﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:29.500
اما بعد فاننا في هذه الليلة ليلة الاحد الموافق بل ليلة الاحد الخامس عشر من شهر رمضان عام احد عشر واربع مئة والف نكمل ما نريد ان تكلم عليه من مسائل الزكاة. وموضوع الدرس

2
00:00:29.850 --> 00:00:58.450
هو اهل الزكاة. بيانهم واحوالهم وذلك ان الزكاة لا تكون مقبولة عند الله حتى في المواضع التي امر الله ان توضع فيها فمن وضعها في غير اهلها فكمن صلى الصلاة في غير وقتها

3
00:00:58.800 --> 00:01:22.550
وحينئذ تكون مردودة عليه غير مقبولة منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مرجول عليه غير مقبول منه ولم يجعل الله سبحانه وتعالى

4
00:01:23.200 --> 00:01:55.200
تقسيم الزكاة موكولا الى النبي ولا الى من دونه من الامة بل جعل بل تولى سبحانه وتعالى قسم ذلك بنفسه وبينه اكمل بيان فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

5
00:01:55.200 --> 00:02:23.100
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ان نراها فرض ان تكون الصدقات لهؤلاء وهذا الفرض ناشئ عن علم وعن حكمة ولهذا قالوا والله عليم حكيم

6
00:02:23.500 --> 00:02:46.300
فهو سبحانه وتعالى اعلم بمن هو اهل للزكاة وهو سبحانه وتعالى احكم حيث وضعها في موضعها نرجع الى اول الاية فنقول ان الاية قد صدرت بانما وانما من ادوات الحصر

7
00:02:46.950 --> 00:03:19.700
اليس كذلك؟ والحصر يعني اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا واحد ويعني ان هناك اشياء خرجت عن هذا المحفوظ لانه لو دخلت كل لو دخل كل شيء لم يكن للحصر فائدة. وانتبه لهذه النقطة. لانه سيكون عليها عوج ان شاء الله في اخر الاية

8
00:03:19.700 --> 00:03:48.400
نقول ان الحصر يفيد ان هناك شيئين محصور فيه وخارج عن الحصر لاننا لو لم نقل بذلك لم يكن للحصر فائدة اليس كذلك؟ طيب اذا فالزكاة محصورة في هؤلاء الاصناف الثمانية

9
00:03:48.450 --> 00:04:16.900
لا تخرجوا عنه لا تخرجوا عنه من اخرجها عنهم فقد وضعها في غير موضعها قال الله تعالى انما الصدقات وما المراد بالصدقات هنا المراد بالصدقات الزكوات لان كلمة صدقة تطلق على الزكاة الواجبة

10
00:04:17.050 --> 00:04:42.200
وعلى الصدقة التبرع وعلى الانفاق على الاهل وعلى الانفاق على النفس كل مال يبذل لله فانه صدقة كل ما يبذل لله فهو صدقة. لكن المراد بالصدقة لكن المراد بالصدقات هنا الزكوات

11
00:04:42.500 --> 00:05:06.950
بدليل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وبدليل حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر كتب هذه فريضة الصدقة فريضة الصدقة يعني الزكاة

12
00:05:08.000 --> 00:05:40.400
للفقراء اللام للتمليك والاستحقاق يعني انهم يملكونها على وجه الاستحقاق لها فهم يملكونها على انها حلال لهم حلال كما لو كسبوها بالبيع والشراء للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. اربعة في نسق واحد

13
00:05:40.400 --> 00:06:11.250
كلهم هؤلاء الاربعة داخلون في ضمن ما تقتضيه الله  اللام من ايش من الاستحقاق والتمليك الفقراء والمساكين محتاجون لكن الفقراء احوج من المساكين ودليل ذلك ان الله بدأ بهم في الاستحقاق

14
00:06:11.950 --> 00:06:39.850
وانما يبدأ بالاهم فالاهم  والاولى فالاولى الفقراء يقول العلماء هم الذين لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون دون نصفها هؤلاء الفقراء فمثلا اذا كان هناك رجل عنده عائلة ليس له كسب

15
00:06:40.300 --> 00:07:15.350
لا من عمل ولا من تجارة ولا من غلة وقف  نسمي هذا فقيرا مثال اخر رجل عنده راتب وظيفة مقدارها الفارية لكن عنده عائلة كبيرة لا يكفيها الا ستة الاف ريال. في السنة

16
00:07:16.650 --> 00:07:43.100
والراتب الفاريان في السنة ما هذا؟ ثقيل لماذا؟ عنده الفين ريال. لا يجد نصف الكفاية لانه لان راتبه الف ريال ومصروفه ستة الاف اذا فهو لا يجد نصف الكفاح طيب

17
00:07:43.250 --> 00:08:12.600
مثال ثالث رجل عنده راتب ثلاثة الاف ريال لكنه ينفق في ضروراته ستة الاف ريال هذا مسكين لان المسكين يجد نصفها فما فوق لكن لا يجد الكل المثال الرابع رجل

18
00:08:12.650 --> 00:08:40.550
راتبه اربعة الاف ريال لكنه ينفق في ضروراته ستة الاف ريال هذا مسكين لانه لا يجد كفاية انما يجد اكثر الكفاية مثال خامس رجل عنده راتب ستة الاف ريال وانفاقه الظروري ستة الاف ريال

19
00:08:41.650 --> 00:09:05.550
ها؟ هذا غني. ليس فقيرا ولا مسكين اذا عرفنا ان الفقير هو الذي لا يملك نصف الكفاية يعني لا يملك شيئا او لا يملك الا اقل من النصف وان وان المسكين هو الذي يملك النصف لكن لا يملك الكل

20
00:09:05.600 --> 00:09:33.100
هذا هو الفرق بينهم هم هذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما او للحاجة اليهما لحاجتهما اذا فما دام في الحاجة على وصف الفقر والمسكنة فهما من اهل الزكاة واذا اغتنيا نعم فليس من اهل الزكاة. طيب

21
00:09:33.350 --> 00:10:03.600
الغنى ينقسم الى قسمين غنى بدن وغنى مال اما غنى المال فعرفتموه الذي يجد الكفاية اما غنى البدن فهو الذي لا مال عنده لكنه يستطيع ان يكتسب ببدنه قوي مبتسم ما عنده مال ما عندهم ادخار لكن يستطيع ان يعمل

22
00:10:03.750 --> 00:10:27.750
وينفق على نفسه واهله. هذا نقول غني. نقول انه غني. ولهذا جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام فقال ان شئتما اعطيتكما

23
00:10:27.800 --> 00:10:54.300
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب. هذا نسميه غنى بدنيا او نسمي صاحبه غنيا بالبدن طيب فان كان قويا لكن لا يكتسب لان البطالة في البلد كثيرة

24
00:10:54.650 --> 00:11:25.150
ما لا يجد عملا ها فقير نعم لانه قوي كالفيل من قوته ولكنه لا يجد عملا لان هناك بطالة نقول هذا فقير طيب للفقراء والمساكين. الثالث العاملين عليها انتبه لكلمة عامل عليها ولم يقل العامل فيها

25
00:11:27.650 --> 00:11:52.450
العاملين عليها والعاملين فيها بينهما فرق عظيم العامل عليها يعني الذي له ولاية عليها ولهذا جاء حرف الجر على دون في فمن هو العامل عليه؟ هو الموكل من قبل ولي الامر

26
00:11:52.500 --> 00:12:16.750
على قبض الزكاة من اهلها وصرفها في مستحقها هذا العامل عليها. اذا العمالة نوع من الولاية. نوع من الولاية اما العامل فيها فليس له حق منها العامل فيها ليس له حق منها

27
00:12:18.000 --> 00:12:48.850
ولنضرب مثلا يتضح به المقام ارسل ارسل ولي الامر  هيئة لقبض الزكاة من سائمة بهيمة الانام من الابل. فقبضت من الزكاة اربعين بعيرا هذه الابل تحتاج الى راعي استأجرنا لها رعاة

28
00:12:49.450 --> 00:13:15.300
سجن لها رعاة فعندنا الان في هذه على هذه الابل عاملون عليها وهم الهيئة الذين نصبهم الامام او نصبهم ولي الامر وعندنا عاملون فيها وهم الرعاة العاملون عليها يعطون نصيبهم من الزكاة

29
00:13:16.900 --> 00:13:41.500
واما العاملون فيها فيعطون نصيبهم من بيت المال يجعل له راتب من قبل ولي الامر ولا يأخذون شيء من الزكاة لان الله قال العاملين عليها ولم يقل العاملون فيها. طيب هؤلاء نعطيهم لحاجتهم او للحاجة اليهم

30
00:13:41.500 --> 00:14:10.600
ها  ها؟ نعم للحاجة اليهم ولهذا نعطيهم ولو كانوا اغنياء لو كان العامل عليها غنيا ثريا عنده اموال كثيرة اعطيناه من الزكاة  لاننا لسنا نعطي لحاجته بل للحاجة اليه طيب هذا رجل

31
00:14:11.650 --> 00:14:39.250
آآ لا معتبر في البلد. يعطيه الناس زكواتهم يفرقهم هل يكون من العاملين عليها؟ نعم  نعم لا لا لان قلنا العاملون عليها الذين ينصبهم من؟ ولي الامر. لهم ولاية. لكن هؤلاء وكلاء عن اصحاب الزكاة

32
00:14:40.100 --> 00:15:03.300
وكلاء عن اصحاب الزكاة ليسوا عاملين عليها فالذي عليه الزكاة يجب ان يؤديها الى الفقير اما بنفسه واما بوكيل وهؤلاء وكلاء عن اهل الزكاة مو عن اهل الزكاة عن من عليهم الزكاة

33
00:15:03.700 --> 00:15:22.650
عن اصحاب الاموال ولذلك لا يعطون من الزكاة على انهم عاملون عليها. طيب لو تلف المال عند هذا الرجل لو ترث المال عند هذا الرجل هل يكون مضمونا للفقراء او لا

34
00:15:23.900 --> 00:15:47.800
انا اقول عند هذا الرجل ما هو العامل عليها ما هي الهيئة؟ الوكيل الوكيل لرب المال لو تلف المال عنده هل يكون مضمونا للفقراء او لا؟ ما في التفصيل. مضمون للفقراء على كل حال

35
00:15:48.500 --> 00:16:06.300
لكن ان كان متعديا او مفرطا فالظمان عليه دون صاحب المال وان كان غير متعد ولا مفرط فالظمان على صاحب المال  الظمان على صاحب المال المهم ان المال مضمون للفقراء

36
00:16:06.650 --> 00:16:31.800
لكن لو تلف المال عند العاملين عليها لو تألف المال عند العاملين عليها هل يكون مضمونا للفقراء لا لان العامل عليها يقبضها باسم ولي الامر فاذا دفع اهل الاموال الزكاة الى العاملين عليها فقد برأت ذممهم

37
00:16:32.400 --> 00:16:59.150
فقد برئت ذممهم لان العاملين عليها ايديهم ايدي ولاة الامور فقد وصلت الى اصحابها انتبهوا وبناء على ذلك فان جمعيات البر الخيرية المصرح لها من قبل الدولة اذا وصلها مال فقد برئت ذمم اصحاب المال

38
00:16:59.350 --> 00:17:24.400
لان هؤلاء وكلاء عن الدولة عن ولي الامر بخلاف الذي يرسل اهل الاموال زكاتهم اليه لكونه عارف بالبلد وهو ثقة فان هذا لو تلف المال عنده لكان مضمونا للفقراء عليه او على صاحب المال

39
00:17:25.550 --> 00:17:35.800
ها وحسب التفصيل اللي ذكرنا عليه ان فرط او سعد والا فعلى صاحب المال