﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.050
وهذه سائلة تقول هل امرأة حامل يخرج مني ماء ابيض واحيانا اصفر وانا الان في شهري التاسع واحس بطلق. هل هذا الماء يفطر ام لا؟ وجزاك الله خيرا لا لا يفطر هذا الماء

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.550
وذلك لان النفاس دم ولابد ان يكون هذا النفاس او هذا الدم مقرونا بالطلق ولابد ايضا ان يكون الطلق طلقا طلق ولادة يعني يكون قبل الولادة بيوم او يومين لان بعض الحوامل ربما تحس بالطلق لكنه ليس طلق ولادة

3
00:00:45.200 --> 00:01:01.750
حركاتك في الجنين ولكنها لا لا تلد هذا لا عبرة به حتى لو خرج معه الدم العبرة بطلق الولادة الذي يكون قبل قبل الولادة بيومين او او نحوها فاذا خرج الدم

4
00:01:02.550 --> 00:01:27.050
مع هذا الطلق فهو دم نفاس لا يصح معه صوم واما الاشياء الاخرى التي تخرج وهي ليست بدم هذه لا تؤثر نعم وهذا سؤال يقول هل المعول عليه في بطلان الصيام بالنسبة للمرأة الحائض هو غروب الشمس او سماع صوت المؤذن

5
00:01:27.100 --> 00:01:44.750
وهل اذا حاضت بعد غروب الشمس المؤكد ثم سمعت بعد ذلك الاذان هل تفطر ام لا العبرة يا اخواني ليس باذان المؤذن العبرة بما جعله الشرع عبرة وعلق الحكم به

6
00:01:45.500 --> 00:02:08.250
ففي الامساك العبرة بطلوع لا بتبين طلوع الفجر ما هو بطلوعه الله ربنا عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ولم يقل حتى يطلع الفجر شوف العبارة فرق

7
00:02:08.900 --> 00:02:22.400
حتى يتبين حتى لو طلع وانت ما شفته ما عليك شيء لابد ان يتبين ولكن ليس معنى ذلك اني اقول اجلس في الحجرة حتى يأتيك النهار يعني هذا اللي بيجلس بحجرته متى يتبين له الفجر

8
00:02:23.000 --> 00:02:42.550
نعم الظهر لا انا قصدي اذا طلعت برا بمكان ليس فيه انوار كهربائية ولم ترى الصبح فكل واشرب حتى لو اذن الناس كلهم لا يهمك لكن نظرا الى ان الناس الان لا يستطيعون ان يخرجوا لينظروا

9
00:02:42.700 --> 00:03:02.550
فجر صاروا يعتمدون على على الاذان ولكن الاذان المعتبر هو الذي يؤذن اذا طلع الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا

10
00:03:02.750 --> 00:03:19.150
حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة اذا بايش بتبين طلوع الفجر فلو فرض اني انا اتبرى وليس هناك انوار

11
00:03:19.950 --> 00:03:40.600
وسمعت المؤذنين لكن ما رأيت الفجر وليس هناك مانع كغيم او شبهه فلي ان اكل واشرب غروب الشمس ايضا المعتبر غروب الشمس ولا الاذان  غروب الشمس فاذا غربت الشمس وان لم يؤذن الناس فكل واشرب

12
00:03:42.050 --> 00:03:55.950
وان اذن الناس وهي لم تغرب لا تأكل ولا تشرب يعني بعظ الناس قد تغر الساعة مثلا او يرى الجو قد اظلم فيظن ان الشمس غربت فيؤذن وهي لم تغرب

13
00:03:56.050 --> 00:04:17.100
لا عبرة به. المهم ان العبرة بايش من غروب الشمس عند الافطار وبتبين طلوع الفجر عند الامساك فاذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس وقبل الاذان فصومها اذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل الاذان

14
00:04:17.950 --> 00:04:54.200
فصومها صحيح وان حاضت بعد الاذان قبل غروب الشمس  ها؟ فصومها فاسق. اي نعم وهؤلاء مجموعة  وما خلى الا ربع ساعة    اربعة ونص وهؤلاء مجموعة من النسوة يقلن نحن النساء نصلي في البيوت ونجد ان بعض المؤذنين يؤذنون لصلاة العشاء الساعة الثامنة

15
00:04:54.200 --> 00:05:14.300
الى عشر دقائق وبعضهم الساعة الثامنة وبعضهم الثامنة والربع بينما وجدنا ان وقت العشاء كما وضعتموه في تقويمكم الذي وضعتموه على مدار السنة ان وقت العشاء الساعة السابعة واحد وثلاثين دقيقة. فنرجو ان ترشدونا متى دخول وقت العشاء

16
00:05:16.450 --> 00:05:36.650
تشاء لا يختص بالاذان في الحقيقة لان وقت العشاء احيانا في بعض السنة في بعض الفصول يكون بين غروب الشمس ودخول وقت العشاء ساعة وربع واحيانا ساعة وثلث واحيانا ساعة ونص وخمسة وعشرين دقيقة واحيانا ساعة وثلاثين دقيقة

17
00:05:37.700 --> 00:06:02.750
يختلف لا يمكن ان يظبط في جميع الفصول اما بالنسبة لرمضان فانا قرأت في الجريدة امس ان ان المدير العام لشؤون المساجد امر بان يكون الاذان في جميع المملكة بعد الغروب بساعتين

18
00:06:04.900 --> 00:06:34.800
يعني الساعة الثانية بالغروب بالغرور والساعة الثامنة والربع بالزوال لان المغرب على ست ربع اليوم هذا وهو يختلف عليه الذي يمتثل طاعة ولاة الامور لا يؤذن الا بعد الغروب بساعتين

19
00:06:35.850 --> 00:06:53.800
ونحن مأمورون بطاعة ولاة الامور. وهو ايضا في البيان الذي خرج في الصحف في الجزيرة انا قرأت في في الجزيرة مبني على فتوى من رئاسة الافتاء المملكة العربية السعودية فاذا كان هذا القرار

20
00:06:53.950 --> 00:07:09.150
من ولاة الامور فاننا مأمورون بطاعتهم في غير معصية الله وتأخير العشاء ليس من معصية الله بل هو من طاعة الله لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة متأخرا في صلاة العشاء

21
00:07:10.150 --> 00:07:27.300
بعد ان رقد النساء والصبيان ناموا الناس بعضهم فقال ان هذا لوقتها لولا ان اشق على امتي صلى الله عليه وسلم اذا فالتأخير في العشاء افضل وفيه طاعة لولاة الامور

22
00:07:27.700 --> 00:07:51.200
وفيه ايضا راحة للناس لان الناس بعد بعد صلاة المغرب اكثرهم يتعشى بعد صلاة المغرب واذا تعشاي يبي يتقهوى شوي واذا تلقاه يبي لا كيف ينام اذا تقهوين يتوضأ يبي يتوضأ

23
00:07:51.350 --> 00:08:21.450
اي نعم فاذا تأخير اذان العشاء الى الساعة الثانية لا شك انه هو الافضل شرعا وطاعة لولاة الامور ويفقم بالناس نعم وهذا سائل يقول اشكو كثيرا عندما اصحو صائما او اصبح صائما من البلغم ولا استطيع اخراجه. فيدخل الى جوفه فما حكمه

24
00:08:22.100 --> 00:08:44.800
هذي مشكلة عند الناس احيانا يكون عندهم غلو احيانا يكون عند الناس غلو يسأل بعض الناس يقول بطته شوكة وخرج منه دم كدم البعوض فقط هل يفطر ليش الجواب ها

25
00:08:45.550 --> 00:09:02.850
لا يفطر هو قياسا على ايش قياسا على الحجامة فيقول هل يفطر ويسأل كثير من الناس ايضا عن دم التحليل شيء يسير يحلل الدم ويختبر هل يفطر او لا؟ نقول ما في ما يفطر

26
00:09:03.100 --> 00:09:21.750
يعني هذا ليس ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة النخامة ايضا سمع بعض الناس ان بعض العلماء قال ان بلع النخامة يفطر وبلعوا النخامة التي قال بعض العلماء انه يفطر هي النخامة لتصل بنفسها

27
00:09:21.950 --> 00:09:37.750
الى اللسان في الفم ثم يبتلعه الانسان ولا اظن احدا يفعل هذا لا اظن ان احدا تصل النخامة الى فمه ثم يبتلعها ليش؟ لان النخامة مستقذرة ما حد راح يراه يبلعها

28
00:09:38.600 --> 00:09:57.650
لكن بعض الناس اذا صارت النخامة في الحلق اذا جاءت من الخاشيم وراحت حذر حاول انه يطلعها بالقوة فتجده يتنخم ويتعصر كل تطلع هذه النخامة البعيدة خوفا من من ايش؟ من ان يفطر. هذا خطأ

29
00:09:58.100 --> 00:10:15.850
النخامة التي لا تصل الى اللسان ليس فيها شيء خل تروح ما عليك منها شيء ولا تفطر الصوم لكن هذا من مغالاة بعظ العامة ونحن نشكرهم على احتياطهم لدينهم يعني هم يشكرون على هذا

30
00:10:16.800 --> 00:10:38.300
فالذي ياك يذهب الى احترام الدين وان اخطأ في المغالاة خير من الذي يتهاون لكن مع ذلك العلم له فضل كبير العلم له فضل كبير نور يهتدي به الانسان فنحن نقول النخامة اولا

31
00:10:38.500 --> 00:10:56.350
انها ليست محل اتفاق بين العلماء فان بعض العلماء يقول ان النخامة لا تفطر حتى لو وصلت الى الفم وابتلعها ردها وابتلعها ما تفضل هذي واحدة كان الذين قالوا بانها تفطر

32
00:10:56.900 --> 00:11:18.550
يقولون ان الذي التي تفطر هي التي تصل الى الفم ثم يبتلعها اما شيء من الخياشيم الى الحلقوم الى الجوف هذه لا تفطر اطلاقا نعم سؤال يقول ما حكم القبلة في نهار رمضان؟ علما ان الانسان يقدر ان يضبط نفسه

33
00:11:18.600 --> 00:11:43.100
قبلة الرجل لزوجته وهو صائم لا بأس بها لا بأس بها هي جائزة وان من العجائب ان بعض الاخوة الذين عندهم قراءة للعلم وليس عندهم فقه للعلم نعم قالوا ان قبلة الصائم سنة

34
00:11:44.450 --> 00:12:02.750
يسن ان يقبل الانسان امرأته وهو صائم جعلوها من المستحبات لماذا قالوا لان عمر ابن ابي سلمة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقبل المرأة عن الصائم يقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه

35
00:12:02.900 --> 00:12:15.100
يعني ام سلمة فاخبرت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقال يا رسول الله انت لست مثلنا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

36
00:12:15.900 --> 00:12:35.100
قال اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم له  هذا الحديث اخذ به اخذ بعض الاخوة منه انه يسن للصائم ان يقبل زوجته اقتداء للرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم ابعد النجاة

37
00:12:35.650 --> 00:12:51.000
انما اشار الرسول عليه الصلاة والسلام الى الى ان يسأل ام سلمة ليبين ان هذا جائز ولهذا قال اني اخشاكم لله واتقاكم نهي يعني لن لن افعل المحرم ولم يقل اني اسبقكم الى الخير

38
00:12:51.700 --> 00:13:11.550
حتى يحث الناس عليه وهذه من افة القراءة بلا فقه ولهذا ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يرثي لهذه الحال يقول كيف بكم اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم

39
00:13:13.100 --> 00:13:31.750
يعني يكثر العلم لكن ما نفقه ما نتركه لهذا اقول ان القبلة للصائم جائزة ولا بأس بها وليس فيها حرج الا اذا كان الانسان قوي الشهوة سريع الانزال ويخشى انه اذا قبل

40
00:13:32.900 --> 00:14:00.900
ينزل فهذا يتجنبها نعم  لا تدلسه هذا السؤال بنصف الدقيقة الباقية طيب سائلة تقول فضيلة الشيخ هل اذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر تلزمها صلاة العشاء والمغرب اولا اذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر بعد منتصف الليل

41
00:14:01.350 --> 00:14:23.250
فانه لا لا يلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب اذا طهرت بعد منتصف الليل لماذا بان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل بدلالة القرآن والسنة اما القرآن فقد قال الله تعالى

42
00:14:23.800 --> 00:14:43.100
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم قال وقرآن الفجر دلوك الشمس يعني زوالها الى غسق الليل يعني ظلمة الليل وهو من واشد ما يكون الليل ظلمة عند انتصار

43
00:14:44.000 --> 00:15:04.200
هذه فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولهذا كانت هذه الاوقات الاربعة كلها متوالية ليس بينها فاصل ثم قال وقرآن الفجر ففصل اما السنة فهي صريحة في هذا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء الى نصف الليل

44
00:15:05.350 --> 00:15:28.000
وهو عليه الصلاة والسلام يعرف ماذا يقول ويعني ما يقول وهو اعلم الامة بشرع الله وانصح الامة واعلمهم بما يقول اليس كذلك قال الى نصف الليل ما في حديث يقول ان صلاة العشاء الى طلوع الفجر ابدا

45
00:15:28.750 --> 00:15:47.350
الفجر صلاة مستقلة نصف الليل الاخير يفصل بينه وبين عشاء ونصف النهار الاول يفصل بينها وبين ايش وبين الظهر نصف الليل الاخير يفصل بينه وبين العشاء. نصف الليل نصف النهار الاول

46
00:15:47.500 --> 00:16:04.950
بينها وبين الفجر على هذا اذا طهرت المرأة بعد منتصف الليل ليس عليها عشاء ولا مغرب وان طهرت قبل منتصف الليل وجبت عليها صلاة العشاء دون صلاة المغرب دون صلاة المغرب

47
00:16:06.000 --> 00:16:24.300
وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا الاجماع ولا القياس الصحيح على انه يجب عليها صلاة المغرب مع صلاة العشاء انما روي عن اثنين من الصحابة بسند فيه نظر

48
00:16:25.300 --> 00:16:43.300
بسند فيه الاول لاحظ فليس هناك بالقرآن والسنة والاجماع انه يجب عليها صلاة المغرب مع صلاة العشاء اذا طهرت في صلاة العشاء ولا صلاة الظهر مع صلاة العصر اذا طهرت في في وقت

49
00:16:43.800 --> 00:16:59.750
العصر قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر

50
00:17:00.950 --> 00:17:17.500
ولو كان مدرك صلاة العصر مدركا لصلاة الظهر لقاله ولان المرأة لو حاضت بعد بعد دخول وقت الظهر لم تلزمها صلاة العصر ولو حاضت بعد دخول وقت المغرب لم لم تلزمها

51
00:17:17.600 --> 00:17:34.550
صلاة العشاء اذا ما الفرق بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية حيث نقول ان طهرت في الوقت الثانية لازمتها الاولى وان ادركها وقت الاولى لم تلزمها الثانية هذا خلاف القياس الخلاصة

52
00:17:34.700 --> 00:17:53.050
انا اطلت في هذا لان لان هذا ينفع طلبة العلم الخلاصة ان المرأة اذا طهرت من الحيض في وقت صلاة العصر لم يلزمها الا الا صلاة العصر فقط وان طهرت من الحيض في وقت العشاء

53
00:17:53.600 --> 00:18:04.250
وهو قبل منتصف الليل لم يلزمها الا صلاة العشاء فقط والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين