ظاهر اي منتشر في الامة فما لم ينتشر فانه نقول ايش ما لم ينتشر لا يكون مناقضا الاجماع ولا يكون هو الحق بل القول المقابل له يكون هو الحق ويليك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب جماع العلم للامام العلامة الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن ادريس و كتابه هذا كتاب عظيم النفع فيه فوائد اصولية متعددة تكمل ما ورد في كتاب الرسالة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العلم على وجوه الوجه الاول ما نقلته العامة عن العامة فهذا امر متيقن منه يشهد عليه بالاحاطة و لا يتصور وقوع الاجتماع ووقوع الاختلاف فيه والغالب فيه ان يكون محل اجماع النوع الثاني من انواع العلم ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجماع عليه لا يختلفون فيه وهزا قد لا ينقل فيه دليل من الكتاب والسنة الا ان الاجماع على الصحيح لا يكون عن رأي لانه لو كانت المسألة عن رأي لما اجتمعوا ولحصل تفرق بينهم والنوع الثالث علم الخاصة هذا العلم ينقله خاصة الرواة او العلماء عن بعضهم وبالتالي لا يكون بمنزلة النوعين السابقين النوع الاخر القياس والمراد به حمل حكم واقعة جديدة على واقعة سابقة اشتراكهما في المعنى الذي من اجله ثبت الحكم هذا الذي يثبت بالقياس على انواع منها ما يكون الفرع فيه في معنى الاصل بحيث لا يوجد فرق بينهما ومنها ما يكون محل منها ما يكون محل اتفاق في العلة مع وجود اختلاف في باقي الاوصاف حينئذ نعلم ان العلم ليس على رتبة واحدة بل هو على انواع متعددة وينبغي ان يعرف ان العلما يختصون باشياء من انواع العلوم لا يعرفها غيرهم وهناك من ما يشترك فيه جميع اهل الاسلام من مثلي معرفة ان صلاة الظهر فرض واجب وانها اربع ركعات فهذا قد وقع عليه اجماع الامة جميع علماؤها وعامتها لا يقع فيه اختلاف البتة ذكر المؤلف اشياء مما يتعلق الاجماع وكان من رأي المؤلف ان الاجماع لابد له له من مستند وهذا المستند قد يكون كتابا وقد يكون سنة وقد يخفى مستند الاجماع الا ان المؤلف قرر ان العلما لا يجتمعون بمستند من الرأي. وانما لابد ان يكون له اصل في اه قرر المؤلف ايضا بان ما وقع فيه الاختلاف في العصر الثاني يدل على وجود الاختلاف في العصر الاول قرر المؤلف ايضا بان العلماء اذا تفرقوا فانه لا بد ان يأخذ الانسان من هذه الاقوال ما يراه موافقا الى الادلة الشرعية والاخبار المنقولة في تلك المسائل واورد اعتراضا من المخالف يقول فيه بانه يمكن على كلامك هذا ان نقول بان بان الاخبار باطلة لوجود اجماع يخالفها اجاب المؤلف عن هذا بان الاجماع حجة شرعية واذا كان كذلك فلا بد ان يكون مستندا الى شيء من الادلة ثم ذكر مسألة من مسائل الاجماع الا وهي انه اذا خالف واحد من العلماء فان الاجماع لا ينعقد مع مخالفة هذا الواحد واشار الى مسألة الاجماع آآ السكوت قال على لساني المقابل له ارأيت ان كانوا عشرة فغاب واحد او حضر ولم يتكلم اتجعل التسعة اذا اجتمعوا ان يكون قولهم حجة او كنت لو خالفتهم لم تجعل قولهم حجة اجاب المؤلف بان قال فرأيت اذا مات احدهم او او غلب على عقله ايكون للتسعة ان يتكلموا و هذا اشارة منه الى انه يرى ان الاجماع السكوت من الحجج الشرعية فلذلك ان الاجماع لا بد ان يكون قولا ظاهرا في الامة اشار المؤلف الى ان الاجماع المعتبر هو اجماع جميع العلماء في جميع البلدان دان بحيث لا يشذ واحد منهم ثم اورد عددا من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا منها مسألة المسح على الخفين فيقول بان اصل المسح محل اتفاق ولكن قد يقع اختلاف في بعض مسائله هل يجوز المسح فيها او لا يجوز؟ فحينئذ يرجع الى الاصل الذي هو الوضوء وهكذا في مسألة الزاني الثيب فانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه فان اعترظ معترظ بان بعض الناس قال بان الزاني لا يرجم كبعض الفقهاء المنتسبين الى قول الخوارج وقد يستدل بعضهم بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقد يستدل بان الاصل تحريم الدماء حتى يوجد دليل او اجماع على حل ذلك الدم يحل دم ذلك الشخص وبالتالي فينبغي ان يقال هكذا قال المخالف ينبغي ان يقال بانه يجلد ولا يقال برجمه ثم رد المؤلف على مثل هذا المقالة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل اهل التواتر و هكذا آآ اشار المؤلف ايضا الى مسألة قول الاكثر. هل يعتبر حجة او لا يعتبر حجة وذكر ان قول الاكثر ليس من الادلة الشرعية. وان النصوص انما دلت على حجية قول اهل الاجماع واما قول الاكثر فلم يقل احد بانه معصوم من ثم اشار المؤلف اشارة الى ان الفقيه قد يخطئ وقد يصيب مما يدل على ان الامام الشافعي يرى ان المصيبة في المسائل واحد وان ما عدا فهو مخطئ واشار اشارة الى مسألة في الاجماع وهي شبهة يرد بها بعضهم حجية الاجماع الا وهي ان العلماء قد تفرقوا في البلدان ولا يمكن لانسان ان يقول بان اجماعهم حجة وهو لا يلقاهم جميعا وآآ مع تفرق العلماء في البلدان يصعب ان ينقل عن جميع العلماء قول في المسائل الفقهية خصوصا ان نقل اقوالهم ان نقل قول كل واحد منهم يحتاج الى تواتر من اجل ان نثبت به دليل الاجماع الذي آآ اه يقال بانه مفيد للقطع اشار المؤلف في هذا الباب الى ان نقل الخاصة ممن يوثق به في الرواة معتمد وحده ثم ان القول المعتبر في الاجماع هو ما كان ظاهرا في الامة بحيث يعرفه آآ يعرفه اعرفه آآ الناس. اما ما كان مخفيا لا يطلع عليه احد فانه لا يعارض به الفقهاء الذي انتشر في الامة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فاشترط في قول الحق ان يكون ظاهرا واشار المؤلف بعد ذلك الى شبهة قد تكون في الاجماع وقد تكون في نقل خبر الواحد الا وهو ان الناقل او الفقيه قد يخطئ واذا كان قد يخطئ فكيف يقلد؟ وكيف يعمل بقوله؟ وكيف يحتج بنقله في الاحاديث اجاب المؤلف عن هذا بجواب واضح الا وهو قياس اخبار الاحاد على قول المفتين فان كل مخالف يسلم بان الفقيه الواحد يجوز الاعتماد على قوله والاخذ به فاذا كان ذلك في الفتوى فهكذا في خبر واحد فان الفتوى انما يخبر الفقيه برأيه واجتهاده. واما خبر واحد فان حدث يخبر بذلك الخبر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن من بعده ولا شك ان احتمالية الخطأ في قول الفقيه الذي يسنده الى رأيه اكثر من مالية الخطأ في الرواية التي تسند الى من سبق من الرواة واشار المؤلف هنا الى اشارة آآ متعلقة بشرط بعض الناس لصفة في الناقل للاخبار فان الطائفة تقول لا يقبل من الاخبار الا ما رواه فقيه اما الروايات التي يرويها غير الفقهاء فانه لا يحتج بها واجاب المؤلف بانه ما من بلد الا وفيه من العلماء ما يمكن ان يستند الى اخبارهم. وما ينقلونه و سانيا ان مستند قبول الرواية هو مبني على الثقة بالراوي الثقة بالراوي لا يشترط فيها ان يكون صاحبها متصفا بالفقه واشار المؤلف الى ما يتعلق بنقولات اقوال الائمة الاوائل واننا نجزم بان الفقهاء من التابعين كانوا يقولون باقوال وننسبها الى قائليها جازمين بها اشار الى شيء من اقوال الائمة الاوائل الذين آآ ينقل عنهم اقوال في المسائل الفقهية واشار المؤلف الى ان هؤلاء الفقهاء قد يقع اختلاف في تقويتهم وتضعيفهم في العلم فان هؤلاء الائمة الذين يؤخذ باقوالهم كثير من الناس يثني عليهم. ويذكرونهم بما هو اهل لهم ولكن قد يوجد من يتكلم فيهم وقد يوجد بعض الاخطاء في اقوالهم وهذا لا يعني اقتراح اقوال هؤلاء الفقهاء جملة اشار مثلا الى ان اهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ومع ذلك يتركون بعض قوله وهكذا الامام ما لك كان كثير من اهل المدينة يقدمه وهناك من يضعف يضعف مذهبه ويذم اقواله واشار المؤلف الى بعض الفقهاء الذين جاؤوا بعده او في زمانه وكانوا يأخذون بقول الامام ما لك رحمه الله تعالى واشار الى ان اهل الكوفة بعضهم يميل الى قول ابن ابي ليلى ويذم مذهب ابي يوسف واخرون يعكسون ذلك وهكذا في بقية البلدان. ما من بلد الا ويوجد فيه فقهاء يختلف الناس في توثيق في اقوالهم والاعتماد عليها والمقصود من هذا انهم لا زالوا ينقلون اقوال هؤلاء الائمة ويتتابعون على ايتها على من بعدهم مما يدلك على ان اقوال الفقهاء محفوظة. وان الاجماع متصور الوقوع. ومتصور ان ينقل الى من بعدهم من اهل العصور الاخرى اشار المؤلف ايظا الى ان بعظ من يتولى الفتوى يقدح فيه اخرون بانه لا اقنحوا ان يكون من اهل الفتوى اما لنقص عقله واما لجهالته واما لنقص علمه ثم اشار الى شبهة بان هؤلاء الفقهاء ما دامت قد تفرقت بلدانهم فكيف يتصور نقل اقوالهم ما يحفظ فيه الاجماع واجاب بان هؤلاء وان تفرقت بلدانهم واختلفت مذاهبهم فانما نقبل منهم ما اتفقوا عليه ما اذا حصل اختلاف فانه ليس قول بعضهم حجة على بعضهم الاخر ومن ثم على العامي ان يأخذ بقول من يثق بانه من اهل العلم والفتوى ثم اورد شيئا قد يقع فيه اه قد يكون شبهة لبعضهم الا وهو ان مسائل الفقه لا يوجد فيها اجماع وان ما انه ما من مسألة الا ويقع في يا اختلاف جواب هذا بان الاجماع قد وقع كثيرا في جملة من الفرائض التي لا يسع جهلها اورد اعتراضا اخر بان بعض الفقهاء قد ينقل اجماعا في مسائل فاذا محصنا الحال لم نجد ان المسألة من مسائل الاجماع ونقول المعول عليه والعبرة في هذا الباب الاجماع الصحيح من الامور التي اشار اليها المؤلف ان بعضهم يحكي اجماعا وقد لا يكون الا اتفاق اهل المدينة قد يكون اتفاق بعضهم دون جميعهم استند في ذلك باننا لا زلنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن مع انه يدعى وجود الاجماع في هذه المسائل التي وجدنا الاختلاف فيها و حينئذ قال المؤلف بان منحك الاجماع اما انه جهل قول المخالف واما انه يرى ان قول الاكثر اجماع وان خالفه جماعة على كل فان الاجماع من الادلة الشرعية و قد جاءت النصوص ببيان انه من الحجج التي يجب الاخذ بها اورد سؤالا عن آآ كيف ايراد مثال لما يحكى وجود الاجماع فيه استدل المؤلف او مثل المؤلف بمسألة يقول فيها ابن المسيب عالم اهل المدينة بقول يوافقه عطاء عالم اهل مكة والحسن عالم اهل البصرة الشعبي عالم اهل الكوفة وحينئذ لم نجد مخالفا يخالفهم. فهذا دليل على اشتهار هذا القول. ومعرفة الناس به ومع ذلك لم يظهر فيه آآ معارض اشار المؤلف الى انه في مواطن نجد ان العلماء اجمعوا على قول ولا نجد له مستندا في الكتاب والسنة. وحينئذ نظن ان مستندهم هو القياس فقال المؤلف بان القياس العلم الثابت الذي اجمع عليه اهل العلم انه حق وبالتالي فان اتفاقهم في هذه المسألة القياسية على قول دليل على ان الحق في ذلك القول استند المؤلف في ذلك الى ان القياس مما وردت الادلة بوجوب العمل به وحينئذ لا يمتنع ان يقع الاجماع بناء آآ عليه ثم اورد المؤلف شيئا مما يتعلق نقل الاخبار او نقل الاجماع بواسطة اخبار الاحاد قد تقدم القول بان خبر الواحد حجة اذا كان حجة في نقل الاحاديث النبوية فهكذا يكون حجة في نقل اقوال العلماء اشار المؤلف بان هناك مسائل وفيها اقوال لعدد من الصحابة والتابعين ويكون قولهم مخالفا لقولي غيرهم ممن اشتهر في الامة ومثل لذلك برأي ابي سعيد في الصرف ورأيي جابر في المخابرة ورأي عبد الله في بعض القضايا والملويات التي تروى عنهم فاجاب المؤلف بان هؤلاء ائمة في الدين وبالتالي اذا كان هناك اجماع من جميعهم فانه يكون حجة يلزم عامة الامة ان يأخذوا به حينئذ لو لو قدر وجود اختلاف فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعضهم الاخر اجاب المؤلف عندما قالوا بان الاجماع في زمان قد يقابله اجماع في زمان اخر كونوا مضادا له وبالتالي يكون لاجماع واقعا على خلاف الاجماع وبالتالي لا لا لا يمكن ان يقال بتصويب جميع الاجماعين مما يدل على ان الاجماع قد يكون اه خطأ اشار المؤلف ايظا اه الى ان ما يمكن ان يطلع عليه عموم الناس فلابد ان اه ينقل وان يعرفوا يعرفه من بعدهم ثم اعاد المؤلف البحث في انواع العلم واقسامه مما يجعلنا نؤخره ان شاء الله ونجعل البحث فيه في لقاء قادم باذن الله عز وجل اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة ويردهم الى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين اذا خلاصة البحوث التي اخذناها في هذا اليوم هي مسائل متعلقة الاجماع من جهة حجيته من جهة سند من جهة شروطه الى غير ذلك نعم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير عنده سؤال ولا عرظ ولا شي تفضل اه رد على من يقول ليس هناك اجماع صريح. اه تقدم ان المؤلف اجاب عن قول هؤلاء الذين يقولون لا يوجد اجماع صريح ويمكن ان انبهك في هذه المسألة الى شيئين. الاول ان النصوص قد دلت على حجية الاجماع ولا يمكن ان تحيلنا النصوص الى امر لا حقيقة له ولا واقع فدلنا ذلك على ان الاجماع ممكن الوقوع والامر الثاني اننا اذا نظرنا في وقائع الناس وجدنا انهم قد اجمعوا في مسائل كثيرة من امثلة ذلك مثلا في زماننا الحاضر اجمعوا على استعمال الات التقنية هذه فاستخدموا الجوال بلا خلاف فيما بينهم وراوى ان ذلك من المباحات استعملوا مكبر الصوت ولاقط الصوت بالمساجد وغيرها وفرش المساجد بالفرش التي تجلس عليها وبنوها بالبناء المسلح ونحو ذلك فهذه كلها مسائل اجماعية قد وقعت في عصرنا الحاضر. نعم وبالتالي قول من يقول بان الاجماع لا يمكن تصور انعقاده باطل نعم لا يماثله اقل درجة بس الاشكال هنا في ان الاجماع مصدره علماء متعددون خلافي السنة فمصدرها واحد هذا هو فارق بينهما نعم القول في كما قلت واحد احتمال خفاء القول يقول هذا دليل على ان ذلك القول ليس الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف قول الحق بانه فهو ليس مجرد سكوت هو كلام من البعض انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين نعم فدل هذا على ان الحق لا يكون خفيا في الامة لابد ان يكون ظاهرة بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين