﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.400
يجب صوم رمضان بواحد من امور ثلاثة عن المشهور من المذهب الاول رؤية هلال رمضان. وهذا باجماع المسلمين. اذا رؤي الهلال فانه يجب الصيام  لكن هل يجب على جميع الناس او لا؟ هذا سيأتي توضيحه

2
00:00:28.500 --> 00:00:48.200
المهم اذا رؤي الهلال فانه يجب الصيام. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشهر

3
00:00:48.200 --> 00:01:11.850
تسع وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. الرجاء في الصحيحين. وايضا حديث ابي هريرة في البخاري وغيره صوموا لرؤيته. وافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ثلاثين يوما

4
00:01:11.900 --> 00:01:41.900
الامر الاول الذي يجب به صيام شهر رمضان هو رؤية هلاله. قال المؤلف رحمه الله تعالى على جميع الناس بمعنى ان الهلال اذا رؤي في اي بلد من البلاد فانه يجب على جميع الناس الصيام في جميع المعمورة. فلو رؤي في المشرق وجب على اهل المشرق والمغرب. ولو رؤية

5
00:01:41.900 --> 00:01:58.800
في المغرب وجب على اهل المغرب والمشرق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم انه اذا رؤي في بلد فانه يجب الصيام على

6
00:01:58.850 --> 00:02:23.400
جميع الناس في اي مكان ولا عبرة باختلاف المطالع واستدلوا على هذا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا امر للعموم. فيجب الصيام برؤية الهلال والافطار برؤية الهلال

7
00:02:24.050 --> 00:02:50.250
والرأي الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى انه يجب الصيام على من يوافق اهل البلد في الهلال فاذا رؤي في بلد فكل من يوافق اهل البلد في مطلع الهلال يجب عليهم دون من عداهم

8
00:02:50.250 --> 00:03:15.900
واستدلوا على هذا  بما رواه مسلم من حديث قريب رضي الله تعالى عنه ان ام الفضل بعثته الى الشام في حاجة رؤيا الهلال في الشام ليلة الجمعة فقدم المدينة قال ورأينا الهلال او رؤيا الهلال

9
00:03:15.900 --> 00:03:43.500
في المدينة ليلة السبت فقال كريم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا تأخذ برؤية معاوية وصيامي قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل الشام لهم رؤيتهم وهو ليلة الجمعة واهل المدينة لهم رؤيتهم وهو ليلة السبت

10
00:03:44.650 --> 00:04:08.350
وهذا واظح ايظا قالوا كما ان البلدان تختلف فيما يتعلق بمواقيت الصلاة. فكذلك ايظا في ما يتعلق بمواقيت الصيام والرأي الثاني ان العبرة بالامام الاعظم. فاذا رؤي في بلد الامام الاعظم فيجب الصيام على

11
00:04:08.350 --> 00:04:32.750
كل من يدخل تحت ولايته وهذا قال به بعض المالكية وهو قول عند المالكية وعليه عمل الناس اليوم اليوم عليه عمل الناس فاذا رؤي في بلد او في دولة فانه يجب الصيام او يكون الصيام على جميع اهل تلك الدولة

12
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
فالناس اليوم تبع لولاتهم. وقال بعض العلماء بان العبرة برؤية مكة فاذا رؤي في مكة فانه يشار الى ذلك وهذا القول رجحه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى قال بعض العلماء ان العبرة بالاقاليم فاذا

13
00:04:53.700 --> 00:05:16.200
رؤية في اقليم الى اخره الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وان العبرة باختلاف المطالع. فاذا رؤي في بلد فان انه يجب الصيام على كل من يوافق اهل البلد في الرؤيا واهل الهيئة الفلكيون

14
00:05:16.200 --> 00:05:45.150
وضحوا البلاد التي تتفق في مطلع الهلال. والبلاد التي تختلف في مطلع الهلال. وبينوا ذلك الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك ونصر فيها قول الشافعي رحمه الله تعالى وان العبرة باختلاف المطالع وذكر ونقل

15
00:05:45.150 --> 00:06:11.800
في رسالته اه ما يتعلق بكلام اهل الهيئة ومتى يكون التوافق بين البلاد في مطلع الهلال ومتى؟ ومن هي يعني متى يمكن رؤية الهلال في هذا البلد اذا رؤية في هذا البلد هل يمكن ان يرى فيها الهلال او لا؟ يعني آآ ما يتعلق

16
00:06:11.800 --> 00:06:41.800
بتوافق البلاد في مطلع الهلال او اختلاف البلاد في مطلع الهلال. لكن كما سلف من حيث اليوم الناس العمل على رؤية الامام. فكل تبع لامامهم. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله له رسالة اسمها رسالة في الهلال ذكر بان

17
00:06:41.800 --> 00:07:01.700
الهلال ليس المعتبر في الهلال ليس الهلال الذي يظهر في السماء. المعتبر هو ما يستهل به الناس فاذا كنا في هذا البلد مثلا في هذا البلد او في مصر او السودان او غير ذلك من البلاد واستهل الناس

18
00:07:01.950 --> 00:07:24.500
امر بالصيام في ذلك البلد فان هذا هو الهلال. يعني الهلال ما يستهل به الناس. لا الهلال ما يظهر في السماء واستدل على هذا بحديث عائشة وحديث اه ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر

19
00:07:24.500 --> 00:07:48.850
يوم يفطر الناس الى اخره. فاذا اه استهل الناس وانتشر عندهم دخول الهلال في من البلدان فانهم يكونون تبعا للامام او آآ من يقوم بامر المسلمين في ذلك البلد. قال رحمه الله تعالى

20
00:07:49.250 --> 00:08:09.250
وعلى من حال دون دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا. هذا الثاني مما يدخل به صيام شهر او مما يجب به صيام شهر رمضان اذا حال ليلة الثلاث

21
00:08:09.250 --> 00:08:41.000
من شعبان حالت دون مطلع الهلال غيم او قتر فانه يجب الصيام احتياطا للعبادة وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة. وقد الفوا فيها التأليف واصنف فيها التصانيف نصرة لمذهبه. فابو يعلى وهو من كبار الحنابلة له رسالة في ذلك. ورد عليه الخطيب الشافعي رحمه الله

22
00:08:41.000 --> 00:09:01.000
الله تعالى في رسالة اخرى والنووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع نقل الرسالتين يعني رسالة آآ ابي يعلى في وجوب الصوم اذا حال دون مطلع الهلال قيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان. وآآ ذكر

23
00:09:01.000 --> 00:09:19.650
ما يتعلق برد الخطيب الشافعي على ابي يعلى رحمه الله تعالى ونقل فيها رسالة الخطيب وكذلك ايضا ابن المبرد من الحنابلة ايضا له رسالة في ذلك وكذلك ايضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك كل

24
00:09:19.650 --> 00:09:41.850
ذلك نصروا فيه مذهب الحنابلة. وانه اذا حال دون مطلع الهلال غيب او قتر ليلة الثلاثين فانه يجب يجب الصيام استدلوا على هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تلو تروا الهلال

25
00:09:41.850 --> 00:10:09.450
ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فان غم عليكم فاقدروا له قالوا ان معنى قوله فاقدروا له يعني ضيقوه وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرون يوما واستدلوا على هذا قالوا بان هذا وارد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان ابن عمر كان اذا رؤي الهلال صام

26
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
واذا لم يرى وحال دون مطلع الهلال غيم او قطر اصبح صائما. وان كانت صحوا فانه يصبح مفطرا ايضا بان هذا وارد ايضا عن اه انس ومعاوية وكذلك ايضا عائشة وعمرو بن العاص وارد عن هؤلاء

27
00:10:29.450 --> 00:10:52.150
الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قطر فانه يتمم شعبان ثلاثين يوما واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته

28
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة الثلاثين. نعم اكملوا العدة واكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا صريح بل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري فاكملوا العدة ثلاثين. فاكملوا العدة ثلاثين وهذا صريح

29
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
وايضا قالوا بان قول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. يعني من التقدير وليس من القدر كما يقول الحنابلة وهو التضييق وانما هو من التقدير وذلك بان يقدر شعبان ثلاثين. وهذا القول هو الصواب يعني

30
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هذا هو الصواب وانه اذا حان دون مطلع الهلال قيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان فان نكمل حدة شعبان ثلاثين يوما. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه

31
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة. فمن ذلك انه كان يصوم يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع هلال غيم او قتر. ومن ذلك ايضا انه كان يغسل عينيه او داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. ومن ذلك انه

32
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
كان يتيمم بضربتين الى اخر ما ورد عنه رضي الله تعالى عنه من الاحتياط. المهم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه اذا حان دون مقطع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر فانه لا يجب الصيام. بل

33
00:12:32.150 --> 00:12:59.600
ذكر بعض العلماء بان هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه الامر الثالث يعني الامر الثالث وهو ما يتعلق باكمال العدة. نعم اكمال عدة شعبان ثلاثين. وذلك اذا لم يحل دون مطلع الهلال غيم او قتر فانه على المذهب تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. اما اذا

34
00:12:59.600 --> 00:13:19.600
دون مطلعه غيب او قتر فكما تقدم ان المشهور من المذهب هو وجوب الصيام احتياطا للعبادة والصواب انه لا يجب الصيام وعلى هذا نقول بان دخول رمظان يكون بواحد من امرين الامر الاول رؤية الهلال اذا رؤي الامر

35
00:13:19.600 --> 00:13:49.150
والثاني اذا لم يرى فانه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما  قال رحمه الله تعالى قال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان يعني الوجوب هنا على سبيل الاحتياط. نعم احتياط العبادة. قال ويجزئ ان ظهر منه. يعني

36
00:13:49.150 --> 00:14:09.150
لو انه تبين ان اليوم الذي صمناه من شعبان هو من رمضان قال لك المؤلف رحمه الله يجزي ما دام انه صام بنية بنية رمضان كما لو جاءت البينة يعني نحن تراءينه لكن لم نراه لكن هناك من رآه ثم قامت

37
00:14:09.150 --> 00:14:29.150
البينة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ. قال وتصلى التراويح كل ذلك احتياطا للعبادة. فاحتياطا للعبادة نصلي التراويح ليلة الثلاثين من شعبان ونصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة. اما بقية الاحكام

38
00:14:29.150 --> 00:14:29.936
لا تثبت