﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.850
عن صلاتي وصيامي وعباداتي كيف كان يوبخني ويقول انا مالك انا كنزك وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم والذين يكنون ذهابه الفضة

2
00:00:24.750 --> 00:00:46.100
اي لا يؤدون زكاته كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز حتى لو دفنه في الارض وهو يؤدي زكاته فليس بكنز

3
00:00:47.500 --> 00:01:03.800
فالذين يكنزون الذهب والفضة بينت ولا ينفقونها في سبيل الله واعظم ما ينفق في سبيل الله الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام افضل من من افضل من الانفاق في الجهاد في سبيل الله

4
00:01:05.200 --> 00:01:35.450
الزكاة افظل من الانفاق في الجهاد في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قد يقول قائل هل العذاب يبشر به هل العذاب يبشر به او البشارة بالخير والانذار بالشر يقول بعض العلماء

5
00:01:36.050 --> 00:02:01.050
ان قوله فبشرهم من باب التهكم به من باب التهكم لانهم انما جنوا المال او كنز المال من اجل ان ينتفعوا به فيبشرون بضد ما يريدون وهذا كقول الفقهاء يعامل المرء المفسد

6
00:02:01.200 --> 00:02:28.050
بنقيض ايش لنقيض قصد فهم حينما كنزوا المال يريدون من ورائه ما يريدون من المنافع فيبشرون لا بالمنافع الذي يريدون ولكن بنقيض ذلك فبشرهم بعذاب الاليم وقيل ان البشارة كل خبر

7
00:02:28.400 --> 00:02:50.900
تتغير به البشرة بالسرور ان كان في خير وبالحزن ان كان في شر وعلى هذا فلا اشكال في الاية متى يكون هذا العذاب الاليم؟ قال عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم

8
00:02:51.100 --> 00:03:16.150
عليها على ايش اللي قبله الذهب والفضة يحمى عليها اي على هذه الاموال التي هي الذهب والفضة في نار جهنم بها جباه وجنوبهم وظهورهم ويقال له هذا ما كنزتم لانفسكم

9
00:03:16.450 --> 00:03:32.000
فذوقوا ما كنتم تكنزون فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبينه في قوله فيما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:32.550 --> 00:03:51.650
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم يصفح صفائح من نار زيادة على ذلك

11
00:03:53.150 --> 00:04:09.850
ليش؟ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم نعم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

12
00:04:10.000 --> 00:04:36.900
واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره جنبه مفرد مضاف يعم الجنبين جميعا كما في الايات جباههم وجنوبهم جبين الجبهة ظهر ظهره اذا يكوى بها من كل جانب

13
00:04:38.400 --> 00:05:02.500
اليس كذلك كلما بردت اعيدت اللهم اجرنا من النار في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار  اذا

14
00:05:03.000 --> 00:05:31.300
تزكية المال تزكية للمال تزكية النفس ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فالزكاة واجبة للذهب والفضة والاوراق اوراق العملة

15
00:05:32.200 --> 00:06:02.500
وعروض التجارة والزروع والحبوب والمواشي من الابل والبقر والغنم اما الذهب والفضة ففيهما ربع العشر اذا بلغ النصاب ربع العشر اي ان تقسم ما لك على اربعين اقسم المال على اربعين

16
00:06:03.750 --> 00:06:37.350
يخرج ايش رب العسر عندك اربعون الفا زكاته كم الف عندك اربعون ريالا لا ما في زكاة لانه لم لم يبلغ النصاب طيب عندك ثمانمائة درهم بالغ النصاب تنفيها ثمان مئة درهم

17
00:06:38.500 --> 00:07:01.400
اقسمها على اربعين يخرج اجروه وهكذا وهذا سهل يعني اذا بلغ مالك نصابا فاقسمه على اربعين وما خرج فهو فهو الزكاة عروض التجارة كذلك فيها ربع العشر لان المقصود بها المال الدراهم

18
00:07:02.900 --> 00:07:24.000
فاذا كان عندك عروض تجارة وعروض تجارة كل ما يتجر به الانسان كل ما يتجر به الانسان لا كل ما يبيع قد يبيع الانسان بيته قد يبيع سيارته لا عروض التجارة كل ما يتجه به الانسان

19
00:07:25.050 --> 00:07:49.750
فاذا كان عندك اراضي تقول يمكن اعمر عليها عماير للايجار او اعمر عليها بيوتا اسكنها انا واولادي او ابيعه اتكسب فيها هل تكون عروظا لا لا بد ان تجزب بانها تجارة تبيع فيها وتشتري

20
00:07:50.950 --> 00:08:12.900
فيها ربع العشر وكيف اعرف اذا جاء دور الزكاة فقدر قيمته في ذلك الوقت قد تزيد على ما اشتغلت به وقد تنقص قدر قيمتها في ذلك الوقت ثم اقسم قيمتها على اربعين كما حصل

21
00:08:13.950 --> 00:08:37.550
ها؟ فهو الزكاة فاذا قدرنا ان شخصا اشترى سلعة للتجارة باربعين الف وعند دول الزكاة بلغت ثمانين الفا تساوي ثمانين الفا كم ها زكاة الفان او الف لانه اشتراها باربعين

22
00:08:38.350 --> 00:08:52.950
اذا العبرة قيمتها عند عند وجوب الزكاة عند وجوب الزكاة طيب اشتراها بثمانين الفا وعند تمام الحول او عند وجوب الزكاة على الاصح لانه قد يأتي من حول السلعة بعينه

23
00:08:53.550 --> 00:09:18.900
عند وجوب الزكاة صارت تساوي اربعين وقد اشتراها بثمانين فكم زكاتها الف طيب واذا اشتبه عليك لا ان تقول ان جاء الطالب ارتفع ثمنه وان كنت جالبا نزل ذنوبها كما هو الواقع

24
00:09:20.350 --> 00:09:45.750
المطلوب مرغوب والمجلوب مرهوب سلعتك اذا جاء شخص قال بعه علي ترفع قيمتها اذا جلبتها انت في السوق تنقص القيمة فيقول انا لا ادري نقول كن بين هذا وهذا او اعتبر ما اشتريتها به

25
00:09:48.350 --> 00:10:14.250
لاننا لو قلنا اعتبر قيمتها مجلوبة ظلمنا من اهل الزكاة وان قلنا اعتبر قيمتها مطلوبة ظلمنا صاحبه تتوبون بين بين وسنذكر ان شاء الله تعالى بقية احكام الزكاة في الجلسة القادمة مساء السبت

26
00:10:14.400 --> 00:10:38.150
ليلة الاحد وستكون الاجابة على الاسئلة التي وردتني الان في تلك الليلة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ   الافضل الافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

27
00:10:38.550 --> 00:10:58.100
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان هذا هو اللقاء الثاني في شهر رمضان عام ثلاثة عشر واربع مئة والف

28
00:10:58.700 --> 00:11:30.900
في ليلة الاحد السابع من هذا الشهر وتكلمنا في اللقاء الاول فيما يتعلق بالزكاة في الاموال الزكوية وبينا انها ها الذهب والفضة والاوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الارض. والمواشي

29
00:11:31.300 --> 00:11:56.950
ستة اشياء بيناها فيما سبق والانسان في باب الزكاة محتاج الى امرين بل الى امور الامر الاول ما هي الاموال الزكوية وقد عرفتموها والامر الثاني هل تجب الزكاة في كل قليل وكثير من هذه الاموال

30
00:11:57.250 --> 00:12:19.150
او لا تجب الا اذا بلغت قدرا معينا يحتمل المواساة الجواب الثاني لا تجب الزكاة في كل هذه الاموال في القليل منها والكثير ولكنها انما تجب في قدر معين عينه الشرع

31
00:12:19.150 --> 00:12:53.800
يحتمل المواساة بين الاخر وبين المعطي وهو النصاب النصاب مبين في الذهب والفضة وعروض التجارة والمواشي والخارج من الارض النصاب في الفضة في الذهب عشرون دينارا اسلاميا والدينار الاسلامي مثقال

32
00:12:54.800 --> 00:13:26.150
مثقال من الذهب فالف مثقال يعني الف دينار عشرون دينارا يعني عشرين مثقالا فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا فقد صار نصابا تجب فيه الزكاة ومقداره في الغرامات عشرة اهرامات ونصف تقريبا

33
00:13:26.650 --> 00:13:56.000
وبعضهم يقول احد عشر جنيها وثلاثة اسباع جنيه بالسعودي قال لان لان الجنيهات ليست من الذهب الخالص بل اضيف اليها شيء من النحاس او غيره من اجل ان تحتفظ بقوتها. لان الذهب الخالص لين. ما يحتمل التقليب

34
00:13:56.000 --> 00:14:20.750
ويحتاج الى اضافة شيء اليه ليشده ويقويه فزادوا هذا القدر وقالوا ان النصاب احد عشر جنيها وثلاثة اسباع جنيه فما دون ذلك فليس فيه زكاة الا في حالة واحدة وهي ما اذا كان للتجارة

35
00:14:21.600 --> 00:14:53.800
كاموال الصيارف فاذا كان للتجارة فالعبرة ببلوغه النصاب اما بنفسه واما بالفظة بالقيمة فبايهما نقدره؟ ابلفظة؟ ام بنفسه يقال العلماء نقدر عروض التجارة في الاحظ للفقراء ان كان الاحق الفضة

36
00:14:54.300 --> 00:15:21.300
فبالفظة ان كان لها حظ الذهب فبالذهب وعلى هذا فاذا كان الذهب رخيصا فانه يقدر ليش اذا كان الذهب رخيصا بالذهب بالذهب لانه يبلغ النصاب قبل بلوغه في الفضة واذا كان بالعكس

37
00:15:21.900 --> 00:15:43.900
لان كان الذهب غاليا اغلى من الفضة فانه فانه يقدر النصاب بالفظة لاننا نبلغ النصاب بالفضة قبل ان نبلغه بالذهب وبناء على ذلك نحتاج الى معرفة نصاب الفضة نصاب الفضة

38
00:15:44.150 --> 00:16:18.150
مئتا درهم مئتا درهم والدرهم الاسلامي سبعة اعشار المثقال الدرهم الاسلامي سبعة اعشار المثقال فكم تكون مئة الدرهم من المثاقيل تكون مئة واربعين من المثاقيل مئة واربعين مثقالا هذا نصاب الفضة مئة واربعون مثقالا

39
00:16:18.850 --> 00:16:44.600
قدر بستة وخمسين ريالا من الريالات السعودية الفضية بستة وخمسين ريالا من الريالات السعودية الفظية فمن كان عنده دون ستة وخمسين ريالا فان الزكاة لا تجب عليه