﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.650
ما حكم الحج؟ الذي من مال لم تخرج منه الزكاة  الحج من مال لم تؤخر زكاته صحيح ولكن عجبا لهذا الرجل. كيف يحج ويدع الزكاة؟ مع ان الزكاة اوكد من الحج باجماع

2
00:00:24.650 --> 00:00:45.600
ولهذا اوجبها الله تعالى كل عام. ولم يوجب الحج الا مرة واحدة في العمر واعجب من ذلك واغرب رجل لا يصلي ثم يحج وهذا الذي لا يصلي اقول لا يحل له ان يدخل مكة

3
00:00:46.400 --> 00:01:05.350
ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا اي عمل صالح. لان تركز الصلاة كفر مخرج عن الملة. والكافر المرتد الخارج عن ملة الاسلام لا يقبل الله منه اي عمل صالح

4
00:01:06.950 --> 00:01:38.900
فانا اعجب من بعض المسلمين الذين ان شئت قلت ان اسلامهم عاطفيا اكثر منه عقليا   تجده مثل يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها يصوم فيتسحر في اخر الليل وينام ولا يصلي الفجر الا مع الظهر. وين الصيام

5
00:01:39.950 --> 00:02:00.250
او ربما لا يصلي ابدا وفي الحج ايضا يحرص الانسان غاية الحرص حتى انه يحرص على ان يحج مع عدم وجوب الحج عليه وهو مضيع لكثير من  الواجب ان يكون اسلام الانسان استسلاما لله

6
00:02:00.450 --> 00:02:25.950
واسلاما عقليا يحتم فيه الانسان العقل على العاطفة وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه. دون ان نقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه ولهذا قال العلماء ان ان العبادة هي التولل لله عز وجل بحيث يتبع الانسان ما امر الله

7
00:02:25.950 --> 00:02:47.500
دونما نفسه تهواه. نعم. باقي الاسئلة بارك الله فيكم الدرس القادم ان شاء الله تعالى لان ما ودنا نطيل على الناس ان شاء الله تعالى فضيلة الشيخ كل خير واحب ان انبه ان اللقاء القادم باذن الله سيكون عن صفة الحج والعمرة مباشرة

8
00:02:47.500 --> 00:03:15.450
بعد بعد انتهائنا من محظورات الاحرام. اي نعم والاسئلة الموجودة احفظوها لي طيب اذا قال قائل هل يجوز للمحرم ان يغير ثوب الاحرام فالجواب نعم يجوز ان نغيره لكن الى ثوب يجوز لبسه. فيجوز ان يغير الرداء الى رداء ثاني

9
00:03:15.450 --> 00:03:38.150
او الازار الى ازار ثاني. او المرأة تغير ثيابها. ولا حرج في ذلك. ما دام قد يرى الى لباس جائز فلا حرج فيه لان الاصل الحل. والجواز حتى يقوم دليل على المنع

10
00:03:38.550 --> 00:04:13.350
رجل اتسخ رداؤه فاراد ان يخلعه او اني نعم يخلعه ليغسله هل هذا جائز؟ نعم. هل يجوز ان يجعل فيه طيبا قبل ان يلبسه ثانية؟ لا يجوز  لانه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب ابتداء. فاذا خلع رجاءه ليصله فلا يجوز ان يعيده

11
00:04:14.250 --> 00:04:39.750
مطيبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس طب هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بدون نقاب يقول بعض العلماء نعم يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الانتقام

12
00:04:40.000 --> 00:05:02.250
والانتقاد لباس الوجه. ولم ينهى عن تغطية الوجه بل نهى عن النقاب فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها وهي محرمة  ولهذا لو ان الانسان لف على رجليه خرقة هل يحرم عليه ذلك او لا

13
00:05:03.650 --> 00:05:27.450
اجيبوا لا يحرم عليه لانها ليست خفا والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرجل. بل نهى عن لبس الخف وفرق بين الامرين فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنتقب المرأة اي ان تلبس النقاب فانه لا يلزم من ذلك ان تنهى

14
00:05:27.450 --> 00:05:55.550
عن ستر الوجه لكن اكثر اهل العلم يرون انها منهية عن ستر الوجه الا اذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها ان تسكت تستر الوجه لانه لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها ورجل اجنبي ينظر اليها

15
00:05:56.050 --> 00:06:16.700
او يمكن ان ينظر اليها. بل عليها ان تستره لانها مأمورة بذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت بل ان نساء كن يسترن وجوههن اذا مر الركبان قريبا منهم

16
00:06:17.100 --> 00:06:38.050
هل يجوز للمحرم ان يغتسل بدون جنابة؟ نعم؟ يجوز. ما الدليل الدليل عدم الدليل يعني ما في دليل على المنع بل ثبت الجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

17
00:06:38.050 --> 00:07:12.200
كان يغتسل وهو محرم وهذا يؤيد الاصل هل يجوز للمحرم ان ينغمس في الماء  نعم اذا وما استغط رأسك نعم نعم نقول يجوز ان ان ينغمس في الماء. لان هذا لا يسمى سترا للرأس

18
00:07:13.250 --> 00:07:39.500
ولا ولم يعتدي الناس ان يستروا رؤوسهم بالغمس في الماء فاذا كان الانسان مثلا عنده بركة عميقة نزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان محرما لان الاصل ما هو؟ الاصل الحل. وليس هذا من تغطية الرأس

19
00:07:39.650 --> 00:08:07.950
واظنه ايضا لا اظن ان الرأس دين في وسط الماء كذا ولا لا؟ لكن هذا ليس هو السبب لان الانسان لو غطى رأسه بزجاجة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز ولو كان يرى الرأس من وراء الزجاجة. انما العلة في ذلك ان الانغماس في الماء لا

20
00:08:07.950 --> 00:08:33.000
يعد سترا للرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخمروا رأسه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى ان يجعل فيه خيرا وكفاية لنتلقى الاسئلة الواردة حول هذا الموضوع جزى الله فضيلة الشيخ كل خير

21
00:08:33.700 --> 00:08:53.700
والاسئلة الواردة يبدأها كثير من الاخوة السلام عليكم ورحمة الله بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول اذا احرم الصبي بالحج او العمرة ولم يكمل حجه او عمرته وهو لم يشترط او لم يشترط له

22
00:08:53.700 --> 00:09:22.350
فهل على وليه شيء؟ ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالاحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض الم بها ففسخت الاحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم الصحيح في هذه المسألة انه لا بأس اذا احرم الصبي او الصبية التي لم تبلغ لا

23
00:09:22.350 --> 00:09:52.800
ان تلغي النسك. فاذا احرم الصبي بالعمرة او بالحج وقال انه هون او رأى وليه انه يتعب ويشق عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك لان الصبي غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة

24
00:09:53.350 --> 00:10:10.400
وكما انه لو شرع في الصلاة صلاة الظهر وهو صبي ثم خرج منها لم يأثم فكذلك اذا شرع في الحج وقد اذا شرع في الحج ثم خرج منه او في العمرة ثم خرج منها

25
00:10:10.900 --> 00:10:37.900
لم يأثم وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله انما يتوجه الخطاب للمكلف. اما غير المكلف فلا يتوجه اليه الخطاب على سبيل الالزام وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واليه ميل صاحب الفروع. تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية. وفي

26
00:10:37.900 --> 00:11:06.250
على الناس في الواقع لانه احيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي يبدأ يصيح ويصرخ ويتضجر وربما يهتك احرامه ويمزقه فكوني نلزم هذا باتمام النسك مع انه غير مكلف لم يجب عليه الحج

27
00:11:06.800 --> 00:11:39.250
ولا يتوجه اليه الخطاب الزاما بدون دليل قطع او ظني غالب  يكون في نفوسنا شيء. وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها اجماع يجب اتباعه فان القول الراجح انه لا يلزم لا يلزم غير البالغ اكمال النسك

28
00:11:40.100 --> 00:12:11.650
نعم. اذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء الصحيح انه لا شيء فيه لان عمد الصبي خطأ والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية. وكما ان هذا الصبي لا يأثم فانه لا فدية عليه

29
00:12:11.650 --> 00:12:44.350
فاذا قدر ان هذا الصبي حلق رأسه مثلا او فعل اي محظور تطيب فانه ليس عليه شيء لكن يلزم وليه ان يعلمه ويبين له ان هذا ليس بجائز نعم بعض الناس من العامة يظنون ان خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الاحرام. فهل لهذا اصل في الشرع

30
00:12:44.800 --> 00:13:09.100
ليس لهذا اصل في الشرع خروج الدم من المحرم قصدا او بغير قصد لا يؤثر على احرامه شيئا وليس فيه اثم وليس فيه فدية ولكن هذا اصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله

31
00:13:09.300 --> 00:13:22.050
اما من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب لجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية