﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:35.300
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم

2
00:00:36.000 --> 00:00:56.000
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ان محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين

3
00:00:56.000 --> 00:01:16.000
وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المستديم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. والذي يشرفنا ان نستضيف في هذا البرنامج مع

4
00:01:16.000 --> 00:01:31.700
علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضاه بادئ ذي بدء

5
00:01:32.550 --> 00:01:51.700
علنا ان نبدأ في باب شروط الصلاة بشرط ستر العورة وعلنا ان نأخذ حدود العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد

6
00:01:52.200 --> 00:02:16.900
فان هذه الشريعة المباركة شريعة الاسلام قد جاءت بما يجلب الخير والمصلحة للخلق اجمعين ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان رغبت الرغبة الناس في التستر في ابدانهم وعدم التكشف وخصوصا فيما يتعلق بعوراته

7
00:02:16.900 --> 00:02:42.950
وبأجزاء بدنهم الداخلية ومن هنا امرت الشريعة الرجل بعدم اظهار عورته. قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر قال ان استطعت الا يرى عورتك احد فافعل قيل يا رسول الله ارأيت اذا كان احدنا خاليا؟ قال فالله احق ان يستحي منه

8
00:02:43.350 --> 00:03:10.350
وهكذا يضع فيما يتعلق بالمرأة. جاءت الشريعة بترغيبها في التستر. لما في ذلك من العفاف ولما في ذلك من دلالة على ان صاحب التستر بعيد عن التهتك وعن الافعال غير المقبولة فيما يتعلق بباب اتصال الانسان بغيره من الناس

9
00:03:10.500 --> 00:03:36.350
اذا تكرر هذا فان الشريعة جاءت في اه باب العورات باشياء متفاوتة مختلفة ليست على حكم واحد باعتبار ما مع الانسان من ظروف وقرائن ففرق بين ما يجب على الانسان ستره في الصلاة وبينما يجب ستره عند وجود الاجانب

10
00:03:36.400 --> 00:04:00.400
وبينما يجب ستره عند القرابة وبينما يجب ستره عند خلو الزوجين بعضهما مع وبعدين فلكل حكمه  آآ جعل هذه الاحكام لها الحكم الواحد هذا من عدم فقه المرء لاحكام الشريعة. بالنسبة

11
00:04:00.400 --> 00:04:34.000
الرجل بما يتعلق بالصلاة العلماء يقولون الواجب ستر ما بين السرة والركبة وظاهر كلامهم ان من كشف الركبة فانه تصح صلاته بذلك وهكذا ايظا فيما يتعلق بالسرة ومما يعنى به في هذا ان بعض الناس قد يلبس اه قميصا لا على بدنه ثم يلبس سراويلا

12
00:04:34.000 --> 00:04:55.850
في اسفل بدنه فعند سجوده ينكشف اسفل الظهر وهذا فيه مؤاخذة شرعية قد لا تصح الصلاة بسبب بهيمة ومن الامور المتعلقة بهذا انه قد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

13
00:04:55.850 --> 00:05:17.400
يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء وفي لفظ ليس على عاتقيه شيء ولذلك قال فقهاء الحنابلة بانه يجب على المصلي ان يغطي عاتقه بحيث يصل ثوبه الى ما بين عنقه وكتفه

14
00:05:17.450 --> 00:05:37.800
وآآ ما دام ان الحديث قد ورد في المسألة فحينئذ نقول به ونوجبه على المصلين واما بالنسبة للمرأة فان عورتها في فان ما يجب عليها تغطيته في الصلاة هو جميع بدنها

15
00:05:38.050 --> 00:06:06.300
وهناك الا مواطن خاصة هذه المواطن آآ ثلاثة وقع في في بعضها اختلاف الموطن الاول الوجه. اذا لم يكن هناك رجال اجانب فان المرأة تكشف وجهها لتتمكن لتتمكن من السجود ليكون ذلك ادعى لضبطها لصلاتها. وآآ لئلا يكون

16
00:06:06.300 --> 00:06:27.450
حجابها مانعا من آآ شيء من امور الصلاة ولكنها لو صلت وهي مغطية لوجهها فان صلاتها صحيحة اه بعض الفقهاء يكره ذلك لكن القول والكراهة يحتاج الى دليل ولا اعلم فيه دليلا

17
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
آآ القسم الثاني من اقسام بدن المرأة ما يتعلق باليدين وفقهاء الحنابلة يقولون يجب على المرأة ان تغطي كفيها والجمهور يقولون بانها يجوز لها كشف كفيها اذا لم يكن عندها رجال اجانب ولعل هذا

18
00:06:47.950 --> 00:07:10.100
قول اظهر لانه هو المتوارث والمنقول من عهد النبوة بالنسبة للنساء والمسألة الثالثة ما يتعلق بالقدمين وفقد جمهور فقهاء الشريعة يقولون يجب على المرأة ان تغطي قدميها في صلاتها ولا يجوز لها كشفهما

19
00:07:10.150 --> 00:07:29.350
وذهب فقهاء الحنفية الى انه يجوز للمرأة ان تكشف عن قدميها ولا شك ان تغطية المرأة لقدميها اولى واحوط وفيه خروج من اه الخلاف هذا ما يتعلق ما اه تغطيه في صلاتها

20
00:07:29.400 --> 00:07:48.200
وان كنا قد ذكرنا فيما مضى انه لا يحسن ان يقال ان بدن المرأة عورة ونحو هذا وانما يقال ما يجب على المرأة ان واغطيه ونأخذ بظاهر قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

21
00:07:48.300 --> 00:08:11.100
والمراد بالزينة هنا اللباس. فمن ظن ان التكشف زينة فهو مخطئ في فهمه مخالف هذه الاية الامر الثاني بالنسبة للمرأة ما تغطيه عند وجود الرجال الاجانب والاظهر من اقوال اهل العلم انه يجب على المرأة ان تغطي

22
00:08:11.100 --> 00:08:27.600
مياه بدنها بما في ذلك وجهها وهذا هو مذهب احمد والشافعي واحد القولين في مذهب الامام مالك فهو قول جماهير اهل العلم ويدل على ذلك نصوص عديدة منها قوله جل وعلا

23
00:08:27.950 --> 00:08:44.700
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن آآ جاء في الخبر قالت ما رأيت مثل نساء الانصار لما نزلت هذه الاية

24
00:08:44.850 --> 00:09:13.150
واخبر رجال واخبر رجال الانصار نساءهم بها امدن الى آآ مروطهن حققناها فائتجرنا بها وخرجن لا يعرفن كأنهن الغربان السود وفيه دلالة على ان الافضل في حق المرأة ان تلبس الثوب الاسود لانه لا زينة فيه ولانه لا يظهر

25
00:09:13.150 --> 00:09:45.250
من محاسن البدن ولا تكون المرأة مخالفة فيه لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن ومن هنا نعلم ان الزينة اه النقوش التي تكون على اه ثياب اه المرأة وجلبابها انها مخالفة لظواهر لظاهر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر

26
00:09:45.250 --> 00:10:07.350
ومنها اه بالنسبة الادلة على هذه المسألة وهي مسألة وجوب تغطية المرأة لوجهها كثيرة متعددة منها ايات قرآنية واحاديث نبوية عديدة. وقد اوصلها اه الشيخ صالح البليهي في اه كتابه عن الحجاب

27
00:10:07.350 --> 00:10:27.350
بلا اكثر من مائة اه دليل واستيعابها في هذا الموطن اه قد يصعب على مثله. اما بالنسبة ما تظهره المرأة امام محارمها فانها تظهر ما يظهر غالبا من مثل الرأس والوجه والكفين وجزء من

28
00:10:27.350 --> 00:10:46.400
من الساعدين والقدمان وجزء من وتظهر كذلك جزءا من آآ ساقيها لا حرج عليها في ذلك وكذلك بالنسبة لما تظهره المرأة عند النساء ينحصر في هذا المقدار. فان الله جل وعلا

29
00:10:47.200 --> 00:11:07.200
آآ قرن النساء بذوي القرابة. وذوو القرابة لا ينظرون من المرأة الا الى ما يظهر منها غالبا فهكذا هذا ايضا بالنسبة للنساء لا يرين من المرأة الا ما يظهر منها غالبا. واما توسع الناس في هذا واظهار

30
00:11:07.200 --> 00:11:36.450
واظهار النساء لاجزاء من ابدانهن عند وجود النساء الاخريات فهذا مخالف لظواهر اه اه لظاهر هذه الاية ومخالف لعمل المسلمين من العصور الاولى ويحسن بالمسلمين ان يحرصوا على ان يكون لهم آآ استقلال في لباسهم واستقلال في آآ رؤاهم. واما ان يكون المسلمون

31
00:11:36.450 --> 00:11:56.450
ممن يقلد اعدائهم وينظر الى ما يفعله اهل اهل الغرب وفي لباسهم وفي حفلاتهم فليس هذا من العقل في شيء ولا من الديانة في شيء بل هو من نقص العقل حتى ان المرء لا يرى شيئا

32
00:11:56.450 --> 00:12:23.800
تنن او جميلا او من الزينة الا بناء على ما يراه غيره فلا شك ان هذا آآ يدل على الاستقلال في الرأي والتفكير معرفة حقائق الامور واما بالنسبة لعورة المرأة عند آآ زوجها فانه يجوز لها التكشف وان كان تغطية السوأتين آآ من

33
00:12:23.800 --> 00:12:48.600
امور المستحسنة لئلا يزهد الرجل في زوجته لانها موطن آآ آآ استقباح عند كثير من اه الناس هذا ما يتعلق امور ما تستره المرأة في صلاتها وخارج صلاتها احسن الله اليك يا شيخ وحفظك على ما افدت واجدت وما قدمت

34
00:12:48.750 --> 00:13:08.100
اه بعظ الناس او بعظ النساء يعني يحتجزن بعض يعني بعض المناسبات وكذا بجواز اه كشف المرأة امام المرأة تقول ان عورتها من السرة الى الركبة بالنسبة للنساء يعني امام بعضهن فما رأيك بهذا الاحتجاج؟ هذا القول قال به بعض

35
00:13:08.250 --> 00:13:35.100
الفقهاء والمعول عليه هو الادلة الشرعية واقوال الفقهاء لا يصح ان تكون اه مستندا يستند فيه اه يستند به الى مخالفة الشرع وبالمخالفة الادلة الشرعية وبالتالي فان هذه المقالة آآ كما تقدم قول بعض الفقهاء فلا يصح ان تكون

36
00:13:35.100 --> 00:13:57.500
دليلا ولا حجة آآ شرعية. ومما يتعلق بهذا ان بعض النساء قد يستدلوا بارظاع الاطفال امام النساء الاخريات ولكن هذا الاستدلال خاطئ لانه استدلال باحوال الناس وافعالهم فلا يصح ان يكون مستندا لترك حكم شرعي. وقد كان النساء

37
00:13:57.500 --> 00:14:17.500
اوقات قريبة يغطين صدورهن مع ان الاطفال يرظعون منها. فعندما تكون المرأة عند النساء تجعل غطاء خارجا عن الصبي وعن ثديها لان لا يرى النساء ثديها. ولا شك ان هذا اه من الامور

38
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
احسانها التي تدل على ستر المجتمع وعفافه. واما ان تظهر المرأة صدرها امام النساء حتى ولو لارضاع طفله ها فهذا ليس من المستحسن عقلا وليس من الجائز على الصحيح شرعا. احسن الله اليك جزاك الله خير. يعني يقال

39
00:14:37.500 --> 00:14:52.300
الحقيقة يا شيخ بعض الدول الاسلامية يوجد فيها يعني بعض الاماء لا زال الى الان فبعضهم يسأل عندما يذهب هناك وكذا يسأل عن مسألة عورة الامة هل هي كعورة الحرة حكما وشرعا تطبق عليها

40
00:14:52.550 --> 00:15:14.700
نعم على ذكر باقي بعض الدول الاخرى نقول بالنسبة لتغطية المرأة لوجهها اذا نظر الانسان في حال العالم الاسلامي في دوله يعرف كذب المقالة التي تقول بانفراد هذه البلاد في تغطية المرأة لوجهها

41
00:15:14.850 --> 00:15:44.500
فلا زال المسلمون بقاع الارض تغطي المرأة وجهها. مع اختلاف مذاهبهم فعندما تجد مثلا في اه بلاد الشام تجد ان النساء الاول كن يغطين وجوههن مع اختلاف مذاهبهم اذا نظرت الى نساية لمصر الاوليات كن كذلك ولم يظهر القول

42
00:15:44.500 --> 00:16:04.500
كشف المرأة لوجهها الا عن قرب هكذا ايضا يجي الانسان في المغرب العربي في الجزائر في المغرب لا زالت المرأة تغطي وجهها مع ان كثيرا منهم يتبع اه المذهب اه يتبع المذهب المالكي

43
00:16:04.500 --> 00:16:32.400
وهكذا ايظا يجد الانسان في الباكستان وافغانستان المرأة تغطي وجهها مع انهم على مذهب الامام ابي حنيفة فمثل هذا هو المشهور في العالم الاسلامي واما بالنسبة للايماء علم الان على ندور وعلى قلة ولسنا على يعني لسنا ليس الامر

44
00:16:32.400 --> 00:16:52.400
كنا مشتهرة ثمان كثيرا من الدول تمنع من اه اه الابقاء على تملك بني ادم ولذلك فكون آآ الانسان يسير على ما آآ امره به ولي الامر من اعتاق آآ

45
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
واخذ الاجرة من بيت المال هذا هو المتعين آآ شرعا لان الله جل وعلا قد اوجب على آآ انسان طاعة ولاة الامور ثمان الشريعة تتطلع الى تحرير الرقاب وعدم بقائهم تحت الملك

46
00:17:12.400 --> 00:17:30.750
ولذلك فالاظهر ان ما امر به ولي الامر من هذا فهو محقق لمصلحة للخلق وهو موافق لمقاصد شرع ومن ثم فان الاظهر انه انه يجب على افراد الرعية ان يلتزموا آآ به

47
00:17:30.800 --> 00:17:50.750
وبالنسبة لعورة او ما تغطيه المرأة في اه اه صلاتها نحن في عصرنا الحاضر لا نحتاج الى مثل هذا الحكم لندرة هذا الحكم او فقده بالكلية. ولكن نقول في آآ مثل هذا ان المرأة اذا صلت

48
00:17:50.800 --> 00:18:17.050
آآ فانها تغطي آآ رأسها على الصحيح من اقوال اهل العلم لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار واما في ذهابها وايابها فانها يجوز لها كشف رأسها ولا يلزمها التقنع في هذا لكن

49
00:18:17.050 --> 00:18:39.850
تن ان كان يخشى منها لجمالها او يخشى عليها لجمالها ونحوه فانها تحتجب من اجل انتقي نفسها من شر آآ الاشرار. نعم  اه بعضهم يسأل يا شيخ عن اه اه مسألة اه تغطية الرجل لرأسه في الصلاة بعضهم يشكل عليه

50
00:18:40.250 --> 00:18:59.300
يقول يعني هل هو واجب ان اغطي رأسي في الصلاة او من باب الاستحسان فقط تغطية الرأس بالنسبة للرجل في الصلاة ليس من الواجبات وهو وهو اه يمكن ان يضاف الى ما يستحسنه الناس

51
00:18:59.350 --> 00:19:20.850
فان كان من حسن الثياب ومما يتجمل به عند الخلق تغطية الرأس فانه يستحب للانسان ان يغطيها آآ رأسه بعض الفقهاء ذكر انه لا يكون اماما الا من غطى رأسه وبعضهم جعله من المستحبات و

52
00:19:20.850 --> 00:19:39.650
على كل فقد ورد آآ اداء الصلاة بدون تغطية آآ الرأس في عدد من آآ اخبار ولذلك فانه فان الصواب انه لا يجب تغطية الرأس في الصلاة ويدل على هذا

53
00:19:39.800 --> 00:19:58.500
انى تغطية الرأس لا يقال بايجابها الا بناء على دليل ولا يوجد دليل يدل على ذلك ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقه شيء فلم يوجب الله تغطية هذا المقدار

54
00:19:58.500 --> 00:20:17.950
فدل ذلك على ان ما زاد عليه فانه لا يجب تغطيته اه اه اه كون الانسان يسير على مقتضى الثياب الساترة السابقة لا شك انه اولى لكن ايجاب ذلك في الصلاة يحتاج

55
00:20:17.950 --> 00:20:31.250
لا دليل ولا يوجد دليل يدل عليه. نعم اه شيخنا ما دام لا زلنا في يعني باب تغطية العورة وهذا الشرط الذي هو ستر العورة وانه من شروط صحة الصلاة

56
00:20:31.350 --> 00:20:50.000
اه بعض الناس في الحج والاعتمار اه ومع الزحام احيانا ومع شدة الحر اه قد يصلي باحرامه وليس عليه رداء مثلا. او قد اه يعني يصلي مطبعا بعد ما ينتهي من الطواف. فما حكم هذا الذي صلى وليس على عاتقيه رداء او صلى مطبعا

57
00:20:50.200 --> 00:21:11.600
الفقهاء يقولون هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول صلاة النافلة ويرخصون فيه القسم الثاني صلاة الفريضة وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء. وبالتالي لا بد من لبس الرداء

58
00:21:11.600 --> 00:21:40.400
في اثناء الصلاة المفروضة. واما بالنسبة للاضطباع فان النبي صلى الله عليه وسلم اذ طبع حانما دخل في الطواف طواف العمرة او طواف اه طواف العمرة او طواف القدوم ولما انتهى من الطواف اعاد رداءه على ما كان مغطيا به كتفيه. هذا هو السنة في هذا

59
00:21:40.400 --> 00:22:11.750
باب والمراد بالاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن ويجعل اذ طرفي الرداء فوق كتفه الايسر. بحيث تكون اليد اليمنى ظاهرة وتكون اليد اليسرى مغطاة وآآ من كان مطبعا ما حكم صلاته؟ نقول هذا خالف السنة لان السنة ان الاطباع في الطواف

60
00:22:11.750 --> 00:22:32.550
فقط واما بالنسبة للاضطباع بعد الطواف في اثناء الصلاة فنقول هل تصح الصلاة به او لا صلاة النافلة تصح الصلاة به. واما صلاة الفريضة فانه يعود الى الاختلاف بين الرواة في رواية حديث آآ

61
00:22:32.550 --> 00:22:53.750
لا يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء وفي رواية على عاتقيه بالتثنية وكون الانسان آآ آآ يغطي العاتقين لا شك انه اولى به وفيه خروج من الخلاف وفيه احتياط لهذه العبادة العظيمة عبادة آآ

62
00:22:53.750 --> 00:23:08.700
وفيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. اللهم صلي على محمد اه لكن يا شيخ ما حكم صلاة المرأة في نقاب او برقع اه الفقهاء يذكرون

63
00:23:09.250 --> 00:23:35.500
ياه هذه المسألة تقدم معنا اشارة اليها وبعضهم يكره ذلك لان المرأة يقولون لا تتمكن من آآ السجود على الجبهة والانف والاظهر في هذا الباب انه لا حرج على المرأة ان تصلي فيه لكن الاولى عدم الصلاة اذا لم يكن هناك رجال

64
00:23:35.500 --> 00:24:00.300
اجانب في الخمار اه والنقاب في النقاب او البرقع او نحوه اذا كان هناك رجال اجانب وجب عليها تغطية وجهها وبالتالي فان انها تصلي وعليها البرقع وعليها النقاب وعليها غطاء الوجه ولا حرج عليها في هذا الباب. فالمقصود ان تغطية الوجه

65
00:24:00.300 --> 00:24:26.550
بالنسبة للمرأة اذا كان هناك رجال اجانب فهو واجب على الصحيح حتى في الصلاة واما بالنسبة لما اذا لم يكن هناك رجال اجانب فان المرأة حينئذ يستحب لها كشف وجهها لتتمكن من الدعاء والذكر ولتتمكن من اه السجود على اكمل الوجوه ولو قدر

66
00:24:26.550 --> 00:24:47.700
وانها لبست خمارا صحت صلاتها بذلك فان المرء قد يلبس قفازين في يديه وتصح صلاته فهكذا بالنسبة للوجه  اه من حبس في محل نجس او اه اه بالنسبة لمن لم يجد لباسا من رجال او نساء

67
00:24:47.750 --> 00:24:57.750
اه كل هذا والكلام على من لم يجد لباسا وعلى العراة في باب اه شروط الصلاة وشط ستر العورة سيكون باذن الله هذه ستكون اسئلتنا باذن الله في الحلقة القادمة

68
00:24:57.750 --> 00:25:17.750
مع معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري ونكون بهذا قد انهينا لقاءنا هذا وحلقتنا هذه ونشكر لفضيلة الشيخ ما قدم وما اجاد وافاد واجابته على هذه الاسئلة ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن انصاتكم واستماعكم. واسأله سبحانه ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه. وان يرزقنا واياكم

69
00:25:17.750 --> 00:25:37.750
الفقه في الدين وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

70
00:25:37.750 --> 00:26:17.750
لتعدلن به درا ولا ذهبا. اشد يديك به تحمد ثبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء ما ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب وجامع مغبوطا به ابدا. فلا يحاذر منه

71
00:26:17.750 --> 00:26:20.907
وسلبا