﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني لقاء لقاء مسجد الجامع الكبير في عنيزة

2
00:00:23.800 --> 00:00:52.450
في شهر رمضان الذي كان الذي كان ليلة الاربعاء الثامن من شهر رمضان عام اثني عشر واربع مئة والف نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا وان يكثر من اللقاءات المباركة في جميع مساجد المسلمين

3
00:00:52.650 --> 00:01:16.600
على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنه. لقاؤنا هذه الليلة سوف نركز على الزكاة التي هي ثاني اركان التي هي ثالث اركان الاسلام من حيث العموم

4
00:01:17.250 --> 00:01:38.650
وثاني اركان الاسلام لمن دخل في الاسلام لان مفتاح الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واول ركن بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة

5
00:01:38.650 --> 00:02:05.300
كاتب في كتابه فقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

6
00:02:08.000 --> 00:02:26.000
وقال تعالى حين ذكر اصناف اهل اهل الزكاة فريضة من الله والله عليم حكيم وتوعد سبحانه وتعالى من منعها في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم

7
00:02:26.650 --> 00:02:45.400
بل هو شر له فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

8
00:02:45.600 --> 00:03:10.350
فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وجاءت السنة مبينة للاية الاولى انه ما من انسان

9
00:03:11.250 --> 00:03:38.650
يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرع قال اهل العلم الشجاع الذكر العظيم من الحيات والاقرع الاملس الرأس الذي ليس على رأسه شعر

10
00:03:39.700 --> 00:04:04.350
وذلك لكثرة سمه تمزق شعره والعياذ بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل له شجاع نقرا فيأخذ بالذمتين. نعم جاء نقرأ له زبيبتان له زبيبتان يعني غدتان كل واحدة منهما مثل الزبيبة

11
00:04:05.450 --> 00:04:29.500
مملوءتان من السم نسأل الله العافية فيأخذ يعني شدقيه يعني يعضه  ويقول انا كنزك انا مالك اما الاية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة

12
00:04:29.950 --> 00:04:48.400
لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم يعني الصفاء من النار يحمى عليها في نار جهنم

13
00:04:48.850 --> 00:05:10.300
فيكى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ونحن اذا

14
00:05:10.500 --> 00:05:39.100
تأملنا الايتين والحديث تبين لنا ان مانع الزكاة يوبخون يوم القيامة ويعذبون يوبخون ويقال هذا ما كنزتم لانفسكم وفي الحديث يقول انا مالك انا كنزوج وهذا الم قلبي اما الالم البدني

15
00:05:39.450 --> 00:06:05.500
فقد عرفتم ماذا يكون من عض الشجاع الاقرع لشدق هذا المانع من الزكاة ولكونها تكوى بها الجباه والجنوب والظهور وهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الوازع الديني

16
00:06:06.900 --> 00:06:31.350
الذي يكون في فطرة كل مؤمن حتى يقوم باداء الزكاة وذلك لان النفس تميل الى ما ينفعها وتهرب مما يضرها فلهذا جاءت النصوص تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالجمع بينهما

17
00:06:35.050 --> 00:06:56.650
وحينئذ لابد ان نعرف ما هي الاموال التي بها الزكاة وما هي الاموال التي لا تجب فيها الزكاة الاصل والقاعدة ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية حقيقة او حكما

18
00:06:58.050 --> 00:07:32.450
كذا مش قلت  الاصل ان الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية حقيقة او حكما النامية حقيقة مثل الثمار والزروع تنمو حتى تكمل وكالاموال التجارية التي تكسب هذه نامة حقيقة

19
00:07:33.400 --> 00:07:50.250
انما حكما كالذهب والفضة اذا كان الانسان لا لا يشتغل فيه هذه لا تنمو يعني لو كان عند انسان مثلا عشرة الاف ريال ابقاها في الصندوق فانها لا تزيد لكنها في حكم التي تنمو

20
00:07:51.300 --> 00:08:21.950
لانه لو شاء شغلها فنمت وزادت اذا هذا الاصل القاعدة والاصل القاعدة العريضة والاصل ان الزكاة لا تجب الا الا في الاموال النامية حقيقة او حكما الحقيقة مثل الثمار والزروع

21
00:08:22.250 --> 00:08:45.300
والمواشي اللي تسموا وحكما مو لازم مثل لا انا اريد جنس المال ما هو المادة يكون لا من احد مثل الذهب والفضة اذا كان الانسان لا يتجري بها هذه تجب فيها الزكاة مع انها

22
00:08:45.450 --> 00:09:03.050
لا تنمو لو وضعت في الصندوق عشرة الاف ما تزيد هذا هو القاعدة هذه القاعدة العريطة في الزكاة وتجب في اصناف نعدها الان بالاصابع ان شاء الله الذهب والفضلة وعروض التجارة

23
00:09:03.400 --> 00:09:29.850
والاوراق النقدية والخارج من الارض والمواشي  هذي ستة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بدون تفصيل للحديث الذي ذكرناه لكم حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديث

24
00:09:32.050 --> 00:09:55.400
اي فرد يخرج من هذا العموم فاننا نطالب المخرج بالدليل فلو قال قائل ولي المرأة من الذهب والفضة هل فيه زكاة الجواب نعم من اين نستدل من عموم هذا الحديث حديث ابي هريرة وهو في صحيح مسلم

25
00:09:55.900 --> 00:10:14.450
ما من صاحب ذهب ولا فضة والمرأة التي عندها حلم هي صاحبة ذهب ولهذا يقول الناس في عرفهم وعادتهم فلانة عندها ذهب او لها ذهب كثير اذا اي واحد من الناس

26
00:10:15.350 --> 00:10:35.450
من ابي بكر الى ادنى عالم في اصلنا هذا اذا قال ان الحلي من الذهب والفضة خارج عن هذا العموم فان نقوله هات الدليل على ان هذا العموم ايضا مؤيد بادلة خاصة

27
00:10:36.300 --> 00:10:59.300
بادلة خاصة وهي ما رواه ابو داوود  وغيره من اصحاب السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:00.050 --> 00:11:30.500
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب والمسكتان هما السوران فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان ان يثورك الله بهما جوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:30.700 --> 00:12:02.450
وقالتهما لله ورسوله وهذا نص الموضوع مؤيد بالعموم ومن عجب ان بعض الناس طعن في سند هذا الحديث وقد قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام ان اسناده قوي وقال عنه الشيخ العلامة

30
00:12:03.550 --> 00:12:23.300
شيخ عصره في هذا المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ان سنده صحيح ثم حاول اخر ان يطعن في متنه وقال كيف يقول الرسول للمرأة ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار

31
00:12:23.900 --> 00:12:53.550
وهي لا تدري وهل هذه علة لا ليست علبة لسببين السبب الاول انها قالت لا يعني لا اؤديه ويحتمل انها عالمة ويحتمل انها جاهلة فاذا قلنا ان الاصل الجهل فيرجح على احتمال انها عالمة

32
00:12:54.350 --> 00:13:16.650
قلنا الحديث يقول ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار ان لم تخرجي يعني بعد قيام الحجة وهذا واظح فالوعيد عليها اذا علمت ولم تخرج وحينئذ تنتفي العلة في متنه

33
00:13:18.550 --> 00:13:41.450
اما قياسهم لحلي الذهب والفضة على اللباس والفرس والرفيق ومن المعلوم ان اللباس ليس فيه زكاة بالاجماع والفرس والرقيق ليس فيه زكاة بالنص قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

34
00:13:42.800 --> 00:14:06.850
ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة وكلمة عبد فرص ليست ذهبا ولا فضة ونحن نقول ما سوى الذهب والفضة من غير ما تجب الزكاة بعينه لا تجب فيه الزكاة اذا اختصه الانسان لنفسه

35
00:14:08.700 --> 00:14:29.100
ولهذا نقول اوان البيت ليس فيها زكاة فرش البيت ليس فيها زكاة اما الكائن الفلاحة ليس فيها زكاة لكن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه كما تجب في المواشي بعينها اذا تمت الشروط

36
00:14:31.250 --> 00:14:59.700
ولا يصح ان يقاس على الثياب وشبهها لانه قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مطرح لانه يعبر عنه عند الاصوليين فاسد الاعتبار فسد الاعتبار لا عبرة به ويدل على تناقض هذا القياس

37
00:15:01.450 --> 00:15:31.050
انا ما اقوله الثوب الاصل فيه عدم الوجوب والذهب الاصل فيه الوجوه ثانيا الثوب بذاك اعده الانسان للاجرة فليس بي زكاة فليس بي زكاة والذهب عندكم اذا اعد للاجرة ففيه الزكاة

38
00:15:32.150 --> 00:15:58.650
اين القياس ثالثا الذهب الثياب اذا اعدها الانسان للقنية اشتراها يلبسها ثم بدا له ان يتجر بها يجعلها للتجارة. فانها لا تكون للتجارة وانتم تقولون ان الحلي اذا اشتراه للقنة ثم نواه للتجارة صار للتجارة

39
00:15:59.400 --> 00:16:20.450
وهذا ايضا تناقض على كل حال الحمد لله ان الاقيسة المخالفة للنص دائما تكون متناقضة مع ان من اصل فاسدة فاسدة للاعتبار ثم نقول هب ان الادلة متكافئة ان الادلة متكافئة

40
00:16:22.100 --> 00:16:47.550
فما هو الاصل بالذهب والفضة الوجوب هذا واحد هب انها متكافئة فما هو الاحوط ان اخرج الزكاة او لا انا اخزي الزكاة وبهذا تبين ان الزكاة واجبة الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل ام لم يستعمل

41
00:16:47.600 --> 00:17:17.100
بشرط ان يبلغ النصاب والنصاب عشرون مثقالا عشرون مثقال من الذهب وهو حسب ما قال لنا اهل الذهب خمسة وثمانون جراما واما الفظة فهي مثل الذهب اذا كان حليا وجبت فيها الزكاة كما لو لم تكن حليا

42
00:17:18.150 --> 00:17:37.550
ونصابها مئة واربعون مثقالا ويبلغ جرامات خمس مئة وخمسة وتسعون او خمسة وتسعين طيب اذا الذهب والفضة تجب فيه من زكاة على كل حال