﻿1
00:00:07.700 --> 00:00:30.500
بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة هذه المحاضرة قامت مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة بتسجيلها الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:31.900 --> 00:01:01.750
فان درسنا في هذه الليلة ليلة الخميس الموافق للخامس من شهر رمضان عام احد عشر واربع مئة والف سيكون ان شاء الله  بيان مفسدات الصوم التي يسميها العامة المفطرات ويجب ان نأخذ قاعدة

3
00:01:02.600 --> 00:01:29.050
قبل الدخول في مفسدات الصوم بخصوصها وهي ان مفسدات العبادات سواء كان ذلك من مفسدات الوضوء التي تسمى نواقض الوضوء او من مفسدات الصلاة التي تسمى مبطلات الصلاة او من مفسدة او من مفسدات الصوم

4
00:01:29.700 --> 00:01:54.650
او من مفسدات الحج او من مفسدات المعاملات كلها لابد فيها من دليل لابد لابد فيها من دليل وذلك لان الاصل بالعبادات التي يقوم بها العبد على مقتضى الشرع الاصل فيها الصحة

5
00:01:55.300 --> 00:02:21.550
حتى يقوم دليل من الشرع على انها فاسدة هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء لان الاصل ان ما وقع صحيحا فهو صحيح حتى يقوم دليل على فساده ولهذا استفتى جماعة من الصحابة

6
00:02:22.100 --> 00:02:42.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم يأتون اليهم بلحم ولا يدرون هل سموا الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا لان الاصل

7
00:02:42.900 --> 00:03:05.100
بالفعل الواقع من اهله انه صحيح حتى يقوم دليل الفساد وعلى هذا فاذا قلنا في مفسدات الصوم ان هذا مفسد فلابد لنا من دليل فان لم يكن هناك دليل فان قولنا مردود علينا

8
00:03:07.450 --> 00:03:28.200
كل انسان يقول لك ان هذا مفطر اطالبه بالدين قل انا صائم بامر الله وعلى مقتضى شريعة الله فاتني بدليل من عند الله يدل على ان هذا الشيء مفطر فان لم تأتني بدليل

9
00:03:29.100 --> 00:03:53.000
فانا قائم بامر الله متبع لشريعة الله مخلص لله ومن عبد الله مخلصا له الدين متبعا لشريعة سيد المرسلين فان عمله صالح مقبول عند الله افهمنا هذه القاعدة طيب اذا نقول

10
00:03:54.150 --> 00:04:29.350
لا يمكن ان نقول ان هذا الشيء مفطر الا مقرونا بالدليل فان لم يكن فلا قبول فنقول المفطرات اشياء محصورة الاكل والشرب والجماع والانزال بشهوة بفعل من الصائم وما كان بمعنى الاكل

11
00:04:29.600 --> 00:04:58.800
والشرب والقي عمدا وخروج الدم بالحجامة وخروج دم الحيض وخروج دم النفاس هذه تسعة اشياء هذه تسعة اشياء عرفناها بالتتبع لانه ليس في الكتاب والسنة ان ان هناك تسعة اشياء مفطرة او مفسدة للصوم

12
00:04:59.600 --> 00:05:27.900
لكن العلماء رحمهم الله يتتبعون الادلة ويستقرؤونها ويستنتجون منها ما يستنتجونه من الاحكام الاكل والشرب والجماع هذه ثلاثة دليلها في اية واحدة وهي قوله تبارك وتعالى فالان باشروهن يعني النساء

13
00:05:28.900 --> 00:05:49.750
وابتغوا ما كتب الله لكم يعني بالجماع يعني اطلبوا الولد الذي كتبه الله لكم بالجماع وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

14
00:05:50.100 --> 00:06:11.000
الصيام يعني الامساك عن هذه الاشياء الثلاثة الى الليل والليل يكون بغروب الشمس كما سنذكره ان شاء الله اذا هذه ثلاثة ذكرت في اية واحدة قوله تعالى باشروهن يعني بذلك الجماع

15
00:06:12.100 --> 00:06:35.850
لانه قال وابتغوا ما كتب الله لكم ولا ابتغاء للولد الا بالجماع الجماع مفسد للصوم سواء كان الصوم فرضا او نفلا فمن جامع وهو صائم فسد صومه لكن اذا كان في نهار رمضان

16
00:06:36.700 --> 00:07:03.500
ممن يلزمه الصوم ترتب عليه خمسة اشياء ثم انا اذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم ترتب عليه خمسة اشياء الاول الاثم الثاني فساد الصوم الثالث لزوم الامساك الى الغروب

17
00:07:04.450 --> 00:07:33.200
الرابع القضاء الخامس الكفارة خمسة اشياء اذا وقع الجماع من صائم في نهار رمضان يلزمه الصوم ترتب عليه هذه الاشياء الخمسة الاثم لان لانه انتهك واجبا بل فريضة من فرائض الاسلام

18
00:07:34.900 --> 00:07:55.100
والثاني فساد الصوم لان لانه ارتكب محظورا من محظورات الصوم وهو وهو الجماع يعني الله قال ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا لم يتم الصيام الى الليل ثالث وجوب الامساك

19
00:07:55.800 --> 00:08:14.750
يعني يجب يمسك وان كان صومه فاسدا عقوبة له واحتراما للزمن لاننا لو لم نلزمه بالامساك اذا كان كل واحد ما يهمه يفعل المفطر وياكل يشرب لكنه زمل بالامساك عقوبة له

20
00:08:14.850 --> 00:08:47.550
واحتراما من الزمن الرابع وجوب القضاء لانه افسد عبادته فلزمه قضاؤها كما لو احدث المصلي في صلاته فانه يلزمه قضاؤه والخامس الكفارة والكفارة مغلظة وقد بينتها السنة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

21
00:08:48.300 --> 00:09:07.050
ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكه قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا

22
00:09:08.350 --> 00:09:26.700
هل يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا هل يستطيع ان ان يطعم ستين مسكينا؟ قال لا كم هذه من خصلة ثلاث عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع

23
00:09:26.800 --> 00:09:49.850
باطعامه ستين مسكينا فجلس الرجل ثم جيء بتمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله اعلى افقر مني والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني

24
00:09:50.650 --> 00:10:11.000
طمع الرجل فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اطعمه اهلك الشاهد من هذا وجوب الكفارة طيب قلنا انه تجب الكفارة اذا كان في نهار رمضان والانسان ممن يلزمه الصوم

25
00:10:11.450 --> 00:10:40.850
ممن يلزمه فان كان لا يلزمه الصوم كرجل مسافر ولنقل انه ذاهب الى العمرة وهو صائم هو واهله بمكة لكن في اثناء النهار جامع زوجته ماذا يترتب عليه لا يترتب عليه من هذه الامور الخمسة الا واحد فقط

26
00:10:40.900 --> 00:11:02.800
هو القضاء والا فليس عليه اثم ولا يلزمه الامساك ويفسد الصوم. لا شك الصوم يفسد وعليه كفارة ليس عليه كفارة ولهذا يجب على المفتين اذا سألهم احد في مكة وقال انه جامع اهله

27
00:11:03.450 --> 00:11:19.150
لا يقول عليك الكفارة بل يسأله هل انت من اهل مكة او انت من من من المسافرين المعتمرين ان قال انا من المعتمرين ماذا يقول؟ يقول ليس عليك الا القضاء

28
00:11:19.850 --> 00:11:41.850
الان كل واشرب بقية النهار ولا حرج عليه واقضي هذا اليوم انت واهلك ان قال انا من اهل مكة الصوم يلزمه يقول عليك كم خمسة اشياء يقول عليك خمس اشياء

29
00:11:42.850 --> 00:12:07.800
طيب اذا قدر ان الشخص جامع في نهار رمضان والصوم لازم له ولم ينزل هل تلزمه هذه الاحكام الخمسة نعم لان العبرة بالجماع طيب لو انزل بدون جماع لا تلزمه الكفارة

30
00:12:08.500 --> 00:12:31.200
لا تزموا الكفارة يلزم بقية الاحكام الاربعة تلزمه الاثم والامساك وفساد الصوم والقضاء لكن الكفارة لا تلزم لان الكفارة لا تلزم الا بالجماع فقط طيب هذه ثلاثة اشياء الرابع انزال المني

31
00:12:31.600 --> 00:12:59.200
بشهوة بفعل الصائم زلزال المني بشهوة بفعل الصائم انتبه فلو نزل بغير شهوة لانه قد ينزل لمرض فانه لا يفسد الصوم لو نزل بشهوة بغير فعل من الصائم يعني وهو نائم

32
00:13:01.050 --> 00:13:18.800
ها ها لا شيء عليه طيب فكر فكر فانزل لكن ما حرك شيئا لا شيء عليه لان هذا ليس من فعله قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها

33
00:13:19.050 --> 00:13:49.100
ما لم تعمل او تتكلم طيب اذا قال قائل نطالبك بالقاعدة التي ذكرت وهي الدليل اين الدليل على ان الانزال بشهوة بفعل الصائم مفسد للصوم نقول الدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي

34
00:13:49.950 --> 00:14:11.500
بالصائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته والمني شهوة والدليل على انه شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر

35
00:14:12.050 --> 00:14:35.050
قال نعم ارأيتم لو وضعها بالحرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك اذا وظعه في الحلال كان له اجر والذي يوضع المني فسماه الرسول شهوة بل سماه الصحابة الشهوة واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:14:36.100 --> 00:14:56.050
والشهوة مما يدعه الصائم فهذا فهذا هو الدليل ولذلك اتفق الائمة الاربعة مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة اتفقوا على انزال المني مفطر