﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.900
امش على الشرع لا بالعاطفة انت من ناحية الشرع مدبر ما لك تصرف في نفسك من ناحية الشرع مالك تدبر الشرع انت من يدبر الشرع الله عز وجل تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

2
00:00:17.950 --> 00:00:34.100
زكاة الفطر الذي يشرع ان تصرفها صباح يوم العيد كما امر النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة تصرفها الى مكان بعيد ما تدري متى تصل اليهم ربما لا تصل اليهم الا بعد ايام العيد

3
00:00:35.500 --> 00:01:00.200
والمسألة الصاع ولنفرض ان نجي ان اولادك او عائلتك خمسين نفر خمسين صاع يتحملها بلدك كيف ترسلها الى الخارج الاضحية هل المقصود اللحم والعظام والجلود او المقصود تقوى الله عز وجل واظهار الشعائر في البلاد الاسلامية

4
00:01:01.100 --> 00:01:26.400
ها؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اذا صرفت الدراهم لاشترابها اضحية في بمكان بعيد لا تدري من الذي يسر الاضحية قد يكون لا يصلي واذا ذبحها من لا يصلي لم تنفعك اضحية ولا غيره

5
00:01:27.200 --> 00:01:48.000
ولحمها حرام ربما تذبح بعد بعد مضي ايام الذبح ربما يشترى لك ما لا تجزي وانت لا تعلم ربما لا يشترى لك اضحية اصلا يقول الدراهم احب الينا احب الينا من اللحم يلا وزع دراهم

6
00:01:49.550 --> 00:02:08.850
واذا ارسلت ثمن الاضحية الى البعير انظر ماذا يفوتك اولا يفوتك ما امر الله به قبل اطعام الطعام المساكين وهو الاكل منها قال فكلوا منها ها واطعم ادا بالاكل هل انت ستأكل من

7
00:02:10.000 --> 00:02:35.700
اضحية تذبح عنك في مكان بعيد عنك لا ما تأكل منها والاكل منها مقدم على الاطعام ثانيا قال فاذكروا اسم الله عليها  ذكر اسم الله ما هو بهين على الذبيحة. انت بنفسك تشعر بانك ذبحت هذه الذبيحة وازهقت نفسها تعظيما لله وتقربا اليه

8
00:02:36.400 --> 00:03:00.450
هل سيكون في قلبك هذا المعنى العظيم الجليل؟ اذا ذبحت بعيدا عنك ابدا لا يمكن وذكر اسم الله على الذبيحة مقصود ولكل امة جعلنا منسكا ليدفعوه الى بلاد بعيدة ينفع به الناس

9
00:03:00.550 --> 00:03:15.150
هذي الاية ولا لا؟ ماذا قال ربنا عز وجل ولكل امة جعل مسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بناء مثل عام فالهكم اله واحد شف توحيد بسم الله لا باسم غيره

10
00:03:15.350 --> 00:03:32.250
لو قلت بسم الله واسم الرسول صارت حرام بسم الله ليذكر اسم الله عليه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها يا طلبة العلم يا اخواننا

11
00:03:32.350 --> 00:03:58.100
بصروا العوام اللي ليس عندهم الا عاطفة يندفعون كاندفاع الابل الجافلة يقادون باناس جهال بالصموم لن ينال الله لحومه ولا دماؤه اضاحينا عندنا زكاة فطرنا عندنا زكاة اموالنا عندنا ولاخواننا علينا حق ان نساعدهم بما نستطيع من اموالنا

12
00:03:59.000 --> 00:04:23.600
هذا الصواب نعم  يقول اه تعقيبا على السؤال قبل قبل السؤال الاخير يقول ان الصوامع يا فضيلة الشيخ يأخذون الزكاة بالوزن لا بالكي هذا هو سؤالي. ارجو من فضيلتكم ان توضحوا زكاة الوزن او الكي. ما يهم يا اخوان

13
00:04:23.950 --> 00:04:45.100
ما دام يعطونك دراهم سواء قدروها بالكيلو او قدروها بالوزن هم سيأتونك قيمة هذا الداخل عليهم اذا اعطوك القيمة فاخرج نصف عشرها وانتهى والمسألة واضحة ما في اشكال ها ما يخالف ياخذونها ايش؟ باعتبار ايش

14
00:04:47.250 --> 00:05:02.300
لها باعتباره قيمة يقول لك الكيلو بريالين وزناه متى طلع الف كيلو بالفين ريال خذ من الفين نصف العشر ايه يخاصمونه ما يخالف هم يطلعونه عادي يصرفونه ان شاء الله مصاريفهم

15
00:05:03.800 --> 00:05:25.200
هو السؤال مو بعن هذا لو كان لو كان السؤال ان انهم يأخذونها هل يجزي اخذهم اياها؟ نقول نعم يجزي نعم فضيلة الشيخ اذا كان لدي ابل وقد بلغت النصاب غير انها ترعى وتعلف في ان واحد فهل فيها زكاة

16
00:05:25.200 --> 00:05:48.700
اذا كان عند الابل اذا كان عند الانسان ابل ليست سائمة خالصة ينظر للاكثر ان كان الاكثر انها تصوم فلها حكم السائل واذا كان الاكثر انها تعلى فلها حكم معروفة

17
00:05:48.850 --> 00:06:12.450
نعم يقول رجل عنده مبلغ من المال قرابة نصف يعني اذا كان الاكثر انها تصوم ففيها زكاة اذا كان الاكثر انها تعلف فليس فيها زكاة. نعم رجل عنده نصف مليون ريال بصير. وبعد ستة اشهر اشترى بها ارضا. فهل الحول يبدأ من حول المال او من حول الارض

18
00:06:12.450 --> 00:06:31.200
من حين الشراء نرجو التفصيل. نعم هذا الذي عنده نصف مليون واشترى في نصف الحوض ارضا نسأله هل اشترى الارظ للتجارة او اشترى الارض ليبني عليها بيتا له او يبني عليها بيتا للتأجير

19
00:06:32.150 --> 00:06:55.500
ان كان اشتراها للتجارة كاصحاب الاراضي الذين يأتون ويشترون فيها للربح فان الحول حول الاول ليس من الشراء بل من الاول لان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة

20
00:06:55.950 --> 00:07:15.850
انتبهوا لهذا عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على على حول الذهب والفضة ففي هذا المثال رجل عنده خمسون كم كان؟ نصف مليون دراهم وفي نصف العام اشترى به ارظا للتجارة

21
00:07:15.850 --> 00:07:35.450
وكان المنيو عنده نصف الميول عنده من واحد محرم متى يزكي الارظ في واحد محرم في واحد محرم لا في واحد رجب في واحد محرم طيب انسان عنده ارض للتجارة

22
00:07:36.400 --> 00:08:03.500
وفي نصف العام اشترى فلة للتجارة ايضا فهل يبني حول الفلة من نصف العام او من اول العام من اول العام لان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهاب والفضة. نعم

23
00:08:04.450 --> 00:08:27.300
وله سؤال وله سؤال اخر. انا ارى يا اخي المال الواحد الا سؤال واحد  ويشتغلون في هذا انصاف ولا ولا لا نعم التاجر ما هو تجارة التأجير تجب الزكاة في الاجرة فقط

24
00:08:27.450 --> 00:08:49.600
اما عين المال ما فيه زكاة يقول فضيلة الشيخ وظعت نقودي في اكثر من ارض لغرض حفظ الفلوس في هذه الاراضي فاذا احتجت شيئا من هذه الاراضي كما ان كما انني احيانا اتردد في بيع هذه الاراضي وليس عندي العزم على البيع فهل في هذه

25
00:08:49.600 --> 00:09:16.850
اراضي زكاة ارجو الاجابة. نعم. ليس في هذه الاراضي زكاة يعني لو انسان اراظي او عقارات من اجل حفظ الدراهم فانه لا زكاة عليه  امرأة عندها ذهب وزوجها لا يستطيع ان يخرج زكاة هذا الذهب من ماله. فهل تبيع من هذا الذهب لكي تخرج الزكاة

26
00:09:16.850 --> 00:09:36.250
نعم اذا كان عند امرأة ذهب تجب الزكاة وليس عندها شيء وزوجها لم يدفع عنها اما لفقره او لبخله او لاي سبب من الاسباب وهو لا تجب عليه لا يجب عليه اخراج الزكاة عن زوجته

27
00:09:36.850 --> 00:09:53.900
لها ما كسبت وله ما كسب لكن ان تبرع وتطوع فجزاه الله خيرا وهذا من حسن المعاشرة وان ابى فلا لوم عليه واذا كان ليس عندها شيء فانها تبيع من الذهب بقدر الزكاة

28
00:09:55.600 --> 00:10:20.950
وكأني ببعض ببعضكم يقول اذا بدأت تبيع منه كل سنة بمقدار الزكاة ها انتهى وقضى نقول لا ينتهي لانه اذا وصل الى حد دون النصاب فلا زكاة فيها. يبي يبقى عندها اقل من نصاب ويكفيها باذن الله. هي فقيرة على كل حال كل شي يكفيها

29
00:10:21.500 --> 00:10:44.100
نعم يقول هل يجوز هل تجوز الزكاة على من ادخر ما له للزواج؟ وربما جمعه من فلان وفلان فحال عليه الحول فهل فيه فهل فيه زكاة اذا بلغ النصاب نعم فيه زكاة يعني من كان عنده مال من النقود او الورق

30
00:10:44.400 --> 00:11:03.450
وحال عليه الحول وجب عليه زكاته سواء اعده للزواج او لشراء بيت او لغير ذلك. وذلك لان الزكاة تجب في اعيان هذه الاشياء فمتى وجدت عنده وجب عليه ان يزكي. واسأل الله تعالى ان يحقق ما ذكره الاخ

31
00:11:03.750 --> 00:11:20.900
حيث قال ان عنده مال للزواج وهو يبلغ النصاب كانه يريد انه قريب من النصال يعني يمكن يجد مهرا ست مئة ريال ونرجوا الله ان نحقق ذلك من غير ضرر بالمسلمين

32
00:11:21.250 --> 00:11:41.450
سائل يقول انا مزارع وعندي اكثر من ستين رأس من البقر. والمزرعة مقظب ان اذن الشيخ للعرب بالعامي يقول والمزرعة مقظب بالثلث او بالثلثين واخبركم باني قد اقترظت من صديق

33
00:11:41.450 --> 00:12:01.050
مئة وخمسون الف ريال لشراء مضخة ماء فهل اخرج زكاة البقر وانا علي هذا المبلغ نعم اولا كلمة مقبض هذه تعتبر من غرائب اللغة بالنسبة لمن لا من لمن لا يعرف اللغة العامية عندنا

34
00:12:01.400 --> 00:12:19.650
المقبض عندنا هو المساقات في عرف الفقهاء الموسيقات ان يدفع الانسان نخله لشخص يقوم عليه بجزء من ثمنه والذي يظهر من حال هذا السائل ان هذه البقر موجودة عنده يعلفها

35
00:12:20.300 --> 00:12:46.500
والاشياء والبقرة والغنم او الابل التي تعلف وليست تجارة ليس فيها زكاة نعم  يقول راتب موظف شهري خمسة الاف يأكل الفين منها ويدخر ثلاثة الاف فهل يزكي على كل رات كل راتب ام

36
00:12:46.500 --> 00:13:05.500
الثلاثة الاف فقط زكاة الرواتب في الواقع محل اشكال عند كثير من الناس. لان الرواتب كما نعلم تأتي شهرا بعد شهر بهاد المعتبر حول اول شهر او حوله اخر الشهر

37
00:13:05.700 --> 00:13:33.050
المعتبر حول اول شهر فاذا كان هذا الرجل توظف في محرم واخذ الراتب عند منتهى محرم من حين اخذه يبتدأ الحوض يبتدأ الحول طيب متى يخرج الزكاة عند انتهاء محرم من السنة الثانية

38
00:13:34.100 --> 00:13:56.150
لكن في ذي الحجة ما تم الحول القادمة تم الحول وما قبلها الى صفر ما تم الحكم نقول في هذا الحال تكون الزكاة مقدمة وتقديم الزكاة جائز وبهذه الطريقة يستريح الانسان

39
00:13:56.850 --> 00:14:16.200
والا مشكل لان لو لو راقب الرواتب يصعب عليه انه انه يقدر ان هذا الشهر دخل كذا وهذا الشهر خرج كذا فنقول تسهيلا لك اعتبر الحول حولا للجميع حتى الذي لم يتم

40
00:14:16.350 --> 00:14:31.100
وادي الزكاة كلما جاء هذا الوقت طيب فاذا قال انا احب ان اؤدي الزكاة في رمضان فهل يجوز ان اؤخرها من اخر محرم الى رمضان نقول لا لكن ان شئت قدم

41
00:14:32.400 --> 00:14:52.100
قدم الزكاة في رمضان قبل ان يأتي محرم واستمر عليها تكون مقدمة دائما وهذا جائز  يقول فضيلة الشيخ اعطيت اعطيت زكاة مالي قبل عام الى عامل ظنا مني انه محتاج واتضح انه غير

42
00:14:52.100 --> 00:15:18.150
مسلم فما الحكم في هذه الزكاة؟ خاصة اذا كانت الزكاة من الذهب. من؟ من ذهب. نعم  اهل الزكاة عددناهم قبل قليل  ولا تدفع الزكاة للكافر الا في حال واحدة اذا كان للتأليف على الايمان

43
00:15:18.350 --> 00:15:41.350
هذه قاعدة اجعلوها عندكم في الخط العريض لا تدفع الزكاة لكافر الا اذا كان ذلك لتأليفه على الاسلام معلوم فاذا دفعها الانسان يظنه مسلما فبان كافرا فهل تجزي او لا ترسل

44
00:15:42.750 --> 00:16:02.450
لننظر رجل صلى قبل الغروب ظنا ان الشمس غربت صلى المغرب قبل الغروب ظن ان الشمس غربت فتبين انها لم تغرب تجزيء او يعيد؟ يعيد اذا وضع الانسان الزكاة في غير اهلها

45
00:16:03.300 --> 00:16:30.450
فهو كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها اذا في هذا المثال الذي ذكره السائل ماذا يجب على الذي اعطاها يعيدها يعيدها لانها وقعت في غير موقعها فان قال قائل ما تقولون

46
00:16:31.200 --> 00:16:56.050
بقصة الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد غني فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على غنم فقال هو المتصدق الحمد لله

47
00:16:56.550 --> 00:17:23.650
على غني كانه ندم ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فوضعها في يد سارق    فجعل الناس يتحدثون في الصباح لان الناس ما همهم الا الشماتة تصدق الليلة على على سافر وقال الحمد لله

48
00:17:23.750 --> 00:17:55.750
على غني وعلى سارق ثم خرج بصدقته الليلة الثالثة فوضعها في يد امرأة فاذا هي بغي يعني زانية فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال الحمد لله ندما على غني وعلى سارق وعلى زانية

49
00:17:57.150 --> 00:18:31.900
فقيل له الهاما قيل له اما صدقتك فقد تقبلت فالغني لعله يتعظ فيتصدق والسارق لعله يكتفي بما اعطي عن السرقة وكذلك البغي اخذ بعض العلماء من هذا الحديث لان نحن اورثناه قلنا لا تجزئ اذا وضع في يد كافر

50
00:18:32.200 --> 00:18:53.800
قال بعض العلماء هذا هذا الحديث لا يدل على ان الصدقة الواجبة اذا اذا دفعت لغير مستحق انها تجزئ لان هذه الصدقة صدقة تطوع من قال انها زكاة والقاعدة عند المستدلين انه اذا وجد الاحتمال

51
00:18:54.000 --> 00:19:14.800
ليش؟ بطل الاستبداد ولذلك قال هذا القائل من العلماء اذا دفع الانسان زكاته لغير مستحق ظنا منه انه مستحق فانها لا تجزئه ولو لغني ظنه فقيرا خذ هذا قوله. القول الثاني

52
00:19:14.850 --> 00:19:38.600
اذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين انه غني اجزأت اما اذا دفعها لكافر ظنه مسلما فانها لا تجزئ اقتصارا على مورد النص وقال اخرون بل اذا دفعه لمن يظنه اهلا واجتهد

53
00:19:38.650 --> 00:20:03.000
فتبين انه غير اهل فانها تجزي للنص في الغني والقياس في غيره. وعلى هذا فنقول للاخ الاحتياط لك ان تدفع الزكاة التي دفعتها للكافر مرة اخرى ويخلف الله عليك وقد اعلنت الساعة انتهاء الوقت

54
00:20:03.150 --> 00:20:09.150
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى اللقاء القادم ان شاء الله