يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا او الدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. امام المتقين وقائد الغر الميامين. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. القناة العلمية النافعة باذن الله نكون معكم باذن الله في برنامجكم المستديم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي المسلمة والمسلمة في حياتهما اليومية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويشرفنا في هذا البرنامج المستديم. برنامج تيسير الفقه ان يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا مشاهدينا الكرام تقدم لنا في باب شروط صحة الصلاة ستة شروط الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الاحداث ودخول الوقت وستر العورة وهذا هو الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسات من شروط الصلاة اجتناب النجاسات حيث لم يعفى عنها لا في البدن ولا في الثوب. لحديث في الباب واية فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها اولا هل تحمل النجاسة ثانيا هل هناك نجاسة معفو عنها ثالثا ما حكم من صلى بالنجاسة المحمولة رابعا ما يوجد في زماننا بالاكياس الطبية التي توجد فيها بعض النجاسات ويدخل بها البعض المساجد. كل هذا سنسمع اجاباته باذن الله من معالي شيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري تفضل مأجورا مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان المصلي في صلاته يناجي رب العزة والجلال يخاطب يخاطب ما لك السماوات والاراضين يخاطب خالقه ورازقه ومدبر امره من سيعود اليه عما قليل ولذلك حسن به ان يكون على اكمل الاحوال واحسنها. لا من جهة باطنه من حيث اخلاص النية لله عز وجل والتوجه اليه سبحانه وتعالى بالقلب ولا من جهة ظاهره بكونه يتطهر من الاحداث وبكونه يجتنب النجاسات واجتناب النجاسة من الامور التي تشرع لاداء الصلاة وهي من الامور المتعينة الواجبة على مريد الصلاة. لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصح فيها شيء او لا يصلح فيها شيء من القدر ولا البول والاحاديث الدالة على ذلك كثيرة عديدة. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين بانهما عن رجلين من اهل القبور بانهما من اهل النار او بانهما يعذبان. وذكر ان احدهما كان لا يستبرئ من اه البول وفي لفظ لا يتنزه من البول ويقول صلى الله عليه وسلم ان عامة عذاب القبر من البول وقول الفقهاء بان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة المراد بالاجتناب التباعد والمراد بالنجاسة القذر الذي القذر الذي يمنع جنسه من الصلاة واجتناب النجاسة لا شك انه من الامور المطلوبة في الصلاة باجماع اهل العلم ولكن العلماء اختلفوا في مسألة وهي هل اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة او ان النجاسة تتمانع من الموانع التي تمنع من الصلاة. هذا موطن خلاف بين الفقهاء وترتب عليه ان من صلى ناسيا لوجود النجاسة في ثوبه هل يطالب باعادة الصلاة عند ما يعرف بوجود النجاسة في ثيابه بعد الصلاة او لا يطالب بذلك. ومثله من كان جاهلا هل يطالب وباعادة الصلاة او لا يطالب بذلك والاظهر من اقوال اهل العلم ان اجتنابا ان النجاسة مانع من موانع الصحة ذلك لانه قد ثبت في حديث ابي بعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قذرا. وفي اثناء صلاته جاءه جبريل فاخبره وبوجود القدر في نعليه فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة واكمل صلاته اذا ولم يعد الصلاة ولو كان اجتناب النجاسة شرطا من شروط صحة الصلاة لعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها واستأنفها واما بالنسبة للمسألة التي ذكرت متعلقة بحمل الاكياس التي قد يكون فيها شيء من القاذورات فنقول ان اولا قبل هذا مسألة حمل الصبيان والاطفال في الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة باتفاق اهل العلم الا خلافا شاذا. وذلك لانه قد ثبت ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان حاملا بعظ احفاده او بعظ اسباطه صلى مرة ومعه امامة وكان يركع يقف وهي معه فاذا سجد وجلس وظعها على آآ الارظ واخذ من هذا بعض الشافعية ان من حمل نجاسة في قارورة صحت صلاته والجمهور يخالفونهم في هذا يفرقون بين المسألتين فيقولون في المسألة الاولى النجاسة لا زالت في معدنها. بخلاف مسألة القارورة فان النجاسة ليست في مأدنها. ثمان النجاسة في محلها ثمان الشيء اليسير من النجاسة في بدن الانسان قبل خروجه معفو عنه كما ان المصلي في نفسه يكون في آآ باطن وفي بدنه شيء من النجاسات ويعفى عنه فهكذا اذا حمل صبيا وكانت النجاسة آآ في باطنه. بخلاف القارورة وبخلاف القارورة والاكياس الطبية ونحوها فانها يمكن للانسان ان يتنزه منها ثم ان النجاسة اه تجاوزت معدنها ومكانها الاصلي اذا تكرر هذا فان الذين يحملون هذه اه الاكياس على انواع النوع الاول من يحملها في رفعها اثناء قيامه ويخفضها اثناء جلوسه وسجوده. فمثل هذا على صنفين الصنف اول من يتمكن من ابعادها عن نفسه فيجب عليه ابعادها. ولا تصح الصلاة مع وجودها. مثال ذلك شخص يتمكن من فك هذه هذا الكيس منه فهذا يجب عليه فك هذا الكيس النوع الثاني من آآ يلحقه ضرر بفك الكيس او يخشى من آآ تلوث بقية ثياب فهو بدنه متى فك هذا الكيس فحين اذ يجوز له ان يصلي وهذا الكيس معه لدفع الظرر الذي يحصل بانتشار النجاسة في بقية ثيابه اه اما بالنسبة الاكياس التي تكون اه خارجة خارجة ولا يحملها الانسان في في اثناء صلاته فهذه يقسمها الفقهاء الى قسمين الاول ما ينجر بمشيه فهذا يمنعون المصلي منه وله حكم والقسم الاول والثاني ما يتحرك بحركته لكنه لا ينجر بمشيه فهذا لا يؤثر عليه. بقي ان نشير هنا الى مسألة وهي ان النجاسة التي اه يجب على المصلي ان يجتنبها تشمل النجاسة التي تكون على بدنه سواء على يده او على رجله وكذلك تشمل النجاسة التي تكون على ثيابه سواء كانت على آآ سراويل لها او على قمصانة او على غير ذلك من انواع الثياب التي يلبسها المصلي وهكذا ايضا تشمل النجاسة التي تكون على البقعة التي يقع عليها في اثناء صلاته او تقع عليها وثيابه التي يلبسها فانه يجب تطهير الكل من النجاسات ليكون المصلي على اكمل درجاته من والنقاء ليتمكن بذلك من اه لقاء رب العزة والجلال وهو على اكمل احواله. هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرتها. نعم احسن الله اليكم يا شيخ هل هذه الافادة والاجادة اذا كانت النجاسة على البدن او على الثوب ولم يعلم بها الا بعد الصلاة. ما الحكم اه اذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد الصلاة فهذه على نوعين. النوع الاول اذا لم يعلم هل النجاسة كانت معه في اثناء الصلاة او لا؟ مثال ذلك صلى الظهر فلما صلى الظهر بعد ساعة من صلاة الظهر وجد في ثيابه نجاسة لا يدري هل كانت معه في اثناء الصلاة او ان هذه النجاسة قد وجدت في ثيابه بعد الصلاة ففي هذه الحال تصح صلاته باتفاق اهل العلم وذلك لان وجود النجاسة عليه هذا من الامور الحادثة والامور الحادثة آآ يعني تضاف الى اقرب ازمانها. فبالتالي يقدر او نقدر انه في اثناء الصلاة كان آآ كان على طهارة وان النجاسة لم ترد عليه الا بعد ذلك اما اذا كانت النجاسة اه قد علم وتحقق انها معه في اثناء الصلاة لكنه نسيها مثال ذلك كان في الساعة الحادية عشر قد وقعت على ثيابه نجاسة وهو يعلم بوقوع هذه النجاسة. ثم نسي هذه النجاسة وصلى ثم بعد ذلك تذكر وجود النجاسة في ثيابه بعد فراغه من الصلاة فهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين القول الاول بانه يعيد الصلاة وان صلاته لم تصح وهذا هو مذهب احمد وقول جماعة كثيرة من اهل العلم قالوا لان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة وشروط الصلاة لا تصح الصلاة عند عدم وجودها وقالوا بان من صلى غير متطهر على غير وضوء فانه يعيد الصلاة فهكذا من صلوا على ثيابه نجاسة والقول الثاني في هذه المسألة بانه لا يعيد الصلاة وتصح صلاته ولعل هذا القول اظهر لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه اصحابه وقد وكان قد صلى في نعليه ففي اثناء صلاته خلع نعليه. فلما رأى الصحابة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم فلما فرغ من صلاته سال اصحابه لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعتها فخلعناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل قد اتاني واخبرني ان فيهما قذرا فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ولم يستأنفها من اولها. فحينئذ نقول بان الصلاة صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان على ثيابه شيء من النجاسة لانه كان ناسيا لها او هيلان بها. نعم احسن الله اليك واذا لم يستطع يا شيخ الانفكاك منها اثناء الصلاة ان العليين تخلص منهما لكن اذا كانت في ثيابه ولم يستطع في وسط الصلاة بعد تذكره. نعم. اه عدم الاستطاعة هذه على نوعين عدم استطاعة لكونها تحتاج الى عمل كثير والصلاة لا آآ تحتمل العمل الكثير فنقول يجب عليك ان تزيل النجاسة ولو احتاج ذلك لعمل كثير ولو واحتجت في احتجت مع ذلك الى استئناف صلاتك واعادتها من اولها. لان ازالة النجاسة هنا ممكنة الله جل وعلا قد اوجب على المصلي ازالة النجاسة عنه وعن ثيابه واما اذا كانت النجاسة تحتاج الى عمل كثير او او يلحق بها مضرة يلحق بازالتها ويلحق العبد بسبب ازالتها مضرة فحينئذ نقول بانه لا يلزمه ازالتها ويمسل الفقهاء لذلك بما لو جبر عظمه المنكسر على عظم ميتة فان ازالة هذا العظم النجس عظم الميتة يعد آآ من الواجبات اصالة لكن لما لحق كلف ظرر بازالته سواء كان بفوات عظو من اعظائه او بزيادة مرض او بلحوق الم من شديد فحينئذ نقول يصلي ولا يظره آآ وجود هذه النجاسة. بعظ الفقهاء يقول بانه تيمم والحال هذه قال لانه لم آآ يطهر بدنه وقد جاءت الشريعة بان من عجز عن الطهارة انتقل الى التيمم وهذا هو احد القولين في المسألة لكن القول الثاني فيها يقول بانه لا يجب آآ التيمم في هذه الحال. قالوا لان التيمم انما شرع في محال مخصوصة. لانه رخصة. والرخصة لا يتجاوز بها محلها. فنقول الاصل ان التيمم جاء في تلك المحال فاننا نتجاوز به غيرها من المحال ولعل هذا القول اظهر القولين في آآ هذا ما يتعلق بهذه المسألة نعم. احسن الله اليك يا شيخ. آآ اذا لم يحصل بالنسبة للنجاسة وكان يصلي اذا لم يعني اه ملامسة اه بالنجاسة مباشرة انما كانت النجاسة مثلا امامه او بعيدة عنه او كانت مثلا آآ يعني آآ على بساط او هذه مسألة اخرى لكن اذا كانت غير ملامسة له يعني مباشرة ما الحكم في هذا؟ النجاسة التي يمنع منها في اثناء الصلاة النجاسة التي يكون بينها وبين المصلي اتصال سواء كانت على بدنه او على ثيابه او على البقعة التي يصلي فيها او يقع عليها ثيابه اما البقعة التي لا يصلي فيها الانسان فانها لا تؤثر على صلاته. مثال ذلك اذا كان المرء يصلي في بقعة طاهرة وبجوار هذه البقعة الطاهرة بقعة نجسة فانها لا تؤثر على صحة اه صلاته. وذلك لانه لا يباشر النجاسة في اثناء صلاته مثل هذه المسألة مسألة قريبة منها وهي ما لو كانت الارض نجسة فطمرت هذه الارض آآ النجسة او طينت او فرش عليها. من امثلتها مثلا بعض الحدائق التي تسقى بمياه المجاري. وتكون بجوار المساجد. فعندما يأتي بعض المصلين فيصلي على هذه الارض لا تصح صلاته لانه قد صلى على نجاسة. لكن لو صلى على الرصيف المجاور لها الذي لم تصبه النجاسة صحت صلاته لكونه لم يباشر النجاسة في اثناء صلاته اما اذا جاء بفرشة او بسجادة فوضعها على اه هذه الحديقة فان اه جمهور اهل العلم يقولون تصح الصلاة وذلك لانه لم يباشر النجاسة وبينها وبينها وبينه وبينها هذه اه سجادة فتصح الصلاة في هذه الحال وفقهاء الحنابلة يقولون بالكراهة في هذه الحال مع صحة اه الصلاة ومثله ايظا ما لو اه كان هناك تطيين للارض. يعني كانت هذه الحديقة مثلا او هناك ارض نجسة فرشت بتراب فوقها او وضع طين فوقها. فحينئذ على الصحيح انه يصح له ان يصلي. والحال هذه ومثل هذه المسألة ايضا ما لو كان هناك بيارة للمسجد وصلى بعض المصلين في سطحها فانه لا يباشر النجاسة وبينه وبينها حائل ومن ثم تصح الصلاة ولا يلحقه حرج بسبب ذلك. نعم جميل. بالنسبة يعني بعض السجادات قد يكون مثلا في طرفها قد يحصل في طرفها نجاسة مثلا او بعض اللحف او اللفائف التي يلف بها الصبي احيانا بعضهم يمهدها او يفرشها في الارض فيصلي عليها اه والغالب يعني يغلب عليه انه يكون فيه نجاسة وقد اصابته نجاسة او ارض مثلا يوجد بها يظن ان بها نجاسة مثلا بوجود كثرة الصبيان عليها او كذا بهذه الاحوال ما العمل الاصل في الارض انها طاهرة ولا يحكم بنجاستها الا بدليل وذلك لان الله جل وعلا قد خلق هذه الارض لنا. ومن مقتضى خلقه لنا تمكننا من الانتفاع بها ومن ثم فان الاصل طهارة الارض ولا يقال بنجاسة ارض من الاراضي الا بدليل ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومثله كذلك في الثياب الاصل انها طاهرة. ولا يقال بنجاستها الا بدليل فاذا ورد الشك على المصلي هل هذه الارض طاهرة ام نجسة؟ هل هذا الثوب طاهر ام نجس؟ فالاصل طهارته لا يحكم بنجاسته الا لورود دليل يدل آآ على ذلك. نعم احسن الله اليك انتم اشرتم في هذا في اثناء هذا الى ما لو كان هناك آآ اتصال بين ثياب قال لي ومواطن النجاسات. فهذه يقسمها الفقهاء الى قسمين. القسم الاول ما ينجر بمشي فهذا يقولون بانه يؤثر. والنوع الثاني ما يتحرك بحركته لكنه لا ينجر بمشيه فهذا لا هكذا يقول الفقهاء في هذه المسألة نعم اه نحن تكلمنا طبعا عن مسألة اذا رأى بعد الصلاة نجاسة وهو لا يدري وكذلك اذا جبر انسان عظمه بشيء فيه نجاسة على كل يبدو ان وقت هذه الحلقة انتهت ولعل نستكمل باذن الله المسائل في هذا الباب في الحلقة القادمة نشكر لكم يا شيخ على ما قدمتم وما يعني اجبتم عليه من الاسئلة اه باجادة وافادة نسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. كما نشكر للجميع حسن الانصات والاستماع. ونسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع وان يجعلنا جميعا ممن فقه في دينه وممن تعلم العلم وعمل به انه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هذا والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم. وجامع العلم مغبوطا بهيا ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب