﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:24.650
المؤلفة قلوبهم من هم المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفهم على الاسلام او لتأليفهم على قوة الايمان ولا يشترط على الاظهر ان يكونوا من السادة اي من ذوي الشرف في بني جنس

2
00:00:25.000 --> 00:00:47.150
بل بل كل من احتاج الى التأليف فانه يعطى فلو رأينا شخصا اسلم عن قرب ولكنه مزعزع فاذا اعطيناه قوي ايمانه فهنا نعطيه من الزكاة لتأليف قلبه ولو ولو خفنا شر إنسان

3
00:00:49.500 --> 00:01:18.550
فاننا نعطيه من الزكاة اتقاء شرهم لان هذا كله داخل فيه في المؤلفة قلوبهم آآ الرقاب الرقاب قال العلماء انه ان له ان لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يشتري عبدا فيعتقه

4
00:01:19.450 --> 00:01:39.600
من اين يشريه من سيد معلوم لكن من الايمان من الزكاة يشتري من الزكاة ثم يعتقه او ان يرى عبدا مكاتبا والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على ان يبذل له دراهم

5
00:01:40.100 --> 00:02:11.100
ثم يعتق بعدها فيعين هذا المكاتب من من الزكاة هذا ايضا داخل في قوله وفي الرقاب  الصورة الثالثة ان نرى اسير المسلم عند الكفار فيأخذه منهم ذي عوظ ليخلصه من الاسر

6
00:02:11.200 --> 00:02:35.800
او ما وراء الاصل ان قتل هذا ايضا داخل في قوله الرقاب لانه يفك هذا الاسير وفي الرقاب والغارمين الغارم والذي عليه دين بذمته كتمن مبيع واجرة بيت وغرمه حادث وما اشبه ذلك

7
00:02:36.100 --> 00:02:54.250
فهذا يعطى ما يسدد دينه ويجوز ان اذهب الى الذي يطلبه واعطيه من الزكاة واقول هذا عن فلان لانه داخل في قوله والغارمين اما في سبيل الله فهم فهو الجهاد

8
00:02:55.050 --> 00:03:19.800
اذا وجدنا اناسا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فاننا نعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم واما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر انقطع يعني لم يجد ما يوصله الى بلده

9
00:03:20.300 --> 00:03:54.300
فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده طيب حاجات البيت من ثلاجة وغاز وفرش هل تعتبر من الكفاية او لا الغاز من الكفاية والثلاجة الامنة كفاية والفرش بعضها من الكبائر وبعضها زائد فمثلا

10
00:03:55.350 --> 00:04:13.400
فرش الدرج ليس منها كفاية يعني لو لو بقيت الدرجة غير ما مكسوة وغير مفروشة لاستقامت الحال اما الفرش التي تكون في في المجالس فهي من الحاجة لا شك طيب

11
00:04:16.400 --> 00:04:44.550
الزواج هل هو من الكفاية نعم من الكفاية لان الانسان يحتاج اليه ولان فيه مصالح كثيرة ولهذا من هذا المكان نحث اخواننا اولياء البنات ان يحرصوا على تزويجهم وان يقتنعوا بما تيسر من المهر

12
00:04:44.600 --> 00:05:11.800
لما في ذلك من الخير والبركة فان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة مهرا وغير مهر واما الصفقات التي يفعلها بعض الناس اليوم مع من من ولاهم الله عليهن بحيث يبيعها بحيث يبيعها كأنها سلعة

13
00:05:12.150 --> 00:05:34.000
فهذا حرام ولا يجوز والواجب ان نختار من من هو افضل في دينه وخلقه ونزوجه بما تيسر ولكن مع ذلك نقول ان الفقير المحتاج الى النكاح يعطى من الزكاة لانه داخل في قوله تعالى

14
00:05:34.050 --> 00:05:59.400
للفقراء والمساكين طيب هل يجوز ان يعطي الانسان من زكاته احدا من قرابته نعم بالتفصيل ان كان مما يجب عليه فانه لا يجوز ان يعطيه الزكاة لانه اذا فعل ذلك فقد

15
00:06:00.600 --> 00:06:32.450
قدم ماله قدم ماذا واحيا ماله مثاله رجل اخ لشخص هاني والثاني فقير فالواجب على الغني ايش ان يقوم بكفاية الفقيه ما دام ما دام لا يدعو الا هو واما

16
00:06:34.800 --> 00:07:03.700
ومن النفقة ان نزوجه فان ابى زوجه زوجناه من الزكاة لان الزكاة لان النكاح من اهم الحاجات واعظمها وافضلها طيب المدين داخل في قوله والغارمين وهل يشترط تمليكه او لا

17
00:07:03.950 --> 00:07:27.500
اجيبوا يا جماعة لا يشرب لانه داخل بكي الغارمين معطوفة على ما سبق وهو وهو مجهول بفي وعلى هذا فلا يشترط ان املك المدين بل يجوز ان اذهب الى الدائن واقول انك تطلب فلانا كذا وكذا

18
00:07:27.500 --> 00:07:50.800
وهذا سداده وان لم يعلمه المجيد وان لم يعلم ولانه لا يشترط فيه تمليك المعطى طيب هل يجوز ان اشتري اسلحة من الزكاة واعين بها المجاهدين؟ نعم لانه لا يشترط تمريكه

19
00:07:51.550 --> 00:08:12.950
واذا لم يسر التمليك فلان اشتري اسلحة وادفع وادفعها الى جبهات القتال هذا ما اردنا ان نتكلم عليه حول اهل الزكاة اما ما اقترحتم من ان نتكلم على شيء من الايات التي مرت علينا

20
00:08:12.950 --> 00:08:42.500
فاهم شيء   نعم اهم شيء قوله تعالى بل هو من اهم شيء. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة فان هذه الاية موجهة لكل مؤمن ان يوفي بالعقد الذي بينه وبين عباد الله

21
00:08:43.300 --> 00:09:10.100
سواء كانوا كفارا ام مسلمين وهذا هذه الاية كقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فيدخل في ذلك اولا عقود مبايعات يجب النفي بها فلا يجوز ان احاول افساد البيع بعد انعقاده لازما

22
00:09:12.950 --> 00:09:33.850
لان بعض الناس والعياذ بالله اذا رأى انه مغبون في السلعة ذهب يماطل ويدعي ان فيها عيبا من اجل ان يفسخ العقد وهذا حرام  ومن ذلك ايضا من وهب العقول

23
00:09:34.000 --> 00:09:57.700
الوفاء بالشروط المقرونة بالعقود لان الشروط المقرونة بالعقود اوصاف للعقود والامر بالوفاء بالعقود يشمل الامر بها ذاتها والامر بما تتضمنه من اوصاف فيجب على الانسان ان نوفي بالشرط الذي التزمه عند العقد

24
00:09:57.750 --> 00:10:25.600
ومن ذلك ما يكون بين الموظفين وبين الدولة من الشرور فانه يجب علينا ان نوفي بها فلا نتخلف عن موعد الحضور ولا نتقدم على موعد النهاية  كذلك كذلك لا يجوز

25
00:10:26.200 --> 00:10:52.500
ان نذهب الى العمرة ونجعل وظيفته ولا يجوز ان نذهب الى المساجد للاعتكاف ونداء الوظيفة لان لان البقاء في الوظيفة فرض الوظيفة عقد بين الموظف وبين الدولة وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا

26
00:10:52.600 --> 00:11:11.600
اوفوا بالعقود فاذا كان الدولة لا تسمح ان يذهب الانسان الى عمرة او ان ينحصر في مسجد فانه لا يجوز ان يذهب الى عمرة ولا ان ينحصر في مسجد وما يسمى بالاجازة الاضطرارية

27
00:11:12.100 --> 00:11:33.800
فهي فهي على اسمها اجازة اضطرارية ان اضطر الموظف اليها فله الرخصة. وان لم يضطر فلا ولننظر هل الذهاب الى العمرة يعتبر ظرورة ها؟ لا ليس ظرورة حسية ولا ظرورة شرعية

28
00:11:34.700 --> 00:11:59.550
بل هي نفع نفل من النوافل والقيام بواجب الوظيفة واجب فكيف نسقط الواجب من اجل فعل مستحب ثمان هذا الواجب قد رتب عليه مكافأة من الدولة المكافأة كل حبة منها تقابل جزءا

29
00:11:59.650 --> 00:12:27.350
من زمن الخدمة  فاذا فاذا اهملت اجزاء  فان هذا يعني ان الاجرة ينقص منها بقدر ما اهملته وهذا امر خطير جدا لان هؤلاء الذين يدعون وظائفهم كل ساعة تمر عليهم

30
00:12:27.650 --> 00:12:59.750
فانهم بها اثمون والعياذ بالله وقد يتحيل بعض الناس  فيقدم الى مكتب العمل والعمال بانه في ظرورة فيرجوا الاجازة ويذكر انه ممرض لابيه ممرض لابنته ممرض لابنه وهو كاذب في هذا

31
00:13:00.100 --> 00:13:19.850
هذا حرام ولا يجوز لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه بل لا يزيده الا تأكيدا والانسان الذي يتحيل على اسقاط ما اوجب الله لا شك انه متحيل وانه يخشى ان يقلب قلبه والعياذ بالله

32
00:13:20.850 --> 00:13:45.050
ومن ذلك ايضا ان من المعروف ان الموظف لا يشتغل بالتجارة بل اما ان يبقى على وظيفته ويدع التجارة واما ان يأخذ بالتجارة ويدع الوظيفة اما الجمع بينهما فالمعروف ان هذا ممنوع

33
00:13:45.850 --> 00:14:13.050
لكن يأتي واحد يتحية يكتب الدكان باسم احد من اولاده كواحد من ابائك وهو في الحقيقة له هذا يعتبر خيانة واكل واكل المال بالباطل ولا يحل للانسان ان يخادع الدولة التي اشترطت عليه انه

34
00:14:14.150 --> 00:14:39.350
لا يتاجر فان قال قائل هل المضاربة تدخل في هذا فالجواب المعروف ان المضاربة يكون العامل من العامل في المضاربة منه هل هو رب المال او العامل؟ العامل هذا هو المعروف

35
00:14:40.700 --> 00:15:12.150
فاذا   اعطي الشخص الموظف شيئا من ماله لاخر ليعمل فيه والربح بينهما الظاهر ان هذا لا يدخل في المنع لان  الظاهر ان هذا لا ها لا بأس به  لماذا لان هذا الرجل الموظف لم يباشر العمل

36
00:15:13.600 --> 00:15:35.050
من الذي يباشره؟ العامل المضارب  اما اذا تولى هو شيئا من العمل فانه يدخل في المنام وعلى الانسان ان يوفي بكل عقد. اذا لم يكن محرما طيب من العقود او من اوصاف العقود

37
00:15:35.550 --> 00:15:59.800
ان يشترط على المشتري لان السلعة فيها كل عيد كل عيب فهل هذا الشرط صحيح نقول فيه تفصيل اذا كان البائع لا يعلم العيوب التي فيها فلا بأس ان يشترط

38
00:16:00.700 --> 00:16:18.950
شرطا عامة فيقول انا بريء من كل عيب منها اما اذا كان يعلم بان فيها العيب الفلاني فانه يجب عليه ان يبين والا كان غاشا وقد بلغنا ان المعارض معارض السيارات

39
00:16:20.150 --> 00:16:45.300
اذا باعوا سيارة على الميكروفون كما يقولون فانهم يقولون للمشتري فيها كل عيب لا تشتري الا اطارا العجلات لا تشتري الا مفتاح السوتس وما اشبه ذلك من من الاشياء التي يوهمون فيها المشتري ويغرونه

40
00:16:46.050 --> 00:17:07.700
فالمهم من خلاصة هذه المسألة ان البائع اذا كان يعلم العيب فانه يجب عليه ان يبينه نصا بعينه واذا كان لا يعلمه فلا بأس ان يبرئ على سبيل العموم  وهذه الاية يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود

41
00:17:08.050 --> 00:17:31.150
من اجمع الايات ولهذا تأتي هذه الاية على جميع ابواب المعاملات من البيوع والاشارات والرهون وغيرها  وكذلك ايضا تأتي على جميع الشروط التي تشترط في عقود الانكحة وفي الاوقات وفي