﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يختم القرآن تلاوة في غير الصلاة في رمضان وغيره يهدي ثوابه للميت فيقول اللهم اجعل ثوابه واجره لفلان. فما حكم هذا العمل؟ وهل الدعاء بعد ختم القرآن مشروع

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.750
وهل يجمع الانسان وهل يرفع الانسان يديه؟ او يجمع احدا عند ذلك الدعاء؟ وما هي صيغته الواردة اه الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة ليس له اصل فيما نعلم لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة

3
00:00:41.250 --> 00:01:08.750
ولكن اذا صليت خلف امام يدعو عند ختم القرآن فتابعه وامن على دعائك واما الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة  فقد ذكر العلماء ان انس بن مالك رضي الله عنه كان اذا انهى القرآن جمع اهله ودعا

4
00:01:09.150 --> 00:01:27.750
وانس بن مالك احد الصحابة وفعل الصحابي حجة عند كثير من اهل العلم فاذا فعل الانسان مثل ما فعل انس عند ختم القرآن في بيته جمع اهله ودعا فهذا لا بأس به

5
00:01:28.200 --> 00:01:53.700
وفي حال الدعاء يرفع يديه. لان الاصل الاصل في كل دعاء مشروعية رفع اليدين لاسيما الدعاء الذي يلح فيه الانسان ويبتهل فيه الى الله فان رفع اليدين تزيد الانسان قوة يقين قوة يقين وثقة بالله عز وجل

6
00:01:54.150 --> 00:02:15.300
نعم يقول فضيلة الشيخ لدينا في بلدنا في احدى الدول العربية مسجد فيه قبر. ونحن نصلي به. وقد احضر احد اخوة الذين درسوا في المملكة فتوى بجواز الصلاة بهذا المسجد. طالما ان القبر على يسار المصلين او خلفهم

7
00:02:15.300 --> 00:02:35.550
السؤال ما حكم صلاتنا في هذا المسجد والله يحفظكم ويرعاكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر تختلف او يختلف حكمها ان كانوا المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة

8
00:02:36.850 --> 00:02:52.250
لانه اسس على غير التقوى وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه وقال عن الاول لا تقم به ابدا

9
00:02:52.350 --> 00:03:12.850
فاذا كان المسجد قد بني على القبر يعني كان القبر ثم بنوا عليه مسجدا فانه لا لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح وهذا من صنيع شرار الخلق  وان كان المسجد سابقا على القبر

10
00:03:13.550 --> 00:03:36.500
فان الواجب ان ينبش القبر ويدفن مع الناس اما الصلاة في هذا المسجد فان لبس القبر وازيل فالامر واظح وان لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط ان لا يكون القبر في القبلة

11
00:03:37.100 --> 00:04:01.650
بل يكون عن اليمين او الشمال او الخلف فانت ابحث عن هذا المسجد الذي فيه القبر وانت تصلي فيه هل القبر سابق او لاحق ان قيل لك ان القبر هو الاول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد. وان قيل لك ان المسجد هو الاول ولكن لما مات الذي بناه

12
00:04:01.650 --> 00:04:24.950
جعله ذريته في مسجده الذي بناه فكما قلت ان كان في القبلة فلا تصلي. وان كان في غير القبلة فصلي نعم يقول فضيلة الشيخ سمعت بان نصاب الاوراق النقدية اربعة الاف وخمسمائة ريال فهل هذا صحيح

13
00:04:26.900 --> 00:04:50.450
هذا غير صحيح الاوراق النقدية تقوم بالفظة قوموا بالفضة والفضة نصابها ستة وخمسون ريالا فما يساوي هذا القدر من الاوراق النقدية فقد بلغ النصاب وما كان دون ذلك فانه لا لا زكاة فيه

14
00:04:50.550 --> 00:05:13.800
فاذا قدرنا ان قيمة الريال الفظة عشرة ريالات من الورق فكم يكون نصاب نعم يكون نصاب خمس مئة وستين ريال واذا قدرنا ان قيمة الريال الفظة خمسة ريالات خمسة ريالات ما وراء

15
00:05:15.200 --> 00:05:41.400
فان النصاب يكون نصف خمس وستين المهم انه خاض للزيادة والنقص واما اربعة الاف وخمسة الاف هذا ما هو صحيح اذا نصاب الاوراق مرتبط بماذا لماذا؟ بالفضة ما يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة فهو نصاب وما لا يساوي ذلك فليس بنصاب

16
00:05:41.850 --> 00:06:07.800
نعم والدنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين افيدكم يا فضيلة الشيخ اني ساكنة في المدينة المنورة ولي وقف في هذه المدينة اعني مدينة عنيزة وانا التي اوقفته وبودي لو نقلته عندي في المدينة المنورة حتى تكون ملاحظتي له باستمرار حتى ولو زدت

17
00:06:07.800 --> 00:06:32.700
على قيمته وبلا شك انه يدر عليه واكثر رغبة  تقول حتى تكون ملاحظتي له باستمرار حتى ولو زدت على قيمته ولا يشك انه يدر عليه ما ادري هذي يمكن ولا شك

18
00:06:34.050 --> 00:06:57.350
وبلا شك انه يدر عليه واكثر رغبة فهل يجوز لي ذلك؟ جزاك الله خيرا نقول اذا كان البيت الذي هنا في عنيزة قد تعطلت منافعه فلا بأس ان ينقل يباع وينقل الى المدينة

19
00:06:58.000 --> 00:07:19.300
واذا كان يدر ولم تتعطل منافعه فان نقله الى المدينة يعني اننا نقلناه من الفاضل للافضل وهذا فيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من من يقول اذا كان الوقف لم يتعطل فانه لا يجوز نقله ولو الى افضل منه

20
00:07:20.200 --> 00:07:34.950
ومنهم من يقول اذا نقل الى افضل منه فانه لا بأس به وهذا القول الثاني اصح والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما فتح مكة

21
00:07:35.350 --> 00:07:55.550
جاءه رجل فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هو فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال في الثالثة او الرابعة شأنك

22
00:07:56.700 --> 00:08:19.800
وهذا يدل على ان على ان نقل الشيء بلا ما هو افظل جائز لكن لابد من موافقة المحكمة على ذلك حتى لا يحصل بعد موتها ما يكون فيه الاشكال وهنا عبرت بقولها المدينة المنورة

23
00:08:21.050 --> 00:08:42.300
والاحسن ان نقاد المدينة النبوية لان هذا هو تعبير السلف وتعبير العلماء المدينة النبوية وهو افضل ايضا من من الناحية القيمة يعني اذا نسبت الى الرسول عليه الصلاة والسلام افضل من ان يقال انها

24
00:08:42.650 --> 00:09:05.400
ايش؟ منورة من يقال المدينة النبوية التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اليها ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه نعم لهذا ينبغي العدول عن المنورة الى النبوية نعم فضيلة الشيخ

25
00:09:05.900 --> 00:09:25.900
محمد ابقاك الله ذخرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم رفض احدى منسوبات المدارس للعمل المسند اليها من قبل رئيستها المباشرة علما ان هذا العمل يسند اليها والى غيرها من زميلاتها

26
00:09:25.900 --> 00:09:45.900
مما لا صلة له بطبيعة عملها مما له صلة بطبيعة عملها كأعمال الامتحانات اذا كانت معلمة او اعمال ادارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم الصالح العام. فترفض فترفض وترفظ من قبل

27
00:09:45.900 --> 00:10:08.500
الاداريات علما انها في حدود طاقتها ولا تحتاج الى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك ان من البر والتقوى معرفة اجابات الطالبات

28
00:10:08.600 --> 00:10:35.300
وتقويم هذه الاجابات واعطاء واعطاء كل طالبة ما تستحق وهذا من العدل والحكم بين الناس بالعدل وهو في الحقيقة وهي وظيفة تقرب الى الله تعالى بحسب النية فارى الا تمتنع المرأة المعلمة اذا اسند اليها ان تعمل

29
00:10:35.750 --> 00:11:05.800
في في الامتحانات او في نعم في الامتحانات بجميع صورها واذا كان النظام يقتضي ان المرأة تكلف من قبل الرئيسة المباشرة لما يخدم مصلحة المدرسة اذا كان النظام يقتضي ذلك كان واجبا على المدرسة ان تقبل هذا

30
00:11:06.650 --> 00:11:33.150
نعم يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل مريض منوم في المستشفى لا يستطيع الوضوء بالماء والمستشفى لا يسمحون له بدخول التراب ولم يؤمنوا له ترابا ليتيمم به ولا شك ان الفرش نظيفة فكيف يصنع للصلاة؟ وهو على هذه الحال وهل يجوز لاهله احضار التراب سر

31
00:11:33.150 --> 00:11:56.400
دون علم المستشفى وما نصيحتك للقائمين على المستشفيات تجاه هذا الامر لما فيه من التعاون الذي افهم ان المستشفيات لا تمنع من ادخال التراب كان بعض المستشفيات يمنع ذلك لكن الان

32
00:11:56.900 --> 00:12:15.300
الذين افهموا عارف انها لا تمنع وحينئذ يزول الاشكال. لكن لو كنا لو كان الانسان في مستشفى يمنعون من ادخال التراب والمريض لا يستطيع ان يتوضأ والفرص كلها نظيفة ما فيها غبار

33
00:12:15.950 --> 00:12:40.800
فانه يصلي بلا وضوء ولا تيمم لان الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم الدين من حرجا ويقول يريد الله بكم اليسر ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا لا لا يستطيع سوى ذلك. فيصلي بلا وضوء ولا تيمم

34
00:12:41.450 --> 00:12:49.100
واذا شفاه الله تعالى يتوضأ او يتيمم. ولا على وليس عليه اعادة في مصلاه