لا نجزم بما فيه وحينئذ يدلنا ذلك على انه لا يمتنع ان او لا يمكن ان يستدل بهذه الحجة على رد آآ الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا بنية خالصة تماسله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يبث العلم فيها وان يكثر العلماء كما اسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امور المسلمين لتحكيم شريعته بث مقاصد شرعه وبعد بعد ان انهينا كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى نتدارس في كتاب اخر من كتب الامام الشافعي. الا وهو كتاب جماع العلم ومن المعلوم لديكم ان الامام الشافعي ولد في سنة مائة وخمسين للهجرة في غزة ثم انتقل الى مكة وهو انتقلت به امه وهو ابن سنتين ثم درس على علمائها ثم انتقل الى المدينة فدرس على الامام ما لك ثم انتقل الى اليمن في عمل اداه هناك ثم انتقل الى العراق ما بين الكوفة وبغداد ثم انتقل الى مصر فمات فيها في سنة اربع ومائتين للهجرة وهو ابن اربع وخمسين سنة. وهو من علماء الاسلام الكبار الذين كان لهم اثر عظيم في الامة من عصورها الاولى. ولا زال الناس ينتفعون بكتب هذا الامام وبمؤلفاته سواء في الحديث او في الفقه او في الاصول غفر الله له واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الاسلام خير الجزاء وهذا الكتاب جماع العلم هو كتاب اصولي تحدث فيه المؤلف عن شيء من المباحث الاصولية منها ما يتعلق بحجية السنة النبوية ومنها ما يتعلق بالعمل بالمظنونات ومن منها ما يتعلق اه جمل جمل فرائض الشريعة ومنها ما يتعلق باحكام النهي ولعلنا نبتدأ بهذا الكتاب هذا الكتاب ابتدأه المؤلف بان قرر ان من الفروض الواجبة على كل مسلم ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بامره ويسلم لحكمه. وان هذا من الامور المستقرة عند الامة ولا يوجد من يخالف في ذلك قال الا فرقة ساصف قولها ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك لما جاء من بعدهم تفرق اهل الكلام في تثبيت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرقا وكثير ممن ينتسب الى العلم وجد عنده من التقليد وعدم النظر والغفلة والاستعجال من اجل نيل الرسالة. فحينئذ قد يقول لي انسان بسبب عجلته ما لو تفكر فيه لنفر منه كل النفرتي وذكر المؤلف ان الذين ردوا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. منهم من يزعم انه يرد السنة كلها ولا يقبل شيئا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يزعم انه لا يقبل من الحديث الا ما كان موافقا لما في القرآن واما ما زاد على ما في القرآن فانه لا يقبله. ومنهم من قبل آآ من قبل المتواترة ولم يقبل اخبار الاحاد. ومنهم من رد الاحاديث التي في فيها تقييد للقرآن او تخصيص له. ومنهم من رد الاخبار اتت باحكام زوائد لا صلة لها بما في القرآن. بحيث قبل السنة والسنة الموافقة والسنة المخصصة والمقيدة ولم يقبل السنة فائدة واشار المؤلف ايضا الى شيء اخر وهو ان مع ان هناك من قد يرد آآ السنة اسخة وله كلام في هذا سيأتي في بحثه وعقد المؤلف بابه الاول في حكاية قول الطائفة التي ردت الاخبار لها واستدل على او لما ذكر مذهب هؤلاء قالوا بان هناك دلالات عربية تدل على انه لا يحتج الا بما في القرآن. من ذلك قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا ما دام ان القرآن قد بين كل شيء فحين اذ نكتفي بما في هذا القرآن وهناك من يقول بان الاحاديث النبوية قد تناقلتها الرواة ما بين وجيل اخر وبالتالي فقد يقع فيها الغلط ويقع فيها السهو وبالتالي كيف نحتج بها وقد اجاب المؤلف واجاب او استدل لهم باستدلال ثالث وهو انكم لو جعلتم السنة حجة لك انت في منزلة القرآن وفي مرتبته. والقرآن لا يوازيه شيء من وهذه الاستدلالات الثلاث قد اجاب المؤلف عنها باجوبة. فقوله ونزل عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. قالوا كان مما بينه القرآن حجية السنة. فقد جاءت ايات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على حجية السنة. منها قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومنها قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالذكر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان هناك ايات قرآنية لا يمكن ان نعرف معناها الا بالرجوع الى سنة ومن امثلة ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقوله حقه يوم حصاده. واما القول بان اه السنة توازي القرآن فهذا لا يلزم. ومن المعلوم انه قد يحتج باشياء وتكون متفاوتة الرتبة ومن امثلة هذا ان البينات متفاوتة الرتب. فشهادة الشاهدين اعلى من شهادة الواحد مع يمين المدعي اي وشهادة الواحد مع يمين المدعي اولى من يمين المدعى عليه. ويمين المدعى عليه اعلى من الحكم بنكوله او بشهادة المدعي بعد نكول المدعى عليه فهنا تفاوتت رتب هؤلاء ومع ذلك حكمنا بان كلا منها حجة يعمل به في موطنه واما القول بان ايضا ذكر الاقرار وقال الاقرار اقوى من هذه جميعا وهو وسيلة من وسائل الاثبات. فالتفاوت في تباتي لا يعني عدم الاحتجاج بما هو اقل اه رتبة وقد اشار الى اه المؤلف الى بقية احتجاجاتهم الاخرى وردها واحدا واحدا. وقد بين من امثلة لذلك انه بين ان الايات القرآنية لم تذكر عدد اركان عدد ركعات في الصلاة وانما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لم يبين ان الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات وان المغرب ثلاث وان الصبح ركعتان ووهكذا ومن ثم لا يمكن للانسان ان يستقل بان يعمل بالاية القرآنية حتى يعرف المعنى الذي اريد بتلك الايات من آآ من مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف ايضا من الادلة التي تدل على حجية السنة قول الله تعالى هو الذي بعث في الاميين ان رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن عظيم والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله يا ايها الحكمة، ان الله كان لطيفا خبيرا. فاخبر انه يتلى في بيوتهن شيئان. هذا القرآن ولم يبقى فغير القرآن الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلل المؤلف على حجية السنة قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. وبقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وبقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب وهكذا ايضا في قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واما ما يتعلق باحتمال وجود الخطأ في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرواة من الغلط والسهو والنسيان ونحو ذلك. فالجواب عن هذا بان يقال بان شهادة الشهود قد يعتريها مثل هذه الاحتمالات. ومع ذلك يعمل يعمل القضاة على كافة المذاهب الشهود بل قد يسفك الدم ويؤخذ المال وتنزل العقوبات والحدود بشهادة معوج رودي هذه الاحتمالات. فهذه الاحتمالات غير المستندة الى دليل لا ينبغي ان يلتفت اليها وهكذا ايظا في ما يتعلق اه ورود الاحتمال يقال بان برود احتمالي بالغلط يقال بان الائمة رحمهم الله اشتغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن يزوها وتتبعوا احوال الرواة فعرفوا اين مواطن الخلل فيها فبينوه واوضحوه وهذا ايدلك على الثقة بالروايات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة قوتها وصحتها والتفريق بين مواطن الغلط من مواطن التدقيق والحفظ والظبط. ولا زال العلماء يبحثون في احوال الرواة فيميزون احوال الراوي ويفرقون بين الرواة ويعرفون من هو الارجح من المرجوح في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك ان السنة قد تبين ان بعض الايات القرآنية ينسخ بعضها الاخر. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوالدين والاقربين ثم قال في الفرائض والمواريث ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد وجاءنا في الحديث ان اية الفرائض نسخت الوصية للوالدين يعني من ذلك ايضا ما ذكره المؤلف من ان العامة في القرآن قد يجعل مرة باقيا على عمومه ومرة يجعل المراد به خاصة. وهذا وارد في لسان العرب. فان العرب الذين ورد القرآن بكلامهم وبلغتهم قد يستعملون رفض فيبقونه على عمومه اه قد يأتي اللفظ ويراد به الخصوص فيحملونه على المراد به ولكن الاصل ان اللفظ العام يبقى على عمومه. ولا يحول فيكون به الخصوص الا عند ورود دليل. فوجود الاحتمال المجرد لا يتنافى مع دلالة الدليل العام والظاهر. وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل المؤلف النصوص التي بقيت على عمومها بقوله تعالى الله خالق كل شيء واهل العلم ايظا يمثلون بقوله سبحانه والله بكل شيء عليم. فهذا عام على عمومه. ومنه قوله تعالى انا خلقناكم من ذكر وانثى. فهذا عام باق على عمومه فكل نفس لا مخلوقة فلابد اما ان تكون ذكرا او ان تكون انثى وقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم هنا ظاهرها انها تشمل جميع النفوس ولكن لابد ان تقص بالبالغين الذين آآ يتعلق التكليف آآ بهم وضرب المؤلف مثلا اخر للعام لللفظ العام الذي لا يراد به شمول جميع الافراد في قوله تعالى يا ايها الناس فكلمة الناس عامة تشمل جميع الافراد ثم قال تعالى ظرب مثل له ان الذين تدعون من دون الله فهنا دل هذا اللفظ على ان المراد بالناس من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. لاننا نعلم ان بعض الناس في عهد النبوة لم يكن يدعو شيئا من دون الله. اذ فيهم المؤمن الموحد. وقد يأتي اللفظ ويراد به او احتمال من احتمالات معانيه غير الظاهرة. ومثل المؤلف لذلك بقوله تعالى واسألهم عن القرية فان ظاهرها ان المراد ذات القرية بينما المراد اهلها ساكنون فيها الذين اعتدوا في يوم آآ السبت. وآآ مثل المؤلف ايضا لذلك بقوله تعالى واقيموا الصلاة. فظاهره العموم وجاءنا في النصوص ان المرأة الحائض لا تدخلوا في هذا اللفظ ومثله في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة فظاهره انه يشمل جميع الاموال ثم بعض النصوص قد اخرجت شيئا من الاموال فلم تجب الزكاة فيها. وهكذا في مواطن كثيرة آآ يكون اللفظ عاما ولكن لا يراد به استيعاب جميع الافراد وذكر المؤلف بان احد الفريقين يقول لا نقبل خبرا وفي كتاب الله البيان لزم الزم المؤلف من يقول بهذا القول بلوازم شنيعة منها انه اذا لم يأخذ بالسنة كيف يصلي وكيف يؤدي هذه الصلاة؟ قال وكيف يراعي الوقت ولو صلى ركعتين في كل في كل في يوم او صلى ركعتين في ايام فحينئذ هل تكون صلاته مجزئة او ليست بمجزئة ليست فيك تلاب الله دلالة على ذلك. وانما نأخذ عدم القبول بمثل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واورد المؤلف اه شيئا اخر من الجواب عن دليلهم حينما قالوا بان السنة ترد عليها الاحتمالات وبالتالي فهي لا تفيدنا علما محيطا بالمعلوم به. والواجب في اعمال الشريعة الا نعمل الا بالعلم هكذا قالوا فرد عليهم النبي فرد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة شهادة الشهود التي تسفك بها الدماء وتستباح بها الاموال والحقوق ومع ان شهادة من شاهدين اثنين وترد عليها الاحتمالات ولا تفيدنا احاطة بالمعلومة و قال فان قال المخالف بان قبول الشهادة قد ورد في الكتاب في مثل قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم قيل بان هذا النص انما ورد في مسائل خاصة من مثل الديون في اخر سورة البقرة ومن مثل الرجعة في الطلاق ولم ترد في الايات القرآنية ما يدل على قبول باطلاق فلا نجد في كتاب الله نصا ان تقبل الشهادة على القتل ولا على موجب الحدود ومع ذلك فان المسلمين قد اجتمعوا على ان القتل يثبت بشهادة شاهدين ودلالة الايات القرآنية في اعتبار الشهود ليست صريحة في ذلك. وانما رجعنا في ذلك الى الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان الشاهدين لا نجزم جزما تاما بما في شهادتهما وانما نقبل قولهما على الظاهر لكونهم من اهل الصدق والثقة ولو امكن ان يكون في شهادتهم شيء من آآ الغلط. فاذا كان هذا في الشهود فليكن شأننا في رواة الحديث كما هو الحال في شهادة اه الشهود قدام وفرد عليه المخالف فقال بان باب الرواية يخالف باب الشهادة في عدد من الاحكام والاوصاف اجاب المؤلف بان هذه الاختلافات ليست مؤثرة في باب القبول ذلك يقبل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواة ذكر المؤلف بعد ذلك شيئا اخر الا وهو ان المخالف قال بان اخبار الاحاد قد فيها آآ قد يرد فيها الاحتمال وليست قطعية بل فيها شيء من الظنية فرد عليهم المؤلف باننا نقبل القياس على ما ورد في النصوص مع ان هذا القياس واجاب المؤلف عن الاستدلال بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بان التبيان قد يكون توضيح التفاصيل وقد يكون ايراد آآ على جهة الاجمال فتأتي السنة فتفسره وتبين المراد منه. وقد اتي آآ وقد يكون البيان او التبيين في وضع قاعدة فيأتي المكلف فيطبقها على مواطن على مواطن وجودها. من خلال وجود علامات خلقها الله عز وجل وابانها دالة على المعنى الذي الذي علق الحكم عليه ومثل لذلك بجهة القبلة فان التوجه الى جهة الكعبة في الصلاة امر واجب في كما في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فيأتي مجتهدون فيجتهد كل واحد منهم لتعرف الجهة التي توجد فيها الكعبة ولذلك قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ونحو ذلك من النصوص التي يمكن ان تدلنا على العلامات التي نعرف بها الجهات ونتمكن بها من معرفة الجهة التي توجد فيها الكعبة. وقد يكون ذلك على جهة اليقين والجزم. وقد يكون على جهة الظن الغالب. ومع ذلك يجب العمل به ولا يلزم ان يكون علمنا بذلك على جهة آآ الاحاطة ومثل له المؤلف بمثال اخر في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا اي من قتل صيد الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل ذوى عدل منكم فان المثلية لا اه يحكم فيها باصل دليل الكتاب حتى يوجد مع ذلك قول عدلين ريفان المثل في انواع الصيد فيحكمان بالمثل. وحكمهما لا يكون الا بناء على الاجتهاد وليس هنا قطع وولا جزم في المسألة بل العلم هنا انما يحصل بالاجتهاد لا بالعلم بناء على الاحاطة واذا تقرر ذلك فان الاجتهاد قد يكون اجتهادا في تحقيق المناط فيكون حينئذ يشترط له شرائط متعلقة بمعرفة الواقع. كما في جهة القبلة وكما في المثل في صيد الحرم. وقد يكون الاجتهاد بما يعرف بتنقيح المناط او تخريج المناط بان بان نتعرف المعنى الذي من اجله اثبت الله عز وجل الحكم. وهذا لا الا من المجتهدين. وهؤلاء لابد ان يكون لهم صفات الاجتهاد مثل المؤلف التعرف الاشياء بناء على معرفة حقيقتها في باب تحقيق المناط بمسألة قيم السلع. فان الذي يحكم في فيها هم اهل الخبرة الذين يعرفون البيع والشراء ويتمكنون من معرفة اقيام السلع ولا يشترط في هذا ان يكون القول من اهل الفقه الذين ينظرون في الادلة الشرعية لانهم وان نظروا في تقرير الحكم لكن تحقيق المناط يحتاج الى ناظر يجتهد في معرفة الصفة اه وتحققها بالنسبة للمسألة المجتهد فيها وحينئذ نعلم بان كل باب لا بد ان يرجع فيه الى اهله المختصين به وقد اشار المؤلف الى شيء مما يتعلق الاستحسان ومن المعلوم ان الاستحسان له معاني متعددة فمن الاستحسان تخصيص القياس بواسطة الدليل المعتبر وهذا محل اجماع في حجيته وان نازع بعضهم في تسميته استحسانا واما الاستحسان بترك آآ مدلول النص وعدم العمل بالقياس عليه بناء على ما يرد في ذهن المجتهد سواء ما استحسنه بعقله او ما ظن معه من وجود معنى في ذهنه فهذا لا ليس له ظابط يمكن ان يرجع اليه من جهة. ومن جهة اخرى انه يتساوى فيه الفقيه مع غيره فليسوا متساوين على درجة فهذا ما يتعلق بهذا الباب الذي ذكره المؤلف وقد ذكر المؤلف في اخره بان اه ارجع المسألة الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قولا اخر من اقوال اولئك الذين يردون شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو قول من يرد خبر الخاصة. والمراد به اخبار الاحاد فان ان بعض الناس قال بان الاخبار المتواترة اقبلها بخلاف اخبار الاحاد فانني لا اقبلها. قال المؤلف فوافقنا طائفة في تثبيت في ان تثبيت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه سلم لازم للامة ويضيقون على كل احد ان يخالفها ثم بعد ذلك قال فكان جملة قولهم ان قالوا لا يسع احدا من الحكام ولا من المفتين ان يفتي ولا يحكم الا من جهة الاحاطة. مما يعلم انه حق في الظاهر والباطن. يشهد به على الله وهذا لا يكون الا في الكتاب والسنة. وعلى ذلك ردوا اخبار الاحاد بدعوى انها انما تفيد الظن ولا يكون من مفادها الاحاطة بمدلولها فقال المؤلف بان علم العامة هي الاحاديث التي نقلت على جهة التواتر والعموم لا تلقى احدا من المسلمين الا او تجده قد علم بتلك المسألة ولا يرد شيئا مما ورد من اخبار العامة ومثل له باعداد الصلوات واما علم الخاصة فان اقاويل اهل العلم من السابقين والتابعين قد تختلف فيها. وبالتالي قد يتوقف فيها. ولذلك نجد ان بعضهم لم يعمل بها وعمد الى القيام اشار المؤلف الى شيء من اعمال القياس في هذا الباب فالخلاصة ان المؤلف اراد ان يرد على اولئك الذين قالوا بان اخبار الخاصة لا يعمل بها هم قد عملوا بالقياس. والقياس ليس فيه احاطة بالعلم. وانما فيه عمل بالظاهر دون الاحاطة به في الباطن. وكما ان القياس يحتج به ويعمل به فحينئذ مع انه لا يحاط به في العلم من جهة الظاهر والباطن فحين اذ لا يصح لك ان تعترض على خبر الواحد بكونه لا يفيد الاحاطة بالعلم واشار المؤلف بان العلم ينقسم الى ما نقلته عامة عن عامة يشهد به على الله وعلى وهذا لا ينازع فيه احد والنوع الثاني ما فيه دليل قطعي من جهة الثبوت والحجية لكنه يحتمل من من جهة التأويل ومن مثل ومن امثلة ذلك عمومات الكتاب. فان حجيتها ثابتة لكن قد يقع في هذه العمومات مخصصات تصرف دلالتها عن بعض الافراد و مع ذلك من المعلوم انه يعمل بها في على ظاهرها. وانه لا ينتقل الى تأويلها حتى يوجد دليل يدل عليه. فالعمومات يعمل بعمومها حتى يرد الدليل المخصص لا ننتقل عن العموم بمجرد ورود الاحتمال حتى يأتي الدليل الدال على ذلك واما النوع الاخر فعلم الخاصة. والمراد به احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها العامة. وهذا النوع لابد له من ان نأمن من وقوع الغلط فيه. بان يكون الراوي مقبول الرواية وبان يكون الاسناد متصلا ثابتا. ثم هناك قسم من العلم اخر الا وهو القياس وهذا لا يكون الا عندما يكون الفرع في معنى الاصل او لا يكون بين الاصل والفرع فارق يؤثر في اه الحكم وهناك نوع اخر من انواع العلم الا وهو اجماع العلماء في مسألة من المسائل. والاجماع حجة في كل مسألة لانه لا يمكن فيه الخطأ وذكر المؤلف جوابا او ردا من المخالف فقال ما ذكر من نقل العامة عن العامة فهذا مقبول واما اما يتعلق اخبار الخاصة فحينئذ ينبغي ان نتوقف فيه اه ذكر المؤلف ايظا شيئا من الامور المتعلقة اه هذا النوع ولعلنا ان شاء الله ان نتركه للقائنا القادم باذن الله عز وجل. بارك الله فيكم جميعا. ووفقكم لكل خير. وجعلنا اياكم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين وان يغفر لنا ذنوبنا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين