يا جامع العلم نعم الذخرت جمعه. لتعدلن به درا ولا ذهب وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب. الحمد لله رب البريات. فاضل الارض والسماوات بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير الانام القدوة الهمام النبي الامام. صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى فاثره الى يوم الدين اتم الصلاة وافضل التسليم وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا المستمر في سير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الاسلامي بشكل ميسر مبسط وبتقنين وتقعيد يستفيد منه كل راء ومشاهد وقاصد ومريد يشرفنا في هذا البرنامج بل يزيدنا شرفا ان يكون ضيفنا فيه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فمرحبا بكم واهلا وسهلا معالي الشيخ حياك الله وبياك وسلمك ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم اخلاصا وايمانا وتقى وزيادة يقين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام نحن معكم في مسائل قضاء رمضان. من فاته شيء من رمضان بعذر او بغير او بغير عذر الشيخ ان يبتدأ لقاءنا هذا حول مسألة آآ قضاء رمضان. واذا مات الانسان وعليه قضاء من رمضان او صيام نذر او حج نذر او اعتكاف نذر فماذا عليه؟ فماذا على؟ فماذا عليه؟ وما يلزم من بعده من الورثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من افطر يوما من شهر رمضان وجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الا ان يكون الانسان زائل التكليف كما لو كان قد ذهب عقله فانه لا يلزمه القضاء القضاء لابد ان يكون على صفة الاداء. من جهة الامساك عن المفطرات. ومن جهة بداية الوقت ونهايته ويجوز للانسان ان يقضي الايام التي فاته صيامها وافطر فيها بعد اول يوم من ايام العيد في ثاني شوال ويجوز له الا يقضيه الا قبيل شهر شعبان الاتي ولكن لا يجوز له ان يؤخر صيام القضاء الى ما بعد رمضان الاتي على مذهب جماهير اهل العلم ولو قدر انه اخره فانه حينئذ لا يخلو حالة من امرين. الامر الاول ان كان معذورا في التأخير. عنده عذر استمر من رمضان الى رمضان الاتي فبالتالي هذا انما اخره لعذر وبالتالي متى تمكن من الصوم فانه يصوم ولا يجب عليه كفارة ولا شيء هكذا ايظا اذا لم يتمكن من الصوم لسبب خارج عن قدرته وارادته فحينئذ ما تتمكن من الصوم وجب عليه ان صوم آآ الحال الثالث من كان قادرا على الصيام وتمكن من القضاء لكنه اخر الى ما بعد رمضان الاتي فنقول هذا اخطأ وعليه ان يتوب الى الله جل وعلا من ذلك وعليه ان يقضي الايام التي فاتته وعليه مع القضاء الاطعام اذا هناك توبة وهنا قضاء وهناك اطعام الاطعام بان يطعم الانسان عن كل يوم افطر فيه مسكينا كل يوم افطر فيه ولم يقضه بعد قبل رمضان الاتي فانه يطعم مسكينا. والمسكين الصواب انه يطعم نصف صاع من الشعير او التمر او غيره من اه انواع الاقوات. وهكذا في البر على الصحيح لابد ان يكون نصف صاع خلافا لما افتى به معاوية وسار عليه طائفة من اهل اه العلم متى يخرجه بعض الناس يعتقد ان الاطعام لابد ان يكون في كل يوم بيومه بحيث هذا اليوم نقضيه نهايته نقوم بالاطعام وهذا فهم خاطئ. بل يجوز للانسان ان يطعم عن جميع الايام التي جاز له او التي اخر صيامها الى ما بعد رمضان الاتي ولو في يوم واحد قبل القضاء او بعده ولا حرج عليه في ذلك ويحرص الانسان ان يكون اطعامه على اكمل الوجوه وبافضل آآ السلع لان بعض الناس اذا جاء ينفق في هذه الكفارات تختار اه اردى نوع من انواع تلك السلعة. ومثل هذا يخالف ظواهر النصوص اه الشرعية طيب هذه المسألة الاخرى التي سألت عنها وهي هل يصام عن الميت؟ او لا يصام عنه الصوم على انواع الصوم على انواع. النوع الاول تطوع فحينئذ لا يصح لانسان ان يصوم تطوعا عن غيره لان مثل هذا لم يرد في الشريعة لكن لو صام الانسان تطوعا واهدى ثواب صيامه الى الميت فما الحكم حينئذ؟ هذه هي المسألة خلافية ومذهب احمد والشافعي جواز ذلك وآآ مذهب الامام مالك والامام ابي حنيفة المنع منه وهو الاظهر الاظهر ماذا؟ المنع من اهداء ثواب اه صوم التطوع وذلك لانه لم يؤثر هذا عن احد في عهد النبوة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال آآ ولا يصوم احد عن احد وهذا الخبر وان كان فيه ضعف الا انه يتقوى باخبار اخرى ويتقوى باصل الشريعة في ان الاصل في التوقيفات والعبادات والحذر والمنع. اذا الصواب انه لا يجوز اهداء الثواب في الصوم لاحد من الناس المسألة الثانية ما لو كان على الميت صيام قضاء من رمضان مثال ذلك آآ افطر خمسة ايام لمرظه من يوم عشرين الى يوم اربعة وعشرين بعد رمضان آآ ترك الصوم ولم يصم مع قدرته وتمكنه. ثم بعد ذلك مات فحينئذ آآ هل نقول لوليه ان يصوم عنه او لا؟ اختلف اهل العلم في هذا على قولين مشهورين فالحنابلة يقولون لا آآ يصام عنه وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة في المشهور عنهم لان قاعدة الشريعة ان الاصل في العبادات التوقيف وانه لا يصح لنا ان نثبت اه جواز النيابة في صوم القضاء الا بدليل ولا اه دليل. ولعل القول بالمنع اقوى في هذه المسألة اذا لم يتمكن الانسان من الصوم. اما لو جاءه رمظان فوته ثم بعد ذلك كان من الصوم بعد رمضان فلم يصم فحينئذ نقول يشرع لوليه ان يصوم عنه اذا متى يستحب الولي ان يصوم عنه اذا آآ كان على الميت قضاء وآآ تمكن من فعله ولم يفعل وهناك قول اخر بانه لا يجب او لا يشرع له آآ صوم القظاء عن آآ غيره. اذا عندنا القول الراجح بان المريض الذي فاته صيام رمضان ولم يتمكن من الصوم بعد رمضان وتوفي بعد ذلك فهذا لم يجب عليه الصوم ابدا لانه في جميع المدة كان عاجزا عن الصوم. وبالتالي لا يصام عنه. اما من ترك اياما من رمضان ثم تمكن من القضاء فلم يفعل بيننا حينئذ نقول اه يشرع لوليه ان يصوم عنه استحبابا وليس على سبيل الوجوب لانه اه لا يمكن ان نوجب على انسان تبعات ناتجة عن فعل غيره وبالتالي لا نتمكن من ايجاد هذا على آآ غيره. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه انظر الى كلمة هو عليه صيام يعني يجب عليه صيام. قوله هنا صام عنه وليه ما المراد بالولي في مذهب الامام احمد ان المراد بالولي هو الوارث وفي مذهب الامام الشافعي ان المراد بالولي اه القريب واذا نظر الانسان في النصوص الشرعية وجد ان الولي يطلق على الوارث اذا تقرر هذا فننتقل الى نوع اخر وهو ما لو كان الانسان عليه صيام كفارة او كان عليه صيام نذر فهنا النذر والكفارة وجب الصيام فيهما بناء على فعل العبد وليس ناتجا من امر خارج عنه ومن هنا قال كثير من اهل العلم بان الحي يصوم عن الميت في هذه الحال وهذا هو مذهب الامام احمد ان الصيام عن الغير مخصوص بصيام النذر وما ماثله من الصيام الذي يكون سبب ايجابه هو العبد المكلف قال لانه اه هو المتسبب اه في هذا في ايجاب هذا الصوم على نفسه فحين اذ يصوم عنه وليه وحملوا حديث من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه على آآ صوم النذر والكفارة فانه قد ورد في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فسألته فقالت يا رسول الله ان عليها امي اه صياء على امي صيام نذر افأصوم عنها وكانت امها قد توفيت فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم مثل آآ ذلك واه قالوا دل هذا على ان الحكم بالصيام عن الغير مخصوص بالنذر وما مات له كالكفارة ولكن هذه الواقعة جاء الحكم فيها بناء على واقعة حدثت هذا الحديث جاء الحكم فيها بناء على واقعة وبالتالي لا يصح لنا ان نخصص الحكم بصورة السبب مع ورود نصوص عامة اخرى تدل على آآ الحكم في العموم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي آآ صلى الله عليه وسلم آآ من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا خطاب عام فواللعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اه السبب اه طيب اذا عندنا قد يقول قائل كما ذكرت في سؤالك الحج والعمرة. نعم. يقول الحج والعمرة ورد في الاخبار انه تدخلها النيابة نعم جاء رجل وقال يا رسول الله ان آآ ابي قد مات فحج عنه قال حج عن ابيك واعتمر. وفي نصوص كثيرة متتابعة. نعم فحينئذ آآ الحج والعمرة تدخلهما النيابة وبالتالي يجوز للانسان ان يهدي ثواب الاعمال آآ التي في الحج آآ غيره. ولا حرج عليه في ذلك لثبوت النيابة في طيب الصلاة هل يصح لانسان ان يصلي عن انسان اخر؟ نقول لا لا يصح ذلك لان الصلاة لا تدخلها النيابة. وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لا يصلي احد عن اه احد آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا انه لو مات ولم يوصي باخراج الكفارة اخر صيام القضاء الى ما بعد رمضان الاتي. هم. ولكنه لم يتمكن من الصوم فمات. فحينئذ نقول قد تمكن من الصوم في العام الماضي ولم يقضي فبالتالي يجب حينئذ ان نفعل به امران. الاول ان يصام ان يخرج عنه من تركته. نعم. ان يخرج عنه من تركته اطعام عن كل يوم ولا يشترط ان يكون قد وصى بذلك لتخرج الكفارة ولو تعددت ما لم آآ ولو لم يوصي بذلك لان هذا واجب بالشرع حينئذ لا نلتفت الى آآ اذنه هذا فيما يتعلق بالكفارة امن الجهة الصيام فانه يستحب يستحب لا يجب لقرابته ان يصوموا عنه طيب اذا كان الانسان عنده قرابة متعددون. والميت واحد هل يوزعون له العمل فيما بينهم نقول عندنا هذا يتعلق بالثلاث مسائل. المسألة الاولى ان صيام الذي يجب فيه التتابع لا يجوز ان نعطيه لاكثر من واحد مثل صيام شهرين متتابعين. جميل. ما نقسمه خمسة خمس ايام وخمس ايام. تولاها واحد يقول من يحتسب للاجر ويرجو الثواب ليخلص ذمة صاحبه فليصوم شهرين متتابعين لماذا لوجوب التتابع حينئذ المسألة الثانية في اه الكلام عن التعدد الاتحاد في من يصوم عن الميت. المسألة الثانية فيما اذا آآ صاموا في ايام متفرقة في غير صيام التتابع. عنده صيام قضاء او عنده صيام نذر متفرق. فحينئذ نقول يصح لقرابته ان يصوموا عنه او لورثته كل واحد يصوم يوم لكن لا يجعلونها فيه اذا لم يجعلوها في يوم واحد جاز. اما اذا جعلوها في في يوم واحد مات وعليه صيام عشرة ايام. قلنا وش رايكم نصوم كلنا العشرة يوم الخميس يصوم عشرة اشخاص في يوم واحد فحينئذ احدهم مجزئ ويسقط عنه يوم. هم. اما بقية العدد فهل يجزئ او لا يجزأ هذا موطن خلاف بين اهل العلم؟ منهم من يقول هذا اليوم مشغول بالصيام عنه قد صامه فلان. فحينئذ يكون بقية الصائمين لا آآ يكون صيامهم معتبرا ولا يسقط من ذمة هذا الميت شيئا. وذلك لانه قد وافق شيئا في غير محله وبالتالي آآ لا يصح مثله هذا الفعل وعلى كل اذا صاموا في ايام متعددة فلا شك انه اولى. وان صاموا في يوم واحد فان شاء الله لا حرج عليهم في ذلك من المسائل المتعلقة بهذا ان بعظ المرات يأتي اصدقاء للميت. ويقولون كم بقي عليه من رمظان؟ يقول ثلاثة ايام. يقول كل واحد من ان اصوم يوم وانت تصوم يوم وانت تصوم يوم فحينئذ هل يصح مثل هذا او لا يصح. الاشكال في شيئين في انه او في ثلاثة في انه لم يصب من لم يصب من قبل شخص واحد والاظهر ان هذا جائز ولا حرج فيه الاشكال الثاني في كونه سيكون متفرقا تقدم معنا انه لا يشترط في صوم القضاء التتابع الامر الاخر في آآ كون اه هؤلاء الذين صاموا ليسوا قرابة للميت. هم. ونقول الصواب انه لا يشترط فيمن يصوم عن غيره ان يكون قديما للذي يصوم عنه بعدم وجود دليل يدل على مثل ذلك. ومن هنا نقول ان صام غير الولي فانه يجزئه يبقى هنا ما يتعلق قضى اه صلاة النذر هل تقضى ولا ما تقضى مثال ذلك يعني هل تفعل عن الميت او لا تفعل قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين عند باب الحرم فحينئذ آآ فحينئذ قام فحينئذ توفي. نعم ونذر ان يصلي ركعتين في الحرم. نعم. فتوفي فهل يصوم عن فهل يصلي عنه وليه او قرابته او اجنبي او لا يفعلون ذلك؟ نقول هذا موطن خلاف بين آآ الفقهاء والاظهر انه لا لا يصلي عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد عن احد باسانيد متعددة مختلفة ومما يدخل في ذلك صلاة النذر هل يكون نائبا عنه ويؤدي ما نذره من الاعتكاف لو اوجب على نفسه اعتكافا في احد المساجد قال لله علي نذرا اعتكف العشر الاواخر من هذه السنة في مكة مات قبل هذا التاريخ فحينئذ هل يشرع لولي آآ يعتكف عنه؟ نقول لا يشرع لوليه الاعتكاف عنه لان الاعتكاف عبادة بدنية والعبادات البدنية الاصل انها لا تدخل آآ النيابة شيخنا. نعم. معذرة بس في قاعدة مثلا هنا نقول مثلا ما هي القاعدة في هذا الباب؟ اي نعم. ما هي القاعدة اه مم القاعدة في الباب ان الاصل ان النيابة لا تدخل في اعمال العبادات. جميل. هذه الاصل. تمام. وانه لا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. نعم القاعدة الثانية انه يستثنى من هذا ما ورد دليل يدل على آآ دخول النيابة في هذا العمل. هم. الحج والعمرة وردنا دليل يدل على اه دخول النيابة في هذا العمل. هم. فهكذا كل عمل ورد فيه دليل يثبت دخول النيابة فيه فانه يصح اه للغير ان يفعلوه متى مات من عليه النذر. اما ما لم يرد دليل بان ذلك الفعل يدخل تدخل فيه النيابة فان الاصل انه لا يستنيب احد عن احد ولا يؤدي احد عملا عنه غيره. نعم. لقوله تعالى وليس للانسان الا ما سأل. اذا عندنا الاعمال على صنفين. عبادات وردت ورد يدل على جواز النيابة فيها. فهذه اذا نذر الانسان شيئا منها فمات شرع لقرابته ان يفعلوها. الثاني ما لم يرد دليل باثبات اه دخول النيابة فيها. فمثل هذه الاعمال الاصل انه لا تدخلها النيابة. ولو قدر ان انسان ان قد اه نذر نذرا باعتكاف مثلا واوصى ان يقوم به بعض ورثته وهذا العمل لم يدخله اه نيابة بدليل من ادلة فحينئذ نقول لا يصح الاتكاف. اه الاعتكاف عنه. نعم. اه نكون بهذا شيخنا حفظك الله ومشاهدينا الكرام قد انهينا ما حلقتنا هذه بهذا السؤال فنستأذن الشيخ ختم هذه الحلقة ونشكر له على ما قدم ونفع الله به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعينا عبر قناة ابن عثيمين على متابعتكم واسأله سبحانه ان يجعل ما سمعتم وما تابعتم في ميزان حسناتكم. وان يرزقنا واياكم حسن الاتباع في القول والعمل وان يرزقنا واياكم حسن حسن الاستفادة والقبول والاخلاص وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويتقبل منا ومن المسلمين الصيام والقيام انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جامع العلم نعم الذخرت جمعه عدلن به درا ولا ذهبا. اشدد يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم وجامع الميم غابوطا به ابدا. فلا يحاذر منه الفوت لا