دفعه لها عند تشطيب المنزل. وقد اقرت به من قبل ان ذلك حق له. وان هذا دين هو عليها وكررت اقرارها به مرة بعد مرة. فان كان ما يقوله حقا وان كان نقله دقيقا فلا حرج في هذا سواء اكان هناك مخالعة ام لم تكن مخالعة؟ فمن باب اولى اذا اراد ان يجعل هذا مقابل ان يمنحها الخلع واسأل الله جل وعلا ازا تفرق ان يغني كلا من سعته انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين مسألة اخرى تتعلق ببدل خلع سائل يقول كنت اسكن مع زوجتي في شقتي الخاصة اه خارجة عن ارادة اضطررت ببيع شقتي والانتقال الى منزل تملكه زوجتي. فقمت بانفاق ثمن شقتي كله في ومعه كل ما املك من مال في تشطيب منزل زوجتي في اعلى مستوى من التشطيب اهلها بعد موتها قلت لها نحن واحد ولن يضيع حقي عندكم وبعدها بسنة حصل خلاف بيننا. فقلت له انني اريد ما دفعته في الشق. قالت سوف اعطيك ما دفعت ولن يضيع حقك وبعدها بسنوات صرحت لي وهي تعد ديونها لي بان هذا المال الذي دفعته لها لتشطيب الشقة دين عليها وانها ستدفعه الان زوجتي تطلب الخلع فطلبت ان يكون العوض الذي ساخذه مقابل الخلع ان استرد قيمة ما انفقته في تشطيب هذا المنزل. فهل علي حرج ينفي ذلك نقول له يا رعاك الله ليس عليك حرج فيما ذكرت لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة لها ان تخالع زوجها بمثل ما دفعه لها من مهر او اقل او اكثر على ما يتراضيان عليه وان كان نبلاء الناس وخيارهم واصحاب المروءات فيهم لا يزيدون على ما بذلوا من صداق. والاصل في هذا قصة ان المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ثابتا لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام مم تكره زوجها ولا تريد ان تعيش معه وهي مبغضة له فلا تقوم بحقه من الطاعة وحسن التبعد قال لها اتردين عليه حديقته قالت نعم قال فاقبل الحديقة وطلقها تطليقا القصد انه يجوز للرجل ان يخالع زوجته. وان يصطلح معها على مخالعتها بمثل ما بذله لها من او باقل منه او باكثر منه على ما يتفقان عليه ويتراضيان عليه هنا في القضية التي بين ايدينا الحقيقة الرجل لم يطالب زوجته بما بذله لها من صداق. بل بطالب بحقه الذي