﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.650
سائلة تقول فتاة اتاها الحيض فذهبت مع والدتها الى المسجد لان بيتهم لا يوجد فيه احد فخافت وذهبت مع والدتها الى المسجد ومكثت فيه الى ان انتهت الصلاة. فهل يجوز لها ذلك؟ وماذا تفعل بعد ذلك

2
00:00:21.450 --> 00:00:44.050
اذا كانت المرأة الحائض تخشى على نفسها اذا بقيت وحدها في البيت فان الواجب على اهلها ان يبقوا معها وذلك لان ذهابها الى المسجد ومكثها فيه حرام وتخلف اهلها عن صلاة التراويح مع الامام

3
00:00:45.250 --> 00:01:02.250
ها ما هو ليس حرام هو الافضل يعني لو سألنا سائل ايهما افضل المرأة تأتي تأتي وتروح في المسجد او في بيتها؟ قلنا في البيت في البيت افضل وعلى هذا ما نقول لهم انتم ابقوا معه في البيت

4
00:01:02.900 --> 00:01:20.500
ليس هناك ظرورة الذي يمكن ان يكون بظرورة لو ان امرأة حائضة وهي في العمرة وقد ادت العمرة ثم حاضت بعد ادائها ثم ذهب اهلها للوداع وهي غير وهي وهي عليها الحيض

5
00:01:21.200 --> 00:01:37.550
فانها هي لا لا تودع لان الوداع يسقط عن الحائض لكن اذا بقيت وحدها في البيت خطر عليها ففي هذا الحال نقول اذهبي مع اهلك واجلسي في مكان معلوم من المسجد وهم يطوفون واذا رجعوا

6
00:01:38.150 --> 00:02:00.100
ذهبت معهم لان هذا لان هذا البقاء نعم ظرورة اما مسألة التراويح فليس ظرورة ان اهلها يذهبون الى المسجد نعم ما هي اقل نسبة بالريالات السعودية الموجودة الان تجب فيها الزكاة. نعم. نرجو التوضيح

7
00:02:00.250 --> 00:02:24.350
من المعلوم ان الاوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها انما هي خاضعة للعرض والطلب ولهذا كانت الاوراق النقية اول ما ظهرت يختارها الناس على الرياء على الريال الفظي الريال الفضي اللي كله فضة يختارون عن هذا الورق

8
00:02:25.000 --> 00:02:55.600
لانها اخف لكن الان تغيرت الاحوال صار ريال الفضة يشترى بعشرة او تسعة او اقل او اكثر المهم انه يشتغل باكثر من واحد وقد حررنا نصاب الفضة بالريالات السعودية فبلغ ستة وخمسين ريالا عربيا

9
00:02:57.800 --> 00:03:25.350
فاذا كان عند الانسان اوراق نقدية نقول اذهب الى الصيارف وقل كم يسوى الريال الفضة العربي؟ فاذا قال يساوي عشرة فكم يكن النصاب؟ من من الاوراق  خمسمية وستين وستين لانه من ريال الفضة ست وخمسين اضربها بعشرة خمس مئة وستين

10
00:03:25.700 --> 00:03:55.950
نعم طيب واذا كان يساوي خمسة الرجال الفظي يساوي خمسة من الاوراق نصف نصفه نعم خمس وستين كم نصفها؟ خمسة ونصف ستطعشر ثمانية مئتين وثمانين وثمانين نعم سائل يقول انا علي دين اسدده عبر اقساط شهرية

11
00:03:56.000 --> 00:04:14.000
واستطيع تسديدها مع بعض الضيق. فهل يجوز ان اخذ الزكاة لتسديد الدين؟ وان استغنيت فما هو الثواب المترتب على ذلك هذا سؤالي وسؤال الكثيرين من امثالي ممن يشتري السيارات بالاقساط. نعم

12
00:04:14.250 --> 00:04:37.800
الذي عليه دين ولا يستطيع الوفاء يجوز ان يأخذ من الزكاة لوفائه لوفاء دينه وان كان قوته ماشيا وليس عليه قصور لكن دين يقضى من الزكاة فان الغارمين لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله عز وجل وكما يأتي الكلام عليهم ان شاء الله في الدرس القادم

13
00:04:37.900 --> 00:04:59.850
واظن الوقت انتهى  ها وش اللي دقته     السعادة ان تكون امرأة يرفض زوجها ان تذهب الى السوق ولا يأتي لها بحاجاتها ويقول ان ذهبت فلا ترجعين. السؤال هل يقع الطلاق

14
00:04:59.850 --> 00:05:17.050
ان ذهبت وما الحل في مثل هذا الامر اه الطلاق يقع اذا كان الزوج قد نواه ولا يقع اذا كان لم ينوه وانما قصد التهديد والغالب ان الناس يغفرون بهذا

15
00:05:17.200 --> 00:05:35.550
التهديد وان زوجته غالية عليه لو عصته ما يرى انه يطلقها لكن من الناس من يرى انه اذا عصته لم تعد صالحة للبقاء معه فيطلقها وحينئذ نقول انما الاعمال بالنيات. فمن نوى تهديدها

16
00:05:35.750 --> 00:05:52.400
ومنعها بهذا بهذا الطلاق فانها فانها اذا عصته لا تطلق لكن عليه كفارة يمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين قيلوا الا قليلا من الرزق واما اذا قصدت الطاعة فانها تطلب

17
00:05:52.500 --> 00:06:14.200
لان الاعمال بالنيات اما ماذا تصنع وهي تحتاج الى الخروج للسوق لشراء الثياب والزوج يمنعها فانها تبقى تبقى حتى يهديه الله ويسمح لها في ذلك نعم ليس من سؤال يقول فضيلة الشيخ

18
00:06:14.500 --> 00:06:43.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة. فنرجو منكم ان توجهوا لنا موعظة ترقيقية ترقق قسوة وتذكرنا بالله والدار الاخرة. واخر يقول نحن نتشوق لنسمع شيئا جديدا من بعض التوجيهات وقد كان لكم ذلك من تعليقكم على بعض الايات في السابق. فنرجو يا فضيلة الشيخ لو لو تحدثتم

19
00:06:43.800 --> 00:07:02.300
لنا في كل ليلة ولو عن اية من الايات قبل الاحكام. كل ليلة الايات فيها لقاء. ايه هذه مسألة سهلة شرف الدرس القادم نتكلم على ما وعدنا به من اهل الزكاة وعلى بعض الايات التي تمر بنا

20
00:07:02.350 --> 00:07:28.100
والموعظة اذا ايظا اذا تيسر لكني انا بالحقيقة بظاعة مزجات في مسألة الوعظ يوجد الناس اقوى مني وعظا واشد مني اه اه تأثيرا ونسأل الله للجميع التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

21
00:07:28.750 --> 00:07:55.750
فان هذا هو اللقاء الثالث من من لقاءات شهر رمظان بالجامع الكبير في عنيزة الموافق بل الواقع في ليلة الاحد الثاني عشر من شهر رمضان عام اثني عشر واربع مئة والف

22
00:07:58.350 --> 00:08:21.900
وقد وعدنا فيما سبق ان يكون هذا اللقاء في الكلام عن اهل الزكاة الذين فرض الله سبحانه وتعالى صرف الزكاة اليهم وذلك لان الله عز وجل حد حدودا لعباده وقال لهم

23
00:08:21.950 --> 00:08:51.900
تلك حدود الله فلا تعتدوها فلما فرض عليهم الزكاة بين لهم اين توضع هذه الزكاة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

24
00:08:53.500 --> 00:09:27.950
هؤلاء ثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال العلماء وهذه الاية تبين ان اهل الزكاة صنفان صنف يعطون لحاجتهم وصنف يعطون لحاجة الناس اليهم

25
00:09:29.050 --> 00:09:59.850
هذا من جهة وان اهل الزكاة صنفان ايضا صنف يعطونها على سبيل التمليك ولابد من تمليكه وصنف يعطونها على انهم جهة لا يشترط تمبيكه فلنبدأ بالصين في الوجه الاول من يعطى لحاجته

26
00:10:00.300 --> 00:10:29.100
ومن يعطى لحاجة الناس اليه الفقراء والمساكين يعطون بحاجتهم والعاملون عليها يعطون لحاجة الناس اليهم لان العاملين على الزكاة هم الذين ينصبهم ولي الامر ليقوموا بجباية الزكاة وتصريفها في اهلها

27
00:10:29.900 --> 00:11:06.000
فهم محتاج اليهم وفي الرقاب الرقاب محتاجون او محتاج اليهم محتاجون والغارمين الغائبون اسمع ومحتاج اليهم فان كان الغرم لانفسهم فهم محتاجون وان كان الغرم لغيرهم فهم محتاج اليهم وذلك لان الغارمين

28
00:11:06.750 --> 00:11:35.700
الغارمين هم المدينون وهم نوعان غارم لنفسه وغارم لغيره فان كان الغرم في حاجة الانسان كما لو استدان انسان لشراء حوائج له فهؤلاء يعطون لحاجتهم وان كانوا غارمين لغيرهم وهم الذين يصلحون بين القبائل

29
00:11:36.750 --> 00:12:09.600
بعوض يلتزمون به فهؤلاء محتاجون او محتاجون اليهم محتاج اليهم مثال ذلك رجل فاضل رأى بين قبيلتين عداوة وشحناء فاصلح بينهم بعوظ التزم به هذا يقال غارم لغيره ويعطى من الزكاة ما يسدد به الغرامة

30
00:12:10.000 --> 00:12:39.950
التي التزم بها للاصلاح بين الناس وفي سبيل الله في سبيل الله هؤلاء محتاجون او محتاج اليهم محتاج اليهم لان في سبيل الله هم المجاهدون والمجاهدون يعطون ولو كانوا اغنياء

31
00:12:41.500 --> 00:13:11.300
ولو كانوا اغنياء اذا هم يعطون لحاجة الناس اليهم لا لحاجتهم فصار الذي يعطون لحاجة الناس اليهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لغيرهم وفي سبيل الله هؤلاء يعطون ايش لحاجة الناس اليهم

32
00:13:11.900 --> 00:13:39.300
والفقراء والمساكين والرقاب والغارم لنفسه وفي سبيل يعطون لحاجتهم الوجه الثاني من من انقسام هذه الاية انها دلت على ان الذي يعطى الزكاة ينقسم الى قسمين من يأخذها على سبيل التملك

33
00:13:40.400 --> 00:14:10.200
ومن يأخذها على انها جهة من الجهاد فما صدر باللام فهو على سبيل التملك وما صدر بفي فهو على سبيل الجهة ولننظر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ها وفي الرقاب

34
00:14:10.300 --> 00:14:41.200
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الاصناف الاربعة الاولى يعطون على سبيل التمليك لان لان استحقاقهم صدر باللام للفقراء واللام تفيد الملك اما الاخرون الاربعة فان استحقاقهم صدر بفي وفي للظرفية

35
00:14:41.500 --> 00:15:09.200
والمعنى انهم جهة جهة تصرف اليها الزكاة ولهذا لو رأيت عبدا عند مالكه عند سيده فذهبت فاشتريته من سيده من الزكاة فهل انا ملكته ملكت هذا العبد او لا؟ لا

36
00:15:09.700 --> 00:15:35.900
لكني اشتريت من سيده كذلك ايضا في سبيل الله جهاد لو انني اشتريت اسلحة واعطيتها المجاهدين ليجاهدوا فيها فهل انا ملكتهم لا لانهم سيردونها بعد انتهاء الحرب اذا نقول ما صدر بفي

37
00:15:36.650 --> 00:15:59.550
فانه لا يشترط فيه التمليك الغارم المدين لو ذهبت الى الدائن وسددت دين المدين اجزاء او لا اجزاء مع ان المتين لم يملكه لانه صدر بفي نعود الان الى شرح الاية الكريمة

38
00:16:00.250 --> 00:16:25.950
الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يملكون كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة  طيب وكيف نعرف ذلك نعرف ذلك اذا رأينا الرجل ليس بيده شيء ويشتري حوائج بيته بالدين لا يسلم

39
00:16:26.900 --> 00:16:46.200
او رأينا ان او رأينا ان له راتبا محدودا ونفقته اكثر من هذا الراتب مثل لو كان راتبه ثلاثة الاف ريال ونفقته اربعة الاف ريال هذا فقير وغير فقير فقيه

40
00:16:46.850 --> 00:17:06.950
فقير يحتاج الى ربع النفقة ولهذا اذا كان هذا الرجل راتبه ثلاث الاف ريال وانفاقه اربعة الاف ريال نعطيه في السنة كم اثني عشر الفا نعطيه اثني عشر الف لنسدد

41
00:17:07.600 --> 00:17:32.900
كفايته فاذا قال قائل لماذا حدثتم بسنة لماذا لا تعطونه كفايته الى الدوام الى ان يموت قلنا اعطاؤه الى الموت غير ممكن اقرؤه الى الموت غير ممكن لماذا لانه ما لاننا لا ندري متى يموت

42
00:17:33.650 --> 00:17:53.600
فاذا قدرنا انه يموت مثلا يموت بعد عشر سنوات وانفاقه في السنة عشرة نعطيه على هذا مئة ولكن لا ندري قد يموت في اول سنة لهذا نقول نقدر بسنة وايضا

43
00:17:54.150 --> 00:18:18.750
الاموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة الا عند تمام الحول فهو يتمتع بهذه الزكاة حتى يأتي دور الزكاة الاخرى التي تكون عند الحوض اما العاملون عليها فقلت انهم الذين ينصبهم ولي الامر باخذ الزكاة من اهلها وصرفها في محلها

44
00:18:20.300 --> 00:18:37.800
فهم نائبون عن ولي الامر ولهذا اذا وصلتهم الزكاة برئت ذمة المزكي ولو تلفت لو ان الجباة الذين ثباتهم الدولة يأتون اليه ويأخذون زكاتي ثم تتلف قبل ان تصل الى الفقراء

45
00:18:38.050 --> 00:18:56.150
فانا منها بريء بخلاف ما لو وكلت شخصا قلت يا فلان هذي عشرة الاف ريال زكاة وزعها على نظرك ثم تلفت فانها لا تبرأ الذمة يجب علي ان اخرج بدلها

46
00:18:56.950 --> 00:19:14.400
ثم ارجع الى صاحبي ان كان قد تعدى او فرط فانه يظمن وان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه اما العاملون عليها الذي بلغتهم من الزكوات الذي بلغهم من الزكوات

47
00:19:15.250 --> 00:19:21.950
تبرأ به الذمة حتى لو تلف لان هل عملنا عليها جهة صرف