﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.800
يقول جاء في الحديث لا يحل الكذب الا في ثلاث فهل هذا عن صريح الكذب ام المعاريض الصواب ان المقصود بهذا المعاريظ ما استطاع الى ذلك سبيلا وصريح الكذب لا يجوز الا عند الضرورة التي يترتب عليها فوات نفس او حق ثابت

2
00:00:24.800 --> 00:00:26.100
متقرر