﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الدليل قوله تعالى في الحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. طيب هذه عرفنا نحجها الان هل الفدية لازمة لكل من فعل محظورا؟ او هل يترتب ما يلزم بفعل محظور على كل فاعل

2
00:00:20.100 --> 00:00:49.750
يقول هذا ينقسم الناس فيه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول من فعل هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها القسم الاول من فعل هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فهذا ليس عليه اثم وليس عليه فدية

3
00:00:49.750 --> 00:01:14.200
ليس عليه اثم ولا فدية. فلو جاء من رجل وقال انه غطى رأسه ناسيا او نام فغطى رأسه فماذا عليه؟ ها؟ ليس عليه شيء. شاهنا لو جاءنا رجل وقال انه غطى

4
00:01:14.200 --> 00:01:37.600
لكن لا يدري انه حرام فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. مكرها اكره على ان يفعل محظورا من المحظورات. فليس عليه شيء ما هو الدليل؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:37.600 --> 00:01:57.600
قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فقال الله قد فعلت. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه

6
00:01:57.600 --> 00:02:27.600
بل جاء النص في خصوص الصيد. قال الله تعالى فيه ومن قتله منكم ايش متعمدا فجزاء يعني فعله الجزاء. فقيد ذلك بالتعمد مع ان الصيد الفدية فيه فدية عن محترمة ووصيت ليس بسبب الترفه او ما اشبه ذلك. اذا نقول من فعل هذه

7
00:02:27.600 --> 00:02:57.600
ناسيا ايش؟ او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء اي محروم كان من المحظورات. من اعلاها وهو الجماع الى اقلها وهو عقد النكاح مثلا الذي ليس فيه يقول من فعل شيئا من هذه المحفوظات ناسا او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء لا اثم ولا فدية ولا فساد نسك للأدلة التي ذكر منها

8
00:02:57.600 --> 00:03:31.450
القسم الثاني من يفعلها متعمدا لعذر يبيح الفعل. من يفعلها تعمدا لعذر يبيح الفعل. فهذا ليس عليه اثم. ليس عليه اثم لكن عليه الفدية ولكن عليه الفدية. الدمي قوله تعالى في حلق الرأس

9
00:03:31.450 --> 00:03:51.450
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او مسك. فأباح حلق كالرأس للعذر لكن مع وجوب ايش؟ الفدية. اتانا رجل فقال انه مضطر

10
00:03:51.450 --> 00:04:25.550
الى لبس القميص ما هو مسلم. مضطر. واتانا رجل اخر وقال انه مضطر الى لبس السراويل وهو محرم نقول البس هذا ها وعليك على رأي جمهور العلماء عليك الفدية واضح؟ طيب. اضطر رجل الى قصر الصيد. ضرورة يموت ان لم ان لم

11
00:04:25.550 --> 00:05:05.550
يصده ويأخذ. نقول له صده وعليك الفدية. لكن عليك ايه؟ يسعى لك اثم. اذا القسم الثاني من فعل شيئا من هذه محظورات لعذر جدوحه فهذا متعمدا فعليه الفدية ولا ايش؟ ولا اثم. اي فدية ولا اثم. القسم الثالث من فعله

12
00:05:05.550 --> 00:05:35.550
غير معذور بجهل ولا لسان ولا اكراه. ولا عذر يبيح له الفعل. فهذا ايش؟ فهذا عليه الاثم وعليه الفدية. عليه الاثم وعليه الفدية. وذكرنا في الجماع في درس سبق انه يترتب عليه خمسة اشياء اذا كان في الحج قبل التحلل الاول. ما هي

13
00:05:35.550 --> 00:06:05.550
الاصول فساد النسك وجوب النضي فيه قضاء في العام المقبل ها الفدية البدنية اذا كان بعد التحلل الاول يلزمه يترتب عليه ثلاثة اشياء الفدية فساد الاحرام. ما هي الفتية في الواقع بعد الاتحاد الاول

14
00:06:05.550 --> 00:06:25.550
التحرير بين ثلاثة اشياء طيب فصار يحوها عن ماذا يفعل اذا فسد اكرامه؟ قال العلماء يخرج خارج الحرم من اي جهة كانت في مكة المؤمن يخرج خارج حدود الحرم ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام

15
00:06:25.550 --> 00:06:54.650
ليطوف طواف الافاضة وهو محرم. هذا هو خلاصة القول فيما يتعلق بمحفورات الاحرام وهنا سؤال المرأة لا تنتقل في الاحرام ولا تلبسوا قفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن نسأل هل الرجل يجوز

16
00:06:54.650 --> 00:07:27.900
ان يلبس القفازين  نعم نقول لا يجوز للرجل ان يلبس القفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يلبس الخفين ففي الخفقين سقف الرجل وفي القفازين سطر فاذا قال قائل اذا ما وجه تخصيص النهي للمرأة

17
00:07:28.150 --> 00:07:46.600
نقول لان المرأة جرت العادة بانها تلبس قفازين اما الرجل فلم تجري العادة بانه يلبس قفازين ولهذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتدن لبس القفازين لاجل ستر اليد

18
00:07:47.550 --> 00:08:23.050
وقد بدأ النسا ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين لستر اليد كعادة نساء الصحابة طيب اذا قال قائل هل يجوز للمحرم ان يغير ثوب الاحرام فالجواب نعم يجوز ان يغيره لكن الى ثوب يجوز لبسه. فيجوز ان يغير الرداء الى رداء

19
00:08:23.050 --> 00:08:46.050
او الازار الى ازار ثاني. او المرأة تغير ثيابها. ولا حرج في ذلك. ما دام تغيره الى لباس جائز فلا حرج فيه لان الاصل الحل. والجواز حتى يقوم دليل على المنع

20
00:08:46.450 --> 00:09:21.250
رجل اتسخ رداؤه فاراد ان يخلعه او ان نعم يخلعه ليغسله هل هذا جائز؟ نعم. هل يجوز ان يجعل فيه طيبا قبل ان يلبسه ثانية؟ لا يجوز  لانه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب ابتداء. فاذا خلع رجاءه ليغسله فلا يجوز ان يعيده

21
00:09:22.100 --> 00:09:47.600
مديبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس طب هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بدون نقاب يقول بعض العلماء نعم يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الانتقام

22
00:09:47.850 --> 00:10:10.100
والانتقاد لباس الوجه. ولن ينهى عن تغطية الوجه بلغها عن النقاب فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها وهي محرمة  ولهذا لو ان الانسان لف على رجليه خرقة هل يحرم عليه ذلك او لا

23
00:10:11.500 --> 00:10:35.300
اجيبوا لا يحرم عليه لانها ليست خفا. والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرجل النهى عن لبس الخف وفرق بين الامرين فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنتقب المرأة اي ان تلبس النقاب فانه لا يلزم من ذلك ان تنهى

24
00:10:35.300 --> 00:11:03.400
عن ستر الوجه لكن اكثر اهل العلم يرون انها منهية عن ستر الوجه الا اذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها ان تسكت تستر الوجه لانه لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها ورجل اجنبي ينظر اليها

25
00:11:03.900 --> 00:11:24.400
او يمكن ان ينظر اليها. بل عليها ان تستره لانها مأمورة بذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت بل ان النساء كن يسترن وجوههن اذا مر الركبان قريبا منهن

26
00:11:24.950 --> 00:11:46.300
هل يجوز للمحرم ان يغتسل بدون جنابة؟ نعم يجوز. ما الدليل الدليل عدم الدليل لان ما في دليل على المنع بل ثبت الجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

27
00:11:46.300 --> 00:12:20.050
وهو محرم وهذا يؤيد الاصل هل يجوز للمحرم ان ينغمس في الماء نعم اذا وما استغط رأسك نعم نعم نقول يجوز ان ان ينغمس في الماء. لان هذا لا يسمى صفرا للرأس

28
00:12:21.100 --> 00:12:41.250
ولا ولم يعتد الناس ان يستروا كؤوسهم بالانغمس في الماء فاذا كان الانسان مثلا عنده بركة عميقة نزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان محرما لان الاصل

29
00:12:41.400 --> 00:13:05.250
ما هو الاصل الحل. وليس هذا من تغطية الرأس واظنه ايضا لا اظن ان الرأس دين في وسط الماء كذا ولا لا؟ لكن هذا ليس هو السبب لان الانسان لو غطى رأسه بزجاجة

30
00:13:05.800 --> 00:13:22.950
يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز ولو كان يرى الرأس من وراء الزجاجة. انما العلة في ذلك ان الانغماس في الماء لا يعد سطرا للرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخمروا رأسه

31
00:13:23.550 --> 00:13:36.400
ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى ان يجعل فيه خيرا وكفاية لنتلقى الاسئلة الواردة حول هذا الموضوع