﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:17.900
يقول اه البعض لا ينوي الوتر الا بعد قراءة الامام بسورة سبه فما الذي يترتب على ذلك؟ خصوصا اذا لم يسلم الامام الا في اخر الوتر يعني من ثلاث. وما الطريق لتصحيح وتر المأموم

2
00:00:17.900 --> 00:00:37.550
فاكثر العامة يجهل داعي الطريق الى هذا انني احث اخواني طلبة العلم ان يقولوا للعامة ان الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر ولهذا قال العلماء الايثار بثلاث له صورتان

3
00:00:38.100 --> 00:00:56.850
السورة الاولى ان يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة والصورة الثانية ان يسجد الثلاث كلها جميعا وعلى هذا فانت ايها المأموم من حين ما يكمل الانسان الامام ثمان تسليمات اه ثمان ركعات

4
00:00:57.300 --> 00:01:21.550
يكبر للتاسعة تنوي الوتر لا تنوي الشفع الذي يكون مقتطعا من من الوتر انو الوتر من اول ما يكبر واما من كبر مع الامام على انه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فان هذه النية لا تنفعه

5
00:01:22.850 --> 00:01:43.750
لان الشيء المعين من العبادات لابد ان ننوى من اوله اي نعم. المهم ان ان يريد من طلبة العلم ان ينبهوا العامة. على ان الثلاث سواء قرنت او فصلت كلها وتر

6
00:01:43.850 --> 00:02:13.900
فينوي الانسان الوتر من من الاول اي نعم  من العجب ان انني سئلت عن امام لما صلى الثمان ركعات وقام الى التاسعة سلم قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله ترى ما صليت الا وحدة

7
00:02:14.000 --> 00:02:33.200
ولا نوى انه وتر قال قالوا لنا انو انه وتر الان الان متى بعد ما سلم هذا ما يصح ولا يستقيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا ما نوى

8
00:02:33.400 --> 00:02:58.000
لكن بعض الناس الله يهديه يفتي بغير علم نعم يقول فضيلة الشيخ اذا حلف الانسان على انسان اخر ان يفعل كذا ولكن هذا الانسان لم يفعل. هذا الامر فهل على الحال في كفارة؟ وهل يلحق ذلك الشخص الاخر الذي لم يفعل اثم لعدم فعله

9
00:02:58.400 --> 00:03:13.550
نعم من حق المسلم على اخيه ان يبر قسمه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اذا حلف عليك اخوك فانت افعل ما حلف عليك

10
00:03:13.750 --> 00:03:39.350
الا اذا تضمن ذلك ظررا فلو قال له فلو قال مثلا  والله لتخبرني ماذا صنعت البارحة مثلا هنا لازم ان اقول هذا من لا يلزمني ان ان ابر بيمينه وهو ايضا لا يحل له ان يلجأني هذا الإلجاء

11
00:03:40.000 --> 00:04:02.200
لكن لو كان الذي الذي اقسم علي اقسم على شيء له فيه مصلحة فان من حقه علي ان ابر بيمينه فان لم افعل فالكفارة عليه هو لانه هو الحالف اما انا فليس علي كفار

12
00:04:03.800 --> 00:04:27.550
واني اكرر ان تقول عند الحلف ان شاء الله لانك اذا قلت لانك اذا قلت ان شاء الله سلمت من الكفارة فعلت او لم تفعل نعم يقول فضيلة الشيخ علي كفارة يمين وانا لا اعرف فقراء لاطعمهم

13
00:04:27.650 --> 00:04:45.150
فهل لي ان اخرجها نقودا وارسلها الى الصومال او احدى الدول الفقيرة وان كان لا بد من الاطعام فهل هناك طعام معين يخرج منه؟ وهل يجوز دفعها لمشروع تفطير الصائم هنا

14
00:04:45.150 --> 00:05:06.000
اما ذا افعل  اما الطعام المعين فقد بينه الله في قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم واوسط ما نطعم اليوم هو الرزق واما اذا لم يجد فقراء فان الله بين حكمه ايضا

15
00:05:06.500 --> 00:05:29.150
فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا لم تجد فقراء او وجدت فقراء ولم تجد طعاما او وجدت طعاما ولم تجد مالا تشريبه فان فانك تنتقل الى المرتبة التي بعدها وهي ان تصوم ثلاثة ايام متتابعة

16
00:05:31.050 --> 00:05:56.350
ولا يصح ان ان ترسلها الى الى بلاد اخرى لانك لا تثق ممن يأخذها ان يوزعها على عشرة فقراء ولابد من اطعام عشرة مساكين نعم ومشروع تفطير وكذلك مشروع تبطير الصدام ليس فيه اطعام. لان اولا ان انك لا تتأكد ان كفارتك يأكلها

17
00:05:56.350 --> 00:06:23.150
قد تكون كفارتك في صحن لا يجلس عليه الا ثلاثة مثلا نعم يقول فضيلة الشيخ حول شروط الكفارة. اليس هناك فرق بين ان يطعم دون طبخ وان يعمل او يعمل عشاء وغداء ثم يدعو يدعوهم لذلك لان الثاني قد لا يسد حاجة الفقراء. نعم

18
00:06:23.850 --> 00:06:43.400
لا شك ان بينهما فرقا قد يكون الاطعام غير مطبوخ انفع للفقير وقد يكون الاطعام مطبوخا انفع حسب الاحوال فاذا كان فقيرا ليس عنده ما يطبخ به وليس هناك مطاعم

19
00:06:44.600 --> 00:07:06.150
فايهما احسن له المطبوخ لا شك واذا كان الفقير عنده من من يطبخ له في بيته ومستغني عن عن مطبوخ فغير مطبوخ اولى لكن كلا الامرين جائز لان الله لان الله قال فكفارته اطعام عشرة مساكين

20
00:07:06.750 --> 00:07:24.800
ولم يبين ما ماذا نطعم؟ هل نطعمه؟ نطعمهم غير مطبوخ او مطبوخا نعم يقول فضيلة الشيخ حول موضوع الحلف اضرب لك هذا المثال لاستبين هل علي فيه كفارة ام لا

21
00:07:24.900 --> 00:07:45.150
حلفت على زوجتي الا يدخل شيئا الا يدخل بيتي غرضا من الاغراب طرد من الاغراظ وهو شيء معين بعد نعم وهو شيء معين. وبعد وقت ليس ببعيد احضرت هذا الغرض الى بيتي. السؤال هل علي

22
00:07:45.150 --> 00:08:04.700
كفارة ام ماذا افعل؟ نعم اه هذا يرجع الى نيتك اذا كنت قلت ان والله لا تحضري هذا الشيء ومن نيتك انها لا تحضره اليوم فاحضرته غدا فليس عليك كفارة

23
00:08:05.750 --> 00:08:33.350
واذا كان نيتك الا تحضره ابدا فانها متى احضرت لزمته الكفارة ودليل هذا قوله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالمرجع الى نية الحالف كذلك ايضا لو كان من نيته والله لا لا تدخلي بيتي هذا من نيته انه يريد الا باذني

24
00:08:34.050 --> 00:08:54.450
ثم اذن لها بعد ذلك فليس عليه كفارة والمهم ان المرجع في الايمان الى النية نعم يقول فظيلة الشيخ تكلمت عن قصة نبي الله سليمان فهل يلزم من الحيض حرمان ما حلف عليه

25
00:08:54.450 --> 00:09:10.400
كما جاء في قصة نبينا سليمان عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله وطاف على جميع النساء واتى ما حلف عليه فما معنى الحديث اثدني بارك الله فيك. اه معنى الحديث ان سليمان عليه الصلاة والسلام

26
00:09:11.050 --> 00:09:35.250
يحب الجهاد في سبيل الله وحلف هذا اليمين تفاؤلا وعنده عليه الصلاة والسلام عزيمة ام سيفعل وفعلا فعله ما يقدر عليه فعلى ما يقدر عليه وهو انه طاف على تسعين امرأة

27
00:09:35.700 --> 00:09:55.450
وجامعها جماعا تاما تحصل به الولادة ولكن الله تعالى اراد اراد ان يريه ان الامر بيد الله وانه لا ينبغي للانسان ان يتألى على الله نعم يقول فضيلة الشيخ بمناسبة كلامك عن اللحية

28
00:09:55.650 --> 00:10:15.550
الم يرد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهمه امر اكثر من مسيس لحيته لا اعرف هذا لا اعرف هذا والذين عندي ليسوا ليسوا يبحثون عن شيء يهمهم انما هم يستمعون كلاما عاما ليس به شيء

29
00:10:15.550 --> 00:10:41.200
مهم جدا  وعلى الاخ ان يحرر هذا الذي ذكره حتى يتبين او حتى نعلم هذه السنة التي قالها  يقول فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

30
00:10:41.400 --> 00:11:01.500
فما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله؟ هل هو خاص في الجهاد فقط؟ ام المقصود شيئا اخر  وما معنى هذا الحديث؟ وهل يشمل شهر رمضان؟ وما معنى باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا؟ اذا كان شهر رمضان

31
00:11:01.500 --> 00:11:21.700
فهل يعني ان الانسان بعدد هذه الايام يباعد؟ ارجو توضيح ذلك وفقك الله ظاهر الحديث ان المراد به اذا صام الانسان يوما في الجهاد باعد الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

32
00:11:23.000 --> 00:11:38.900
لان في سبيل الله اذا اطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله وليس المعنى في سبيل الله اي مخلصا له اذ لو كان هذا هو المراد لقال من صام يوما ابتغاء وجه الله

33
00:11:39.650 --> 00:11:57.850
دون ان يقول في سبيل الله لان في للظرفية والظرفية لابد فيها من من ظرف ومظروف والمعنى ان الانسان اذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحة ايمانه

34
00:11:57.850 --> 00:12:20.100
وقوة يقينه فيباعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا يعني يبعده عنها ويقيه شرها هذا هو معنى الحديث فان قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

35
00:12:20.250 --> 00:12:45.350
للصحابة في غزوة الفتح انكم ملاقوا العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا فعزم عليهم بالفطر مع انهم في سبيل الله فالجمع بينهما ان يقال يراد بالحديث الاول من صام بدون اي مشقة

36
00:12:46.100 --> 00:13:13.850
واما مع المشقة فالفطر افضل نعم امرأة يزيد عمرها على خمسين سنة اتتها كدرة حوالي ثلاثة اسابيع ثم دم بسيط حوالي حوالي اكثر من اسبوعين ثم دم كثير ولها الان اكثر من اسبوعين رغم انها نظفت وعالجت في المستشفى ولا زال

37
00:13:13.850 --> 00:13:31.250
قالت تأخذ العلاج فما رأيك يا فضيلة الشيخ هل عليها صيام وصلاة؟ وهل صيامها وصلاتها صحيحة؟ وهل يجوز ان تذهب الى المسجد؟ افتنا بارك الله فيكم حكم هذه المرأة انها مستحاضة

38
00:13:32.900 --> 00:13:59.750
بناء على الدم الاخير الذي كثر واستمر معه والمستحاضة ترجع الى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل اذا كانت عددها سبعة ايام من اول الشهر قلنا لها اجلس لسبعة ايام من كل شهر

39
00:13:59.950 --> 00:14:29.550
واغتسلي وصلي وصومي اما اذا كانت الدم الكثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتدخل منه فانه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة او تقدم عليها او تأخر واما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء

40
00:14:31.550 --> 00:14:40.150
لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا نعم