﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.800
هل يجوز للمرأة ان تتيمم للصلاة في مكان عام عند عدم وجود مكان للوضوء او عند الحرج مع وجود غير مسلمات كيف تكون صلاة المرأة في مكان عام مع عدم وجود ما تتستر به تركع وتسجد على ملأ من الناس

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.000
هل يمكن ان ان تصلي جالسا نقول له ان الحرج وحده ليس بمسوغ كاف لترك الطهارة الواجبة الحرج وحده ليس بمسوغ كاف لترك الطهارة الواجبة. لكن عندك حل يمكنها ان تجمع بين الظهرين او بين العشائين

3
00:00:45.100 --> 00:01:06.850
تجمع الضهر مع العصر تجمع المغرب مع العشاء. هي برة في النهار. هترجع للبيت قبل ما تغيب الشمس. لما ترجع البيت تصلي الضهر والعصر  هي برة وهترجع البيت قبل منتصف الليل. لما ترجع البيت تصلي المغرب والعشاء. طبعا ده استسناء

4
00:01:06.950 --> 00:01:35.300
لرفع الحرج. والا افضل الاعمال الصلاة لوقتها لكن هذا الجمع اولى من ان تتيمم وهي تجد الماء واولى من ان تجلس ان تصلي جالسة وهي قادرة على القيام ما ينفعش يا امة الله يعني لا يصلح ان ان تصلي وانت جالسة وانت قادرة على على القيام. مجرد الركوع

5
00:01:35.300 --> 00:01:53.000
والسجود امام الناس الحرج من الركوع والسجود امام الناس ليس مسوغا في ترك القيام ما احنا في المسجد الحرام ان الساب بتصلي على ملأ من الناس تركع وتسجد تقوم وتقول على مدى من الناس

6
00:01:53.550 --> 00:02:13.850
لكن اذا شعرت بالحرج لاي سبب ما استخدمي رخصة الجمع لان فيها نص ففي صحيح ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة

7
00:02:13.850 --> 00:02:39.400
في غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك؟ فقال اراد الا يحرج امته صلاة المرأة في مكان عام كصلاتها في بيتها ولا فرق ليس لانها تصلي في مكان عام تترك القيام وتصلي وهي جالسة. لأ تصلي قائمة وتركع وتركع من من قيام

8
00:02:39.700 --> 00:02:49.700
وتسجد من قيام. ان احتاجت الى الجمع لحرج شعرته فلا بأس باستخدام رخصة الجمع في هذه الحالة