الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفائدة الاولى انك ستبقى على هذا الاصل ثابتا. راسخا كرسوخ الجبال الرواسي على الارض ولا تتجاوز هذا الاصل الا اذا اذن الدليل لك بان تنتقل عنه فالاصل في باب المياه الطهورية اذا كل ماء على وجه الارض. بل لو صعد الناس الى كوكب من الكواكب ووجدوا ما ان يصلح للاستعمال الادمي. فالاصل فيه الطهورية. وابقى ثابتا على هذا الاصل معتصما مستمسكا به ولا اتجاوزه حتى يقول لي الدليل انتقل عن هذا اصل في هذا الفرع المعين في حكم على هذا الماء بالنجاسة مثلا. والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل اختلف العلماء في في ماء البئر بالمقبرة فمنهم من منعه ومنهم من كره. الصحيح لا منع ولا كراهة. بل انا ثابت هذا الماء على الاصل ما في دليل ينقلني ما في دليل ينقلني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. فمنهم من منعه ومنهم من كرهه. والله لا ولا كراهة بل ابقى على اصل الجواز والحل اذ لا دليل ينقلني عنه. واما قول النبي صلى الله واما قول الحكم الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة فان هذا يدل على الانتقال التنزيهي اذا لم يوجد طهور غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة فاضمحلت وانعدمت اهو نجس ام لا؟ ما ظهرت اوصاف النجاسة من الفقهاء من منع ومنهم من كره والله لا منع ولا كراهة. بل هذا الماء انا اقف على الاصل فيه وهذا يريحك ان تبقى على هذا الاصل حتى يرد الناقل. الفائدة الثانية ان تعرف ممن يطلب الدليل. ان تعرف ممن يطلب الدليل. فاذا جاءك رجلان احدهما يفتي بالبقاء على الاصل اخر يفتي بالانتقال عنه. فممن نطلب الدليل؟ ممن ممن هو ثابت على الاصل ولا ممن هو منتقل عنه؟ الجواب الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فاذا جاءنا رجلان في هذا بهذه الانية احدهم قال هذه الانية لا يجوز استعمالها. وقال الاخر هذه الانية يجوز استعمالها. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن حرم لما عرفت ممن تطلب الدليل؟ لما عرفت؟ كيف عرفت؟ لانك عرفت الاصل في الباب وهو الحل والاباحة. فاذا اذا عرفت الاصل في الباب فانت تعرف ممن يطالب. من المطالب بالدليل. فالذي يفتيك مقتضى الاصل دليله هو الاصل. فلا تطلبه دليلا. والذي ينقلك عن الاصل هو الذي يطالب بالدليل. فاذا الواجب عليك في المياه ان تبقى على اصل الطهورية الا في المياه التي نقلك عنها ناقل. والاصل في باب الانية ان تبقى على الحل والاباحة الا الفرع الذي نقلك فيه ناقل. بل الاصل في العبادات العبادات كلها. الاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف فاذا الاصل عدم التعبد حتى يرد الدليل بجوازه. العادات الاصل فيها الحل والاباحة. فاذا اي عادة عرفها بس. اي عادة عرفها الناس؟ فلا اطلب دليلا على حلها. لا لان دليل حلها هو ايش؟ هو الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد. الناقل الا تلك العادة التي دل الدليل الخاص على تحريمها بعينها فاخرجها عن دائرة الاصل لوجود الناقل عنها انتم معي ولا لا؟ فاذا هذي من اعظم الفوائد فالواجب عليك ان كنت تريد فهم الفقه ان تعرف الاصل في هذا الباب اللي بتدرس مسائله لدراسة مسائله لانك سوف تمر على مسائل يخالف فيها صاحب الكتاب الاصلي المتقرب فعند المخالفة تطلب ماذا دليله. فان رأيت دليله صالحا للانتقال فانتقل معه. والا فالاصل انك تبقى على هذا الاصل وترد قول هذا الفقيه في في هذه المخالفة بل ان بل ان هذه القاعدة تنفعك حتى في الابواب العامة مثل الاصل في زينة المرأة زينة المرأة كل يوم في كل يوم في موضة جديدة بنقعد كل ما طلعت موضة نبحث عن دليل تحليلها لابد قبل البحث في مسائل اعيان ما تتجمل به المرأة ان اعرف الاصل في زينة المرأة ما هو اصلا الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة. اذا الحمد لله. اذا اي زينة عرفها النساء واختلف المفتون فيها على قولين فمن من؟ اجاز ومنهم من حرم. فانا اطلب الدليل ممن؟ ممن حرم تشقير الحواجب زينة اخرجها الله عز وجل لبعض النساء. اختلف الفقهاء فيها على قولين فمنهم من اجاز ومنهم من حرم الذين اجازوا لا انظر لهم بالمطالبة بالدليل. وانما من حرم اين دليلك؟ وبعد النظر في ادلته قد يجد الانسان انها لا تصلح لمتعلق التحريم. فحين اذ يقول القول الصحيح في تشقير الحواجب انه جاء وهو القول الصحيح ان شاء الله لا حق لمن حرم ان يقول طيب واين دليلك على الجواز لم لا حق له ان يطالبني بالدليل؟ لم؟ لان الاصل معي. اوليست زينة؟ الجواب بلى. اذا تدخل تحت قول الله عز وجل قل من احل زينة الله؟ الجواب لا. قل من حرم زينة الله. فاذا الدليل يطلب ممن محرم لان الله انكر على من حرم بلا دليل. فلما انكر الله على من حرم عرفنا ان الاصل فيها الحل والاباحة باب زينة المرأة كله يبنى على قاعدتين. الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في زينة في المرأة وجوب سترها الا عن من استثناه الدليل. وليبدين زينتهن. اذا الاصل في ابداء الزينة التحريم الا للمنصوص عليهم لكن الاصل في التزين الحل والاباحة. فمن عرف هذين الاصلين فانه سيعرف كيف يفتي فيما يخص زينة النسا