يقول ولد له في المرة الاولى ولد بعد ثمانية بعد ثمانية اشهر. ويسأل عن حكم العقيقة بالنسبة له. ثم يقول ان له ولدان ايضا ولم يحقق عن احدهما ويسأل عن الحكم لو تكرمتم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته قيل مرتهن ان يشفع لوالديه حتى يعق والده عنه وقيل غير ذلك والسنة ان يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة لكن لو لم يعقا الا بشاة واحدة عن الغلام وعن الجارية كفى ذلك وانما الشاتان للكمال في العقيقة وهذا الطفل الذي ولد لثمانية اشهر هما طفل ان كان حيا يرجى نفعه. نعم. وان كان ميتا يرجى شفعه. مم فله عقيقة كما ان على هذا السائل ان يعق عن ولديه الذين لن يعق عنهما لان هذه سنة سنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم هل هي سنة ام واجبة واستظهر كثير من العلماء وجوبها الخروج من الخلاف ان يذبح والله اعلم. جزاكم الله خيرا