﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:35.300
يا جامع العلم نعم الذخر جمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا او الدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب

2
00:00:36.350 --> 00:00:53.300
الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل على النهار عار مما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار احصى كل نسمة في الفيافي والجبال والقفار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه

3
00:00:53.300 --> 00:01:10.950
هو خليله وخيرته من خلقه اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار. وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر هذه القناة النافعة باذن الله قناة ابن عثيمين الفضائية

4
00:01:11.000 --> 00:01:31.000
في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر مبسط يستفيد منه المسلم وتستفيد منه مسلمة في حياتهم اليومية والذي يشرفنا في هذا البرنامج المستديم ان نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك

5
00:01:31.000 --> 00:01:51.400
ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضاه مشاهدينا الكرام كباب شروط الصلاة نحن معكم واول شرط نبتدأ به في هذه الحلقة بعد الشروط التي امضيناها في الحلقات الماضية

6
00:01:51.700 --> 00:02:10.050
شرط ستر العورة وتكلمنا عن العورة حدودها وضوابطها وعلنا نبتدأ في هذا اللقاء حد عورة الرجل والامة والمرأة الحرة فتفظل الشيخ حفظك الله في بيان هذا الامر الحمد لله رب العالمين

7
00:02:10.750 --> 00:02:33.000
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اذا نظر الانسان الى النصوص الشرعية الواردة في الباب وجدها احسن لفظا من الفاظ الفقهاء فان النصوص الشرعية جاءت بالامر باخذ الزينة

8
00:02:33.650 --> 00:02:56.050
والامر باخذ الزينة الطف من الامر بكلمة ستر العورة ولذلك قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الاية نزلت اصالة في المسجد الحرام وهي في غيره من المساجد

9
00:02:56.750 --> 00:03:20.900
والشياطين واتباع الشياطين يريدون من الناس ان يتركوا لباسهم وان يظهروا مفاتنهم واجسادهم قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون

10
00:03:21.100 --> 00:03:45.350
يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ولذلك فان من شأن اهل الايمان الحرص على الثياب السابغة الساترة في مجتمعاتهم وذهابهم وايابهم يتقربون بذلك لله عز وجل

11
00:03:45.400 --> 00:04:13.800
وخصوصا في العبادات ومن تلك العبادات عبادة الطواف بالبيت فانه لا بد من ستر العورة فيها او اخذ الزينة وهكذا يضع فيما يتعلق بالصلاة لا بد من اه تغطية اجزاء من البدن بحيث لو اظهرها الانسان لعدت صلاته باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل

12
00:04:14.450 --> 00:04:37.400
وهكذا ايضا في باب النظر انه يجب على الانسان ان يغطي مفاتن جسده امام الاخرين وليعلم بان هذا الباب يختلف ما بين موطن واخر فمثلا في الصلاة يجب على الانسان شيء ويجب على المرأة شيء

13
00:04:37.800 --> 00:04:58.750
وفي وجود المرأة عند الاجانب يجب شيء اخر وعند وجود المرأة عند المحارم وعند النساء الاخريات يجب على المرأة شيء اخر وبالتالي لابد من التفريق بين ما يسمى بالعورة في باب النظر

14
00:04:58.950 --> 00:05:24.750
وما يسمى بالعورة في باب الصلاة كثير من الناس يخلط بينهما ولا يميز احدهما عن الاخر وبالتالي يقع الناس في لبس كثير فمثلا يأتينا بعض الناس ويقول بان الفقهاء يقولون والمرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها

15
00:05:24.800 --> 00:05:43.700
فيقول ان الفقهاء يرون ان المرأة تكشف وجهها وهذا فهم خاطئ من اين نشأ الفهم الخاطئ من كونهم لم يميزوا بينما يستر في الصلاة وما يشتر عند الاجانب وما يشتر عند المحارم. فلكل حكمه

16
00:05:45.000 --> 00:06:05.550
اذا اه تبين لنا هذا فلا بد من ان نفصل ونذكر عورة الانسان في عند الاجانب عورته عند محارمه عورته في صلاته حتى نكون دقيقين في هذا نريد ان نبدأ بمن؟ اه نبدأ رجل بالرجل نعم

17
00:06:05.650 --> 00:06:25.500
آآ الرجل عندنا فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى فيما يتعلق بصلاته يجب عليه ان يغطي ما بين سرته وركبته في صلاة النفل وما زاد عن ذلك فانه افضل واولى واحرى

18
00:06:25.850 --> 00:06:51.700
لان العبد يناجي ربه جل وعلا بحسن ان يكون على اكمل الثياب واحسن الجمال آآ اما بالنسبة لصلاة الفريضة ففقهاء الحنابلة يقولون لابد من تغطية الرجل لعاتقه والعاتق ما بين

19
00:06:52.050 --> 00:07:17.150
ما بين الكتف  هل منكبو ما بين المنكب وبين الرقبة وهذا العاتق ورد فيه حديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد وليس على عاتقه شيء

20
00:07:17.400 --> 00:07:42.000
وفي احدى الروايتين في صحيح البخاري ايضا وليس على عاتقيه شيء ولذلك قال فقهاء الحنابلة يجب على الرجل ان يغطي بدنه الى ان يصل الى عاتقه وآآ قال جمهور اهل العلم بعدم وجوب ذلك. ولكن بما ان المسألة فيها دليل

21
00:07:42.100 --> 00:08:05.550
وفيها حديث صحيح فالسمع والطاعة فيؤخذ به ويفتى به ويعمل به ولا يجوز ان اه يخالفه اه الانسان ستر العورة في الصلاة ليس من اجل رؤية الاخرين بل لو كان الانسان خاليا وجب عليه ان يستر عورته

22
00:08:05.700 --> 00:08:25.100
لو كان الانسان في ظلمة وجب عليه ان يستر اه عورته حتى عن نفسه ولو كان الثياب كما مثلنا لو كانت الثياب واسعة وكان المرء اذا نظر مع فتحات الثياب نظر شيئا من

23
00:08:25.200 --> 00:08:46.450
آآ اجزاء البدن الداخلة ما بين السرة والركبة فانه حينئذ لا تصح صلاته واما بالنسبة ما يظهره الرجل عند الاجانب الاصل ان الرجل يحرص على ساتر ما يستطيع ستره من بدنه

24
00:08:46.550 --> 00:09:08.700
الا ما يحتاج الى كشفه من وجهه ويديه  لو قدر فبالتالي يشرع للعبد ان يستر رأسه يستر كتفيه يستر يديه وعضديه يستر ساقيه ومن العجب ان هذا محل اقرار اصحاب الفطر

25
00:09:09.350 --> 00:09:36.500
ولذلك تجدهم في مواطن ما يتزينون فيه يحرصون على تغطية جميع ابدانهم ولا يظهرون منها شيئا وآآ بقي مسألة وهي اللباس الضاغط الذي وان لم يكن كاشفا للون البشرة الا انه يكون ضاغطا

26
00:09:36.750 --> 00:10:00.600
مثل هذا هل يصح للانسان لبسه وهل يصح للمرء ان يصلي فيه الفقهاء يقولون ظابط ما يستر العورة الا يكون مما يصف لون البشرة. فاذا كانت البشرة ترى من خلف الثوب فانه حينئذ لا يكون هذا الثوب ساترا

27
00:10:01.150 --> 00:10:26.450
واما اذا كان الثوب ليس واما اذا كان الثوب ساترا للون البشرة لكنه يبين حجم العضوي ويحزقه حزقة فطائفة من الفقهاء قالوا ما كان كذلك فيما يتعلق العورتين او السوأتين المغلظتين فهذا

28
00:10:26.850 --> 00:10:51.100
لا يصح ان للمرء ان يصلي فيه هكذا قال طائفة وفي بعض البلدان ممن يرون هذا نجدهم غيروا سراويلهم فجعلوها واسعة وفي بلدان اخرى جعلوا ثيابا عند المساجد. اذا اراد احد من هؤلاء ان يصلي قام ولبس هذه الثياب التي

29
00:10:51.100 --> 00:11:12.650
آآ جعلوا فبمثابة السبيل في المسجد في بعض البلدان يجعلون ازارا ومن مثل دول شرق اسيا يجعلون اوزرا في داخل مصلياتهم. اذا جاء صاحب الثوب الضيق ليس هذا لازار ليتمكن من الصلاة عليه

30
00:11:13.250 --> 00:11:37.800
اذا قدر ان انسانا لم يكن مغطيا لرأسه فان صلاته صحيحة وآآ امامته ايضا صحيحة وآآ كذلك وان كان الاولى بالانسان ان يحرص على قال لي اللباس الذي يكون فيه اظهار لشعائر الاسلام واهل الاسلام ليكون سببا من اسباب سؤال

31
00:11:37.800 --> 00:11:57.800
الناس عن هذا اللباس ما اسبابه ما اهميته؟ فقد يكون قائدا لهم للسؤال عن شيء من خصائص هؤلاء الذين يلبسون هذا اللباس ومنها تدينهم بهذا الدين العظيم دين الاسلام فيكون من اسباب دعوة لله اه جل وعلا

32
00:11:57.800 --> 00:12:19.750
آآ ايظا ما يتعلق بالرجل في باب النظر لا يحسن به ان يكشف آآ اجزاء بدنه وآآ يكشف صدره لا يكشف ظهره لا يكشف ساقيه الا بمقدار العبور او مقدار المرور لا يكون

33
00:12:19.750 --> 00:12:44.400
اي ما ومن هنا فينبغي اه المسلمين ان يحرصوا على تغطية ابدانهم خصوصا ما بين المنكب وما بين الركبة ولا فلا يكشفون شيئا من ذلك نعم الركبة. نعم جميل هذه مسألة النظر بالنسبة للرجل للرجل نعم لكن

34
00:12:44.500 --> 00:13:00.000
اه التحريم انا ما استطيع ان اقول بالتحريم لكن تغطية ذلك اولى واحسن. نعم جميل. طيب ننتقل اه بعد اه يعني اه استعراضنا ما يجب للرجل في عورته ان يغطيه الصلاة في الصلاة او في النظر. المرأة

35
00:13:01.100 --> 00:13:16.250
وهل الفرق بين المرأة الحرة والامة في مسألة العورة اه بودي ان اه لا نتكلم عن مسألة الامة لان الحديث فيها قد لا يكون نافعا في مثل زماننا هذا لكن نتكلم عن المرأة

36
00:13:16.550 --> 00:13:34.850
تقدم معنا ان المرأة لا ينبغي ان يعطى لها حكم واحد في هذا الباب بينما هناك حكم متعلق بالصلاة هناك حكم متعلق بالنظر الاجنبي هناك حكم متعلق بنظر المحارم هناك نظر متعلق بالزوج

37
00:13:35.650 --> 00:14:04.300
فبالنسبة الزوج يجوز للمرأة ان تتكشف امامه بجميع بدنها وان كان الاولى الا تظهر سوءتيها لان لا يستقبح حالها قالت عائشة ما رأى مني ولا رأيت منه الحال الثاني المرأة عند محارمها تكشف لهم ما يظهر غالبا. مثل الكفين والساعدين والرأس والوجه

38
00:14:04.800 --> 00:14:26.600
والقدمين ونحو هذا مما يظهر غالبا وآآ لا تظهر شيئا من اجزاء بدنها الداخل اذا تقرر هذا فان عورة المرأة عند المرأة او ما يجب على المرأة ان تغطيه عند المرأة يماثل ما تغطيه المرأة عند محارمها

39
00:14:27.150 --> 00:14:44.600
فان الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ثم قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن

40
00:14:46.350 --> 00:15:08.600
او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن جعل النساء معطوفات على على ابناء الاخ وابناء الاخت وعلى الاخوان وعلى الابناء مما يدل على ان حكم النظر فيهما حكم واحد. وبالاتفاق ان المرأة لا تتعرى ولا

41
00:15:08.600 --> 00:15:38.350
كشف عند محارمها اه الرجال فهكذا عند النساء فقول بعض الفقهاء بان عورة المرأة عند المرأة ما بين الركبة والسرة هذا ليس له دليل وليس له آآ مستند وبالتالي فقول من قال من الفقهاء بمثل هذا لا يلتفت اليه ولا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. لان العبرة

42
00:15:38.350 --> 00:16:04.550
ادلة الشرعية ليست باقوال الرجال التي تعارض بها ظواهر النصوص واما بالنسبة للمرأة عند الاجانب فانه يجب على المرأة ان تغطي ساعديها تغطي قدميها تغطي رقبتها تغطي رأسها تغطي منكبيها تغطي يديها تغطي صدرها

43
00:16:04.550 --> 00:16:33.500
هذا محل اجماع هذا محل يجمع لا احد لا احد يخالف فيه وبالنسبة اليدين الوجه فان ظواهر النصوص تدل على ان الاصل وجوب تغطية المرأة لهذين العظوين ويدل على ذلك مثلا قوله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

44
00:16:33.600 --> 00:16:54.450
قالت عائشة ما رأيت مثل نساء الانصار لما نزلت هذه الاية امدنا الى عجر لهن فشققنها فلبسنها فاصبحنا لا يرينا او لا يعرفن من الغلس كأنهن الغربان وما هذا الا لانهن قد غطين وجوههن

45
00:16:54.500 --> 00:17:13.950
وقال تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها لم يقل ما تظهر وانما قال ما ظهر بنفسه وهكذا ايضا اه امر النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب بان ينظر الى المخطوبة

46
00:17:14.050 --> 00:17:36.150
المراد به الوجه دون الشعر ودون سائر بقية البدن وآآ من المعلوم آآ انه اذا اجيز هذا بالنسبة للخاطب فان غير الخاطب يمنع منه وآآ النصوص في هذا كثيرة في كثير من المواطن وكان يعرفني قبل الحجاب

47
00:17:36.300 --> 00:17:53.550
وكان ذلك قبل الحجاب مما يدل على ان الحجاب قد تقرر عندهم ويدل على ذلك قوله جل وعلا في كتابه العزيز والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة

48
00:17:54.850 --> 00:18:18.050
وآآ اوجب على المرأة او اجاز للمرأة كبيرة السن ترك الجلباب تباب هو الذي تلبسه المرأة قال لي اللباس نسميه نحن بشت او نسميه عباءة ونسميه فاجاز لها تركه وليس المراد به مسألة الوجه كما قد يفهمه بعضهم

49
00:18:18.250 --> 00:18:33.400
فان قال قائل بان ابن مسعود او غيره او ابن عباس فسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها بان المراد به الوجه فنقول اه الاستدلال بهذا خطأ من اوجه

50
00:18:33.650 --> 00:18:53.650
الوجه الاول ان الاية ان الاية جاء فيها ما ظهر منها ولم يقل ما اظهرته. القول بان المرأة يجب عليها تغطية وجهها عند الاجانب هو مذهب احمد والشافعي واحد القولين في مذهب الامام مالك خلافا للحنفية. الحنفية يقولون

51
00:18:53.650 --> 00:19:11.500
لا يجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب واشترطوا لذلك امن الفتنة ما اذا كان هناك فتنة فلا يجوز بالاتفاق ونرى ان قول الحنفية في هذه المسألة قول مرجوح ان الصواب هو قول الجمهور

52
00:19:12.200 --> 00:19:37.200
اه هذا بالنسبة لعورة المرأة عنده الاجانب اما عورة المرأة في الصلاة فان المرأة يجب عليها تغطية بدنها الا انه وقع على اختلاف في ثلاثة اشياء اولها الوجه بين المرأة يجوز لها في الصلاة ان تكشف وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب

53
00:19:37.650 --> 00:19:52.550
ويجب عليها ان تغطي رأسها ولو لم يكن عندها احد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة حائض بغير خمار والخمار هو الذي يغطى به الرأس

54
00:19:53.300 --> 00:20:11.950
وهذا بالنسبة لي الوجه اما بالنسبة لليدين فان المرأة اذا اه لم يكن عندها اجانب فهل يجوز لها ان تكشف يديها في الصلاة او لا؟ في مذهب احمد انه لا يجوز ذلك وجمهوره قالوا

55
00:20:11.950 --> 00:20:37.050
جوازه ولعل الاظهر وقول للجمهور فان النساء لم يزلن يصلين امام الناس وقد تظهر ايديهن الامر الثالث ما يتعلق بالقدمين هل يجب تغطيتهما في الصلاة؟ او لا  هناك قول قال به بعض الحنفية واختاره بعض الحنابلة بعدم وجوب هذا

56
00:20:37.450 --> 00:20:57.400
وانه لو انكشفت القدم او جزء منها فان الصلاة صحيحة ولعل هذا القول هو اقوى الاقوال في هذه المسألة وبالتالي فانه آآ آآ يجوز للمرأة ان تكشف يديها في الصلاة اذا لم يكن عندها اجانب

57
00:20:57.900 --> 00:21:18.750
والموطن الثالث القدمان فان عند الجمهور ان المرأة في الصلاة يجب عليها ان تغطي قدميها لانها عورة عندهم وهذا القول نرى انه قول اه يعني عند الحنفية انه يجوز للمرأة ان تكشف

58
00:21:19.000 --> 00:21:35.850
قدميها في الصلاة اذا لم يكن هناك اجانب. وعند الجمهور ومنهم احمد والشافعي ومالك ان المرأة لا يجوز لها ان تكشف قدميها في صلاة ولعل القول القائل بالجواز اقوى وهو قول الحنفية

59
00:21:35.950 --> 00:21:54.050
فان ايجاب شيء من اللباس او من الافعال يحتاج الى دليل ولا يوجد في هذه المسألة يدل عليها بعينها  المقصود اننا ينبغي ان نفرق في الابواب بين عورة المرأة في الصلاة

60
00:21:54.250 --> 00:22:12.750
بيقول لي فيجوز لها كشف وجهها وكشف يديها وكشف قدميها على الصحيح اذا لم يكن هناك رجال اجانب وبين حال المرأة خارج الصلاة فهذا له احكام وله اثار ينبغي بنا مراعاتها

61
00:22:12.950 --> 00:22:34.500
والقاعدة الشرعية وجوب اتباع النصوص فاذا جاء النص اثبات شيء اثبتناه المقصود في هذا انا لا بد من اننا نفرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة في خارج الصلاة على تسمية الفقهاء

62
00:22:34.550 --> 00:22:59.800
والا كما قلت لك فان اه التعبير القرآني خذوا زينتكم واذا تأمل الانسان في هذه آآ الثياب التي تغطى بها الابدان فانها زينة فينبغي استعماله على انها زينة وانها ليست مجرد ستر عورة. وتعبير استعمال لفظ التعبير لفظة ستر العورة قد

63
00:22:59.800 --> 00:23:19.750
تجعل في نفوس الناس نفرة من ذلك نعم. اه فنأتي في مسألة الزينة انها اتخذ ان من اتخذها زينة لا بأس ان يتجمل يعني بثيابه وكذا يدخل في هذا من باب الزينة. نعم. اه الصلاة خطاب ومناجاة لرب العزة والجلال

64
00:23:19.900 --> 00:23:43.350
فيحسن لبسه احسن الثياب ويحسن بالعبد ان يتقرب لله عز وجل باختيار ما يظهر الرائحة الحسنة الحميدة ايه ده منه وباختيار وباختيار ما لا يؤذي آآ من بجواره. نعم اه جميل الحقيقة هو قذفته والله وجدت كثيرا في قضية العورة لان يشكل عورة الرجل وعورة المرأة

65
00:23:43.650 --> 00:24:02.500
وعلنا يعني انتهى الوقت الان لكن علنا في الحلقة القادمة باذن الله نستعرض فيه باختصار عورة الرجل بالنسبة في الصلاة النظر وبالنسبة للصلاة وكذلك عورة المرأة. بالنسبة للاجانب وبالنسبة للمرأة آآ غيرها وبالنسبة للصلاة

66
00:24:02.600 --> 00:24:17.450
ويعني وكذلك بالنسبة بالنسبة للمرأة فعلنا بإذن نبدأ فيه في الحلقة القادمة وبهذا نكون قد انهينا حلقتنا هذه فنشكر لمعالي الشيخ ما قدمه واسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته

67
00:24:17.450 --> 00:24:37.450
ونشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن انصاتكم واستماعكم. واسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. وان يفقهنا في ديننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام

68
00:24:37.450 --> 00:25:10.200
وعليكم ورحمة الله وبركاته يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما

69
00:25:10.200 --> 00:25:29.400
قليل ويلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوطا بهيا ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب