﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:33.600
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن جمعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق في الدرس السابق بيان حكم الزكاة  وحكم من انكر وجوبها وحكم من اقر بالوجوب ولكنه تركها بخلا

2
00:00:34.850 --> 00:01:00.350
وبيان وبيان عقوبة من منعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الدرس الليلة ليلة الخميس الموافق للثاني عشر من شهر رمضان عام احد عشر واربع مئة والف

3
00:01:01.000 --> 00:01:22.850
فانه سيكون في بيان الاموال الزكوية  لاننا اذا عرفنا ان الزكاة واجبة ففي اي مال تجب لا تجب الزكاة الا في اموال معينة ليس كل ما يملكه الانسان تجب فيه الزكاة

4
00:01:23.250 --> 00:01:59.150
ولكن الزكاة تجب في اموال معينة الذهب والفضة والدين وعروض التجارة والمواشي بهيمة الانعام والخارج من الارض على الاشياء المتداولة بين الناس كثيرا وهي الذهب والفضة والدين الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة باجماع المسلمين

5
00:02:00.700 --> 00:02:24.400
الا خلافا يسيرا في الذهب لكن جمهور العلماء على الوجوب والقرآن والسنة يدلان على ذلك الذهب هو هذا الذهب الاحمر واما ما يعرف عند الناس بالذهب الابيظ الان وهو فهذا ليس بذهب شرعا

6
00:02:24.650 --> 00:02:50.550
ولا لغة ايضا لكنه ذهب اصطلاحا كما سمى بعض الناس البترول الذهب الاسود والذهب ليس فيه اسود ولا ابيض الذهب هو الاحمر المعدن المعروف واما الفضة فهي الفظة البيظاء الورق

7
00:02:51.700 --> 00:03:15.850
الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة وهي جزء يسير واحد من اربعين جزءا جزء واحد من اربعين جزءا والجزء الواحد من اربعين جزءا يمثل النسبة كم ربع العشر ربع العشر هذا شيء يسير

8
00:03:16.850 --> 00:03:36.700
بالنسبة لما خولك الله عز وجل اذا اعطاك الله تعالى اربعين اربعين جزءا من الذهب لم يوجب عليك الا جزءا واحدا وهذا الذي اوجب عليك ليس خسارة كما سبق في الدرس الماظي بل هو هم

9
00:03:37.550 --> 00:04:10.300
غنيمة الفضة كذلك تجب فيها الزكاة ومقدارها واحد جزء واحد من اربعين جزءا لكن لما كانت الفضة ارخص من الذهب صار نصابها اكثر من نصاب الذهب  نصاب الذهب عشرون مثقالا

10
00:04:11.550 --> 00:04:35.500
ونصاب الفضة مئة واربعون مثقالا فالذي عنده مئة من المثاقيل من الفظة ليس عليه زكاة والذي عنده عشرون عشرون مثقالا من الذهب عليه الزكاة لان الذهب اغلى من الفضة فلذلك

11
00:04:35.800 --> 00:05:07.700
كان نصابه اقل من نصاب الفضة فكم يساوي نصاب الذهب بالنسبة للموازين العصرية الموجودة الان الحقيقة ان الذين حرروا هذا اختلفوا فمنهم من قال يساوي واحد وسبعين مثقال  ومنهم من قال اربعة وتسعون غراما

12
00:05:08.400 --> 00:05:32.150
ومنهم من قال خمسة وثمانون وبالجنيه قال بعضهم عشرة جنيهات سعودية وخمسة من ثمانية وبعضهم قال احد عشر وثلاثة اسباع ولكن اذا اراد الانسان ان يحتاط ويعتبر الاقل فهذا احتياط

13
00:05:33.550 --> 00:05:55.600
واذا قال انه لا يلزم المرء الا ما تيقن وجوبه فهذا يأخذ بماذا ها؟ بالاكثر فمن رأى الاحتياط اخذ بالاقل ومن راء براءة الذمة اخذ بالاكثر وقال لا يلزم المرء

14
00:05:55.700 --> 00:06:18.900
الا ما تيقن وجوبه ومن توسط اخذ بالوسط حسب علمي انا وانا واحد من الناس المختلفين في هذا انه بالغرامات هو قال اغرام ولا اجرام بالجيم ها؟ كلاهما؟ طيب بالغرامات

15
00:06:19.000 --> 00:06:37.850
خمسة وثمانون غراما اعني النصاب الذهب خمسة وثمانون غراما هذا نصاب الذهب يقول بعض الناس ان الذهب يعني الجنيه الذهب السبائك هذا ليس خالصا من كل وجه يضاف اليه اشياء

16
00:06:38.900 --> 00:07:05.800
توجب ان يبقى والا لكان لينا لا يثبت فلذلك زادوا في في النصاب زادوا في النصاب في مقابل ما وضع معه من المعدن والذين يقولون ان هذه الزيادة غير مقصودة لذاتها

17
00:07:06.800 --> 00:07:23.050
فهي كالملح في الطعام كالملح في الطعام ولهذا لو بعت طعاما لا ملح فيه بطعام فيه ملح لم يكن هذا ربا مع ان الطعام الذي فيه الملح معه غيره لكن هذا الغير

18
00:07:23.450 --> 00:07:40.450
مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود قالوا المادة التي تضاف للذهب هذه غير مقصودة  فيلغى حكمه ويكون الحكم للذهب وكأنه خالص وان كان فيه شيء من المادة او المعدن غير الذهب

19
00:07:41.800 --> 00:08:05.350
فحسب معلوماتي انا انه خمسة وثمانون جراما فما بلغ ذلك فهو ففيه الزكاة وما دون ذلك فليس فيه الزكاة طيب لا فرق في الذهب بين ان يكون نقدا كالجنيهات التي يتباع الناس بها

20
00:08:06.200 --> 00:08:27.650
او سبائك سبقك قطع من الذهب وهذه تكون في اللي عند التجار الكبار يتبايعونها او حنيا من الذهب على القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الحلي ولو كان يستعمل

21
00:08:28.150 --> 00:09:02.850
ففيه الزكاة ودليل هذا عمومات الادلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة بدون تفصيل والاصل في الادلة والاستدلال بها ان ما جاء عاما فالاصل دخول جميع الافراد فيه الا ما دل الدليل على اخراجه

22
00:09:03.300 --> 00:09:30.750
وتخصيصه وهذه قاعدة مسلمة دلت عليها اللغة العربية ودل عليها دلت عليها السنة النبوية  قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم اذا قلتم السلام علينا او على عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض

23
00:09:32.200 --> 00:09:54.850
مين اخذنا هذا من صيغة العموم انها شملت جميع افراد الصالحين حتى الملائكة والجن وغيرهم فدل ذلك على ايش؟ ان العام يشمل جميع افراده يشمل جميع افراده فاذا كان كذلك

24
00:09:55.300 --> 00:10:19.100
قلنا ان الذهب المستعمل حليا داخل في العموم فهو فرد من افراده فمن اخرجه فعليه الدليل من اخرج الحلي من الذهب والفضة عن وجوب الزكاة فعليه الدليل نحن تتبعنا اقوال اهل العلم من زمان

25
00:10:20.650 --> 00:10:51.100
لا لا الرسائل التي الفت حديثا ولا كلام العلماء الاولين لم نجد عندهم دليلا عن معصوم انما هي اثار عن الصحابة معارضة بمثلها والميزان عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الله يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم

26
00:10:51.100 --> 00:11:16.000
تؤمنون بالله واليوم الاخر ويقول عز وجل وما اختلطت فيه من شيء فحكمه الى الله الثهم استدلوا باثار صحيحة لكن عن غير معصوم عن بعض الصحابة وهي معارضة باقوال اخرين من الصحابة

27
00:11:17.700 --> 00:11:41.750
استدلوا باحاديث ضعيفة ولا يقولون بها ايضا استدلوا بحديث جابر ليس في الحلي زكاته وفيه عافية بن ايوب ظعيف وهو هالك عند بعض العلماء المحدثين وهم ايضا لا يقولون بهذا الحديث

28
00:11:42.850 --> 00:12:06.550
لاننا لو اخذنا بالحديث لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم يقولون انه اذا اعد للاجارة ففيه الزكاة وان اعد للنفقة ففيه الزكاة اذا لم يأخذوا بهذا الحديث مع ضعفه

29
00:12:07.650 --> 00:12:32.450
فلماذا يأخذون به في بعض الصور ويدعونه في بعض السور استدلوا باقم قالوا كما ان ثياب الانسان او ثياب المرأة ليس فيها زكاة فكذلك حليها لان الكل لباس وهذا القياس

30
00:12:33.200 --> 00:13:15.650
مردود من وجهين الوجه الاول مخالفته للنص والوجه الثاني الوجه الثاني تناقضه  مخالفته للنص والثاني تناقضه اذا قالوا النص يجوز تخصيصه بالقياس النص يجوز تخصيصه بالقياس قلنا نعم صدقتم النص يجوز تخصيصه بالقياس ومنه قياس العبد اذا زنا على الامة اذا زنت

31
00:13:16.100 --> 00:13:37.800
الامة اذا زنت كم تجلد نصف ما على المحصنة من العذاب ولم يذكر الا هو زنا العبد لكن بالقياس على الامة فهو مخصص لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

32
00:13:37.850 --> 00:13:57.150
ونحن لا ننكر ان يكون القياس مخصصا لكن اذا كان في مقابلة النص فلا نقبله وما هو النص حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:57.500 --> 00:14:20.300
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب المسكتان هما  السواران قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار لخلعتهما والقتهما الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله

34
00:14:21.250 --> 00:14:48.000
غضبت لله غضبت الله فتركتهما تركتهما كما فعل سليمان حين غضب لله حينما الهته الخيل عن صلاة العصر فجعل يضرب سوقها واعناقه غضبا لله فهي فعلت ذلك حرمت نفسها منها

35
00:14:48.250 --> 00:15:08.750
من هذين السورين غضبا لله عز وجل فهذا الحديث نص مؤيد بالعمومات الثابتة في الصحيح مثل حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وقد اشرنا اليه بالدرس الماضي

36
00:15:09.450 --> 00:15:26.900
فان المرأة التي عندها حلي من الذهب يقال انها صاحبة ذهب حتى في عرف الناس اليوم يقال هذه المرأة عندها ذهب فهي صاحبة ذهب وما الذي اخرجها قالوا اخرجها ان

37
00:15:27.050 --> 00:15:50.750
في بعض الالفاظ في بعض الاحاديث وفي الرقه ربع العشر في الرقه ربع العشر الرقة الفضة المضروبة عند اكثر اهل اللغة وعند بعض اهل اللغة ان الرقة هي الفضة مضروبة كانت اولى وممن ذهب الى هذا الرأي ابن حزم

38
00:15:51.550 --> 00:16:16.750
قال ان الرقى هي الفضة مطلقا وقال ان الزكاة في الحلو واجبة في هذا الحديث نصا اذا القياس الذي ذكروه لا يقبل لوجهين الوجه الاول مصادمة النص ومصادمة والقياس المصادم للنص يسمى عند الاصوليين

39
00:16:16.850 --> 00:16:39.150
فاسد الاعتبار لا عبرة به الوجه الثاني ان هذا القياس الذي زعموه متناقض متناقض لا في طرده ولا في عكسه نقول لهم ما الاصل في الثياب او وجوب الزكاة ام لا

40
00:16:41.000 --> 00:17:03.550
الجواب لا عدم الوجوب. ما الاصل في الذهب الوجوب. اذا كيف نقيس ما الاصل فيه الوجوب على ما الاصل فيه عدم الوجوب ثانيا لو اعد لو اعدت الثياب للتأجير فعندهم لا زكاة فيها

41
00:17:05.400 --> 00:17:25.800
كالعقار المعادي للتأجير ولو عد الحل للتأجير ففيه الزكاة. اذا وين اين القياس لو اعدت الثياب للنفقة معنى النفقة امرأة عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعة واكلت فليس فيها زكاة

42
00:17:26.750 --> 00:17:54.950
ولو اعدت حلي الذهب للنفقة كلما احتاجت باعت منه واكلت ففيه الزكاة. اذا اين القياس لو ان المرأة التي عندها حلم عدلت عن لبسه ونوته للتجارة صار للتجارة ولو انها عدلت عن لباس الثياب ونوتها للتجارة

43
00:17:55.450 --> 00:18:22.900
لم تكن للتجارة عندهم لانه يشترط للتجارة ان يكون الانسان ملكها بفعله بنية التجارة اذا اين القياس تتبين انها ان دعوى القياس غير مقبولة لوجهين الوجه الاول  ها يقاس عليه

44
00:18:24.750 --> 00:18:38.700
مصادمة النص  النص والثاني تناقضه. اذا لا قياس