﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.100
بقي الشرط الثالث ما هو القصد القص القصد يمكن ان نستدل عليه بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي قوله تعالى في جزاء الصيد

2
00:00:21.700 --> 00:00:46.550
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فان قوله متعمدا يخرج من ليس بعامل فلا بد من القصد الذي الذي لا يقصد له انواع منها الاكراه ان يكره الانسان على الشيء

3
00:00:47.450 --> 00:01:10.000
فاذا اكل على الشيء فانه لا يلحقه حكمه. يعني يعفى عنه والدليل قوله تعالى في اعظم المحرمات وهو الكفر من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من

4
00:01:10.000 --> 00:01:34.300
شرح بكفر صدرا فعليهم اغضب من الله نعم فهذا يدل على ان المكره على فعل المحرم معفو عنه لازمه شيء وبناء على ذلك لو ان الرجل اكره زوجته الصائمة فجامعها

5
00:01:35.800 --> 00:02:02.150
فان صومها صحيح وليس عليها شيء وتستمر في صيامه لانها مكرهة ولو ان شخصا اكره صائما على ان يأكل وقال كل والا حبستك وخاف ان ينفذ ما قال فاكل فليس عليه شيء

6
00:02:02.950 --> 00:02:26.850
لانه مكره لانه مكره ولو ان الانسان تمضمض وهو صائم فنزل الماء من فمه الى معدته بدون قصد فصومه صحيح لانه لم يتعمد وقد قال الله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم

7
00:02:27.950 --> 00:02:58.300
صومه صحيح طيب ولو ان المريض المغمى عليه صب في فمه ماء من اجل ان يستيقظ تعالوا افطر  ها؟ لماذا؟ لانه بغير قصد هو ما قصد لكن صبوه به وقال بعض العلماء في هذه المسألة بالذات

8
00:02:58.550 --> 00:03:20.200
انه يفطر لانه لو كان صاحيا لرظي بذلك لرظي ان يعالج حتى يزول عنه الاغماء لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله انه لا يفطر بهذا لانه ليس بقاصد وان كان يرضى

9
00:03:20.250 --> 00:03:44.050
لكن هو الان غير قاصد فصار هذه الشروط اذا انتفى واحد منها اه فانه لا لا فطر والصوم صحيح ويبقى الانسان صائما ليس لا ينقص من صيامه شيء طيب لو ان شخصا

10
00:03:44.900 --> 00:04:10.450
تطيب ببخور وطار شيء من دخان البخور الى انفه ثم الى جوفه بدون قصد ها فليس عليه شيء لانه غير قاصد واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة وهي اذا اكره الانسان على فعل المحرم

11
00:04:11.950 --> 00:04:38.850
فاذا فعله لدفع الاكراه لا لقصد الفعل فلا شك انه معذور ولا خلاف في ذلك لكن اذا فعله ل بقصد الفعل غاب عن باله انه يريد دفع الاكراه فهل يسقط عنه

12
00:04:39.350 --> 00:04:56.350
اسم هذا الفعل او لا قال بعض العلماء لا يسقط عنه لانه نوى الفعل وقال اخرون بل يسقط عنه لعموم الادلة الدالة على انه يعفى عن الانسان في حال الاكراه

13
00:04:57.250 --> 00:05:19.250
ولان العامي لا يفرق بين ان يفعل الشيء لدفع الاكراه او يفعله بقصد فعله مثال ذلك جاء شخص لعامي واكرهه على ان يفطر وهو صائم كان لازم تفطر والا يهدده

14
00:05:21.200 --> 00:05:48.050
فاخذ الماء وشرب قصد شرب الماء  نعم قاصد قصد شرب الموز هذا واحد ثانيا عامي اكره على ان يفطر وهو صائم فاخذ الماء فشربه دفعا للاكراه لا قصدا للشرب الثاني

15
00:05:48.150 --> 00:06:05.450
لا يفطر لا اشكال فيه قولا واحدا لانه ما قصد الفعل قصد دفع الاكراه والاول فيه خلاف. فمنهم من قال انه يؤاخذ لانه قصد الفعل ومنهم من قال لا يؤاخذ

16
00:06:05.800 --> 00:06:27.550
لانه وان قصد الفعل فهو مكره على هذا الفعل وهذا الاخير اصح هذا الاخير اصح ما لم يتناسى الاكراه نهائيا ويعتمد على انه سيفعل هذا المكروه هذا المكره عليه فحينئذ لا شك انه اختار

17
00:06:28.700 --> 00:06:54.550
الاحوال اذا ثلاثة ثلاثة ان يقصد دفع الاكراه دون الفعل فهذا ايش؟ لا اشكال انه لا لا حرج عليه الثاني ان يقصد الفعل لكن من اجل الاكراه ففيه خلاف والصحيح انه لا شيء عليه لا حرج عليه

18
00:06:55.050 --> 00:07:20.850
الثالث ان يقصد الفعل ويدع متناسيا الاكراه يعني كانه يقول لما اكرهت ابا افعل اذا ويفعله اختيارا فهذا لا شك انه عليه الحرج وعليه حكم هذا الفعل والى هنا ينتهي الكلام على

19
00:07:21.050 --> 00:07:46.900
المفطرات وقد عرفنا شروطه ومعرفة الشروط مهمة واخذنا من هذا من هذا التقرير قاعدتين مهمتين وهي وهما ان فعل المأمور لا يسقط بايش؟ بالجهل والنسيان وعدم القصد. بخلاف ترك المحظور

20
00:07:47.200 --> 00:08:18.200
فان ترك المحظور اذا فعل الانسان المحظور جاهلا او ناسيا او غير قاصد فلا شيء عليه والله الموفق. وبعدها اخذنا من جماع كان يتجه اليه خمسة خمسة احكام. نعم. ايه. في الباقي

21
00:08:18.200 --> 00:08:43.300
يعني لو اكل الانسان في نهار رمظان عاملا يعني شروط الثلاث لزمه الامساك ترتب عليه الاثم ووجوب الامساك ووجوب القضاء  وفساد الصوم. ولا كفارا. كل ما هي كفارة الا الجماع في نهار رمضان

22
00:08:43.600 --> 00:09:06.750
في حال تجب فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الى الاسئلة الان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سائل يقول قرأت في احدى الكتب تحت موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان ان من هديه

23
00:09:06.750 --> 00:09:26.200
صلى الله عليه وسلم انه يدركه الفجر وهو جنب من اهله. فهل هذا صحيح نعم صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ويصبح صائما

24
00:09:27.550 --> 00:09:46.200
وقد وقد اشار الله سبحانه وتعالى في الى هذا في القرآن فقال فالان باشروهم يعني بالجماع وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

25
00:09:47.250 --> 00:10:03.450
فاذا ابيح للانسان ان يجامع الى ان يتبين الصبح لازم من ذلك الا يغتسل الا بعد ايش؟ الا بعد تبين الصبح. وهذا يدل على ان الانسان يجوز ان يصبح جنبا وهو صائم

26
00:10:04.250 --> 00:10:26.650
وكذلك يجوز للمرأة اذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر ان تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر لان الحائض اذا طهرت من الحيض قبل اغتسالها فانها تشبه الجنب

27
00:10:27.000 --> 00:10:43.850
فيجوز لها ان تنوي الصيام ولو كانت لم تغتسل وتغتسل بعد طلوع الفجر نعم سائل يقول رجل يستيقظ من النوم مع الاذان الاخير. وعندما يسمع الله اكبر يشرب. وهذا الشيء قد اعتاد

28
00:10:43.850 --> 00:11:16.600
عليه فهل صومه صحيح؟ افتونا اما صومه فصحيح واما عادته فسيئة والذي ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه وان لا يؤذن الفجر الا وقد انتهى من كل شيء لا سيما اذا كان المؤذن يتحرى ولا يؤذن الا بعد ان يتيقن طلوع الفجر. فان الواجب عليه الامساك

29
00:11:17.650 --> 00:11:38.800
ولا ينبغي للانسان ان يتهاون الفرق دقيقة او دقيقتان والعجب ان بعض الناس اذا اذن اكل وشرب وافتى لنفسه بانه ما دام المؤذن لم يكمل الاذان فله ان يأكل ويشرب

30
00:11:39.350 --> 00:11:52.150
ولكن هذا ليس بصحيح اذا كان المؤذن لا يؤذن الا بعد طلوع الفجر وجب الامساك من حين ان يسمع المؤذن قالت ما هنالك انه آآ جاء في مسند الامام احمد

31
00:11:52.400 --> 00:12:10.700
انه اذا سمع الانسان المؤذن والاناء في يده فلا بأس ان يشرب ما دام الاناء في يده تهيأ للشرب فليشرب هذا اه ابلغ ما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة

32
00:12:11.800 --> 00:12:29.500
نعم. هل يجوز للشخص ان ينام اذا اتى من العمل عن صلاة العصر مع العلم بانه ينام قبل الاذان بنصف ساعة  وهو يأتي متعب فهل يدخل في حكم تارك الصلاة؟ افيدونا جزاكم الله خير

33
00:12:29.600 --> 00:12:55.300
ولا يدخل في حكم تارك الصلاة ولكنه يجب عليه اذا نام قبل الوقت بنصف ساعة ان يجعل من ينبههم من اهله او ساعة منبهة او ما اشبه ذلك فان لم يكن فان لم يمكن هذا ان لم يمكن بان كان اهله مثله ينامون

34
00:12:55.800 --> 00:13:14.950
والساعة المنبهة لا تؤثر فيه شيئا اما ان ينام عن صلاة العصر وصلاة العصر هي اعظم الصلوات واهمه واهمها هي المذكورة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر

35
00:13:15.500 --> 00:13:32.150
قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب يقول عن الكافرين ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:13:32.750 --> 00:13:51.000
من ترك صلاة العصر فكانما وتر اهله وماله يعني كأنما فقد اهله وماله اذا فقد الاهل والمال من شخص تجد بس يأتون اليه زرافات يعزونه لكن اذ يترك صلاة العصر

37
00:13:51.450 --> 00:14:05.750
من يقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك لترك صلاة العصر يقل من ينتبه لهذا فضلا عن ان يعزي بفقده بعدمها لذا فانا نصيحتي لهذا الرجل ان يتقي الله عز وجل

38
00:14:06.000 --> 00:14:28.000
وان لا يضيع صلاة العصر ولا غيرها من الصلوات والانسان الحريص بامكانه ان يعمل الاسباب التي تؤدي الى تدارك هذا الشيء نعم امرأة تسأل تقول لقد حفظت قبل رمظان بعشرة ايام وما زال الدم يخرج مني حتى الان ولقد يئست من كثرة

39
00:14:28.000 --> 00:14:49.000
الغسل فهل اذا خرج الدم في نهار رمضان افطر ام لا؟ وهل علي فعل الصلاة الذي يظهر ان ان هذا الحيض او هذا الدم اذا كانت المرأة لا تستعمل الحبوب

40
00:14:49.450 --> 00:15:09.150
ان هذا استحاضة فاذا تجاوز خمسة عشر يوما فلترتسل ولتصلي ولتصم حتى يأتي دور الحيض العادي ثم تجلس عادتها اما قبل خمسة عشر فانها تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر

41
00:15:09.750 --> 00:15:32.550
نعم. سائل يقول افطرت في رمظان لعذر فشككت في عدد الايام. فماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا خذ الانقص يعني اذا كنت اذا كنت قد اه افطرت لعذر في رمضان ويعني بذلك والله اعلم رمظان الماظي

42
00:15:33.250 --> 00:15:53.750
ولم تعلم عدد الايام التي افطرتها فخذ بالانقص فاذا كنت تشك هل افطرت ثلاثة ايام او اربعة فاجعلها ثلاثة خذ بالانقص لماذا؟ لان الاصل الاصل عدم الافطار الاصل عدم الافطار

43
00:15:53.950 --> 00:16:13.850
اذا لم تتيقن انك افطرت اربعة ايام فانه لا يلزمك الا ما تيقنت وهو الثلاثة نعم سائل يقول رجل سافر الى مكة بهدف العمرة وقام بجميع الاعمال التي يشرع للمعتمر فعلها من غسل ولبس

44
00:16:13.850 --> 00:16:36.400
للإحرام ونزول الى الحرم واكمل عمرته. السؤال انه لم يقل وهو في المحرم لبيك عمرة فما عليه الصحيح ان التلبية ليست بواجبة وليست بركن وانما هي سنة فاذا لم يلبي الانسان

45
00:16:36.450 --> 00:16:59.850
في حجه او في عمرته فان نسكه تام بمعنى انه صحيح وان كان لا شك انه ناقص بفوات هذه السنة ولكنه لا يقال انه ليس بصحيح فالرجل المعتمر الذي ذكر عن نفسه ما سمعتموه نقول له ان عمرتك صحيحة وليس عليك اثم

46
00:17:00.650 --> 00:17:22.700
نعم من قال انها مثل تكبيرة الاحرام كان اشرت الى انها ليست بركن ولا واجبة فضيلة الشيخ تكلمتم في الجمعة الماضية عن اذان العشاء وان الذي ينبغي تأخيره ومع هذا ما زال بعظ المؤذنين يؤذن قبل الوقت المحدد بعشر دقائق

47
00:17:22.700 --> 00:17:40.800
فلماذا لا يكون هناك الزام للجميع من الجهة المسؤولة نعم هذا السؤال ينبغي ان يوجه للجهة المسؤولة ما دام يقول لماذا لم يكن الزام من الجهة المسؤولة فليوجهوا الى الجهة المسؤولة

48
00:17:42.200 --> 00:18:02.100
وربما ان هؤلاء الاخوة المؤذنين الذين يؤذنون قبل الساعة الثانية او قبل مضي ساعتين من الغروب ربما انهم ما علموا بقرار الحكومة او ما علموا بما ذكره الخطباء في هذا البلد ما ادري. على كل حال

49
00:18:02.250 --> 00:18:20.800
الاولى كما قال السائل ان توحد المساجد وان يكون الاذان كما قرر ولاة الامر بعد الغروب بساعتين ومن سمع منكم مؤذنا فليتصل به وليخبره ربما يكون ناس يعني ربما يكون جاهلا لم يعلم

50
00:18:21.000 --> 00:18:21.555
نعم