في فورة الدم في بداية الدم وتدفقه وغزارته تصدق بدينار وان كان في اخره فنصف دينار سؤال اخر من سائل يقول انا مغترب وزوجتي في الشرق وكنت غاب عنها فترة طويلة لما التقيت بها كانت حائضا. فلم اتمالك نفسي فوقعت عليها وهي حائض وحاسس اني مورود وقال ارتكبت ذنبا ولا ادري كيف السبيل الى الخلاص هل اللي انا عملته اصلا يعتبر ذنب ولا انا واهم وان كان ذنب ايه كفارته الجواب عن هذا يا رعاك الله الجماع في الحيض محرم باجماع المسلمين لقد جعل الله تحريمه قرآنا يتلى فقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لكن يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج تقبيل والعناق والمباشرة يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح طب على من تورط فجامع زوجته وهي حائض عليه التوبة الى الله سبحانه اصلاحا للماضي بالندم اصلاحا للحاضر بالاقلاع الفوري عن الذنب. اصلاحا للمستقبل بالعزم على عدم العودة الى ذلك اه ابدا. وذهب بعض واهل العلم خلافا للجمهور الى ان عليه مع ذلك الكفارة دينار او نصف دينار دينار حوالي اربعة جرام وربع من الذهب اربعة جرام وربع من الذهب. شف الجرام قيمته كم تقدر تعرف قيمة الدينار او نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين في الباب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من اتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار او بنصف دينار حديس صحيح. وفيه دلالة على ان من اتى زوجته وهي حائض والنفساء في حكمها فان عليه بالاضافة الى التوبة. ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. كان ابن عباس يقول اذا اصاب