﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:14.900
الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله واقاموا حج البيت الحرام

2
00:00:15.000 --> 00:00:30.550
صلى الله عليه وعلى اله وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم المستديم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم

3
00:00:30.550 --> 00:00:52.550
مسلما في حياتهما اليومية فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اه اذ ضيفنا في في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا

4
00:00:52.550 --> 00:01:06.400
واياكم من الهداة المهتدين احسن الله اليكم يا شيخ اه سندخل باذن الله في هذه الحلقة في باب شروط الصلاة في كتاب الصلاة من اجل يكون معنا المشاهد الكريم نتابع

5
00:01:06.550 --> 00:01:20.850
آآ بالنسبة للبادئ ذي بدء في آآ باب شروط الصلاة اما ان ابدأ مثلا بالتعريف او نذكر شيخ الفروق لان بعض الناس يشكل عليه قضية شروط الصلاة وشروط آآ يعني شروط صحة الصلاة والشروط في الصلاة

6
00:01:21.050 --> 00:01:39.550
فلو ذكرنا يا شيخ اما تعريف او الفرق بينهما آآ والفرق بينهم وبين الاركان كذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد الشروط امور سابقة للمشروط

7
00:01:40.900 --> 00:02:04.250
لا يصح المشروط الا بوجودها او لا يجب والشروط لازمة للمشروط بحيث اذا لم توجد الشروط انتفى المشروط والشروط على ثلاثة انواع شروط صحة مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة

8
00:02:04.650 --> 00:02:31.850
صلى بدون وضوء لم تصح صلاته وهناك شروط وجوب بحيث ان من فقد الشرط لم يجب عليه تجب عليه الصلاة مثال ذلك البلوغ البالغ تجب عليه الصلاة. غير البالغ لا تجب عليه الصلاة. هذا شرط وجوب. هل هو شرط صحة

9
00:02:32.000 --> 00:02:56.450
ليس بشرط صحة لان المميز غير البالغ لو صلى صحت صلاته وهناك شروط اجزاء شروط اجزاء بحيث يكون العمل مجزئا. نعم. لا يطالب العبد فيه بالقضاء او باداء الواجب وهذا قد يظهر في مسائل الحج اكثر منه في اه ابواب اه الصلاة

10
00:02:57.300 --> 00:03:24.400
الفرق بين الشرط وبين الركن ان الشرط امر خارج عن الصلاة والركن امر داخل الصلاة الركوع ركن فيكون جزء من اجزاء الصلاة ولكن الوضوء شرط فيكون خارج الصلاة فيترتب على ذلك ان الشروط تكون سابقة للمشروط

11
00:03:25.200 --> 00:03:45.200
او مقارنة له ولابد ان تكون مصاحبة له حتى ينتهي اذا الفرق الثاني ان الركن جزء من اجزاء الصلاة. نعم لكن الشرط لابد من وجوده في جميع الصلاة مثلا الوضوء

12
00:03:46.150 --> 00:04:04.050
وعدم انتقاض الطهارة هذا الشرط لابد ان يكون مع المصلي منذ تكبيرة الاحرام الى السلام لكن الركوع ركن هو جزء جزء من ليس جميع ليس موجودا في جميع اه الصلاة. هذا الفرق بين اه الشرط والركن

13
00:04:04.050 --> 00:04:21.350
كل منهما واجب وكل منهما لا تصح الصلاة الا بوجوده الا في حالة العجز هذه آآ الفوارق وآآ الامور المشتركة بين الاركان والشروط احسن الله اليك يا شيخ افدت واجبت في هذا

14
00:04:21.550 --> 00:04:39.050
بالنسبة لو دخلنا يعني في شروط اه هناك شروط تشترك فيها جميع العبادات وهناك شروط يعني تفترق يعني مثلا آآ مثل الاسلام والعقل مثلا تجد انها يعني تشترك في جميع العبادات لكن مثلا التمييز مثلا

15
00:04:39.300 --> 00:04:55.300
هل يكون في يعني جميع العبادات؟ او ما الفرق بين هذه وهذا اه بالنسبة للاسلام المراد به الدخول في هذا الدين. نعم وهو شرط لصحة الصلاة. نعم. لكنه ليس شرطا لوجوبها

16
00:04:56.550 --> 00:05:14.700
ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان الكافر لو صلى لم تصح صلاته لكنه مطالب بالصلاة ومخاطب بها ويعاقب في الاخرة على تركها قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين

17
00:05:15.600 --> 00:05:43.050
لكنه لو اسلم لم يطالب بقضاء هذه الصلوات وآآ اه لا يطالب الا باداء الصلوات اه الاتية اذا الاسلام شرط الصحة وليس شرطا للوجوب على الصحيح بعض الفقهاء يقول بانه شرط ويطلق لكن نقول لابد من التفريق بين شروط الوجوب وشروط الصحة

18
00:05:44.050 --> 00:06:06.400
الشرط الثاني مما ذكرت العقل فمن كان زائل العقل فانه لا تصح صلاته فانه لا تصح صلاته وزوال العقل في امور متعددة منها الجنون فالمجنون لا يصح منه فعل الصلاة

19
00:06:06.900 --> 00:06:27.600
ولا يجب عليه لو صلى لم تصح صلاته ولا يخاطب بالصلاة. ولو عقل فانه لا يطالب بقضاء الصلوات الفائتة له في جنونه الثاني المغمى عليه فمن اغمي عليه فانه يعد زائل العقل

20
00:06:27.800 --> 00:06:41.550
هل تجب الصلاة عليه ولا تصح الصلاة منه ولا تتصور ان يصلي وهو على هذه الحال فاذا هذا الشرط ايضا لصحة الصلاة بلا اشكال لكن هل هو شرط لوجوب الصلاة

21
00:06:42.000 --> 00:06:59.100
بحيث من كان مغمى عليه فانه لا يطالب بقضائها هذا تقدم معنا ان الفقهاء فيها لا ثلاثة اقوال. فالحنابلة يرون ان المغمى عليه تتعلق بذمته الصلوات التي مرت علي في حال اغمائه

22
00:06:59.500 --> 00:07:22.300
والن مالكا والشافعي رحمهما الله يرون ان المغمى عليه ليس بمخاطب بالصلاة وبالتالي لا يطالب بقضائها طالت فترة الاغماء او قصرت وان مذهب الامام آآ ابي حنيفة التفريق بينما اذا كان الاغماء خمس صلوات فاقل

23
00:07:22.500 --> 00:07:46.600
فحينئذ يطالب بقظايا الصلوات التي فاتته واما من كثرت اوقات صلواته في وقت اغماءه وكان اغماءه اكثر من يوم وليلة فانه لا يطالب القضاء في مذهب الامام ابي حنيفة فالحقوا الاغماء في اقل من خمس من خمس صلوات بالجنون

24
00:07:46.650 --> 00:08:04.450
والحقوا ما كان اكثر الحقوا ما كان اقل بالنوم. نعم. والحقوا ما كان اكثر بالجنون  اه الذي يظهر رجحان مذهب الامام ابي حنيفة في هذه اه المسألة واظن انا بحثنا هذه المسألة فيما مضى

25
00:08:04.700 --> 00:08:24.350
اه القسم الثالث من اقسام زائل العقل النائم النائم لا يطالب بالصلاة في اثناء نومه لكنه يطالب بقضائها فالنائم وان كان زائل العقل الا انه يخاطب بفعل الصلاة وتتعلق الصلاة بذمته

26
00:08:24.650 --> 00:08:41.700
العقل بالنسبة للنائم شرط لصحة الصلاة لكنها ليست بشرط الوجوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

27
00:08:42.350 --> 00:09:07.850
الامر الصفة الاخرى او الشرط الاخر التمييز التمييز والمراد التمييز القدرة على الكلام ومعرفة اه الخطاب واحسان رد الجواب. نعم ونحو هذا والصواب انه لا يتميز بالسن ويتفاوت بتفاوت الصبيان وقدراتهم

28
00:09:08.900 --> 00:09:27.450
التمييز شرط لوجوب الصلاة بلا اشكال. نعم بل البلوغ شرط لوجوب الصلاة من لم يكن بالغا فان الصلاة لا تجب عليه واما اذا كان الانسان بالغا فهو المخاطب باداء الصلاة اصالة

29
00:09:28.250 --> 00:09:49.900
لكن المميز اذا صلى صحت صلاته بالاتفاق اذا كان الصبي اقل من سن التمييز فانه حينئذ قال الفقهاء لا تصح صلاته. لانه لا يحسن الصلاة وهذا كذلك في الصوم لكن في باب الحج

30
00:09:50.400 --> 00:10:14.800
صححوا صلاة غير صححوا حج غير المميز صححه حج غير المميز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر  حينئذ ما هو شرط الصلاة

31
00:10:14.900 --> 00:10:41.450
بهذا الباب نقول شرط الوجوب هو ايش البلوغ. نعم وشرط الصحة هو التمييز. جميل وهو التمييز اه هذا هذه هي الشروط الثلاثة المتعلقة اه الصلوات اذا بذلك عرفنا ان التمييز شرط

32
00:10:41.750 --> 00:10:58.050
بصحة الصلاة والبلوغ شرط لوجوب الصلاة. الصلاة لكن لو قال قائل يا شيخ في الحديث اه يعني الذين الثلاثة الذين رفع عنهم قلم التكليف لو قال منهم الصغير حتى يبلغ

33
00:10:58.250 --> 00:11:16.000
فهل يدخل هذا في؟ نعم هذا صحيح لانه هذا لا اشكال فيه. ويتوافق مع ما نحن فيه بان الصبي نعم اه لا يجري عليه قلم الاثم. هم. وقلم المؤاخذة لو ترك الصلاة وهو لم يبلغ

34
00:11:16.150 --> 00:11:36.050
فانه لا يأثم بسبب تركه للصلاة لانه لم تجب عليه الصلاة بعد. لانه شرط وجوب الصلاة هو البلوغ. البلوغ. نعم لكن لو صلى تقبل منه. لو صلى صحت. صحت صلاته. وما تقدم معنا ان الشروط على انواع. صحة وشروط وجوب شروط

35
00:11:36.150 --> 00:11:50.700
وجوب وشروط اجزاء وشروط اجزاء. جميل اه طيب لو استعرضنا شيخنا حفظك الله اه مثلا على سبيل الاجمال ثم على سبيل التفصيل قضية شروط الصلاة ذكرنا منها الاسلام والعقل والتمييز

36
00:11:51.050 --> 00:12:19.800
اه نقول كذلك منها مثلا دخول الوقت. دخول الوقت جميل  طهارة طهارة من الحدث وازالة النجاسة؟ النجاسة؟ نعم. ستر ستر العورة. نعم اه هذه شروط وتقريبا هذه شروط صلاة طيب اه نحن عرجنا على الاسلام وقلنا ان الكافر لا تقبل منه الصلاة ولو اسلم لا يطالب بقضاء ما ما كان في كفره

37
00:12:20.150 --> 00:12:38.750
وكذلك اه العقل ذكرنا التفصيل فيه من ناحية المجنون والمغمى عليه والنائم وكذلك المميز وقلنا انه تقبل منه تصح صلاته لو صلى ولكن لا يأثم لو تركها آآ بقي معنا او ننتقل للشرط الرابع الذي هو دخول الوقت

38
00:12:39.050 --> 00:12:57.850
اه طبعا الاوقات عندنا خمس صلوات اه يعني من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء وكل وقت اه له اه يعني وقت دخول وخروج فلو دخلنا في تفصيل للان يعني الصلوات او الاوقات من شروط صحة الصلاة دخول الوقت

39
00:12:58.150 --> 00:13:20.400
ومن شروط وجوب الصلاة دخول الوقت والدليل على هذا قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يدل عليه قوله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. نعم

40
00:13:20.700 --> 00:13:36.500
ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في يومين في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت وقال الوقت بين هذين. نعم

41
00:13:36.750 --> 00:13:59.450
تدل ذلك على انه لابد من الاتيان بكل صلاة في وقتها ومن هنا فلا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة عن وقتها وهذا كبيرة من كبائر الذنوب وقد ورد في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ان المراد بذلك تأخير الصلوات

42
00:13:59.450 --> 00:14:18.150
عن اوقاتها وهكذا ايظا في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد ان المراد بذلك تأخير الصلاة عن وقتها ومن هنا لابد ان يلاحظ المؤمن اوقات الصلوات فيؤدي الصلوات

43
00:14:18.200 --> 00:14:38.200
في اوقاتها والا يهمل في مثل هذا الصلوات الواجبة خمس صلوات الصلوات الواجبة عينا خمس صلوات لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا قال لاهل اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم

44
00:14:38.300 --> 00:14:58.950
خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم. ورد مثله في حديث جماعة من الصحابة كطلحة بن عبيد الله وغيره وجاء في الحديث الاخر قال ما الواجب علي من الصلوات؟ اعرابي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا

45
00:14:58.950 --> 00:15:18.450
الا تطوع اه اما بالنسبة لصلاة النذر صلاة النذر هي تجب على الانسان لكن وجوبها ناتج من العبد نفسه ليس ابتداء من الشارع فهو الذي اوجب على نفسه صلاة النذر

46
00:15:18.700 --> 00:15:38.000
وهكذا ايضا فيما يتعلق بصلاة الوتر صلاة الوتر الصواب انها ليست بواجبة. كما قال الجمهور خلافا الامام ابي حنيفة. لانه في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم

47
00:15:38.050 --> 00:16:00.850
والليلة اه هذا هو عدد اه الصلوات الواجبة ولابد من المحافظة على اوقاتها هل تريدين ان ندخل في تفاصيل لا بأس لا بأس يعني الاوقات الخمسة لكل منها وقت مستقل عن وقت الصلاة الاخرى

48
00:16:01.200 --> 00:16:17.900
اول ما نبحثه في مثلا صلاة الظهر لان الله تعالى قال قدم صلاة الظهر لقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في اليومين الصلوات

49
00:16:17.950 --> 00:16:46.300
الخمس ابتدأها بصلاة الظهر  يبتدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس والمراد بزوال الشمس انتقال الشمس من كونها في كبد السماء في وسط السماء الى جهة المغرب فاذا زالت ابتدأ وقت صلاة الظهر. قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس

50
00:16:47.550 --> 00:17:07.500
لدلوك الشمس ودلوك الشمس المراد به زوال الشمس وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل الظهر اذا زالت الشمس تصلي الظهر اذا زالت الشمس اذا متى يبتدأ وقت الظهر

51
00:17:07.800 --> 00:17:30.350
بزوال الشمس بعض اهل العلم يقول المراد به ان يبتدأ زيادة الظل عندما يبتدئ النهار يكون الظل طويلا ثم يتناقص يتناقص يتناقص حتى وقت الزوال ثم بعد وقت الزوال يبتدأ بالطول مرة اخرى

52
00:17:30.450 --> 00:17:53.650
بداية الطول هذه هي بداية وقت الزهر عندما يلحظ الانسان ظل نفسه يجد ان هناك ومقدارا من الظل لا ينقص لا صيفا ولا لا ينقص عنه الظل مثلا في الشتاء يكون اه الظل

53
00:17:53.800 --> 00:18:14.600
اقل ما يكون مثلا ثلاثة اقدام في الصيف اقل ما يكون خمسة اقدام ثم بعد ذلك يزيد فهذا المقدار الذي هو اقل مقدار في الظل هو وقت توسط الشمس في كبد السماء. اذا زاد الظل قليلا هذا ابتدأ وقت

54
00:18:14.750 --> 00:18:32.600
الزوال الذي هو بداية وقت صلاة الظهر. هذه هي البداية طيب الى اي وقت ينتهي وقت صلاة الظهر نقول الى صيرورة ظل كل شيء مثله صيرورة ظل كل شيء مثله

55
00:18:32.800 --> 00:18:54.000
وذلك بعد خصم مقدار ظل الزوال ظل ظل الانسان حال توسط كبد التوسط الشمس في كبد السماء مقدار قدمين مثلا كنت مقدار ثلاثة اقدام يبتدأ او ينتهي وقت صلاة الظهر بسيرورة

56
00:18:54.100 --> 00:19:17.700
الظل اه مماثلا لظل لطول الانسان مع ظل الزوال وطوله مثلا سبعة اقدام وظل آآ الزوال قدمان وبالتالي يكون نهاية وقت صلاة الظهر تسعة عندما يكون الظل تسعة اقدام عندما يكون الظل تسعة اقدام

57
00:19:17.950 --> 00:19:36.300
آآ هذا آآ اه يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل الظهر اذا زالت الشمس الى ان يكون ظل كل شيء مثله وجاء في حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في اليوم الاول

58
00:19:37.450 --> 00:19:58.450
في اليوم الاول صلى بهم بعد الزوال مباشرة في اليوم الثاني ظل صلى بهم عندما بلغ ظل كل شيء مثله. نعم آآ يبقى هنا مسألة اه وهي اننا لابد ان نلاحظ ان البلدان تختلف

59
00:19:59.050 --> 00:20:23.000
وان الاوقات والفصول يختلف الحكم بها ظل الزوال في الشتاء غير ظل الزوال في الصيف في البلد الواحد والبلدان تختلف ما بين بلد واخر ولذلك مرة قد يكون وقت صلاة الظهر ما بين بدايته ونهايته مقدار ساعتين. بينما في فصل اخر يكون

60
00:20:23.000 --> 00:20:43.800
من ست ساعات للبلدان التي تكون شمالا وجنوبا قد يصل الى ست ساعات وكذلك ايظا فيما يتعلق وقت الزوال الذي ينهى فيه عن الصلاة يختلف اختلاف البلدان فبالتالي لا يمكن ان نعطي توقيتا بالساعة

61
00:20:44.250 --> 00:21:05.700
نقول يبتدأ مثلا بوقت الساعة كذا او ينتهي في وقت الساعة الفلانية. لماذا؟ لان هذا يختلف باختلاف اه البلدان اه يبقى هنا مسألة متعلقة آآ صلاة الظهر وهي ما الافضل

62
00:21:06.050 --> 00:21:21.150
ما هو الافضل في وقت صلاة الظهر؟ نقول الافضل تعجيلها. نعم ايه نعم اداء الصلاة الافضل ان يعجل الانسان صلاة اه الظهر نعم. آآ المسألة التي تعلق بهذا وقد تخفى على بعض الناس

63
00:21:21.700 --> 00:21:40.750
ما المراد بتعجيل صلاة الظهر ومتى يكون الانسان معجلا لصلاة الظهر هل بمجرد الاذان يكون الانسان معجلا لو اخرها ربع ساعة عشر دقايق نصف ساعة هل يكون معجلا او لا؟ فنقول ان تأخير

64
00:21:41.100 --> 00:22:05.100
المراد بالتعجيل ان يشتغل الانسان بالتحظير للصلاة بمجرد دخول الوقت لو كان الانسان بعد الاذان مباشرة توضأ وذهب الى المسجد وتسنن كل هذه اشتغال باداء الصلاة في اول وقت في اول الوقت وبالتالي يكون مؤديا للصلاة في اول الوقت. ما يقول انا لم اصلي الا بعد

65
00:22:05.100 --> 00:22:24.500
الاذان بنصف ساعة نقول هذه النصف ساعة كنت مشتغلا بالتحظير للصلاة. فجميع الوقت تعد فيه مؤديا اه جميع هذا الوقت لا تعد فيه مقصرا او مؤخرا للصلاة عن اول وقتها. لماذا؟ لانه يشتغل

66
00:22:24.550 --> 00:22:46.050
آآ تهيئة نفسه آآ اداء آآ الصلاة يستثنى من هذا الحكم وهو استحباب تأجيل الصلاة صلاة الظهر في اول وقتها يستثنى حال الحر الشديد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوا بالصلاة

67
00:22:46.800 --> 00:23:08.300
فان شدة الحر من فيح جهنم والابراد بالصلاة تأخير الصلاة حتى يبرد الجو وهذا لا يكون الا في البلدان الحارة اما البلدان الباردة فانه يبقى على على الاصل من اداء الصلاة في اول وقتها. اول وقتها استحبابا من استحباب اداء الصلوات

68
00:23:08.350 --> 00:23:26.400
باول اه وقتها طيب متى يكون تؤدى في وقت الحر حال انكسار وقت الحر. اذا انكسر الحر وبرد الجو فانه حينئذ يكون وقت الاستحباب بالنسبة للظهر في البلدان الحارة في وقت شدة

69
00:23:26.950 --> 00:23:48.950
اه الحر وهذا يختلف من بلد الى اه بلد اه اخر اه يتعلق بهذا ان بعض البلدان تتفاوت اه الاحكام فيها باختلاف البرودة والحرارة قد يكون مثلا عندنا في المدينة الفلانية اليوم الاول

70
00:23:48.950 --> 00:24:10.900
تحب التأخير ساعتين ولكن بعد اسبوع لا يستحب التأخير الا ساعة واحدة لان الحر قد انكسر بمضي ساعة واحدة فلا يعطى حكما فلا تعطى المسألة آآ الحكم الواحد. نعم. وانما يتفاوت الحكم بتفاوت المسائل المتعلقة آآ

71
00:24:10.900 --> 00:24:31.900
بها لو صلى الانسان وحده فانه حينئذ هل يقال بانه يشرع له ان يبرد بالصلاة ويؤخرها او لا؟ اكثر ويقولون لا لانه سيصليها مثلا في بيته لن يحتاج الى ذهاب واياب. فتفاوت فالحكم هنا قد ربط بالحر وهو

72
00:24:31.900 --> 00:24:46.850
ولن يجاوز بيته لكن آآ اهل الحديث يقولون باستحباب التأخير في هذه الحال. قالوا لان الحديث عام ولم فرق فيه بين من صلى وحده وبين من صلى آآ مع جماعة

73
00:24:47.000 --> 00:25:06.200
اما بالنسبة لصلاة الجمعة فان الاصل هو تقديم وقت صلاة آآ الجمعة بل آآ آآ اه اذا صلاة الجمعة له من الخاصية ما ليس لغيره ولذلك ورد في الحديث انهم كانوا يتتبعون الفيئ

74
00:25:06.250 --> 00:25:31.500
بعد بعد صلاة الجمعة ومن هنا فان الصواب ان صلاة الجمعة تؤدى في اول آآ الوقت استحبابا. كل هذا الكلام في التأخير والتقديم هذا على جهة الاستحباب لكن الوجوب يتحقق بفعل الصلاة في اي وقت من اوقات اه الصلاة سواء في اول الوقت او في اخره. جميل طبعا الابراد يكون

75
00:25:31.500 --> 00:25:51.700
يعني نعم تقدم معاهم تختلف اختلاف البلدان. مم. لكن انا اقصد انه في شدة الحر يعني لا يكون تكون برودة نسبية نوعا ما يعني اذا زالت هو لن يتمكن من ذهاب الحرب الكلية. اي نعم لان بعضهم قد يفهم انه الابراج يكون في اخر وقت تماما عندما يعني حتى في ليل الليالي

76
00:25:51.700 --> 00:26:06.350
الصائفة في شدة لا تكن باردة. حار. نعم. ولا يقال بان صلاة الليل تؤخر الى صلاة النهار تؤخر الى الليل هذا النوع لا يصح ولا لا يمكن ان يقال. جميل. هنا طبعا سؤال مهم لكن اه يبدو ان الحلقة انتهت

77
00:26:06.450 --> 00:26:16.450
سنبدأ به بإذنه في الحلقة القادمة التي قضية التعجيل والتأخير هل هو يكون مع جماعة؟ او يكون لمن فاته او يقضي او مع جماعة المسجد؟ سيكون سؤالنا هذا باذن الله في

78
00:26:16.450 --> 00:26:36.450
في بداية حلقتنا القادمة نشكر لك اه شيخنا ما قدمته في هذه الحلقة وهذا البيان اه الكافي ونشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن انصاتكم واستماعكم ونسأله ان يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع احسنه ونرجو ان نكون جميعا قد استفدنا من هذا الطرح وهذا العرض

79
00:26:36.450 --> 00:26:49.550
اسأله ان ان نكون جميعا من اهل العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته