﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:27.000
الثالث تغطية الرجل رأسه تغطية الرجل رأسه فلا يحل للرجل ان يغطي رأسه بملاصق وهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات قال لا تخمروا رأسه

2
00:00:27.400 --> 00:00:55.350
لا تخمر رأسه فلا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بملاصق حال الاحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاذا قال قائل هذا في الميت فاننا نقول لا فرق بين الميت والحي لقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على ان

3
00:00:55.350 --> 00:01:15.600
ان من كانت حاله التلبية يثبت له هذا الحكم وقولنا ان نغطي رأسه بملاصق هل يشترط ان يكون معتادا او لا يعني لو وضع منديلا على رأسه هل يحرم او لا يحرم

4
00:01:16.250 --> 00:01:42.100
ها يحرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فلا فرق بين المعتاد كالطاجي والغترة والعمامة وغير المعتاد كالمنديل مثلا فان كان غير ملاصق فهو جائز ان كان غير ملاصق فهو جائز

5
00:01:42.750 --> 00:02:03.350
مثل الشمسية والخيمة ونحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن تغطية الرأس لا عن تظليل الرأس والشيء البائن عن الرأس المبتعد عنه لا يقال انه غطى الرأس

6
00:02:03.900 --> 00:02:25.550
بل ظلل الرأس ولهذا قالت ام الحصين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد راكبا على ناقته ومعه بلال واسامة واحدهما يضلله بثوب من الحرق حتى رمى جمرة العقبة

7
00:02:28.000 --> 00:02:49.500
فدل هذا على ان التظليل ليس تغطية طيب اذا قال قائل لو وضع الانسان يده على رأسه هل يحرم الجواب لا لان هذا لا يعد سترا في العادة ولا تغطية

8
00:02:50.200 --> 00:03:11.300
فلو وضع انسان يده على رأسه من شدة الحر مثلا وهو محرم فلا بأس طيب لو وضع لو حمل عفشه على رأسه وهو محرم فهل يجوز نعم يجوز لان هذا لا يسمى سترا في العادة

9
00:03:11.800 --> 00:03:32.400
ولا جرت العادة ان الانسان اذا اراد ان يعطى يخمر رأسه ذهب يحمل المتاع لكن بعض اهل العلم قال ان اراد بالحمل اي بحمل المتاع على رأسه ان اراد الستر فان ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:32.400 --> 00:03:59.150
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن الظاهر ان ذلك لا يضر مطلقا لان هذا يسمى حملا ولا يسمى سترا  هذه ثلاثة اظن الطيب والثاني اجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه

11
00:03:59.750 --> 00:04:28.800
والثالث ها تغطية الرجل رأسه اما المرأة فانها تغطي رأسها وتغطي كذلك وجهها اذا مر الرجال قريبا منها كما سيأتي ان شاء الله الرابع قتل الصيد قتل الصيد لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا

12
00:04:29.900 --> 00:04:48.500
اي محرمون فلا يجوز للمحرم ان يقتل الصيف سواء في داخل الحرم او في خارج الحرم وعلى هذا فلو انه رأى صيدا وهو واقف بعرفة واراد ان يصطاده قلنا ان هذا ايش

13
00:04:48.700 --> 00:05:09.850
حرام ولو رآه وهو في الحرم واراد ان يصطاده قلنا هذا حرام من وجهين. من جهة انك محرم ومن جهة انك في الحرم  ما هو الصيد قال العلماء الصيد هو حيوان البر

14
00:05:09.950 --> 00:05:42.850
حيوان البر الحلال المتوحش اصلا اذ قلنا ها حيوان البر الحلال المتوحش اصلا فقولنا حيوان البر خرج به حيوان البحر فلا يحرم على المحرم ان يسقط السمك فلو فرض ان هذا الرجل

15
00:05:43.000 --> 00:06:07.050
احرم في جدة وذهب الى البحر واصطاد سمكا فان ذلك جائز لان هذا ليس حيوان بر بل هو حيوان بحر ولهذا قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

16
00:06:07.050 --> 00:06:35.350
واتقوا الله الذي لا تحشرون اشترطنا ان يكون حلالا حيوان البر الحلال احترازا من ايش من الحرام فلا يحرم على المحرم ان يقتل حيوانا حراما كالذئاب والسباع وشبهها لانها لا ليست صيدا شرعا

17
00:06:36.450 --> 00:07:02.950
اشترط ان يكون متوحشا اصلا المتوحش هو الذي ليس باليف هو الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركن اليهم فليفر ويهرب مثل الظبا والارانب والحمام والوزن وغير ذلك من الاشياء التي تعتبر

18
00:07:03.200 --> 00:07:34.000
متوحشة وقولنا اصلا دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار اليفا فانه لا يجوز صيده او لا يجوز ذبحه فلو استأنس الارنب لو استأنس الارنب فهل يجوز للمحرم ان يذبحه

19
00:07:35.300 --> 00:08:00.050
الجواب لا لان اصله صيد ولهذا كل المتوحش اصلا فاصل هذا صيد فلا يجوز للمسلم ان يذبحه طيب لو توحش صيد اليف او حيوان اليف لو توحش حيوان اليف مثل

20
00:08:00.450 --> 00:08:30.150
ان يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر اذا رأى الناس فهل يعتبر صيدا؟ يحرم قتله على المحرم او يحرم صيده على المحرم؟ الجواب لا لماذا لانه غير متوحش في اصله والتوحش طارئ عليه

21
00:08:31.200 --> 00:09:01.150
فاذا لد البعير او هرب الكبش وادركه الانسان وهو محرم فان فانه يحل له ان يرميه ويكون حلالا لانه ليس بصيد لان نقول الصيد والمتوحش اصلا طيب كم هذه ها

22
00:09:01.700 --> 00:09:40.800
اربعة طيب الخامس لبس الثياب على الوجه المعتاد لبس الثياب على الوجه المعتاد مثل القميص والسراويل والبرانص والعمائم والخفاف واخترت ان اقول لبس الثياب دون لبس المخيط لان لبس المخيط لم تأتي به السنة

23
00:09:41.950 --> 00:10:05.750
وقد قيل ان اول من قاله ابراهيم النخعي احد فقراء التابعين والتعبير به موجب للإشكال فردا وعكسا كيف ذلك لان بعض الناس يفهم من كلمة المخيط اي ما فيه خياطة

24
00:10:06.650 --> 00:10:25.700
وعلى هذا فاذا كان هناك قميص قد نسج على صفة القميص بدون خياطة يكون على هذا الفهم جائزا ولا غير جائز ها يكون جائزا لانه ليس بالخياطة ولو رقع الازار او الرداء

25
00:10:26.750 --> 00:10:48.800
لظن بعظ الناس او لتوهم ان ذلك حرام لا يجوز لانه مخيط فهذا هذا التعبير موهم لخلاف المقصود فردا وعكسا ولهذا نقول افضل ما نذكر هذا المحظور بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:10:49.750 --> 00:11:16.050
فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف بس ولم يتعرض للخياطة وغير الخياطة وما اكثر وما اكثر الذين يسألون

27
00:11:17.100 --> 00:11:43.250
عن عن النعال المخروذة هل يجوز للمحرم ان يلبسها لماذا  ها لانهم يظنون ان محرم لبس ما فيه خياطة لبس المخيط ولكن اذا عبرنا بما عبر به افصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا من هذا الوهم

28
00:11:44.000 --> 00:12:13.300
فلا يلبس القميص والقميص والثوب الشامل للبدن كله المكمم كثيابنا هذه لا يجوز للمحرم ان يلبسها ولا يلبس السراويل والسراويل هو اللباس الذي يكون في على اسفل البدن وله اكمام

29
00:12:13.700 --> 00:12:48.350
يعني يعني حجولا ولا يلبس البرانس البرامج ثياب واسعة يتصل بها غطاء للرأس لا يلبث العمائم والعمائم هي ما يدور على الرأس من الخرق وهي لباس الرأس ولا الخفاف وهو ما يلبس

30
00:12:48.400 --> 00:13:20.700
في الرجل هذه الاشياء الخمسة هي المحرمة على من هل طيب فاذا قال قائل ما تقولون في الفنيلة هل تحرم  الجواب؟ نعم تحوي  لانها لباس على بعض البدن فهي كالسراويل

31
00:13:22.600 --> 00:13:53.950
وهي ايضا كالعمامة الذي نهى الشارع عنها فلا يجوز للمحرم الرجل ان يلبس الفنيلة وان لم يكن فيها خياط لانها مصنوعة على بعض البدن فاشبهت السراويل  طيب لو قال قائل هل يجوز لباس المشلح للمحرم

32
00:13:54.000 --> 00:14:19.700
الجواب لا لانها تشبه البرانس الثياب الفضفاضة فلا يجوز ان يلبسها الانسان ولا يلبس ايضا الخفاف قال النبي عليه الصلاة والسلام الا من لا يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس

33
00:14:19.900 --> 00:14:31.150
يساوي فاذا كان الانسان لا يجد ازارا فانه يلبس السراويل اذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين