﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن المسجد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله احداهن لا يكون

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ساعة جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها. نعم. يوم جاء ما جاء في العيدين العيدان هما عيد الفطر وعيد الاضحى. وهما يوم فرح وسرور لاهل الاسلام. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن انس عند ابي داود والنسائي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وله معين يومان يلعبون فيهما يوم

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
خروج المهرجان فقال ان الله ابدلكما بهما بعيد الفطر وعيد الاضحى. وكذلك من اعياد المسلمين يوم الجمعة والعيد سم عيد من العود والتكرر ولانه يتكرر في العام وسمي عيدا ايضا لانه يتكرر الفرح به والسرور. وآآ

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
سمي عيدا ايضا بتكرر الاجتماع. وتكرر العمل المشروع فيه. من التكبير والتهليل والثناء عليه سبحانه وتعالى وكذلك في عيد الاضحى ويشرع فيه لتلك العبادات عظيمة والصحيح انه سمي عيدا بهذه الامور كلها فلا يقال مثلا انه سمي عيد لهذا دون هذا فلاجل ان

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
هذه امور تتكرر وهي جميعا موجودة فيه سمي يوم العيد عيدا بهذا المعنى حدثنا عن ابن خشرم وهو المروزي ثقة من شيخ مسلم حدثنا عيسى ابن يونس بن ابي اسحاق السميع

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
عن هشام عن حفصة عن هشام ابن حسان هذا هشام ابن حسان القدوس الاجري عن حفصة حفصة ابن سيرين اخت محمد ابن سيرين وهؤلاء ائمة كبارا اشهرهم محمد ابن سيرين

7
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
ويحيى ابن سيرين وكذلك حفصة بنت سيرين نعم وانا السجنسي نعم مجموعة هم نحو ستة او سبعة محمد وانس ويحيى وحفصة رحمة الله عليهم اشكرهم محمد ابن سيرين. يا عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها نسيبها بنت الحارث

8
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
الانصارية وكذلك ام عمارة اسمها نسيبة او نسيبة اختلف فيها آآ بالفتحة والضم كذلك بنت اه بنت كعب كلاهما قال نسيبة بنت كعب وكلاهما انصارها هذه ام عطية وهذه ام عمارة. صحابة

9
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
تقنيتان جليلتان رضي الله عنهما عنصريتان قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر من وجوب الامر يقتضي في الوجوه لانه حكاية منها رضي الله عنها اه وذكرته عن النبي عليه الصلاة والسلام ورفعته اليه

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
ان يخرجهن في يوم الفطر ويوم النحر. ثم بين العواتف العواتف وهي التي عتقت من الخدمة. معنى انها ناهجت الاحتلام والبلوغ. والحيض وذوات الخدود هذا من باب التنويع ان وذوات الخدور كذلك هي من تلزم

11
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
وهي البكر وهي البكر وهي التي تلزم الخضر وهي البيت ولا تخرج. والحير والمعنى انه امرنا ان نخرج البنات اللاتي بلغن واللاتي ناهجن البلوغ يعني البالغات والغير البالغات من غير البالغات من ان كان قد ناهزت مقاربة البلوغ لتأكيد الخروج

12
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
فوجئ في يوم العيد فاما الحيض فيعتزلن المسجد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فاما وهذا استثناء من النساء اللاتي خرجن. وهن نوعان نوع مكلفات طاهرات لسنا حير والمراد الحية هنا التي نزل الحيض بها بالفعل ليس المراد الحيض هي البالغ لا

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
نراد يعني ان هي حائض بالفعل. حائض. فتخرج وان كانت حائض لا تصلي. ويبقى صنفان وهي بالغ غير الحائض. وكذلك اه الصغيرة الصغيرة من العواتق التي لم تحض فانها تشهد تشهد تشهد الخير وتحضر المصلى. اما الحوض يعتزلن المسجد. ويشهد الخير

14
00:05:40.100 --> 00:06:50.100
ودعوة المسلمين  الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان صدق رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة

15
00:06:50.100 --> 00:08:00.100
حي على الفلاح الله لا اله الا الله  الحمد لله رب المسجد قوله يعتزلون المسجد هل المراد بذلك؟ يعتزلن المصلى مع ان يكون خارج المصلى او يعتزلن مكان الصلاة. حتى لا يضيقن على اخواتهن. وان لا بأس ان يحضرن

16
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ان المصلى في المكان الذي لا يكون فيه توفيق على قولين والاظهر والله باعتزال المصلى هنا هو موضع الصلاة. لانه قال امرنا ان نخرجهن يوم الفطر. هن مأمورات ان يخرجن. لكن يعتزلن

17
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
لما قال يعتزلن المصلى قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فيكن بعد ذلك مع اخواتهن فوقت الصلاة ان لا يكن في نفس المكان الذي يصلي فيه اخواته لانه لا يحصل ان يصفن معهن وان يجلسن معهن

18
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
وهن لا يصلين فيحصل فيه تشويش ويحصل فيه تضييق. بل يكن في مكان منعزل حتى لا يحصل تضييق عليهم ثم بعد ذلك لا بأس ان يكن معهن في المصلى. وهذا هو الاقرب. وذلك ان المصلى لا يأخذ حكم المسجد

19
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ولهذا لم ينقل انه كان يصان في عهد عليه الصلاة والسلام ولا يأخذ حكم مسجد والا لا لو كان ياغور اخذ يأخذ حكم المسجد وانها تعتزل الحائط مكانه يأخذ حكم المسجد ايضا في باب التحية وانه آآ من مر به فانه ينبغي ان يتنحى

20
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
عنه ولا يمر به بدابته ولا ونحو ذلك ولم يعذ ولم ينقل ان هذا في عهده عليه الصلاة والسلام كان مفعول والا لكان صيانة خاصة وله يعني وضع خاص وكل هذا لم ينقل انما كان مصلى قريب من المسجد عليه الصلاة والسلام وكان يصلى فيه

21
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
في العيد يصلي العيدين والاستسقاء. امرنا ان نخرجهن يوم الهند لنا على مشروعية الخروج الى صلاة العيد لعموم الناس كما تقدم في الاستسقاء اذا كان خرج بالناس عليه الصلاة والسلام فالعيد اكل

22
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
واعظم وايشع الخروج له. كونه امرنا استدل به من قال بوجوب صلاة العيدين. وفي مسألة فيها ثلاثة اقوال الجمهور انه مستحب ومذهب مالك والشافعي رحمه الله. وذهب ابو حنيفة الى انه واجب الى انها واجبة عينا. وذهب

23
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
احمد رحمه الله في المشهور الى ان انها فرض كفاية. والذين قالوا انها انها سنة الادلة التي تدل على وجوب الصلوات الخمس وانه لا يجب غير الصلوات الخمسة طلحة بن عبيد الله لما قال لما اسعد الاسلام

24
00:10:40.100 --> 00:10:50.100
قال خمس صلوات فرضهن معهم ماذا اوجب الله ان قال خمس صلوات وما جاء في هذا المعنى وهذا دليل ضعيف لان النبي في هذا الحديث هو الواجب المستقل في فرض

25
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
في اليوم والليلة اما الواجب العام فهذا لا ينافي الواجب المستقر والسنن العارضة لا لا السنن عايظة لا تخالف السنن المستقرة والواجبات العارضة لا تخالف الواجبات المستقرة. وهذا ما نقول ان الزكاة تجب في المال ولا يجب في الزكاة في المال غير الزكاة ولا ينافي ان يجب في المال امر

26
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
قل غاب ان يجب في المال حق من غير الزكاة لامر عارض مثل حق الضيف اطعام الجائع هذا وجوه لا يناهي الوجوه المستقل بشرطه وبسببه. فلا تعارظ الادلة بعظها ببعظ ولا يظرب الادلة بعظها ببعظ

27
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
والذين قالوا بالوجوب قالوا انه وجوب خاص لصلاة خاصة هي صلاة العيدين لكن اختلفوها الواجب على سبيل فرض الكفاية او على سبيل العين كمذهب واختيار تقي الدين رحمة الله عليه. قوله امرنا

28
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
استدل به ايضا من قال انها سنة. الذين قالوا انها سنة استدلوا بقوله امرنا ان نخرج الحيض وذوات الخدور كيف؟ هل لهم في هذا دليل؟ هم يقولون ايضا هذا دليل لنا

29
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
الذين قالوا انها ليست واجبة قالوا ان قول ان قول ام عطية او ان يخرجهن يوم الفطر العواتق وذوات الخضور والحير دليل على عدم وجوب صلاة العيد. هل يظهر لكم في وجوب؟ نعم. وش ما هو

30
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
يعني نعم؟ نعم يعني انه ذكر اه في من خوطب من هو غير مخاطب؟ من هو غيره غير مكلف وغير مخاطب بصلاة العيد. فقالوا ان المقصود من هذا قوى احياء هذا الشعار وهذه الشعيرة وليس المقصود وجوب هذه الصلاة. لكن هذا

31
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
الحقيقة في نظر وان كان بادئ لبدء قد يتبادر الى الجهل هذا فيقال فيما يظهر والله اعلم يعني اذا تأملت هذا الدليل قد يقال والله اعلم لا يناهي ان يقال ان

32
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
نعم امره عليه الصلاة والسلام باخراج الحيض وذوات الخدور دليل على الوجوب دليل على الوجوب فصلاة العيد واجبة واجبة. الخروج لها واجب. فمن كان من اهل التكبير وجب عليه ان يؤدي صلاة العيد. ومن لم

33
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
تكن من اهل التكليف وجب عليه الخروج الى صلاة العيد فيشارك بالخير ودعوة المسلمين فيشاركه في تكبيره وفي صلاتهم وفي هذه الاعمال في يومين ولا منافاة ان يكون الخارجون الى في صلاة العيد منهم من تجب اه

34
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
عليه بجميع صفاتها وجميع اجزائه. منهم من يجب عليه ما يخاطب به. لا ينتهي عن يقال هذا. فمن آآ خرج فمن كان من النساء من ذوات من كان غير مكلف فهو يخرج

35
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
وان كان لم تجب عليه صلاة العيد لاجل ان يشاركهم في هذا الخروج ويشاركهم في الخير ويشاركهم في الدعوة والشارع له يتصرف بما شاء ان يوجب هذا ولا يوجب هذا فلا يمتنع وعلى هذا نقول

36
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
انه امر عليه الصلاة والسلام وامره اللجوء ولو كان ما ذكروه دليلا لبين عليه الصلاة والسلام وقال ذلك لكن امر على سبيل العموم فيكون من كان من اهل الوجوه من كان من من كان من من المكلفين

37
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
ومن كان من النساء ليست حائض وجب عليها الصلاة. ومن كان منهم هن حائضا فيشاركه فيجب ان يشارك فيما لا يحرم عليه المشاركة فيه. ولهذا قال بين العلة ويشهد الخير ودعوة المسلمين. وهذا امر مطلوب. والمشاقة وعدم

38
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
المشاركة بل عدم المشاركة نوع مشاقة. لاهل الاسلام في ذلك اليوم العظيم. وذلك المجتمع العظيم. حينما شاب يشاب اهل الاسلام فلا يخرج معهم. فمن لم يكن معذورا فعليه ان يخرج. انما يعذر من شق عليه ذلك او

39
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
انا علي كلفة ويخفف علي بذلك وانا لا يستقيم هذا الدليل الذي يقول بوجوبها ثم هي في الحقيقة شعيرة عظيمة رجل من صلاة الجمعة من بعض الوجوه فكان الوجوه فيها من هذه الجهة آآ ظاهر

40
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
ويشهدون خير دعاة المسلمين. قلت يا رسول احداهما لا يكون لا زمام من جلبابها. هذا يبين اهمية احتجاز المرأة في خروجها حتى في هذه العبادة وهو يزيلها ويوم فرح لكن اكد عليه الصلاة والسلام على امر

41
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
حج اه تستعير باختها شيئا من جلبابها فتستتر به. وقد روى الامام احمد رحمه الله من حديث اه اختي عبد الله بن رواحة انه عليه الصلاة والسلام قال وجب الخروج على كل ذات نطاق. واضح

42
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
حديث فيه امرأة مبهمة لكن رواه ابن ابي شيبة بكر من طريق اخر عن ابي بكر والوقوف عليه انه قال وجب الخروج على كل ذات نطاق. وجاء ايضا عند علي رضي الله عنه. فهذه الاثار مع الحديث المرذوب

43
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
كله هتشهد وتقوي القول القائل بالوجوب. والقائلون بفرض الكفاية ادلته نفس الادلة هذه فعلى هذا الادلة التي سدلنا بها اه توجه جانب الوجوب وجوب العين بصلاة العيدين وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم نعم. حدثنا اسحاق بن منصور قال ان بان

44
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطرنا واضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن

45
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
ما رواهن بالصدقة نعم الحديث هذا متفق عليه واسناده لها صحيح اسحاق ابن نسور عبد الرحمن المهدي سفيان هو الثوري المهدي عن سفيان والثوري. لان المهدي وابن عيينة قليلان. عن عبد الرحمن بن عابس النخاعي

46
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
يكون في ثقة اه قال سمعت ابن عباس او عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرجت مع النبي في يوم فطر او اضحى وانه مع انه كان صغيرا رضي الله عنه لما مات النبي عليه السلام كان له ثلاثة عشر عام

47
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب صلى ثم خطب. وهذا هو الثابت في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وسيأتينا ايضا في حديث جابر هذا المعنى وانه مشروع بداءة الصلاة في يوم العيد وانه

48
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
لا يبدأ بالخطبة بخلاف الاستسقاء فالاستسقاء كله ثبت به النصوص كما تقدم اما العيد ان فالواجب ان يصلي فصلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام على انهما خطبتان يناد بعض اهل العلم الى انها خطبة واحدة ولانه لم

49
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
طيب في العيد خطبتين واستدل الجمهور بحديث رواه ابن ماجة لكن الاسناد ضعيف وانه خطب عليه ثم جلس ثم قام وخطب عليه الصلاة والسلام. ثم اتى النساء في دلالة على ان النساء بمكان منعزل عن الرجال. في يوم العيد

50
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
يعني لما خطب الرجال عليه الصلاة والسلام خص النساء بخطب وفي دلالة على انه يشرع للرجال البقاء حتى اسم الخطبة النساء وخطب وخطبها النساء وكانوا في اماكنهم رظي الله عنهم

51
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
واذا تهيأ الامر كما هو في هذه الازمنة مع وجود المكبرات والصوت يصل فيسمع النساء خطبة الرجال ويسمع الرجال خطب النساء يخطب خطبة عامة للجميع ثم بعد ذلك يخص النساء بخطبة فلا بأس وان شاء يعني

52
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
ويذكر والله اعلم يمكن والله اعلم انه خص النساء بخطبة لانهن لم يسمعن خطبة الرجال محتمل وهل هذا اذا خطب خطبة شاملة عامة اه كفى لكن يشرع اه ان اه

53
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
يخص النساء ببعض الحديث وذلك انهن قد لا يحضرن كثيرا من المشاهد والخطب ما يسمعن فلهذا تخصيصهن بشيء من هذا وبعض الاحكام وبعض ما يحتاجون اليه. وان يحثهن على بعضهن فلا فهذا هو المشروع كما فعل عليه

54
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
بل هو اعظهن وذكرهن وهذا كما ان الوعظ مشروع بالجميع فهذا قد يؤذن الله انهن لم يبلغهن آآ صوته عليه الصلاة والسلام وامرهن بالصدقة. فجعلن كما البخاري بايديهن رضي الله عنهن اه يأخذن شيئا من الذهب من الخلاخل والخواتم نحو ذلك

55
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
يعني انفسهن رضي الله عنهم فكن يقذفنه في ثوبه رضي الله عنه. وفيه انهن تصدقن بذوات انفسهن. وانه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بان يستأذن. ودل على ان المرأة تقول له وان تتصرف في مالها ولو كانت متزوجة تتصرف في مالها آآ وانها لا تمنع كالرجل انما

56
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
فهذا الذي يحجر عليه من الرجال والنساء. وهذا الحديث اتفق عليه ايضا من حديث جابر ابن عبد الله فيه معنى حديث ابن وفيه اتهن فوعظهن وقد دوب البخاري على حديث جابر ابن عباس انه موعظة الامام للنساء في

57
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
العيد. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال عيسى عن عبدالملك عن عن عبد ملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر او اضحى

58
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة. حديث عن ابو خشم تقدم هذا هو حدثنا عيد اسحاق السميع عن عبد الملك شعار جميل ولا بأس رضي الله عنهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه قال قال صلينا مع رسول

59
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
اذا سلم الحديث هذا متفق عليه لكن هذا اللفظ عند مسلم بذكر الاقامة اما بذكر الاذان فهو متفق عليه وقد روى ايضا البخاري ومسلم من حديث جامد عباس انه عليه الصلاة والسلام بدأ بسرق الخطبة بغير

60
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
اذان يعني انه لم لم يؤذن في ذلك اليوم وكذلك سمرة في صحيح مسلم انه بغير اذان ولا اقامة ولا شيء وفيك ما تقدم انه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا متوات في الاخبار عن ابن سعيد من حديث ابن عمر البراء بن عازب عن ابن عباس وعن جابر

61
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
احاديث كثيرة متواترة. لانه بدأ بالصلاة قبل الخطبة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعروف هما حدث ما حدث فوقع من مروان رحمه الله انه بدأ بخطبة قبل الصلاة وهذا ثابت في الصحيحين وقد امره

62
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ابو سعيد بالبدعة في الصلاة قبل الخطبة اه فقال اننا سوف يكون يجلسون لنا وضاق التريك ما هنالك فبين له ابو سعيد للسنة رضي الله عنه واختلف في اول من بدأ المعروف في الصحيحين انه مروان وجاء التفصيل

63
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
في صحيح مسلم وان رجلا انكر وان ابا سعيد قال اما هذا فقد قضى ما عليه وظاهرية البخاري ان ابا سعيد هو الذي انكر ذلك ويحكم ان يكون وقع اه اكثر من مرة من ابي سعيد مرة ومن ذلك الرجل فاثنى عليه وعلى فعله

64
00:24:40.100 --> 00:24:50.100
وجاء في بعض الاخبار ما يدل ان عثمان هو الذي بدأ وبعضهم يدل ان عمر هو الذي بدأ لكن اخوان في ثبوته نظروا الى ضعف العراقي رحمه الله قال لم يصح عن احد من الصحابة انه فعل

65
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
عن مروان وهذا هو المنقول آآ وجاء وقد روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق من رواية يوسف عبد الله بن سلام ان عمر رضي الله عنه خطب الناس ولانه لما تأخروا لما تأخر الناس اه خطب

66
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
رضي الله عنه حتى يدرك الناس الصلاة خشية وبدأ بالصلاة ان تفوته فخطب الناس حتى يتكاملوا وهذه الرواية في ضمتها نظر وجاء في مصنف عبد الرزاق في رواية انه عثمان وقع شيء من الاضطراب في نهاية انه عمر رضي الله عنه

67
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
يوسف ابن ابي سلام اختل في صحبته ومنهم من وثقه بجملة ثابت في الصحيحين والمعروف انه من مروان الحق وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر فكأنه وهم وقع آآ ممن آآ ان من يوسف او او ممن

68
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
بعده ممن؟ بعده رحمه الله فالسنة هو البداعة كما تقدم للصلاة وهذا الاخبار الصحيحة بغير اذان ولا اقامة ولا شيء تظهر الجرح ابن سمرة في صحيح مسلم وذلك ان للصلاة صلاة العيد معرض وقتها ويستعد لها والناس يستمعون لها

69
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
فلا يحتاج ان يؤذن لها وذلك ان الصلوات على اقسام منها ما يشرع لها تمام النداء وهي الصلوات الخمس بالاذان والاقامة ومنها ما ها تأتي في الاصل في الاصل انها تأتي في الفجأة وبغت وان هذا هو اجور صلاة الكسوف يقال ان الصلاة جامعة ومنها صلوات

70
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
يستعد لها ويتواعد لها والناس لها فلا يحتاج ان ينادى لها وهي صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الجنازة. نعم. حدثنا قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي

71
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة يصلي اليها يوم العيد. وحدثنا به ابو سعيد الاشد مرة اخرى ولم يذكر يوم العيد. حديث الابو سعيد هو عبد الله بن سعيد وهو من رجال الجماعة الثقة رحمه الله. وهناك

72
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
رجل قاله عبيد الله ابن سعيد ابو قدامة الساخسي وقريب من لكن هذا عبيد الله هذا عبد الله وهذا موسى عبد الله ابن سعيد حدثنا ابو خالد وهو الاحمر سليمان ابن حيان حدثنا عبيد الله بن عمر مشهور نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

73
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
عليه وسلم كانت تركز له الحربة. تصلي اليها يوم العيد. الحديث متفق عليه. حديث في عمر قال وحدثنا به ابو سعيد مرة اخرى ولم يذكر يوم عيد. هذه الرواية بيت ابي سعيد رواها البخاري مختصرة

74
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
وقد كانت تركز له الحربة يصلي اليها يعني ولم يذكر يوم العيد وانه تركز الحربة كلما خرج عليه الصلاة والسلام سلام الى المصلى في العيد وغير العيد وكذلك في سفر عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الموافق لهديه وما جاء من

75
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
جاءت روايات ثابتة في الصحيحين جاءت ابي جحيفة ان العنزة كان آآ تؤخذ معه ان العنزة كان يأخذها عليه الصلاة والسلام في سفر وكانت تنكش بين يديه عليه الصلاة والسلام

76
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
وكان يصلي اليها. وفيه فوائد كما تقدم اولا في مشروعية اتخاذ السترة. اتخاذ سترة وانها سنة مستقلة على كل حال. انها سنة مستقلة بمعنى ان لا نقول انها سنة في حال دون حال. لا هي سنة مستقلة. سواء كان في الفضاء او في بناء

77
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
ولهذا كانت تحمل معه عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي اليها في الفضاء. والفضاء معلوم انه اه في الغالب يعمل للمرور شيء. يعمل المرور شيء. ولهذا نقول يشرع السخان ولو كان الانسان في مكان يأمن ان يمر بين يديه انسان او حيوان. قد يقول قائل ان هذه ان

78
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
اتخاذها لاجل ان آآ تمنع مثلا او تكون علامة ودلالة لمن يمر بين يديه في الفضاء يقول اذا كانت تحمل بين يديه عليهم وكان يعتني بها وكان في السفر يستصحبها يصحبها يأخذها ما عليه الصلاة والسلام فهذا يدل العناية منه عليه الصلاة

79
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
سلام مما يدل على انها مشروعة على كل حال. وذلك انه ليس المقصود ليس المقصود هو كانت المصلي من مرور احد بل المقصود صيانة صيانة صيانة واحد وصيانة صلاته ايظا

80
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
حتى هو مقصود بها الامران صيانته من ان يمر بين احد وصيانة صلاته بان يجتمع طرف وان تجتمع نفسه بمعنى انه اذا كان امامه شيء يستفرد به يكون اقرب الى خشوعه واقرب الى حتى تكون كالحد والتنبيه

81
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
فلا يتجاوز نظره وبصره ذلك الموضع. لانه قد يغول الانسان فيلتفت فاذا وظع السترة كان فيها تنبيه ان لا جاوز بصره وموضع نظره هذا المكان يدل له ما رواه ابو داوود باسناد صحيح من حديث ابن عمر انه عليه

82
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
الصلاة والسلام كانت الحربة تركز او كانت تؤخذ الحربة تحمل الحربة بين يديه المصلى فتوضع وذلك انه لم يكن في الفضاء شيء يستتر به. وهذا من ابن عمر كالنص في انه تحمل لان

83
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
لا يجد شيء في الهوى يستتر به. دل على ان الانسان اذا اذا كان في يذهب الى مكان ويغلب على ظنه انه لا يجد شيء انه يأخذ السترة معه وان اذا كان المكان تتوفر فيه السترة فيكتفي بالسترة التي يجدها انها من عمود او عود ونحو ذلك ولهذا قال وانه لم

84
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
ليس في الفضاء شيء يستتر به فكان يأخذ السترة عليه الصلاة والسلام. ويدل على حديث جحيفة المتقدم وانه توضع العلجة بين يديه عليه الصلاة والسلام من ورائها الحمار والدواب وله ذلك. ويصلي عليه الصلاة والسلام والسترة امامه. نعم

85
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا داوود عن شعبة عن عدي يعني ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم

86
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
يصلي قبلها ولا بعدها. حدثنا محمد ابن يحيى تقدمه الذهلي وحدثنا ابو داوود الطيارسي عن شعوب الحجاج عن علي بن ثابت والانصاري ثقة برجال الجماعة عن سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله عنه امام ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم

87
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
الفطر وهذا مثل ما تقدم من الاخبار المذكورة في ان صلاة العيد يخرج لها عليه الصلاة والسلام قال خرج يوم الفطر فصلى ركعتين في صلاة العيدين وان البداء تكون للصلاة كما تقدم في الاخبار

88
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها. لو يصلي قبله هذا الحديث متفق عليه. وفيه دلالة انه بادر بالصلاة وانه لم يصلي قبلها وبعدها واختلف العلماء في هذا المقام على اقوال منهم من قال لا بأس ان يصلي ان يصلى قبل

89
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
وصلاة العيد ان يصلى بعدها. في المصلى وفي البيت وفي اي مكان. لعلوم الادلة في مشروعية صلاة النافلة وانها مشروعة وان الادلة جاءت بالنهي عن الصلاة في وقت مخصوص وما سواه وتشرع الصلاة فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يصل

90
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
لم يدل على انه نهى انما نقل ابن عباس انه لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهذا يكون خاص في الامام حينما يأتي فلا يحبس الناس فيصلي ويتنفل. بل اذا جاء يبادر الى الصلاة. ولهذا في يوم الجمعة يوم

91
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
مع ان السنة مشروع سنة تحية المسجد مشروعة الامام يدخل ويبادر الى الخطبة فلا يحبس الناس ولا يؤخر الناس فلا يصلي تحية المسجد ركعتين وهذا اما سجن في حق الامام وذلك انه آآ في هذا الامر دين

92
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
والامر المهم يغتفر في مثل هذا لتحقيق هذه المصلحة. فقالوا ان هذا خاص بالامام فلا يشرع له ان يصلي وعلى هذا قالوا انه لا بأس ان يصلي قبل الصلاة ان يصلي في المصلى اذا جاء وتقدم قبل الصلاة وبعدها

93
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
ومن اهل العلم من قال انه لا يشرع ان يصلي. قبل الصلاة لا يشرع ان يصلي. قبل الصلاة ولا بعده. في المصلى وغير المصلى لحديث ابن عباس يعني مقابل للقول الاول. عن ابن عباس والذين قال يصلي اذا قال يصلي في المصلى فكم يصلي في بيته قبل ان يأتي من باب اولى علم

94
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
والذي يقابله من يقول انه لا يصلي لا في بيته ولا في المصلى لحديث ابن عباس وما جاء في معناه انه لم يصلي قبلها وبعدها. ولنقتدي به عليه الصلاة والسلام وظاهر انه يصلي قبلها اللي في المصلى ولم يصلي قبل ذلك ولا بعدها

95
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
ايضا بالمصلى ولا يصلي بعد ذلك. وعلى هذا لا تشرع اصلا السوء. وعلى هذا نقول لا تشرع سنة الضحى في ذلك اليوم بانه لم يصلي بعدها والقول الثالث في هذه المسألة ان يقال ان يحمل الحديث على خصوص

96
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
ما ورد في الحديث ويقتصر على ما ورد فيه وهذا هو الاقرب. وانه يقال انه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين يصلي قبلها ولا ابعدها وذلك انه جعل النفي في هذه الحال وهو انه لما خرج عليه الصلاة والسلام. وانه يحكي حاله لما

97
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
فخرج وانه لم يصلي لما خرج بل بادر الى الصلاة وانه بادر الى ما خرج اليه وهو ذات العيد ولهذا قال ولم يصلي بعدها عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بعدها وعلى هذا نقول ان هذا القول

98
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
هو الاقرب والله اعلم فمن كان في بيته فصلى فتوضأ لم يصلي بعد الفجر وكان وقت نهي لسبب وكذلك اذا رجع الى بيته لا بأس يصلي ويدل له حديث ابي سعيد الخدري من حديث سعيد الخدري عن ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام خرج

99
00:36:40.100 --> 00:36:53.976
فلم نصلي قبل صلاة العيد فلما رجع الى بيته صلى ركعتين. وهذا الحديث كان يبين الاحاديث في هذا الباب من احاديث العباس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد