فقال قال جماعة ان الله ذم الاختلاف فذمناه فقلت له في الاختلاف فقلت له في الاختلاف حكمان ام حكم واحد ان قلت بل حكم واحد قلت اتوسع من الاختلاف شيئا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد هذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب جماع العلم للامام الشافعي رحمه الله تعالى وتقدم معنا عدد من اللقاءات في هذا الكتاب اخرها كان في الحديث عن مباحث الاجماع في هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدأ جزءا اخر من كتاب جماع العلم نتدارس فيما يتعلق بمسائل الاخبار بمسائل الاخبار قسم المؤلف رحمه الله تعالى الاخبار الى اقسام القسم الاول قبر العامة عن العامة والمراد بذلك خبر كثير من الناس عمن سبقهم ممن يماثلهم في صفاتهم ومن امثلة ذلك ما ينقلونه من صيام شهر رمضان ومن ان الصلوات باعدادها المعلومة صلاة المغرب ثلاث ركعات بل للظهر اربع ركعات فهذا لا يوجد فيه اختلاف والنوع الثاني الاخبار المتواترة وهي التي نقلها جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب فهؤلاء اذا رووا شيئا فانه تقبل روايتهم ويكون لها حجة يجب العمل بها وهناك اختلافات في عدد من يكون من اهل التواتر وبعضهم مثلا يقول بانهم اربعة بشرط ان لا يكون هناك احتمالية تواطؤ بينهم ومنهم من يشترط ان تتباين بلدانهم ومنهم من يشترط عددا اكثر من هذا ولكن القاعدة في هذا ان التواتر هو من كان رواته يستحيل تواطؤهم على الكذب في ذلك الخبر مثل له المؤلف بما لو روى المدني عن المدني ومكي عن مكي وبصري عن بصري وكوفي عن كوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه فيشتركون في خبر واحد والنوع الثالث من انواع الاخبار اخبار الاخبار اه اخبار الثقات من الاحاد الذين يكونون موطن ثقة وطمأنينة فيما يروونه من اخبارهم وهذا قد حاول بعضهم ان يشكك فيه بدعوى احتمال وجود الغلط والنسيان ونحو ذلك الصواب ان ما كان كذلك فانه يجب العمل به ومثل المؤلف له مثال من اجل توضيح القول بحجية خبر واحد فقال ارأيت لو لقيت رجلا من اهل بدر وهم الذين اثنى الله عليهم في كتابه فاخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان يلزمك ان تقول به مثل لذلك ايضا ما روى ابو سلمة عن جابر مع مكانة ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ومكانتي جابر او ما رواه الزهري وهو امام محدث عن سعيد ابن المسيب وهو عالم حجة ضابط عن علي ابن ابي طالب او عثمان ابن ابي عفان وهكذا هناك عدد من الاسانيد التي ظاهرها انها اخبار احاد لكنها من رواية علماء ثقات اثبات تستند الامة على فتاواهم فاذا كانت تستند على فتاوى هؤلاء العلماء تحليل والتحريم فحينئذ روايتهم للاخبار من باب اولى ان يستند اليها احتمالية وجود اه اه الخطأ هذا مجرد احتمال. والاحتمالات لا ينبغي ان يعول على مجرد ورودها حتى قوم عليها الدليل حينئذ لا يلتفت الى مثل هذه آآ الاحتمالات ورد الخبر بانه يمكن فيه الغلط عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس مع انك في بقية امورك تقبل اخبار احاد ممن لا يماثلهم في الفضل والعدالة ثقة والظبط ثم بعد ذلك ايضا ذكر المؤلف بانه لا يمكن ان نوجد في جميع الاخبار آآ سندا متواترا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وجها اخر من اوجه الاخبار التي قد يسلم بها كثير ممن لا يقول بحجية خبر الواحد الا وهو ان يروي الراوي بمحظر من جماعة ممن يشاركه في الرواية فلا ينكرون عليه ولا يعترضون على روايته او يحكمون بمثل ما روى ذلك الراوي وقال عن ذلك اذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من اصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره يعني ممن حضر من الصحابة فهذا دليل على انه انما حدث به في جماعتهم ولما تركوا الرد عليه وتركوا معارضته دل هذا على قبول خبره عندهم فيكون بمثابة ابت الخبر الذي يروونه جميعا قال المؤلف بان هذا حجة على اولئك الذين يقولون برد خبر واحد فانهم لما تركوا خبر الواحد الذي يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستندوا على سكوت بقية الصحابة تركوا الاقوى واحتجوا بما هو اضعف منه واستدل المؤلف لذلك مما يلزمهم بالقول بخبر واحد فقال بان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يحدث رجلا واحدا ويمكن ان يكون اتى من بلدا من البلدان فحدث به نفرا واحدا رجلا واحدا او حدث به عند سفره او عند موته وبالتالي يكون ذلك الخبر ممن يلزمك قبول خبره لانه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فان قلت لا يمكن ان يحدث واحدهم بالحديث الا وهو مشهور عندهم اجاب عنه باننا نجد ان التابعين ان عددا كبيرا من التابعين يشتركون في رواية الخبر الواحد عن راو واحد مما يدل على انهم لم يرووا عنها هذا الخبر الا عن هذا الواحد ومع ذلك نجدهم يتفقون على رواية ذلك الخبر اقام الادلة على حجية خبر الواحد ومثل لذلك بما ورد ان ابا هريرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهكذا روى ابن عباس رضي الله عنهما ولم ينقل عن احد من الصحابة انه روى ما يخالف هذه الرواية فحينئذ هل تقول بان هذا ليس من الخبر وانما هو من الاجماع بعضهم قال ليس ما قال من هذا مذهبنا لان من مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب جماعة انه لا يقبل في اثبات الحقوق باليمين مع الشاهد الواحد وانه لا بد من جاهدين او من شهادة رجل وامرأتين بين ايدين نقول هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها حتى بين اهل المدينة فلم يوجد اجماع عندهم في اه ذلك وهذا من خبر الخاصة لانه ليس من اخبار العامة التي ينقلها عامة عن عامة وليس من الاخبار المتواترة التي نقلت عن رواة كثر يستحيل تواطؤهم على الكذب في رواية الخبر استدل المؤلف ايضا على حجية اخبار الواحد بان الجميع يقولون بان القياس حجة وانه يجوز للواحد من علماء الامة ان يقيس وان يعمل بقياسه قبر الواحد اقوى من القياس فانه كما يتطرق الخبر اليه كما يتطرق الخطأ الى الخبر الواحد فانه يتطرق الى القياس من او لا؟ فكيف يقال رد خبر الواحد مع قبول هذا القياس ولذا قال لهم المؤلف امتنعت من قبول السنة اذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فاجزت الاضعف يعني القياس وردت الاقوى اذا زعمت للواحد ان يقيس فقد اجزت القياس والقياس قد يمكن فيه الخطأ وامتنعت من قبول السنة اذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فاجزت الاضعف ورددت الاقوى قال المؤلف قلت له ارأيت قولك اجماع اجماعهم يدل على اجماع من قبلهم هل هذا الاستدلال ومستند على حجة ودليل او انه مجرد احتمالية وردت على الذهن وقد يكون من باب التوهم فيه وحينئذ فنقول بان خبر الواحد يجب العمل به قد دلت الادلة السابقة على انه من الحجج ومن الادلة التي يجب العمل بها اشار المؤلف الى عدد من الاحتجاجات المتعلقة آآ مسائل الاختلاف الوارد بين الصحابة بحيث كل واحد من الصحابة عمل باجتهاده وكان ذلك بمحظر من الصحابة ولم ينكروا عليه فلم يدل ذلك على ان ما قاله ذلك الصحابي من الاجماع الذي يجب العمل وبه ومن امثلة هذا ما كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم في قسم اموال الفيء بين الامة فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا قسم سوى في قسمته بين من يقسم بينهم فلما جاء عمر فظل بينهم فاعطى بعظهم اكثر من بعظ بحسب سابقتهم في الاسلام فلما جاء علي رضي الله عنه عمل بقول ابي بكر رضي الله عنه حينئذ لم يكن هنا اجماع ومسألة اخرى وهي مسألة ميراث الجد مع الاخوة فلو مات جد فلو مات ميت وانحصر ارثه في جد وعدد من الاخوة فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يجعل الجد ابا ويقول بانه يحجب الاخوة ولم يعارضه احد من الصحابة في هذه القضية و اه كانوا يسلمون له ثم لما مات ابو بكر رضي الله عنه وجاء عمر جعل الميراث بين الجد والاخوة وشرك بينهم في الميراث مما يدل على ان ما فعله ابا بكر ان ما فعله ابو بكر رضي الله عنه ليس من الاجماع في اه شيء وذلك لان سكوت الصحابة بناء على ان هذا القول قال به آآ ابو بكر باجتهاد منه والقاضي والحاكم يحكم بناء على اجتهاده. ولا يعد سكوت بقية الصحابة عن فعله من باب الاقرار لذلك الفعل انه هو الراجح وانه هو والحق ولكن من باب ان كل فقيه يجوز له ان يعمل باجتهاد هذه بحسب ما توصل اليه في الاجتهاد ثم عقد المؤلف مبحثا اخر في مسائل الاختلاف هل الاختلاف مشروع او مذموم وهل اقوال المختلفين حجة هل هي احكام متعددة؟ او حكم واحد قال لا قال المؤلف من سبقنا من اعلام المسلمين وعلماء الشريعة قد يختلفون في بعض امور يحكونها عمن قبلهم وبالتالي كل واحد منهم اخذ بما يرى انه الارجح من اقوال من سبقهم ولذا نجد ان بعظهم قد يستند بهذه القضايا التي وقع الاختلاف فيها الى القياس وقد يستند الى غيره من انواع الادلة وبالتالي فان وجود الاختلاف ليس بالامر المستغرب خصوصا ان الاذهان مختلفة. وان قواعد الفهم والاستنباط قد يقع الاختلاف فيها بين العلماء وبالتالي يكون لكل قول كل فقيه منهم قول في المسألة ثم قسم المؤلف المسائل الى قسمين القسم الاول ما فيه نص من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او ما فيه اجماع فمثل هذا لا يسع احدا ان يخالف فيه هذه الادلة ولا يكون الاختلاف فيها سائغة والنوع الثاني ما لم يكن فيه من هذا واحد فليس فيه اية من الكتاب ولا حديث من هن ولا اجماع ومثل هذا مثل هذه المسائل على كل فقيه ان يعمل بما يظن ويغلب على ظنه انه حكم الله عز وجل او ما يكون مشابها لهذه الاصول الثلاثة الكتاب والسنة و الاجماع وحينئذ اذا جاءت مسألة فيها قولان مختلفان فانه يعمل بما يراه في بحسب اجتهاده انه الارجح ولو خالف اجتهاد غيره ثم ذكر شيئا من الادلة الدالة على المنع من الاختلاف والتفرق فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كما في قوله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وحينئذ الموطن الذي اقام الله على العباد فيه الحجة بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع فانه لا مسوغ للاختلاف في ذلك واما ما ليس فيه دليل نصي على اثبات الحق فيه فان الناس يجتهدون وكل يعمل بحسب هذه وضرب المؤلف لذلك عددا من الادلة منها الاختلاف في جهة القبلة فانه قد يخرج جماعة فيختلفون في جهة القبلة وكل منهم يصلي بحسب ما وصل اليه هي اجتهاده. لقوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فالاختلاف هنا لما لم يكن فيها دليل واضح ونص من الكتاب او السنة او الاجماع كان الاختلاف سائغا ولم يكن من قسمي الاول ومثله في قوله تعالى في الشهود ممن ترضون من الشهداء قوله ذوي عدل منكم فانه قد يقع الاختلاف في بعض الناس هل هم ممن يرضى في الشهادة؟ وهل هو من اهل العدالة؟ فهذا الاختلاف سائغ وكل فقيه يعمل بما وصل اليه اجتهاده ومثله في الاجتهاد في الجزاء في قتل الصيد. فقد يقتل المحرم صيدا. ويختلف الفقيهان فيما هو الجزاء مماثل له فيكون الاجتهاد هنا والاختلاف سائغا ومثله في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فان الازواج قد يختلفون في اجتهاداتهم في كيفية التعامل مع نشوز المرأة. وكل منهم اعمل بحسب ما يراه في اجتهاده. فزوج يظن ان الزوجة تتأدب بالنصيحة والموعظة وزوج يظن انها لا تتأدب الا بالهجر في الفراش وكل منهم يعمل بحسب اجتهاده وقد اقام المؤلف دليلا على هذا بما ورد في الصحيح حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم واجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد واذا اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر فلم يعتب عليه في الاختلاف ولما كان خطأه غير مقصود منه اثبت له اجرا واحدا في اجتهاده به وهكذا نجد ان القضاة والمفتين يختلفون في كثير من الوقائع التي تعرض عليهم. وكل منهم تي ويقضي بحسب ما وصل اليه اجتهاده وقد يختلفون في ذلك وهذا الاختلاف ليس مما يعابون عليه ثم عقد المؤلف بابا سماه بيان فرائض الله تبارك وتعالى اخبر ان هذه الفرائض على نوعين فرائض فيها دليل يوظح جزئياتها واحكامها بالتفصيل فمثل هذا نستغني فيه بالتنزيل عن التأويل والاجتهاد و من امثلة هذا مثلا ما يتعلق الصلاة فان هذه الفريضة قد بينت وبالتالي ما ورد فيه بيان في الكتاب او السنة فاننا نستغني فيه عن الاجتهادات وهناك وهناك نوع اخر من انواع الشرائع ذكر جملة ولم يفسر في جزئياته فنحتاج فيه الى الاجتهاد في هذه الجزئيات حينئذ قد يكون بيان الفريضة بواسطة الكتاب وقد يكون بيان الفريضة بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم قال الامام الشافعي فالفرائض تجتمع في انها ثابتة على ما فرضت عليه ثم بعد ذلك تتفرق جزئياتها واحكامها ومن امثلة ذلك مثلا في الصلاة فاننا نجد فيها اشياء ثابتة قد دل عليها الدليل القاطع من ذلك ان الصلاة واجبة على البالغين العاقلين غير المرأة الحائض فهذا امر نجزم به مما يتعلق شريعة الصلاة ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين بان لا يجوز الدخول في واحدة منهما الا بطهارة فلا يجوز للانسان ان يصلي صلاة نفل او صلاة فرض الا بالوضوء ما دام الماء موجودا وهكذا مما وقع الاتفاق عليه مشروعية التيمم في السفر عند فقد اه الماء ومثله ما لو خاف تلفا في عضو او زيادة في علة وهكذا مما وقع الاتفاق عليه في فريضة الصلاة انه يستقبل بها الكعبة وهكذا الا انهم قد استثنوا من ذلك شيئا من المسائل كما في صلاة التطوع للراكب المسافر. فانه يصلي حيث توجهت به آآ ناقته او مركوبه ويومئ بالركوع والسجود ولا نجد مثل ذلك بالفرائض الا في حال الخوف و هكذا ما يتعلق باحكام وجزئيات الصلاة فانها تصدق على ما ذكره المؤلف هنا والمثال الاخر ما يتعلق بالزكاة فانا الزكاة فريضة من فرائض الاسلام وهي ركن من اركان دين الله عز وجل والغالب في احكام الزكاة ان تكون منصوصة ثابتة بالكتاب او بالسنة وحينئذ هذه الفريضة واجبة العمل ومتضحة المعالم احكام وهكذا قال ونجد المرء اذا كان له مال حاضر وجبت عليه الزكاة كان عليه دين مثل زالت عنه الزكاة وهذا احد اقوال الفقهاء في هذه المسألة وهذا فرق فيه بين الزكاة والصلاة فان الصلاة تجب في كل حال ما دام عقل المرء حاضرا اما الزكاة فانها لا تجب الا لمن الا على من ملك النصاب ووجدت فيه شروط الزكاة ثم ذكر ان هناك مثلا في الزكاة لا تسقط عن المرأة الحائض بخلاف الصلاة فانها تسقط عنها في ايام حيضها وهكذا بالنسبة للصبي والمغلوب على عقله المجنون فانها تسقط الصلاة عنه ولا تجب ولكن الزكاة واجبة عليه ومنشأ هذا ان الصلاة من احكام التكاليف وتعلقت بالمكلفين دون غيرهم خلاف الزكاة فانها من خطاب الوظع بالتالي وجبت على من ملك النصاب سواء كان من اهل التكليف او من غيرهم لما ضرب المؤلف مثلا اخر الصلاة فان الصلاة فرض من فرائض الله جل وعلا ومع ذلك يشابه الصلاة من وجه وتخالفها من وجه اخر فالصلاة مؤقتة وهكذا الصيام لكن نجد ان هناك اختلافات بين الصيام الصلاة من امثلة ذلك مثلا اذا من مسائل الاتفاق ان كلا منهما له وقت مسائل الاتفاق ان كلا منهما يمنع من تناول الطعام والشراب هناك اختلافات بين الصلاة وبين الصيام فان الصيام يسقط وجوبه عن المسافر وعن المريض الذي يتأثر بالصوم بخلاف الصلاة فانها لا تسقط عنهما وهكذا اه في القصر فان الصلاة يجوز قصرها والصيام لا يجوز ان يقصر لو جاءنا انسان وقال المسافر يقصر الصلاة الى ركعتين من اربع فهكذا في الصوم ساقصره لاني مسافر لاصوم نصف وقت الصيام او اصوم الثلثين. لم يقبل منه هذا من مسائله ايظا ان المجامع في الصيام يجب عليه الكفارة المغلظة بخلاف اه من جامع في اثناء اه بقية او في اثناء ادائه لبقية فرائض الاسلام فمثلا من جامع في الحج فانه ينحر بدنه اه يمضي ويجب عليه ان يأتي ان يقضي هذا الحج فاذا هنا فعل واحد اختلفت احكامه في الفرائض فالمجامع في صلاته نقول له تب الى الله ولا نلزمه بكفارة والمجامع في صومه نجزمه بالكفارة المغلظة بعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين والمجامع في الحج ينحر بدنة وهنا وقع اختلاف بين هذه الفرائض الشرعية بل ان المؤلف قال بان الصوم يختلف اتختلف احكامه ما بين محل واخر فمن جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة وخلاف من جامع في ايام القضاء او ايام الكفارة او ايام النذر فانه حينئذ لا يجب عليه صيام شهرين متتابعين لا تجب عليه الكفارة المغلظة ذكر من ذلك المغمى عليه والحائض قال لا صوم عليهما ولا صلاة فاذا افاق المغمى عليه وطارت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في ايام اغماء هذا وحيظي هذا ومسألة قضاء المغمى عليه لصيام الايام التي اغمي عليه فيها من مواطن الخلاف بين العلماء ومنشأ الاختلاف في هذا هل الاغماء جنون وبالتالي يرتفع التكليف او الاغماء نوم وبالتالي لا يعد جنونا ولا يرتفع التكليف ويجب القضاء عليه بعد الافاقة لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم عقد مبحثا في ما يتعلق بالحج وذكر شيئا من الفروقات بين هذا الفرض وغيره من الفروض فمن ذلك ان الحج لا يجب الا على المستطيع من وجد اليه سبيلا بخلاف الصوم وبخلاف الصلاة قال واذا قارنا بين الصلاة والحج وجدنا ان الحج يشترك مع الصلاة في شيء من الاحكام ويختلف معها في احكام اخرى ذكر من ذلك مثلا ان المصلي لا يمنع من لبس المخيط في ثيابه بخلاف المحرم وهكذا المحرم يجوز له ان يتكلم والمصلي لا يجوز له ان يتكلم متعمدا هكذا اذا فسدت صلاة الانسان لم يجب عليه ان يكملها بخلاف الحج بل يجب عليه في الصلاة ان يستأنف صلاة اه جديدة هناك اشياء مشتركة بين الحج والصلاة من ذلك ان كلا منهما له وقت مقدر شرعا من المواطن الخلاف ان من فاتته الصلاة لزمه قضاؤها بخلاف من فاته الحج خلاف من فاته الحج وقضاء الصلاة في اي وقت بخلاف ما يتعلق الحج ومن ذلك ايظا من الفروقات ان الصلاة اولها التكبير واخرها التسليم خلاف الحج ذكر ان الحج ان الصلاة اذا افسدها ولو في اخر جزء فانه يعود افساده على اول عمله الصلاة كاملة بخلاف الحج فمن اخطأ برمي الجمار فانه لا يعود ذلك عليه اه اعادة او لا يوجب عليه اعادة اه حجة من اوله وهكذا من الفروقات ايضا ان المحرم ممنوع من محظورات الاحرام من الطيب ومن تغطية الرأس بخلاف المصلي و عقد شيئا من المقارنات بين الصلاة وبين الحج وبين شيئا من آآ الفروق التي تكون بينهما ثم روى المؤلف في اخر هذا الكتاب اه شيئا من الاحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقعد مسائل الحلال والحرام فاول ذلك ما رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن الناس على شيء فاني لا احل لهم الا ما احل الله لهم. ولا احرم عليهم الا ما حرم الله فهذا الحديث ذكر المؤلف انه منقطع والمراد انه مرسل لانه من رواية طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاووس وطاووس تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف بانه قال لا يمسكن الناس علي بشيء ولم يقل لا تمسكوا عني لا يمسكن الناس علي بشيء فاني لا احل لهم الا ما احل الله لهم هذا الحديث قد يوجد من يحاول ان يستمسك به لابطال حجية سنة النبي صلى الله عليه لم فاجاب المؤلف عن هذا بهذه الاجوبة الاول انه منقطع فإسناده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه قال لا يمسكن الناس علي بشيء ولم يقل لا تمسكوا عني بل كأنه قد امر الانسان بان يمسك فهذا الحديث انما اراد به رد من يقول بان الاخبار بان آآ الاخبار المعارضة لما في الكتاب تقدم عليه وهذا ليس مرادا في هذا الخبر على انهم كيف يستدلون على عدم حجية السنة؟ بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد رد المؤلف على هذا الاستدلال بايراد حديث يقابله في الدلالة فقد روى عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعرفن ما جاء احدكم الامر مما امرت به او او نهيت عنه وهو متكئ على اريكته. فيقول ما ندري هذا ما وجدنا افي كتاب الله عز وجل اتبعناه وكانه انكر عليه لما لم يحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد امرنا باتباع ما امر الله به واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فرض الله عز وجل ذلك في كتابه على خلقه فرض الله في الكتاب الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا يكون قوله لا يمسكن الناس علي بشيء فان هذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان بموضع القدوة فقد كانت له اشياء اخص جعلها الله خاصة به حينئذ يقول لا تتركوا دلالة الكتاب من اجل هذه الاشياء التي تروى لكم عني مما اختصني الله بها ومن امثلة ذلك انه قد جاء في الكتاف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فجعل الجائزة الى نكاح الاربع ثم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا فحينئذ نقول بان هذا هو المراد بالخبر فلا يجوز لانسان ان يتمسك بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بما يعارض اه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان الفعل النبوي يحتمل ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ومن امثلة هذا نكاح المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي احد فيقول فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعله لان هذا من الامور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عن ذلك خالصة لك من من دون المؤمنين. فهذا هو معنى حديث لا يمسكن الناس علي بشيء اني لا احل لهم لما حل الله لهم. ولا احرم عليهم الا ما حرم الله وفي هذا دلالة على حجية السنة. فانه قال فاني لا احل لهم الا ما احل الله عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير الحكم فقد احله لهم او حرمه عليهم. وبالتالي انه قال ما احللته وما حرمته فانه منسوب الى الله جل وعلا فيكون واجب الاتباع هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب آآ اشير الى انه بقي عندنا اه مبحثان متعلقان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمهما؟ وما هي الاحكام؟ والاثار المترتبة عليهما. ولعلنا ان ترجئ البحث في ذلك ليوم اخر. بارك الله فيكم. ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. وجعل الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين