﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.700
اما الافراد فانه احرام الانسان بالحج وحده احرام الانسان بالحج وحده. فيحرم به من الميقات ويبقى على احرامه الى يوم العيد  ما في تمتع يبقى على حرامه الى يوم العيد

2
00:00:23.100 --> 00:00:49.150
لكنه لا يحصل له الا نسك واحد وهو الحج فماذا يصنع هذا المفرد اذا وصل الى مكة؟ ماذا يصنع يطوف ويسعى ويبقى على لحرامه الى ان يأتي وقت الحج ويخرج مع الناس. لانه محرم بالحج. والحاج لا يتحلل الا اذا رمى

3
00:00:49.150 --> 00:01:13.950
ثمرة العقبة يوم العيد وحلق او قصر فانه يحل التحليل الاول واذا طاف وساعة حل التحلل الثاني القارئ القارن في الاحرام كالمفرد يعني انه يحرم بالعمرة والحج جميعا ويبقى على احرامه الى يوم العيد

4
00:01:14.150 --> 00:01:33.600
فاذا وصل الى مكة فانه يطوف ويسعى ويبقى على احرامه اذا اي يحل منه في يوم العيد اذا رمى جمرة العقبة وحلق. حل التحليل الاول ثم اذا طاف حل التحلل الثاني لانه سعى من قبل

5
00:01:34.300 --> 00:01:53.150
اذا قال قائل ما الفرق بين هذه الانساك في في الافضلية وفي الحكم نقول الفرق ان التمتع افضل من الانسان التمتع هو عفو الانساق. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه به

6
00:01:53.600 --> 00:02:23.600
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احوج معكم. ولان فيه تيسيرا على المكلف فان المكلف يعني الانسان يبقى مترفها بما احل الله له ملحون انتهاء العمرة الى ان يبدأ الحج. وهذا لا شك انه نعمة والله تعالى يحب التيسير

7
00:02:23.600 --> 00:02:57.550
العبادة الثالث ان المتمتع يأتي بالنسكين جميعا بافعالهما تامة العمرة التامة والحج تام. ليس فيه نقص. رابعا ان المتمتع يلزمه الهدي ونزول الهدي هذا فضيلة. ليس ظلما وخسرانا بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل. لانه

8
00:02:57.550 --> 00:03:23.500
لولا ان الله اوجب عليك الهدي لكان الهدي بدعة لان كل من تعبد لله بما يمساه فهو مبتدع فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهدي ليربحوه ويتمتعوا بما يتمتعون به ويتصدق به ويهدون هذه نعمة من الله عز وجل

9
00:03:23.600 --> 00:03:52.500
وهذه وهذه الميزة الاخيرة يشاركه فيها القران الا انهم اذا ساق الهدي معه فالقران افضل. لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم  ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان معي الهدي لاحليت معكم

10
00:03:52.900 --> 00:04:11.550
وهذا يدل على ان من ساق الهدي فالقرآن في حقه افضل. وهو كذلك القرآن هو الافراد بالنسبة للافعال واحد. لان كلا من القارن والمفرد يبقى على احرامه الى يوم العيد

11
00:04:11.550 --> 00:04:42.100
وهذا يدل على ان القران والافراد بالنسبة للافعال على حد سواء. لكن القرآن افضل دون الافراد لماذا؟ لانه يحصل له حج وعمرة. والافراد لا ليس فيه الا حج ولان فيه الهدي والافراد لا يجب فيه الهدي وايجاء الهدي كما قلنا نعمة من الله عز وجل

12
00:04:42.250 --> 00:05:12.500
لولا ان الله اوجبه لم يكن واجبا بل لم يكن مشروعا. فلهذا نقول ان القرآن افضل من الافراد ثم يأتي بعد ذلك الافراد في المرتبة الثالثة فاذا قال قائل هل لهذا الحد والعمرة؟ هل لهما شروط؟ فالجواب نعم له مشروط

13
00:05:12.500 --> 00:06:00.900
الشرط الاول الاسلام. والثاني البلوغ. والثالث العقل والرابع الحرية والخامس الاستطاعة خمس شروط من يرد علينا؟ طيب اخر واحد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم والاستطاعة. خمس شروط الاسلام وضده الكفر

14
00:06:00.900 --> 00:06:33.600
فالكافر لا يجب عليه الحج. بل ولا يصح منه الحج فلو ان رجلا لا يصلي وحج ولكنه لا يصلي فان حجه مردود عليه. وحرام عليه ان يدخل مكة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انهم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يحل

15
00:06:33.600 --> 00:06:52.200
لاحد قدر على منعه وهو يعلم انه لا يصلي الا منعه لانه كافر نجس نجس لا يجوز ان يقول مثله حرام. لكنه لو لو حج مع الناس ولكنه لا يصلي

16
00:06:52.200 --> 00:07:27.650
غير صحيح مردود عليه الثاني الجلوس. فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه وهل يوزعوه لا للزوج. طيب. اذا لا يجب عليه الحج لانه غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ

17
00:07:28.950 --> 00:07:51.950
يصح لي ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فمن انت قال رسول الله

18
00:07:52.200 --> 00:08:16.850
ثم رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وجه الدلالة انه قال نعم لما قال فلهذا حج وهذا يدل على ان حجه صحيح طيب لكن كيف يكون حج الصبي

19
00:08:18.000 --> 00:08:44.750
نقول ان كان الصبي مميزا قيل له افعل كذا وافعل كذا. فعند الاحرام يقول انو الاحرام. ونأمره بالاغتسال والتجرد ان المخيط اذا كان رجلا اذا كان ذكرا ونقول انوا الاحرام. لانه مميز يعرف

20
00:08:45.150 --> 00:09:15.750
طيب وهل يلزمه الطواف؟ نعم. يلزمه الطواف ويلزمه السعي الا اذا عجز. فانه يحمل  وان كانت وان كان الصبي او وان كان الصغير غير مميز. فان وليه وعليه عنه ينوب عنه في تعيين النسك فيقول لبيك لفلان

21
00:09:16.100 --> 00:09:48.050
لبيك لفلان صبي. مثل ولنفرض اسمه عبدالله فيقول لبيك لعبد الله ولا عن عبدالله ها لعبد الله لان لبيك عن فلان معنى انك انت بتحج عنه لكن لبيت له يعني ان هذه التلبية لفلان يتلبس فيها بالنسك

22
00:09:48.200 --> 00:10:19.050
فيقول لبيك لفلان. اذا قال لبيك لفلان لعبدالله وهو هذا الصبي صار بذلك محرما ويطوف به ويسعى به لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده لانه لا يعقل النية ولا يمكن لوليه ان يأتي بنيتين بفعل واحد لان فعل امر

23
00:10:19.050 --> 00:10:46.500
الولي وصى بليس منه فعل ولا نية فلا ينوي عن نفسه وعن الصبي اذا كان الصبي لا يدرك النية  فاذا قال قائل هل الافضل ان نحج بالصبيان. او نجعلهم يحجون ويعتمرون. او الافضل الا نفعل

24
00:10:48.000 --> 00:11:17.500
الجواب ان كان الحج بهم يؤدي الى التشويش عليك والى المشقة التي تحول بينك وبين اتمام نسكك فالافضل ان لا يحرمك وهذا حاصل في ايام المواسم كالعمرة في رمضان وكازيام الحج

25
00:11:17.500 --> 00:11:35.850
ولهذا نقول الافضل الا تحججهم او او تعتمر بهم في هذه المواسم لان ذلك مشقة عليهم ويحول بين وبين اتمام نسكات نسك على الوجه الاكمل اما اذا كان في الامن سعة

26
00:11:36.100 --> 00:11:59.250
فان الانسان يحب الاجر يحج بهم يعتمر بهم فان انسان يعتمر بهم وكذلك لو قدر ان الحج صار سعة فانه يحج بهم. والمهم ان لا تحج بهم فتفعل سنة لغيرك على

27
00:11:59.250 --> 00:12:27.700
يضر بك ويمنعك من اتمام النسك ونتصل الان على هذه الشروط وندع المجال للاسئلة ان شاء الله الى اقامة الصلاة جزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بما سمعنا ونسأله ان يمتع به على طاعته

28
00:12:27.950 --> 00:12:48.450
بعض الاسئلة وهي كثيرة ولعل البعض الاخر يكمل في اللقاء الاخر. سائل يقول فضيلة الشيخ يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج. حيث انه ليس كشهر رمضان يتحرى يتحرى له في اول يوم منه. فهل

29
00:12:48.450 --> 00:13:05.700
يعتمد على التقويم في دخوله او على الاحوط او باكمال الشهر ارجو التفصيل لانها تشكل حتى لان هذا يشكل حتى في صيام ايام البيض وفي الكفارات وجزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين

30
00:13:06.350 --> 00:13:30.700
فقد اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة مبني عليها فقال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فاذا اشكل عليك الامر فاكمل الشهر ثلاثين

31
00:13:32.650 --> 00:13:50.550
فمثلا اذا صار يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة فان اليوم الثلاثين منه لا يعتبر من ذي الحجة بل هو من ذي القعدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتموا اكملوا العدة ثلاثين

32
00:13:51.600 --> 00:14:17.500
فاذا اكملنا عدة هذه القاعدة الثلاثين فلازم ذلك الا نصوم الا اذا اكملنا الثلاثين وكذلك يقال بالنسبة لايام البيض مع ان ايام البيع وقوعها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

33
00:14:17.900 --> 00:14:38.000
على سبيل الافضلية والا فان اجرها يحصل سواء صامها الانسان في هذه الايام او قبلها او بعدها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثين يوما ولا يبالي من اي الشهر صامها من اوله او وسطه او اخره

34
00:14:38.500 --> 00:14:52.350
والامر فيها واسع لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحجة نقول اذا لم يثبت دخوله ببينة فاننا نكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوما