون صيامه من كل امر قد يؤثر في هذا الصيام وقد حرص الفقهاء رحمهم الله على جمع مسائل هذا الكتاب بجمع مسائل هذا الباب باب الصيام

8
00:03:14.500 --> 00:03:37.200
فان مسائل الصيام متعددة لكن الفقهاء قد صنفوها وقسموها بحيث يسهل على الانسان مراجعتها ومن ذلك ما يتعلق بافعال الصائم ومن تلك الافعال ما يتعلق الريق ونحوه فهذا الباب فيه عدد من المسائل

9
00:03:37.300 --> 00:04:01.950
اولا بالنسبة اه الريق وهو وهو ما يخرج في الفم فهذا لا حرج على الصائم في خروجه من فمه وابتلاعه وذلك ان الناس في عهد النبوة كانوا اه يحصل منهم مثل هذا ولم يعهد عن الناس في الزمان الاول انهم كانوا

10
00:04:01.950 --> 00:04:26.850
محرزون من ابتلاع آآ الريق. ولم يكونوا يلفظون الريق. ولذلك فان خروج الريق وابتلاعه لا حرج على الانسان فيه ما دام في الفم ثانيا اذا خرج الريق من الفم الى الخارج فانه حينئذ لا يصح للانسان ان يدخله مرة اخرى

11
00:04:27.050 --> 00:04:47.600
فلو وقع ريقه على شيء من بدنه او شيء من ثيابه حرم عليه ان يمسه مرة اخرى فيبتلعه ويعد ذلك نوعا من انواع المؤثرات في الصيام مما ذكر الفقهاء في هذا الباب ايضا فيما يتعلق بالريق انهم قالوا يكره

12
00:04:47.650 --> 00:05:11.600
للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه وذلك لانه لم يكن في الزمان الاول من الصحابة من من نقل عنه انه يفعل مثل هذا وآآ ذهب فقهاء الحنفية الى ان او بعض فقهاء الحنفية الى ان جمع الريق ثم ابتلاعه يؤثر على صوم الانسان

13
00:05:11.600 --> 00:05:30.700
القول بتأثير مثل ذلك على الصيام يحتاج الى دليل ولا اعلم دليلا يوجد في مثل هذه المسألة ولذلك فانه لو جمع الانسان ريقه ثم ابتلعه فان صيامه صحيح ولا يؤثر هذا على صومه

14
00:05:30.750 --> 00:05:55.550
ولكن ينبغي بالانسان ان يتحرز منه والا يفعله خروجا من اه الخلاف واما بالنسبة للنخامة او النخاعه فان هذه قد تكون صادرة من الصدر وقد تكون صادرة من اه الرأس وقد يكونوا اتية من اه الحلق ونحو ذلك

15
00:05:55.650 --> 00:06:17.450
فمثل هذه النخاع اذا ابتلعها الانسان بدون ان يوصلها الى فمه فانها لا تؤثر على الصوم اجماع اهل العلم فلو نزلت من الرأس فوصلت الى الحلق بدون ان تصل الى الفم ثم ابتلعها الانسان فانها لا تؤثر عليه حينئذ

16
00:06:17.450 --> 00:06:35.900
خصوصا ان ما كان كذلك منها فان العبد يعجز في الغالب عن اخراجه من بدنه اما اذا وصلت الى الفم فان العبد اذا وصلت نخامته الى فمه فينبغي به ان يخرجه

17
00:06:35.900 --> 00:06:53.600
ولا يبتلعه سواء كان صائما او كان غير صائم لما لها من تأثير على البدن فان كان المرء عاجزا عن اخراجها واضطر الى ابتلاعها فانه لا يؤثر ذلك على صومه

18
00:06:54.150 --> 00:07:14.150
واما اذا كان قادرا على ابعادها وقد استقلت في الفم ولم يبقى لها بواقي في باطن آآ الحلق. فحينئذ هل تؤثر على صومه او لا تؤثر؟ جمهور اهل العلم قالوا ان النخامة اذا

19
00:07:14.150 --> 00:07:36.800
تقلت في الفم وتمكن الانسان من اخراجها فابتلعها عامدا قاصدا عالما بتأثيرها على صومه ان ذلك يبطل الصيام وذهب طائفة الى ان هذا لا يبطل الصيام قالوا قياسا لها على الريق. وعلى كل فالاولى والاحسن بالعبد ان يبعد

20
00:07:36.800 --> 00:08:06.800
النخامة ولا يجعلها تصل الى جوفه وان يحاول آآ احراز حلقه من دخول النخامة فيها. مثل هذه المسألة ايضا اكرمك الله واكرم الله السامعين ما يتعلق بالقيء اذا خرج الى الفم آآ من الجوف فانه حينئذ ينبغي بالانسان بل يتعين عليه ان يمجه وان يبعده عن

21
00:08:06.800 --> 00:08:24.600
من فمه الى الخارج والا يبتلعه مرة اخرى. حتى سواء كان صائما او كان غير صائم. وما ذاك الا لان لها تأثيرا ولانها نجسة وان كانت نجاستها مخففة الا انها نجسة. والنجس يحرم ابتلاعه

22
00:08:24.650 --> 00:08:44.650
واما بالنسبة للصائم فانه اذا آآ غلب على ابتلاعها ولم يتمكن من اخراجها فان هذا لا يؤثر على قومه وهكذا لو كان ناسيا لصومه او ناسيا لتأثيرها على الصوم او ناسيا آآ او يعني

23
00:08:44.650 --> 00:09:04.650
مضطرا الى ابتلاعها فحينئذ لا يؤثر هذا على صومه. اما اذا وصل القيء ولو كان قليلا الى الفم ثم بعد ذلك اه علم الانسان به كان ذاكرا لصومه عالما بانها عالما بان ابتلاعها يؤثر على الصوم

24
00:09:04.650 --> 00:09:27.050
ثم ابتلعها فحينئذ نقول هذا يؤثر على آآ الصوم اه ايضا من المسائل المتعلقة بهذا انه لو اخرج الانسان القيء او آآ ما قد يقع في فمه من انواع الطعام ثم بعد ذلك كان في ريق الشيء من

25
00:09:27.050 --> 00:09:47.050
الامور بحيث يحس آآ بطعمه فان هذا على الصحيح لا يؤثر على الانسان لانه لم يبتلع طعاما ولم يبتلع وانما ابتلع ريقه والعبرة في الريق بما آآ غلب عليه الاسم فاذا كان غلب اسم الريق عليه فانه يسمى

26
00:09:47.050 --> 00:10:07.050
وقد تقدم معنا ان الريق لا بأس من ابتلاعه بالنسبة للصائم. اما لو اخرج الريق فقد تقدم هذا مؤثر على صحة صوم الانسان. بعض الناس قد يكون الريق في لسانه فيخرج لسانه من فمه ثم بعد ذلك

27
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
يدخله مرة اخرى فنقول مثل هذا غير مؤثر لانه لم يأت دليل باثبات التأثر به ثم هو لا زال يسمى طريقا ولا يزال متصلا بشيء من اجزاء الفم وبالتالي اذا ابتلعه فانه لا يؤثر على صومه على الصحيح من اقوال آآ اهل

28
00:10:27.050 --> 00:10:48.850
للعلم آآ ايضا من المسائل التي آآ سبق ان ذكرناها فيما اظن وهي مما يبحثه الفقهاء في هذا الموطن. مسائل ذوق الطعام وذلك ان الصائم قد يحتاج الى ذوق الطعام ليتمكن من اخراج طعامه على اتم الوجوه واكملها

29
00:10:48.850 --> 00:11:12.050
ينظر هل هو مالح غير مالح ينظر الى آآ طعمه من جهة آآ نكهته من جهة آآ خفته الى غير ذلك من صفات المتعلقة الطعام وذوقه فمثل هذا اذا ذاق الانسان الطعام لحاجة فهذا لا يؤثر على صومه وهو غير مكروه في حقه

30
00:11:12.200 --> 00:11:32.200
ومن امثلة الحاجة ان يكون الانسان غير عالم بالطبخ اه فيما سبق او يترتب على طبخه اه تأثر اناس او او يترتب على ذلك خصومة بين زوجين كما لو كانت المرأة تحت زوج سيء الخلق فخشية ان يكون

31
00:11:32.200 --> 00:11:52.200
الطعام اه مسببا لمشاكل بينها وبين زوجها اذا لم تتقنه. فحينئذ لا بأس عليها في ان تذوق ذلك الطعام ولا يؤثر على صومها ولا يعد هذا الذوق مكروها. اما اذا لم يكن هناك حاجة لذوق الطعام فان

32
00:11:52.200 --> 00:12:10.300
اكثر اهل العلم يقولون ذوق الطعام في هذه الحال مكروه وذلك لعدم وجود الداعي آآ له اذا احس اذا ذاق الطعام فاحس بطعمه في لسانه فانه غير مؤثر بالاتفاق. لكن لو احس

33
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
في حلقه فهل هذا يؤثر على الطعام او لا؟ الظاهر من اقوال اهل العلم انه لا يؤثر على صومه ذلك لانه لم يدخل طعاما الى جوفه. وهذا الطعم الذي دخل ليس طعاما. فهو بمثابة اه الهواء الذي

34
00:12:30.300 --> 00:12:49.400
به روائح متغايرة. يعني لو اه مر من عندي حديقة فيها اه ورود مختلفة متنوعة فدخل قال ريح هذا الورد الى جوفه قلنا هذا لا يؤثر على صومه فهكذا بالنسبة لذوق الطعام

35
00:12:49.600 --> 00:13:14.850
اما المسألة الاخيرة التي سألت عنها وهي المسألة المتعلقة بمضغ العلك العلك على نوعين علك لا يتحلل يعني لا يوجد منه اجزاء تنفصل منه عند علكه وذلك ان ما يعلك على انواع منها ما وضع معه حلوى ومنه ما ما يكون لبانا لتتحلل اجزاءه

36
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
عند فمثل هذا له حكم. ومنه ما لا يتحلل منه اجزاء. لا آآ سواء كانت اجزاء من ذاته او كانت اجزاء من آآ امر مضاف معه مثل السكريات والحلويات التي قد تضاف مع انواع العلوك. فالمقصود ان

37
00:13:34.850 --> 00:13:54.150
على نوعين علك لا يتحلل ولا تخرج منه اجزاء حال علكه فمثل هذا لا يؤثر على صوم الانسان وقد كرهه طائفة من اهل العلم قالوا لانه يجمع الريق. واخرون قالوا هو جائز بلا كراهة لعدم وجود الدليل الدال

38
00:13:54.150 --> 00:14:13.100
على آآ كراهته النوع الثاني مظغط مظغ العلك اذا كان له اجزاء تتحلل فحينئذ هذا لا يخلو من حالين. الحال الاول ان يكون هذا هذه الاجهزة ان تكون هذه الاجزاء المتحللة

39
00:14:13.100 --> 00:14:33.100
تدخل الى الجوف فبالتالي نقول هذا مؤثر على صحة صوم الانسان ويجب عليه اجتنابها حال آآ الصوم مثل العلوك التي فيها آآ مواد آآ آآ سكرية او آآ بعض انواع

40
00:14:33.100 --> 00:14:53.100
آآ قال اللبان التي تؤتى من بعض البلدان ويكون فيها اجزاء تنفصل عنها حال علكها فتدخل في الجوف فهذه لتؤثر على الانسان وتؤثر على صومه. ويجب على الانسان الصائم ان يجتنبها. ويحرم عليه استخدامها حال آآ الصيام

41
00:14:53.100 --> 00:15:13.100
لكن لو كانت اه تتحلل وهو يقوم باخراج هذه الاشياء المتحللة منها. كلما خرج شيء من هذا اخرجه ولم يبقه في فمه. فحينئذ آآ هل نقول يجوز او لا يجوز؟ هذا موطن خلاف حتى داخل

42
00:15:13.100 --> 00:15:31.350
اه مذهب الحنابلة فان طائفة منهم يقول مثل هذا العلك الذي يتحلل يؤثر ولو كان لا يدخل في الجوف منه شيء انه قد يدخل من حيث قد يدخل اجزاء من هذا العلك في جوف الانسان من حيث اه لا يشعر

43
00:15:31.400 --> 00:15:51.400
وقد اختلف فقهاء المذهب فيما هو مذهب الحنابلة. هل هو الاول او الثاني؟ وعلى كل فلا شك ان اجتناب انسان اه مظى العلك اولى واحسن واحوط لدينه وخصوصا فيما اذا كان

44
00:15:51.400 --> 00:16:18.350
له اجزاء تتحلل ولو كان سيخرج هذه الاجزاء آآ المتحللة يبقى هنا مسألة بقايا الطعام التي في الفم فنقول مثل هذه البقايا يجب على الصائم ازالتها من فمه لان لا تدخل في الفم بعد ذلك وعلى الانسان ان يحرص الا يدخل شيء من هذه البقايا في جوفه حال

45
00:16:18.350 --> 00:16:38.350
قيامه فان دخل بدون تعمد سهوا او نسيانا او عدم معرفة بانه يمنع من ادخال مثل هذه البقايا في البدن فحين اذ نقول لا يؤثر هذا الطعام اه هذه البقايا من الطعام التي كانت في الفم لا تؤثر على صحة

46
00:16:38.350 --> 00:17:00.250
الصوم واما اذا كان هناك بقايا في الفم وعلم بها الانسان وتيقن منها وعمد وعمد لمن قاصدا الى ادخال هذه الاجزاء في فمه مع علمه بتأثيرها على صومه فحينئذ تؤثر هذه البقايا من الطعام

47
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
على صوم الانسان. اما اذا اخرج بقايا الطعام وبقي اجزاء دخلت في الريق وتحللت فيه واصبحت هل جزءا منه؟ ولا يمكن فصلها عنه فحينئذ هذه لا تؤثر على صوم الصائم وذلك لانها دخلت في مسمى

48
00:17:20.250 --> 00:17:38.100
الريق وبالتالي لا تؤثر على صحة صومه. نعم. احسن الله اليك يا شيخ وبارك فيك اه بالنسبة لحكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان وهل يفرق بين الشاب وغير الشاب المؤمن

49
00:17:38.350 --> 00:18:04.200
حريص على صيانة صيامه كما تقدم ومما يؤثر على الصوم الانزال ومن هنا فالمؤمن يجتنب كل سبب يدعوه الى هذا الامر لئلا يتأثر صيامه بذلك فان الله عز وجل قال عن الصوم وعن الصائم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به

50
00:18:04.700 --> 00:18:30.050
ثم ذكر ان الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من اجلي فقول هنا من وشهوته معناه انه يدعو يترك كل ما يدعو الى اه خروجي اه الشهوة ومن هنا فالقبلة متى كان يترتب عليها الانزال. فيجب على الصائم حينئذ ان

51
00:18:30.050 --> 00:18:49.250
اجتنبها ويحرم عليه ان آآ يقدم على القبلة وآآ هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم بعض اهل العلم يقول هو مكروه الا ان خرج منه شيء وتأثر صيامه فيحرم

52
00:18:49.500 --> 00:19:17.650
والصواب في هذا ان العبد متى غلب على ظنه ان هذه القبلة ستحرك شهوته وقد ينزل بسببها فانه حينئذ نقول تحرم عليه القبلة سواء كان المقبل صائما سواء كان المقبل الصائم شابا او كبير السن. الحكم فيهما واحد لان مظنة الحكم هي آآ

53
00:19:17.650 --> 00:19:42.250
ثوران الشهوة. فمتى وجدت في اي واحد منهما تعلق الحكم به ومن هنا فان الصحيح ان القبلة للصائم الذي تتحرك شهوته بالقبلة حرام وليس مجرد مكروه وذلك لان ما كان يفضي في الغالب الى شيء من الامور فاننا نحكم عليه

54
00:19:42.250 --> 00:20:01.500
بحكم ما ادى اليه واما اذا كانت القبلة لا تحرك شهوة الصائم فحينئذ لا بأس ان يفعلها الصائم ولا يلحقه حرج بذلك وقد قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني

55
00:20:01.550 --> 00:20:26.550
وهو صائم وكان يملككم لارى به. هكذا الرواية المشهورة بفتح الهمزة وفتح الراء. والمراد بها حاجته وروى بعض الرواة ان كان املككم لاربه يعني الته او شهوته والرواية الاولى هي الرواية المشهورة عند اهل العلم

56
00:20:27.250 --> 00:20:45.900
وآآ اذا ترتب على نزول القبلة مني فان الصيام يفسد بذلك واما اذا ترتب على نزولها مزي اي على اذا ترتب على القبلة نزول المذي فهل يفسد الصوم بهذا او لا يفسد

57
00:20:45.900 --> 00:21:11.150
قال ما لك واحمد يفسد الصوم بهذا وذلك لانه حصل شيئا من شهوته. وذهب الشافعي وابو حنيفة الى ان الصيام لا يفسد بهذا ولعل هذا القول الثاني يظهر لان القول بان شيئا من الاشياء يفسد الصوم يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل في هذه آآ المسألة

58
00:21:11.500 --> 00:21:37.000
آآ هناك ايضا ما يتعلق بالمس بقية المس اه فهل يفرق بين الشيخ والشاب؟ ما الحكم في مس المحارم؟ ما الحكم في النظر للاجنبيات؟ كلها متعلقة هذا الباب فهل تريدون ان ابحثها اليوم او نؤجلها الى لقاء اخر؟ هل له ذلك باذن الله؟ خير يا شيخ. نكون بهذا مشاهدينا الكرام قد انهينا حلقتنا هذه

59
00:21:37.000 --> 00:21:53.450
بهذا السؤال شكر الله للشيخ على ما قدم واجاد به وافاد واسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. واشكركم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والعمل

60
00:21:53.450 --> 00:22:08.550
ما علمنا وان يرزقنا واياكم حسن القول والاستماع والعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

61
00:22:09.050 --> 00:22:37.500
قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب