﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:22.050
سائل يقول انا طالب ويأتيني من الجامعة مرتب بمقدار ثمان مئة وخمسون ريالا ويأتيني مكافأة من امامة المسجد من الفين وخمس مئة وعشرين فهل علي زكاة؟ مع انه لا يحول على شيء منها الحول

2
00:00:22.250 --> 00:00:39.000
وهل اذا حال على جزء منها الحول عليه زكاة هذي ان شاء الله تأتي في الدرس القادم عند شروط وجوب الزكاة وانا اقول للاخ ليس هناك حاجة الى ان نفصل هذا التفصيل

3
00:00:39.850 --> 00:00:56.700
بما عنده من الرزق لو قال انا اتيم مثلا رزق او يأتي المال نعم ولكنه لا يمضي عليه الحول الا وقد خلص لاكتفينا منه يقول انا بالجامعة راتبي ثمان مئة وخمسين نعم يمكن بعد يتأخر ويخصم عليه بعد

4
00:00:57.200 --> 00:01:15.250
نعم كذلك ايضا في الاذان او الامامة الفين وخمس مئة ما له داعي نعم سائل يقول انا مشترك في جمعية بحيث لا يأتيني الدور الا في مدار السنة. فهل هذا المال الذي يدار بيننا عليه زكاة ام لا

5
00:01:15.250 --> 00:01:45.350
يحتاج الى ان يفصل لنا كيف الجمعية هذي من السائل طيب تفضل ها مبلغ معين يجب على كل واحد خصم يعني مبلغ اربعة الاف من دون شهر  الاول  على مبلغ واحد

6
00:01:45.750 --> 00:02:12.700
كل شخص يدفع الف ريال شهريا ها اول واحد ياخذ من المحاسب جميع رواتبه جزء من رواتبهم ايه ايه   طيب يعني مثلا توضيحا للمسألة هؤلاء عشرة موظفون اه كل واحد راتبه عشرة الاف ريال

7
00:02:14.150 --> 00:02:41.850
يخصم من كل واحد الفين ريال تعطى لاول واحد نمرة واحد يأتيه عشرين اه ثمنطعشر الف ثمنتعشر الف زيادة على راتبه نعم والثاني والثالث الى اخره هذا معناه ان ان كل واحد منهم لزمه لزملائه

8
00:02:42.550 --> 00:03:04.950
دينا مقداره ثمانية عشر الف فنقول ان كان هذا الرجل قد انفق هذه الاموال اللي اخذها قبل تمام الحول فليس عليه زكاة ليس عليه زكاة اما بالنسبة للذين اعطوا فعليهم الزكاة فيما اعطوا

9
00:03:06.200 --> 00:03:29.650
لان الدائن اذا دين انسانا غنيا وجب عليه الزكاة في هذا الدين فصار الان الاخذ اذا انفق ما اخذ قبل تمام الحول هاه فليس عليه شيء والدافع عليه الزكاة لانه دائن ظالم

10
00:03:30.250 --> 00:03:49.350
والطالب اذا كان مطلوبه غنيا وجبت عليه الزكاة فيما يطلبه منه نعم سائل يقول تساهل كثير من الناس في الديون وذلك بسبب انهم يسدد عنهم من الزكاة نعم هذا صحيح

11
00:03:50.650 --> 00:04:09.650
ان الناس صاروا يتساهلون في الديون لانه اذا جاء رمظان قال الحمد لله انا علي عشرين الف رح للتاجر الفلاني والفلاني والفلاني هكذا قدم كشف ويقضى عنك ما تيسر وهذي ايضا من المشاكل

12
00:04:10.400 --> 00:04:36.250
التي تحتاج الى حل ولكن الانسان العاقل لا يقدم على الاستدانة من احد الا في الضرورة القصوى واظن ان الظرورة القصوى عندنا والحمد لله غير موجودة لان بامكان الانسان ان يكون عاملا

13
00:04:37.000 --> 00:05:01.150
ولو من عمال البلدية من اجل ان يحتسب الرزق الناس في الزمن الاول يخرج الانسان الى الاودية يأتي بالحشيش ويبيعه ويشتري عشاء له ولعائلته يذهب الى المحتطبات يعني محل حطب

14
00:05:01.450 --> 00:05:30.400
يحتطب ويأتي ويبيعه يأكل ويعائلته والناس هم الناس كلهم بشر السابقون واللاحقون فالانسان العاقل لا يستدين الا للضرورة القصوى والضرورة القصوى الان كما قلت لكم يعني معدومة بامكانه يروح يكون عامل لو بثلاث مئة ريال او اربع مئة ريال او الف ريال

15
00:05:31.400 --> 00:05:50.650
نسأل الله العافية صار بعض الناس يريد ان يباهي الاغنياء انسان غني عنده عشرات الملايين وبيته مكمل يجي فقير ما يجد شيئا يقول لازم يكون بيتي مثل بيته هذا فيذهب ويستدين

16
00:05:51.450 --> 00:06:23.750
يستدين سيارة كدلك قيمتها ثمانين الف مع انه يمكن يحصل سيارة يبسم بعشرين الف ليش هذا؟ هذا مهوب سخافة سخافة وسفه والعامة يقولون مثلا في الحقيقة جيد مثلا جيدا يقول مد رجليك

17
00:06:24.550 --> 00:06:47.600
على قدر لحافك الحافلة يتغطى مد رجليك على قدره ان كان هو طويل مدد كل الرجلين ان كان قصير كرفس لانك لو تمد رجليك وقصير طلعت للبرد فهذا مثل جيد لو اننا سرنا عليه في حياتنا لا لحصلنا خيرا كثيرا

18
00:06:47.900 --> 00:07:05.850
نعم على كل حال هذه المشكلة مشكلة اجتماعية ولا ندري كيف حلها كيف نحل هذه المشكلة لكن حلها ان نوعي الناس ونقول احذروا الدين ما استطعتم لا تستدينوا ابدا الا عند الضرورة القصوى

19
00:07:06.200 --> 00:07:23.800
نعم سائل يقول اذا كان الرجل عنده مال تحل زكاته في رمضان تحل زكاته في رمضان فهل يجب عليه اخراج زكاة الزكاة كلها في رمضان؟ او يجوز ان يعطيها الفقراء شيئا فشيئا على مدارس

20
00:07:23.800 --> 00:07:44.450
سنة نعم يجب عليه ان يخرجها فورا ولا يجوز ان يعطيها الفقراء على مدار السنة الا اذا كان يؤخرها يتحرى اهلها يعني بمعنى انه لم يتهيأ له ان يجد المستحقين في رمضان

21
00:07:45.600 --> 00:08:01.350
لكن يجدهم على واحد واحد اثنين اثنين وهكذا فاذا كان يؤخرها من اجل ان يتحرى ان تكون في اهلها فهذا لا بأس به والغالب ان الانسان لا يؤخرها الا لهذا السبب

22
00:08:02.150 --> 00:08:21.450
او لما يشبهه فاذا كان تأخيرها لهذا السبب فلا بأس نعم سائل يقول صاحب محل للذهب يقول رخص الان بيع الذهب وقد حال الحول فهل لي ان اؤخر اخراج الزكاة حتى ترتفع اسعار الذهب ثم اخرج الزكاة

23
00:08:21.450 --> 00:08:40.600
فيقول جزاه الله خيرا على هذه النية ولكن الواجب عليه ان يقدر الذهب الان اذا كان لا ان يخرج من عين الذهب فليقدره الان ويخرج قيمته زكاته من قيمته الحاضرة

24
00:08:41.100 --> 00:08:59.850
ولو كانت اقل وكونه يؤخر حتى ترتفع الاسعار هذه نية طيبة لكنه قد تختلف الامور ربما تنزل الاسعار اكثر ما يدري فهل اذا نزلت بعد يقول انتظر حتى ترتفع تنزل ثالثة

25
00:09:00.650 --> 00:09:20.450
فالحاصل انه يجب ان يبادر باخراج الزكاة ويعتبر القيمة في وقت وجوب الزكاة قلت ام كثرت نعم. سائل يقول سلف شخص مني مبلغا من المال ولم يرده الي بعد. هل يجب علي ان اخرج زكاة هذا المبلغ

26
00:09:21.500 --> 00:09:45.600
هذه تنبني على زكاة الدين والدين اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه فقال بعض العلماء ان الزكاة واجبة في الدين سواء كان على معسر او على موسر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله

27
00:09:46.400 --> 00:10:02.000
ان الدين تجب فيه الزكاة ولو كان على اعسر الناس والقول الثاني ان الزكاة لا تجب في الدين لا على غني ولا على فقير لانه ليس بيدك والقول الثالث الوسط

28
00:10:02.950 --> 00:10:26.250
انه ان كان على غني وجبت الزكاة فيه وان كان على فقير لم تجد لان الدين الذي على الفقير كالمعدوم تماما لانك انت لا تستطيع ان تطالبهم وهو معسر بل لا ترفع لسانك الى الهاتف

29
00:10:26.500 --> 00:10:43.350
في مطالبته اذا كان معسرا يجب عليك ان تنظره كما امر الله عز وجل وان كان ذو عسرة فناظرة الى مصر اذا لست قادرا على هذا المال وهذا لا تجب فيه الزكاة

30
00:10:43.500 --> 00:11:03.100
وان كان على موسر ولكن انت بنفسك اخرت الطلب فعليك الزكاة لان ليعلم وسر وانت الذي اخرته كانه في مالك فتجب فيه الزكاة ثم اذا كان على معسر وقبضته فهل تعدي الزكاة عنه حالا

31
00:11:03.600 --> 00:11:22.700
لسنة واحدة او تستأنف الحول في هذا قولان للعلماء منهم من قال تستأنف الحول ما عليك زكاة حتى يتم حوله ومنهم من قال تزكيه السنة التي قبضتها ثم كل سنة تزكيه

32
00:11:22.800 --> 00:11:43.550
وهذا القول اقرب للصواب نعم سائلة تقول امرأة عندها زكاة من المال ولها ولد مطلوب وله معاش ولكن لا يكفي سداد الدين. فهل تعطيه من الزكاة نعم يجوز للام وللاب ايضا

33
00:11:44.200 --> 00:12:03.900
اذا كان لهما ولد عليه دين لا يستطيع وفاءه ان يقضي دينه من زكاتهما لانه غارم ولكن الاحسن ان يذهب الى الطالب الذي يطلب الولد ويقول انت تطلب ابني كذا وكذا خذ

34
00:12:04.950 --> 00:12:24.600
ولا يعطيه الولد لان بعض الناس سفيه اذا اعطي لقضاء الدين صرفه في غيره مع ان العلماء يقولون اذا اعطي الانسان الزكاة لقضاء الدين فانه يحرم ان يصرفها في غيره

35
00:12:26.050 --> 00:12:50.900
لابد يصفها في قضاء الدين الا اذا كان الدين الذي على الولد سببه نفقة واجبة على ابيه يعني انه يقول لابو غني فيقول لابيه اعطني النفقة ابوه يماطل فاحتاج الابن واستدان

36
00:12:51.150 --> 00:13:12.250
من اجل ايش؟ النفقة ففي هذه الحال نقول للاب لا يجوز ان تعطيه من زكاتك بل يجب عليك ان تقضي دينه من مالك لماذا لان انفاقك عليه واجب ولو قلنا انه يجوز دفع الزكاة في هذا الحال

37
00:13:12.550 --> 00:13:26.900
لقضاء الدين للابن لكان كل اب شحيح ها يمنع النفقة من اجل ان يضطر الولد الى الدين فاذا استدان قال الان اقضي دينك من زكاتي نعم