الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم المال الذي حال عليه الحول اكثر من سنة؟ يقول بسبب اني نذرت نذرا ان نشتري لوالدتي بمال فالجامعية خاتم ذهب فاحتفظت بهذا المال لكني لم اجتهد بشرائه ولكني لا زلت محتفظا بالمال والان اريد ان اشتري به ذهبا لوالدتي فهل فيه زكاة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان زكاة النقدين ذاتية ومعنى قولهم ذاتيا بمعنى انه متى ما بلغ احد النقدين نصابا زكويا فالواجب على الانسان ان يخرج زكاته بغض النظر عن سبب تملكه او نيته في جمعه. فهو ليس كعروض التجارة لا تدخل في الاموال الزكوية الا بالنية وانما زكاته ذاتية اي في ذاته تجب الزكاة. فمتى ما بلغ احد النقدين الذهب والفضة او ما من الاوراق النقدية المعاصرة مبلغ النصاب فالواجب عليك ان تخرج زكاته سواء خرته لبناء مسجد او للصدقة او لحفر بئر او للزواج. او للاتجار به او لشراء مسكن او لشراء شيء للوالدين. فالزكاة في النقدين لا ينظر فيها الى نية مكتنزيها. اذا كان المال الذي عندك نصابا فالواجب عليك ان تقسم كامل المبلغ الذي عندك على اربعين وناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه من زكاة هذا المال. واذا تكرر عليك واذا تكررت عليك سنوات وانت لم اخرج زكاة هذا المال فاخرج زكوات السنوات كلها بالتقدير. فاذا كانت فاذا كنت تجمع هذا المال من سنتين فاخرج سنتين او ثلاث فاخرج زكاة ثلاث سنين وهكذا بالتقدير. والله اعلم