﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
جامع رجل زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفارة وهو لا يملكها قبل وفاته هل يجب على ورثته شيء الجواب الواجب هو عتق رقبة. فان لم يستطع فانه يصوم شهرين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. فاذا كان لا

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.500
يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام فوجبت وجب عليه وجب عليه الاطعام اما اذا كان يستطيع يستطيع العتق ولم يعتق. او يستطيع الصيام فلم يصم. فاذا كان عنده مال فانه يعتق عنه

3
00:00:42.550 --> 00:01:00.950
واذا لم يكن عنده مال فانه يصام عنه واذا كان ما عنده مال واذا كان ما عنده مال وكذلك ما استطاع الصيام فاذا اراد احد من الاقارب ان يصوم عنه فجزاه الله خيرا او

4
00:01:00.950 --> 00:01:02.973
عنه وبالله التوفيق