﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.050
طيب انزال المذي المذي الذي يأتي بتحرك الشهوة ولكن بدون احساس كثير من الناس مجزاء بمجرد ما يحس بالشهوة ينزل هذا المني بدون احساس المريء ينزل هذا المذي بدون احساس

2
00:00:26.800 --> 00:00:55.000
فهل يفسد الصوم لا لا يفسد الصوم حتى لو كان بفعل الانسان لو فرض ان الانسان قبل زوجته فامدى فصومه صحيح وليس عليه اثم لانه لم يفعل مفسدا آآ ذهب بعض العلماء الى انه اذا امذى بفعله

3
00:00:55.300 --> 00:01:13.400
فسد صومه ولكن ان نقول على القاعدة التي اشرنا اليها في الاول ها اين الدليل ليس فيه دليل ليس فيه دليل على ان الامذاء مفسد للصوم. طيب اه ما هو الخامس

4
00:01:13.950 --> 00:01:42.550
من المفطرات الاكل والشرب والجماع والانزال انزال المني بفعل من انسان ما كان بمعنى الاكل والشرب. نعم ما كان بمعنى الاكل والشرب فانه مفطر وهي الابر المغذية ليست التي تنشط الجسم لا الابر المغذية

5
00:01:42.750 --> 00:02:05.400
التي يستغنى بها عن الاكل والشرب التي يستغنى بها عن الاكل والشرب بمعنى انه اذا تناولها الانسان اكتفى عن الاكل والشرب هذه مفطرة لانها بمعنى الاكل والشرب انتبه طيب اذا قال قائل ما هي اكل ولا شرب

6
00:02:05.750 --> 00:02:36.400
نقول قائمة مقام الاكل والشرب والشريعة الاسلامية لا تفرقوا بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين فاذا كان هذا بمعنى الاكل والشرب وجب ان يعطى حكم الاكل والشرب اذا فساد الصوم

7
00:02:36.850 --> 00:02:57.050
بهذه الابر المغذية من باب القياس او من باب النص من باب القياس ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة لكن في قياس وبناء على ذلك فان قاعدة من ينكرون القياس

8
00:02:57.800 --> 00:03:14.150
تقتضي ان لا تكون هذه الابر مفطرة اليس كذلك لان لان الذين يمكنون القياس مثل الظاهرية رحمهم الله يقولون ما فيه اكل وشرب غيره ما ما نقبل ان يكون مفطر

9
00:03:15.200 --> 00:03:37.900
ونحن ننكر القياس وعلى وعلى قولهم تكون هذه الابر غير مفطرة طيب لو جاءنا رجل فقيه غير ظاهري من اصحاب القياس والمعاني وقال هذه الابر لا نوافقكم في قياسها على الاكل والشرب

10
00:03:39.500 --> 00:04:05.550
لانها تختلف عن الاكل والشرب والقياس لا بد فيه من تساوي الاصل والفرق في علة الحكم الاكل والشرب يحصل فيه لذة عند الاكل يتلذذ الانسان فيه بفمه وبلعه وملئ معجزه منه

11
00:04:06.550 --> 00:04:30.150
ايجد لذة وراحة هذه الابر هل يجد فيها ذلك لا لا يجد فيها ذلك اليس كذلك نعم لا يجد فيها ذلك واذا ولذلك يقولون انتم لا تقيسون جماع الرجل لزوجته بين فخذيها

12
00:04:30.700 --> 00:04:51.050
على جماعه اياها في فرجها مع انه في كل منهما لذة وفي كل منهما انزال لكن لذة الجماع غير لذة ها الفخذين اذا لذة الاكل والشرب غير لذة هذه الابر

13
00:04:52.000 --> 00:05:15.500
فاذا لا تقيسونه الحقيقة لو قال لنا قائل هذا القوم لتوقفنا ما هناك جواب بين على هذا الايراد لكننا نقول من باب الاحتياط ان الانسان اذا تناول الابر المغذية التي تغني عن الاكل والشرب

14
00:05:16.300 --> 00:05:32.000
فانها تفطر ثم ان الغالب ان الانسان لا يتناول هذه الابر الا وهو مريظ يحتاج الى الفطر انا اقول الحمد لله اذا تناولت هذه اضطررت اليها وتناولتها فانت الان مفطر

15
00:05:32.100 --> 00:05:58.700
كل ان امكنك واشرب لانك مفطر بسبب المرض اذا ليس القول لتفطير هذه الابر المغذية ليس قولا يقينيا ولكنه قول ها احتياطي قول احتياطي اما الابر الاخرى التي لا تغني عن الطعام والشراب

16
00:05:59.550 --> 00:06:17.500
فانها لا تفطر ولا اشكال عندي فيها سواء اخذت من طريق الوريد او من طريق العضلات او من اي طريق حتى لو نشطت البدن وحصل فيها تنشيط للبدن او شفاء للبدن

17
00:06:17.800 --> 00:06:36.600
فانها لا تفطر لان العلة ما هو تنشيط البدن العلة تغذية البدن عن عن طريق الاكل والشرب حطوا بالكم والا لقلنا كل منشط يفطر ومعلوم ان الانسان لو تروش في ايام الحر

18
00:06:37.600 --> 00:06:58.300
ها سينشط ولا لا؟ ينشط بلا شك. هل نقول تفطر؟ لا ما نقول تفطر اذا لا لا يمكن لانسان نظر بتأمل ان يقول ان جميع الابر مفطرة لا ما ما يمكن

19
00:06:58.600 --> 00:07:15.150
بل نقول ان الابر التي لا يستغني بها ان يطعم الشراب غير مفطرة مهما كانت من اي نوع كانت ومن اي مكان ضربت طيب خمسة هذي من المفطرات خمسة السادس

20
00:07:16.350 --> 00:07:37.950
القيد القيء عمدا يعني لو ان الانسان تقيأ عمدا ادخل اصبعه مثلا في فمه حتى قام او نظر الى شيء كريه حتى قال وجعل ينظر اليه حتى قال او شم رائحة كريهة وجعلت

21
00:07:38.450 --> 00:08:05.100
يتعمدها لاجل يقيء فقال او عصر بطنه بشدة حتى تقيأ نعم المهم اذا قاع عمدا فان صومه يفسد فان صومه يفطر ويبطل طيب نأخذ بالقاعدة ايش ما هو الدليل الدليل

22
00:08:05.150 --> 00:08:24.050
حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه زرعه القيء يعني غلبة ومن استقاء عمدا فليقضي هذا هذا الحديث

23
00:08:26.300 --> 00:08:48.600
فيه ايضا تعليل وهو ان الانسان اذا قرأ واخرج ما في معدة من الطعام لحقه الغزال والجوع الشديد ولا سيما اذا تقيأ من اول النهار وفي الايام الطويلة لابد ان يلحق الجسم تعب شديد

24
00:08:50.150 --> 00:09:08.200
فمن رحمة الله نقول اذا تقيأ الانسان عمدا ان كان لغير عذر فهو حرام عليه في الصوم الواجب لانه يفسد صومه وان كان لعذر قلنا من رحمة الله ان نقول انك افطرت

25
00:09:09.750 --> 00:09:34.100
لماذا لانه اذا تقيأ لعذر يبيح له الفطر قلنا له الان كل واشرب كل وسمة لان كل من افطر بعذر شرعي فانه يجوز ان يأكل ويشرب خذوا بالكم من القاعدة هذي مفيدة ايضا

26
00:09:34.200 --> 00:09:58.500
كل من افطر لعذر شرعي في اول النهار فانه يجوز ان يأكل ويشرب بقية النهار فهمتم القاعدة هذي اي نعم هذه القاعدة مفيدة جدا للانسان فنقول لهذا الرجل الصائم اذا قال لك الاطبا او انت رأيت انه من الظروري ان تتقيد

27
00:09:58.900 --> 00:10:19.400
افرض ان الانسان اكل طعاما متسمما الطعام المتسمم من اقوى علاجه ان يتقيأ الانسان الطعام فاذا تقيأ خرج هذا هذا الطعام متسمم وخف عليه فاذا فعل هذا قلنا له الان

28
00:10:19.500 --> 00:10:41.100
انت تقيأت بعذر شرعي ها فكل واشرب حتى تعود عليك قوة بدنك فصار القول بان القيء مفطر من رحمة الله لانه اذا كان الانسان غير محتاج اليه قلنا له ها

29
00:10:42.000 --> 00:11:01.200
اذا كان غير محتاج اليه قلنا لا تتقيأ في الصوم الواجب تفسد صومك وان احتاج اليه قلنا تقيا وكل واشرب بقية يومك لان القاعدة التي ذكرنا ان من ها من افطر لعذر شرعي

30
00:11:01.850 --> 00:11:34.850
فانه له ان يأكل ويشرب بقية اليوم عرفتم يا جماعة طيب اه وش باقي علينا سبعة ايامه السابع الحجامة خروج الدم بالحجامة خروج الدم بالحجامة وعلى القاعدة نطلب الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اخطر الحاجم

31
00:11:34.900 --> 00:11:59.850
والمحجوم افطر الحاجم والمحتوم وهذا يدل على ان المحتوم يفطر وفيه ايضا تعليل وهو ان الحجامة اذا خرج من هدم كثير لضعف البدن واحتاج الى تغذية ولهذا نجد الاطبا اذا اخذ من الانسان دم

32
00:12:00.300 --> 00:12:21.200
متبرع به  دم متبرع به يأمرونه ليش ان يشرب عصيرا او شبهة ليعوض ما نقص من من الدم اذا الحجامة نقول تفطر الصائم والدليل قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم

33
00:12:23.000 --> 00:12:45.850
والتعليل انه يحصل بالحجامة ضعف شديد للبدن يحتاج معه الى تغذية فاذا فالتفطير بالحجامة من رحمة الله ولهذا نقول للصائم صوم فرض يحرم عليك ان تحتجم فان اضطررت الى ذلك

34
00:12:46.700 --> 00:13:07.300
فاحتجم وكل واشرب عوض البدن عن هذا النقص طيب فان قال قائل انه قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

35
00:13:07.800 --> 00:13:29.000
واحتجم وهو صائم وفي بعض الالفاظ احتجم وهو محرم صائم الجواب على ذلك انه ان صحت اللفظة احتجم وهو صائم ان صحت فانها لا تدل على ان الحجامة غير مفطرة

36
00:13:30.800 --> 00:13:46.850
ولا تدلوا على ان هذا الصيام فرض فاذا كان الصيام غير فرض الذي احتجم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم فلا اشكال اطلاقا لانه اذا احتجم ها افطر واكل وشرب

37
00:13:46.900 --> 00:14:08.000
لان المتنفل والصائم المتنفل هو امير نفسه ان شاء استمر وان شاء افطر ليحتمل انه نفل ويحتمل ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في فرض في صيام فرض لكنه افطر

38
00:14:08.650 --> 00:14:23.750
وابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم ماذا كان للرسول بعد ان بعد ان احتجم وهو صائم فلا ندع هذا النص المشتبه من اجل نص فلا نأخذ بهذا النص المشتبه من اجل وندع نصا

39
00:14:23.900 --> 00:14:46.350
محكما لان النص المحكم مقدم على النص المتشابه ويجب ان يحمل النص المتشابه سواء في القرآن او في السنة على وجه يوافق النص المحكم طيب لهذا نقول ليس في هذا الحديث

40
00:14:46.600 --> 00:15:08.250
ما يدل على ان المحتجم لا يفطر ثالثا من الرد على هذا او من حمل حديث ابن عباس انه قبل ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحسوب ويكون حديث ابن عباس بناء على

41
00:15:08.300 --> 00:15:17.750
البراءة الاصلية بناء على براءة الاصلية لان الاصل ان الحجاب لا تفطر ثم جاء الحكم الشرعي بانها مفطرة