﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.200
نعم سائل يقول فضيلة الشيخ حضرت الى هذا المسجد فادركت الركعة الاخيرة من صلاة العشاء. فهل اكمل صلاة العشاء ام اتي بركعة ثانية فقط علما باني قد صليت العشاء في جماعة قبل ان احضر الى هذا المسجد

2
00:00:19.000 --> 00:00:38.300
الافضل بلا شك ان تكمل الاربع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولانه رأى رجلين حين صلى الفجر في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع

3
00:00:38.550 --> 00:00:59.500
رأى رجلين لم يصليا فقال ما منعكما قال صلينا في رحالنا يظنان ان الصلاة غير واجبة في المسجد او كانت الرحال بعيدة فظنوا ان الصلاة قد انتهت. المهم هذي قضية عين

4
00:00:59.600 --> 00:01:19.750
لا تصح ان تكون دليلا على ان الجماعة لا تجب في المسجد كما استدل بها بعض الناس وقال هذا دليل على ان الجماعة لا تجب في المسجد لان هذين الرجلين قال صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتم مسجد الجماعة

5
00:01:19.750 --> 00:01:37.200
فصليا معهم فانها لك ما نافلة. فظاهر الحديث انه يصلي مع الامام حسب صلاة الامام وان اقتصر على الركعتين الذين ادركوهما او اذا كان ادرك ركعة واحدة فاتى بواحدة تكفيلا للركعتين

6
00:01:37.650 --> 00:01:54.050
فارجو الا يكون في هذا بأس لان الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نافلة والنافلة يجوز ان يقتصر فيها الانسان على ركعتين اذا لم يخالف امامه والامام لما سلم

7
00:01:54.600 --> 00:02:17.800
فان ما تقضيه بعد سلامه لا يخالفه فصار الخلاصة الجواب ان الافضل ان تكمل الاربع وان اقتصرت على ركعتين فارجو الا يكون في ذلك بأس سائل يقول يوجد في حارتنا جماعة يفطرون جميعا كل ليلة عند واحد منهم ولهم مسجد لا لا يصلي فيه

8
00:02:17.800 --> 00:02:37.800
الا هؤلاء الجماعة ولكنهم في حال في حال الافطار يصلون في بيت من يفطرون عنده. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي ان افطر معهم واصلي معهم واذا كان هذا العمل غير جائز علما بان الامام بان امام المسجد معهم افتونا وفقكم

9
00:02:37.800 --> 00:03:02.000
الله نعم اما اجتماعهم على الفطور كل يوم عند واحد فلا بأس به واما كونهم يصلون في البيت ويدعون المسجد فهم اثمون بذلك على القول الراجح ان صلاة الجماعة يجب ان تكون في المساجد المعدة لذلك

10
00:03:03.200 --> 00:03:16.850
لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق بحزم من برجال معهم حزم من من حطب

11
00:03:17.000 --> 00:03:35.600
الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال يا قوم مع ان هؤلاء القوم ربما يصلون جماعة في مكانهم فالمهم ان القول الراجح من اقوال العلماء ان الصلاة جماعة يجب ان تكون في المسجد

12
00:03:35.800 --> 00:04:01.600
فهؤلاء فيما ارى بناء على قول الراجح اثمون. اذا صلوا في البيت والواجب ان يخرجوا الى المسجد ويصلوا فيه نعم سائل يقول سمعنا من فضيلتكم بان الحجامة تفطر الصائب بدليل حديث افطر الحاجم والمحجوم

13
00:04:01.750 --> 00:04:21.750
وهل ما ذكر عن جماهير اهل العلم انهم ذهبوا الى عدم فطره وكراهية ذلك بادلة اخرى قوية تعارض هذا الحديث كاحتجام صلى الله عليه وسلم وهو صائم هل هذا صحيح؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة واذا كانت الحجامة من المفطرات فهل يدخل فيها

14
00:04:21.750 --> 00:04:45.800
الحاجم بظاهر لفظ الحديث وما هو حال وما هو حال الحاجم في زماننا هذا تفطير الحجامة للصائم دل عليها حديث جداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم

15
00:04:46.350 --> 00:05:15.350
قال الامام احمد هو حديث صحيح وصححه كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وله رسالة ينبغي لطالب العلم قراءتها الرسالة الصغيرة تسمى حقيقة الصيام بحث فيها بحثا جيدا على الحجامة وعلى الاكتحال وعلى الحقنة وعلى اشياء كثيرة مهمة جدا وفيها اصول وقواعد ينتفع بها طالب

16
00:05:15.350 --> 00:05:37.700
علم واذا كان هذا حديث صحيحا افضل الحاجب والمحتوم فانه يجب ان يؤخذ على ظاهره ان يؤخذ على ظاهره ولا يحل ان يحرف كما قال بعض العلماء الذين لا يرون ان ان الحاجم والمحشوم يفطران

17
00:05:38.200 --> 00:05:57.900
قال المعنى انهما كادا يفطران تلكا يفطران ورسوله الافضل وقال بعضهم انهما كانا يغتابان الناس فقال رسول الله افطر الحاجب والمحتوم كيف كيف يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم على وصف غير موجود

18
00:05:58.200 --> 00:06:20.600
ونلتمس نحن له وصفا مفقودا يعني الان اذا قلنا انهما افطرا لانهما يغتبان الناس صار الحكم مبنيا على ايش على الحجامة ولا على الفطر واولى الغيبة؟ على الغيبة فكيف نلغي وصفا علق الشارع الحكم عليه

19
00:06:20.850 --> 00:06:40.200
ونعتبر وصفا لم لم يعلق الحكم عليه وايضا نقول لهم هل الغيبة تفطر الصائم لا الغيبة الصحيح انها تنافي مقصود الصيام وروح الصيام لكن لا تفطر الصائم قال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر

20
00:06:40.550 --> 00:06:58.350
لم يبقى لنا صوم لانه لا سماحة لمن الغيبة الا من شاء الله واما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فان قوله احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

21
00:06:58.450 --> 00:07:18.750
جاد يعني ذكر الصيام شنو وكذلك اشد منه قول احتجم وهو محرم صائم. فانه شاذ لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما يوما من الايام وهو صائم هذه غزوة الحديبية في ذي القعدة

22
00:07:20.200 --> 00:07:42.900
ولم يدخل مكة وكذلك ايضا آآ عمرة القضاء كانت ايضا في ذي القعدة وعمرته في حجه كانت في ذي القعدة ودخل ودخل مكة في رمظان في غزوة الفتح وهو غير صائم

23
00:07:43.500 --> 00:08:08.050
مفترض تتبين انه لا يصح الحديث احتجم وهو صائم محرم اما هو صائم وحده فقالوا انه شاب ثم على فرض انه محفوظ يحمل على ما قبل النفخ لان حديث شداد ناقل عن الاصل

24
00:08:09.550 --> 00:08:31.200
وقد ذكر اهل العلم ان من المرجحات عند التعارض ايش النقل عن الاصل لان الناقلة عن الاصل معه زيادة اما بالنسبة للحاجم فهل يفطر في وقتنا هذا او لا فمن قال

25
00:08:31.650 --> 00:08:54.700
فالجواب عليه ان من قال من العلماء ان الافطار بالحجامة امر تعبدي لا تعقل علته فانه يرى ان الحاجم في وقتنا ماشي يفطر كالمحجوب لان هذا تعبدي لا نعرف العلة

26
00:08:55.300 --> 00:09:12.150
ومن رأى ان الحكم معلل كما هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان الحاجم في وقتنا لا يفطر وذلك لان الحاجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمس القارورة

27
00:09:12.450 --> 00:09:42.300
التي يكون بها الدم عند الحجامة كانوا بالاول فيه قارورة من من حديد ولها انبوبة صغيرة رفيعة جدا اذا شطب الحاجم محل الحجامة في الموس القى هذه القارورة على هذا المكان

28
00:09:42.700 --> 00:10:05.550
ثم مصه عن طريق ايش عن طريق الانبوبة الصغيرة هذي لاجل ان يفرغ الهوى واذا فرغ الهوى انجذب الدم حتى تمتلئ القارورة ثم تسقط فكانوا فيما سبق يمصون هذه الانبوبة

29
00:10:05.950 --> 00:10:32.250
التي في القارورة وربما عند المص يصل شيء من الدم الى حلق الحاجم وهو لا يشعر والمظنة احيانا تلحق بالمأنة يعني ان المظنون يلحق احيانا بالمتيقن على رأي شيخ الاسلام رحمه الله

30
00:10:32.400 --> 00:10:53.200
نقول ان الحاجم في وقتنا الذي يحسم بالالات ولا له علاقة فيها لا يفطر وما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله اقوم من القول بان بان الحكم تعبدي لان الحكم

31
00:10:53.500 --> 00:11:12.500
اذا كان معللا بعلة تشهد لها النصوص فانه يجب ان يربط بها وجودا وعدما بخلاف التعبد للمحص لو قال لك قائل ليش صلاة الظهر اربع ركعات ولم تكن ثمان ركعات

32
00:11:13.700 --> 00:11:37.400
ماذا نقول هذا تعبد تعبدنا الله بهذا العدد لابد ان نقوم به نعم سائلة تقول اذا كانت المرأة حاملا في وفي شهرها الاخير فخرج منها ماء من غير دم. فهل عليها صلاة؟ وماذا تفعل في صومها؟ فهل هو

33
00:11:37.400 --> 00:12:00.100
هو صحيح ام لا يقول اهل العلم ان المرأة الحامل لا تحيض الا ان بعض النساء قد يستمر حيضها في الاشهر الاولى من الحمل يستمر على ما هو عليه واما الاشهر الاخيرة

34
00:12:00.150 --> 00:12:26.450
فلا يمكن ان يخرج منها الحيض ويقول الاطباء ان الحامل لا تحيض ابدا وان الحيض دليل على عدم الحمل وهذا هو الذي قاله الامام احمد رحمه الله فقال انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض

35
00:12:28.250 --> 00:12:44.650
على كل حال هاد المرأة التي رأت الدم في في شهرها الاخير نقول هذا الدم ليس بحيض ولا نفاس ولا يمنع عن صلاة ولا صوم الا اذا كان مصكوبا بالطلق

36
00:12:44.900 --> 00:13:11.000
وكان عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة فانه يكون نفاسا لان الطلق وقرب هذا الدم من الوظع يجعل هذا الدم دم لباس نعم واذا كان دم نفاس واذا كان جما نفاس فانها لا تصلي ولا تصوم

37
00:13:11.450 --> 00:13:30.350
نعم؟ يخرج منها ماء من غير ماء طيب طيب اما اذا كان الخارج ماء فهذا ليس بنفاس ولا حيض حتى وان كان معه طلق لان النفاس هو الدم الذي تخيل الرحم

38
00:13:30.750 --> 00:13:51.350
عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة نعم ولها سؤال اخر هل تقول هل يجوز للطبيبة ان تكشف بما يسمى الدس على المرأة الحامل في نهار رمضان لمعرفة قرب الولادة وغيره

39
00:13:52.400 --> 00:14:18.300
اي نعم يجوز للطبيبة ان تختبر المرأة عن طريق الدسم هل ولادتها قريبة ام بعيدة لكن من باب الاحتياط نقول ليكن ذلك في الليل ليكون ذلك في الليل لان بعض العلماء رحمهم الله يقولون

40
00:14:18.550 --> 00:14:44.500
ان كل ما يصل الى الجوف مفطر الا ما كان عن طريق الاحليل فانه لا يفطر لان الحليل لا ينفث هكذا قال الفقهاء رحمهم الله والاحليل معروف   طيب الاحليل هو الذي يكون عن طريق المثانة

41
00:14:44.950 --> 00:15:09.900
التي هي مجمع البول لان المثانة يدخل اليها الشيء ولا يخرج منها الا مع الثقب الذي جعله الله عز وجل المثانة عبارة عن قيس كحوصلة الطائر يتصل به عروق من

42
00:15:09.950 --> 00:15:34.800
الكلى تصب فيه الماء الزائد على البدن من الطعام والشراب ثم يجتمع هذا الماء بهذا الكيس فاذا امتلأ احس الانسان بانه محتاج الى الى البول ويخرج البول من طريق واحد الى المخرج رأسا

43
00:15:35.800 --> 00:15:51.100
فاذا دخل شيء من المخرج الى هذه المثانة فانه لا يفطر وان كانت في الجوف قالوا لان المثانة لا لا يخرج منها الطعام يعني لا اخرج منها ما ادخل اليها

44
00:15:51.350 --> 00:16:06.550
فهي مصب وليست مصدرا على كل حال اقول ان هذه المرأة التي احتاجت الى عملية ما يسمونه بالدس ينبغي ان تجعل ذلك في الليل احتياطا نعم