﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.300
الثالث عروض التجارة عروض التجارة كل شيء اتجر به الانسان من اي نوع كان من المال فهو اعم اموال اموال الزكاة كل شيء يتجر به الانسان فهو عرظ التجارة طيب المواشي

2
00:00:27.100 --> 00:00:48.850
ها التجارة اذا كان يريد ينتظر فيها الربح الثياب الاواني العقارات كل شيء يريد بالانسان الاتجار يعني التكسب فهو عروض تجارة من اي نوع من المال الصيارف الان اللي يبيعون بالصرف

3
00:00:49.000 --> 00:01:16.150
يعتبر نقودهم عروظ تجارة ولهذا الصيرفي يجب ان يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب بخلاف غيره لان الصير في ذهبه وفضته عروض تجارة طيب لو كان عند الانسان حمير

4
00:01:16.850 --> 00:01:51.350
يتجر بها فيها زكاة ولا لا؟ لانها عروظ تجارة طيب اذا كان عند الانسان معدات يستعملها يتجر باستثمارها ايش تبون نعم ليست عروض تجارة لا ليس فيها زكاة  المواد التي لا لا تباع ما فيها زكاة

5
00:01:52.350 --> 00:02:17.500
فالات الصان والمكايب مكان الخراطة والنجارة والحدادة وغيرها هذه ليس فيها زكاة لانها ليست عروظ تجارة الرابع يقول ما هو الاوراق النقدية فيها الزكاة الاوراق النقدية في الحقيقة لا هي بذا ليست ذهبا

6
00:02:17.950 --> 00:02:45.550
ولا فضة ولا عروض تجارة ولا عضو تجارة اليس كذلك الاوراق النفطية ليست ذهبا ولا فظة ولا ما هي فضة  لا ما وصلنا كلمة تقوم وصلناها هل يفظه ولا لا

7
00:02:45.800 --> 00:03:04.750
عروض تجارة لا الصيادف صحيح يجعلونها عروض تجارة يتجرون بها لكن غير الصيارف انسان مثل موظف يعدها للنفقة ما ليس له تجارة فلو قال قائل ان الزكاة انه لا زكاة فيها

8
00:03:06.350 --> 00:03:30.700
لانها ليست ذهبا ولا فضة ولا عود تجارة ولا ماشية ولا خارج من الارض نقول قد قال بها بعض الناس لكنه قول ضعيف جدا وانما نوجب فيها الزكاة لماذا لانها حلت محل

9
00:03:30.950 --> 00:03:50.050
الذهب والفضة حلت محل النقدين الناس الان بدأ اذا قال ريال مثلا او درهم ماذا يريدون ريال من الفظة او هذي الاوراق هذي الاوراق. اذا فتجب فيها الزكاة لانها اقيمت مقام النقدين. الذهب

10
00:03:50.050 --> 00:04:16.550
الفضة صح ايش قلت احسنت تمام طيب هذي اربعة اظن؟ نعم الخامس الخارج من الارض وليس كل خارج من الارض يكون فيه الزكاة. الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقط

11
00:04:18.450 --> 00:04:44.950
مثل ثمر النخل وثمر العنب الحنطة استعير الذرة الرز وما اشبه ذلك اما ما سوى هذا فليس فيه زكاة فلو كان عند الانسان مبطخة كبيرة تري من البطيخ الشيب الشيء الكثير

12
00:04:45.800 --> 00:05:06.800
فهل فيها زكاة نعم لا ما فيها زكاة لو لو صار فيها ريح كثير جدا فلا زكاة فيها لكن الزكاة فيما يحصل من النقود اذا تم عليه الحوض صح مش قلنا

13
00:05:08.600 --> 00:05:47.800
نعم من هو فيه    ها   ضعيف؟ اي والله مرة زوده زوده عارف له   طيب اذا نقول الحبوب والثمار فقط هو الذي فيه الزكاة اما سائر ما يخرج من الارض فليس فيه زكاة

14
00:05:47.950 --> 00:06:15.150
ولكن نزكى متى يزكى ثمنه اذا تم عليه الحول وبلغ النصاب السادس من الاموال الزكوية المواسم الابل والبقر والغنم خاصة وما سواها لا زكاة فيه فلو كان عند الانسان مئة حمار

15
00:06:15.950 --> 00:06:43.000
جلسة التجارة لكن للتنمية انسان ينمي الحمير علشان يكد عليها ولا يبيع ويختمنها فليس فيها زكاة  عنده مئة مئة فرس للتنمية اه ليس فيها زكاة عنده مئة بغل ليس فيها زكاة

16
00:06:43.600 --> 00:07:15.050
الزكاة في ثلاثة اصناف من البهايم  هي  ثلاث فقط الابل والبقر والغنم ما عدا ذلك ليس فيه زكاة ويشترط بلوغ النصاب ويشترط ان تكون سائبة قال العلماء السائمة هي التي ترعى

17
00:07:15.150 --> 00:07:42.050
ترى ما ما تعلف ترعى كل الحول او اكثر الحول اما التي تعلف فليس فيها زكاة وعلى هذا الذي يوجد الان عند البادية يشترون له الشعير والجت  يوكلونه اياه ليس فيها زكاة

18
00:07:43.550 --> 00:08:13.000
لماذا لانها غير سائمة طيب لو اعدها للتجارة ها فيها الزكاة وان كانت غير صائمة؟ نعم وان كانت غير والانفاق عليها كانفاق التاجر على بضاعته يعني ما يمنع الزكاة طيب هذه خمسة اصناف من الماء ستة اصناف من المال كلها فيها الزكاة

19
00:08:13.300 --> 00:08:33.850
ولكن لابد ان تبلغ النصاب عرفنا نصاب الذات نصاب الفضة عروظ التجارة ما نصابها نصابها ان تبلغ نصاب الذهب او الفضة  اذا كان الذهب ارخص من الفضة اعتبرنا نصاب الذهب

20
00:08:36.200 --> 00:09:07.300
اذا كان اغلى اعتبرنا نصاب الفظة يعني فتقدر بما هو انفع لاهل الزكاة اما بالذهب واما بالفضة وهل يكمل الذهب بالفظة او لا في هذا الخلاف بين العلماء منهم من يقول يكمل نصاب الذهب من الفضة ونصاب الفضة من الذهب ومنهم من يقول لا

21
00:09:08.550 --> 00:09:38.150
مثال رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفرن  عنده نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة  هل يظم احدهما للاخر ها؟ في خلاف. والصحيح انه لا يضم

22
00:09:38.600 --> 00:09:59.900
وان نصاب الذهب منفرد ونصاب الفضة منفرد لان السنة جاءت هكذا ولان ولان البر لا يضاف الى السعير في تكميل النصاب يعني لو كان عند انسان مزرعة ليس فيها الا نصف نصاب من الشعير

23
00:10:00.450 --> 00:10:25.200
ونصف نصاب من الذهب  القمح هل يكمل هذا من هذا؟ لا اذا الذهب لا يكمل من الفضة والفضة لا تكمل من الذهب ما مقدار الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة والاوراق النقدية

24
00:10:25.650 --> 00:10:54.550
ها كم ربع العشر يعني واحدا من اربعين وعلى هذا فاذا اردت استخراج الزكاة طقس ما عندك على اربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة فاذا كان عندك اربعون الفا  الزكاة الف

25
00:10:56.250 --> 00:11:51.300
خمسون الفا داعش الان في خمسين الف يعني الخمس كم كم في الخمسين خلوها الرجال سؤال خاص  ايه الف ومئة الف ومئة كم في عشرة الاف  ها الف وخمسة وعشرين الف ومئتين وخمسين

26
00:11:52.650 --> 00:12:09.450
الاربعين بهن الف والعشرة بهن مئتين وخمسين على كل حال مسألة بسيطة يعني ما يحتاج تعب اقسم ما عندك على اربعين والخارج بالقسمة هو الواجب الواجب في الخارج من الارض

27
00:12:10.600 --> 00:12:31.850
الواجب في الخارج من الارض ان كان يسقى بلا مؤونة يعني يشرب من الانهار او يشرب بعروقه ففيه العشر كاملا واذا كان يسقى بمؤونة بالسواني والمكاين فيه نصف العشر اذا جعلنا فيه نصف العشر

28
00:12:32.000 --> 00:12:58.450
نقسمها على عشرين وينجحن في العشرى نقسمه على عشرة ويخرج الواجب المواشي المواشي قدر النبي عليه الصلاة والسلام عن صدائها نصابا نصابا ويختلف الواجب بحسب النصاب ففي خمس من الابل

29
00:12:59.500 --> 00:13:41.900
وفي خمس وعشرين بنت مخاض يعني بكرة انثى تم لها سنة عرفتم؟ ويختلف في اربعين ساعة شاة واحدة وفي مئتين وواحدة لا هذي غنم يا شيخ في مئتين وواحدة الظاهر انكم انتم عارفين لانكم انتم اهل منتم اهل الغنم

30
00:13:42.600 --> 00:14:08.300
ها تلاشية في مئتين وواحد ثلاث ايام وفي ثلاث مئة وتسعة وتسعين ايه   يعني مئتين وواحدة فيها ثلاث اشياء ومئتين وثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها ثلاث اشياء الوقص كبير جدا

31
00:14:09.500 --> 00:14:25.600
ما بين مئة وواحدة الى مئتين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين لكن نحن نقول سمعنا واطعنا انسان عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين قلنا عليك ثلاث شيئا وانسان عنده مئتان وواحدة

32
00:14:26.600 --> 00:14:54.600
قلنا عليه ثلاث شيعة فجاء يصيح علينا انا كيف علي ثلاث ايام وذاك عليه ثلاثية نقول هذا حكم الله. قل سمعنا واطعنا طيب المهم ان الماشية محدد انصباؤها محددة ليست كغيرها يحدد اول النصاب والباقي وما زال بحسابه لا هذي محددة من قبل الشرع نمشي عليها

33
00:14:55.900 --> 00:15:23.650
طيب اما اهل الزكاة فنجعلها ان شاء الله في الدرس القادم حتى نتبرع الان للاسئلة التي جاءت وهي غير قليلة    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يقول رجل كان يأكل السحور والمؤذن يؤذن

34
00:15:23.650 --> 00:15:47.900
طوال الايام الستة الماضية هو واهله ولا يميز بين المؤذنين من المتقدم ومن المتأخر ومن الضابط ومن غير الضابط وينتهي قبل نهاية المؤذن من الاذان فما حكم ذلك؟ وهل عليه قضاء؟ واذا كان جاهلا في الحكم ارجو بيان ذلك بيان شافيا وجزاكم الله خيرا

35
00:15:48.050 --> 00:16:13.150
اولا ان المؤذنين الذين يؤذنون على توقيت ام القرى يؤذنون قبل الفجر خمس دقائق وعلى هذا فالذي يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن على هذا التوقيت لا حرج عليه وقد ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة

36
00:16:13.300 --> 00:16:32.500
وبينا ان العلماء رحمهم الله قالوا اذا اختلف عليه رجلان يرقبان الفجر احدهما يقول طلع الفجر والثاني يقول لا اخذ بقول من يقول لا طيب هذي واحدة ثانيا اذا كان هؤلاء جاهلين

37
00:16:33.150 --> 00:16:49.800
فان الجاهل لا يفطر حتى لو اكل بعد الفجر يقينا لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله هو ليس عليهم جناح بما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم

38
00:16:50.600 --> 00:17:07.600
ولانه ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان الناس افطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء

39
00:17:08.800 --> 00:17:32.450
ولو كان ولو كان صومهم فاسدا لامرهم بالقضاء لانه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان يبلغ الناس شرع الله فلما لم يأمرهم به علم ان ان القضاء ليس بواجب وهو الصحيح

40
00:17:32.950 --> 00:17:55.050
وهو الماشي على القاعدة المطردة في الشريعة الاسلامية انه لا تفسد العبادة مع الجهل ولا مع النسيان ولما حصلت مثل هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه سألوه قالوا يا اهل المؤمنين كيف

41
00:17:55.250 --> 00:18:11.150
او ماذا نفعل فقال الامر يسير اننا لم نتجانس لاثم نعم  نعم