الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من دراسة قراءة كتاب جمع الجوامع هو كتاب شامل عظيم فيه مباحث كثيرة من مباحث علم اصول الفقه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر باب الامر من الابواب المهمة وذلك لان التكاليف الشرعية اكثرها ورد بصيغة الامر ولذلك كان بعض الاصوليين يجعله مقدم المباحث الاصولية وقول المؤلف الف ميم راء يعني هذه الجملة وهذه الكلمة في جذرها المكون من هذه الحروف الثلاثة الالف والميم والراء على اي شيء يدل وذلك انه مرة يراد به الطلب كما في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل ومرة ترد في الشأن كقوله تعالى وما امر فرعون برشيد وقد ترد في الفعل يقال امر فلان اي فعله قد تطلق على الصفة والشيء وحينئذ هذه الصيغة في اصلها حقيقة في اي شيء هل هو في الطلب كما قال جمهور اهل العلم وهذا معنى قوله الف لام ميم ر حقيقة في القول المخصوص يعني القول الذي يشتمل على الطلب وهي مجاز بي المعاني الاخرى والاطلاقات الاخرى كالفعل والشأن والصفة والشيء وهذا هو المشهور بينهم وهناك من قال بان هذه المادة مادة الف لام ميم راء مشتركة بين الامر الذي هو الطلب والامر الذي هو الفعل وقيل هي للقدر المشترك بينهم وهذا البحث اقرب الى البحث اللغوي وغالب اطلاقات هذه الكلمة بهذا الجذر يراد بها الطلب ولذا قال المؤلف وحده اي تعريفه اكتظاء فعل اي طلب فعل غير كف فكف وما ما امسلها مثل دع واترك هذه صيغة فعل تقتضي الفعل لكنها في الحقيقة هي دالة من جهة المعنى على النهي وليس على الأمر قال مدلول عليه يعني ان اللفظ الذي يدل عليه لفظ بغير صيغة كف او كف فهذا هو تعريف الامر عند المؤلف وهذا سار فيه المؤلف على طريقة الاشاعرة في جعل الكلام والاوامر هي المعاني النفسية وبالتالي جعل اللفظ دالا على الامر وليس هو عين الامر. ولذا قال مدلول عليه بغير كفة كف والصواب ان الامر هو ذات القول فيقال هو اللفظ الطالب لفعل على جهة الجزم ونحو ذلك قال المؤلف ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء لا يعتبر اي لا يشترط فيه يعني في الامر علو يعني ان يكون الامر اعلى من المأمور منه فان بعض الناس اشترط هذا لاخراج الدعاء وهو من وبنفس الصيغة لكنه ليس امرا لما كان من الاقل للاعلى وهكذا لاخراج ما توجه به الى المساوي مما يعد التماسا اشتراط العلو فيه نظر من جهة انه اذا امر من هو اقل من هو اعلى منه توجه له اللوم فيقال للابن استحي ولا تأمر اباك فدل هذا على ان كلمة الابن امر ولذا توجه اللوم والعتاب اليه. مع ان الابن ليس متصفا بصفة العلو قوله ولا استعلاء يعني ان المؤلف يختار انه لا يشترط في الامر ان يكون الامر مستعليا. اي طالبا للعلو على المأمور وهذا اختيار المؤلف والاظهر انه شرط في الامر اذ ان توجه الامر لمن يعتقد توجه الصيغة لمن يعتقده المتكلم مساويا او ادنى لا يعده اهل اللغة امرا وقيل يعتبران اي يشترط مجموع العلو والاستعلاء وهناك من اشترط العلو فقط دون الاستعلاء ونسبه المؤلف الى المعتزلة وبعض اهل العلم وسبق ان ذكرنا ان هذا لا يصح لانه اذا امر الابن اباه توجه له له العتاب بينما يختار اخرون انه يشترط في الامر الاستعلاء وهذا القول له وجاهته وبالتالي الاستعلاء العلو صفة باقية بينما الاستعلاء هيئة مؤقتة توجد في الامر و فالاستعلاء هذه صفة لذات الامر بينما العلو صفة الامر قال واعتبر اي اشترط ابو علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ على الطلب يعني انهما اشترتا في كون الصيغة امرا ان يكون المتكلم مريدا للدلالة باللفظ على الطلب و ذلك ان الارادة التي توجد في الامر ثلاثة انواع ارادة اللفظ يعني بان يكون مريدا للتكلم بذلك اللفظ وهذا مشترط في الامر باخراج الامر الصادر من النائم ونحوه والساني ارادة الطلب بحيث يكون المتكلم بالامر مريدا بي لفظه ان يكون هناك طلب وهذا الاظهر انه من صفة الامر والسالس في الارادة ان يكون الامر مريدا من المأمور امتثال ما امر به وهذه الارادة المراد بها الارادة الكونية والصواب ان هذا النوع من الارادة ليس شرطا في الامر فقد يأمر الانسان غيره بامر وهو لا يريد منه الامتثال لانه يريد ان يعاقبه او يريد ان يثبت للاخرين انه غير مطيع للاوامر والمعتزلة يقولون يشترط في الامر ان يكون الامر مريدا من ان يمتثل امره وهذا مبني على قولهم بان بان ما امر به الشارع فانه قد اراد كونه ولكن المكلفين لم يمتثلوا امره وهذا بناء على قولهم بان العبد يخلق اعلاء نفسه ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى فقال القائلون بالنفي اختلفوا هل للامر بالنفي يعني نفي اشتراط الارادة للامر اختلفوا هل للامر صيغة تخصه اذا عندنا مسألة اخرى وهي هل من شرط الامر ان يكون هناك صيغة فعندنا مسألتان المسألة الاولى هل صيغة افعل تدل على الامر والثانية هل للامر صيغة تدل عليه بمجردها الفرق بين المسألتين ان مثل قوله ان الله يأمر بالعدل تدخل في المبحث الثاني والمسألة الثانية ولا تدخل في المسألة الاولى لانها ليست صيغة افعل قال والمنفي عن الشيخ يريد ان الرازي او ان الشيخ الغزالي نفى ان الشيخ ابا الحسن ان الشيخ المراد به ابو الحسن ابو الحسن الاشعري يرى الاشعري ان ان الامر لا صيغة له وهذا منطلق من اثباتهم للمعاني النفسية وتفسيرهم الكلام ومنه الامر بان المراد به المعاني النفسية ولذلك عندهم ان الصيغ لا تدل على معانيها وانما المعاني امور قلبية والألفاظ من الأمور القلبية وبالتالي فان هذه الكلمات لا تدل على المعاني الا اذا اقترنت بها قرينة تدل على المراد منها فالشيخ الاشعري رحمه الله يرى ان الاوامر ليس لها صيغة تخص وانما المراد بالاوامر المعاني القلبية والنفسية وقيل للوقف وقيل للوقف اي ان بعض اهل العلم قال بانه لا بانني اتوقف في دلالة الصيغة على الامر. وهل للامر صيغة تخصه وهناك من قال بان الامر يفيد الاشتراك بين عدد من المعاني فلا يحمل على الاوامر الا بدليل قال والخلاف في صيغة في صيغة افعل اذا الخلاف السابق وفي صيغة افعل هل تدل على الامر بنفسها او تحتاج الى ان يقترن بها قرينة فعندنا ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اقترن بصيغة افعل قرينة تدل على انه للامر فحينئذ بالاتفاق انه يحمل على الامر المسألة الثانية اذا كانت صيغة افعل معها قرينة تدل على انه ليس المراد بها الامر. ففي هذه الحال وقع الاتفاق على انها على ان صيغة افعل تحمل على مقصدته القرينة المسألة الثالثة اذا كانت صيغة افعل او الاوامر مجردة عن القرائن مجردة عن القرائن فهل نقول صيغة افعل المتجردة عن القرائن تدل على الامر او لا وهذه المسألة وقع الاختلاف فيها و هناك من قال بان هذه الصيغة لا تدل على الامر واستدلوا عليه بادلة منها ان هذه الصيغة مرة ترد للوجوب ومرة تدرد للندب كقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم ومرة ترد للاباحة كقوله واذا حللتم فاصطادوا ومرة تلد للتهديد كقوله اصبروا او لا تصبروا وقوله اذا لم تستح فافعل ما شئت على احد اسير ومرة يراد بها مجرد ارادة الامتثال او الفعل كقوله لما سئل نتوضأ من لحوم الغنم قال توضأوا ان شئت وقد تكون للتأديب والارشاد والانذار والامتنان والاكرام والتسخير والتكوين كقوله كونوا قردة والتعجيز كقوله كونوا حجارة او حديدا. وقوله والاهانة كقوله ذق انك انت الكريم والتسوية كقوله اصبروا او لا تصبروا والدعاء كقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا والتمني كقولهم الا ليت الا ليت الشباب كقوله ايش؟ والاحتقار والخبر فقوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت على احد التفاسير والانعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشهورة قالوا فلما كانت ترد لهذه المعاني دل هذا على ان صيغة افعل ليست حقيقة في الامر والالزام بالفعل والجواب عن هذا بان صيغة افعل لم تدل على هذه المعاني الا بدلالة القرينة المقترنة بها وبحثنا انما هو في الاوامر المجردة عن القرائن بالتالي لا يصح الاعتراض بهذا هناك خلاف بين جمهور اهل العلم الذين يرون ان صيغة الامر تفيد الوجوب. هل افادتها للوجوب من طريق اللغة وهو الوارد عن لغة العرب او اه من طريق الشرعي فالشارع هو الذي وامر بالتزامها او من طريق العقل قال مذاهب وقيل في الندب اي ان جماعة قالوا بان الامر حقيقة في الندب وليس حقيقة في الايجاب وقال لما تريدي صيغة افعل للقدر المشترك بينهما اي بين الوجوب والندب وقيل مشتركة بينهما والغزالي والامدي توقفا فيهما وهذا لانهم يرون ان الكلام والمعاني النفسية وانه لا تتميز الالفاظ لمعانيها الا بالقرائن والدلالات وقيل افعل مشتركة فيهما في الوجوب وفي الندب وفي الاباحة وقيل في الثلاثة وفي تهديد قال عبدالجبار لارادة الامتثال. ونسب الى الابهرية انه قال امر الله امر الله تعالى للوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب وقيل هو مشترك بين الخمسة الاول وقيل بين الاحكام الخمسة واختار المؤلف ان الامر حقيقة في الطلب الجازم فان صدر من الشارع اوجب الفعل وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام اذا جماهير اهل العلم يرون ان الامر يفيد الوجوب وقبل هذا نذكر صيغ الامر الصيغة الاولى صيغة افعل التي ذكرها المؤلف والصيغة الثانية الامر الصريح كقوله يأمركم والصيغة الثالثة من صيغ الامر الفعلي المضارع المسبوق بلام الامر كقوله وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يصلي من صيغ الامر ايضا اسم فعل الامر كقوله ولله على الناس حج البيت عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فهذه هي صيغ الامر اما عن مدلول الامر فالجماهير يرون ان الامر يدل على الوجوب ويستدلون عليه بعدد من الادلة منها قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك فقوله اذ امرتك هنا امر فعاتبه على عدم امتثال الامر مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب ويدل عليها اضعاف قول موسى لهارون افعصيت امري والعصيان لا يطلق الا على تارك الواجب ومثله في قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومثله قول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك ولما اشار على بريرة ان تعود لزوجها قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه فدل هذا على ان الشفاعة وهي من الامور المستحبة ليست هي مدلول الامر انما مدلوله الطلب الجازم في نصوص كثيرة تدل على ان الاصل في الاوامر دلالته على الوجوب قال فان صدر من الشارع اوجب الفعل وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام يعني انه هل يجب اعتقاد وجوب التزام الامر بمجرد وجوده ونزوله او لابد من البحث قبل ذلك عن صوارف الامر. والارجح انه لابد من العمل به. بمجرد نزوله ثم قال فان ورد يعني اذا جاءنا الامر بعد حظر وتحريم او جاء بعد استئذان فانه حينئذ لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاباحة دليل هذا في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. هنا فعل امر وبالاتفاق انه للاباحة وهناك قول اخر يقول بان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب وقد نسبه المؤلف الى الشيرازي والسمعاني والباقلان والرازي على ذلك فانه اذا جانا امر بعد نهي فاننا نجعله الوجوب ومن ادلتهم ان العوام ان الادلة التي جاءت تثبت ان الاوامر تفيد الوجوب تشمل هذه الصورة وتوقف امام الحرمين فلم يقل بدلالتها على على الاباحة كما قال احمد والشافعي ولا بدلالتها على الوجوب كما قال مالك وابو حنيفة اما النهي الوارد بعد وجوب فالجمهور يقولون بانه دال على التحريم فان الاصل في النواهي كما سيأتي ان تدل على التحريم وهناك من قال بان النهي بعد الوجوب يدل على الاباحة او الكراهة او لاسقاط الوجوب وهذا فيه اه تردد والادلة دلت على ان هذا الامر اما ان يقال بانه على الندب او على الوجوب والصواب ان الامر الوارد بعد نهي يعيد الامر على ما كان عليه قبل النهي وهذا القول هو الذي تجتمع فيه مسائل هذا الباب وقيل بان الامر بعد النهي للكراهة وقيل لاسقاط الوجوب امام الحرمين مستمر على وقفه لان الاحتماليات كثرت عنده واصل المؤلف في ذكر مفاد الامر قد تقدم معنا ان الامر يفيد الوجوب على الصحيح اثنين هل يفيد الامر التكرار ان كان معه قرينة تدل على التكرار فحينئذ يدل على التكرار كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس و اما اذا لم يكن معه قرينة تدل على التكرار وكان معه قرينة تدل على المارة حملناه على المرة لكن البحث في الامر المجرد عن الادلة والقرائن هل يحمل على التكرار او يحمل على المرة هناك من قال بانه يحمل على المرة لانها ضرورية. لا يمكن الامتثال الا بالفعل مرة واحدة وهناك من قال بانها تدل على التكرار وهناك قول ثالث ان علق الامر بشرط او صفة ان علق الامر بشرط او صفة فهذا التكرار والا فلا وقيل بالوقف وقيل بانه في دلالته على التكرار نتوقف فيه انتقل المؤلف الى المسألة الثالثة من مدلول الامر. وهي هل يدل الامر على الفورية ويجب امتثاله او لا و المؤلف اختار ان الاوامر لا تفيد الفورية ونسبه الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهناك من خالف فقال بان الامر يفيد الفور وهو مذهب بعض الائمة الاربعة وقيل بان الامر يفيد الفورية مين الفور فهذا مدلول الرابع ولا لفوره خلافا لقوم وقيل للفور او العزم يعني ان الواجب احد امرين اما ان يبادر واما ان يكون عازما على فعل الامتثال داخل الوقت وهناك من قال هو مشترك ومنهم من قال بان من بادر ممتدا المشترك يعني دلالة الامر على اول الوقت وعلى اخره ومنهم من يقول المبادر ممتثلون لانه نفذ ما امر به خلافا لبعضهم الذي يرون انه لا يجزئ الامتثال الا بالتأخير والتراخي وهناك من توقف في المسألة ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن مسألة هل الامر هل القضاء يجب بالامر الاول او لا يجب الا بامر جديد وهذا من مواطن الخلاف بين اهل العلم في هذا الباب ومن امثلة ذلك من افطر في نهار رمضان متعمدا فانه اثم عليه عقوبة ولكنه هل يجب عليه القضاء او لا يجب فقال طائفة لا يجب القضاء الا بامر جديد قالوا لي ان الامر الاول لم يشمل الا امتثال المأمور به في الوقت والقول الثاني ان القضاء يحتاج الى امر جديد ولعل هذا القول اظهر لان الفعل الاول قال فالشرع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء هذي فائدة اخرى او ثمرة من ثمرات الامر هل هل امتثال الامر يعد مجزئا او لا يعد. قال والاصح اي القول الارجح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء فيكون من مدلول الامر الاجزاء ما هو الاجزاء اما سقوط الطلب واما براءة الذمة قال وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به يعني لو امرتك بامر فقمت بامري قلت يا محمد قل لعلي يذهب الى السوق فانت امرت لابنك علي امرته وقلت يا علي اذهب للسوق ولم تنسب الامر الى القائل الاول فهنا امر بالامر بالشيء فهل يكون هذا بمثابة ان يكون الامر الاول امرا للثالث او لا يكون الا امرا للثاني ومن امثلة هذا مثلا في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع وهنا لم يوجه الخطاب للاولاد وانما وجهه الى الاولياء وانما وجهه الى الاولياء فهل يكون الامر بالامر بالشيء امرا به وبالتالي يكون كان الشارع امر من لم يبلغ الحنز مباشرة او لا قال وان الامر يعني للصواب والارجح ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. يعني اذا تكلم المتكلم بامر يشمله هو فهل يدخل كما لو قال على من في المسجد ان يقوم بتنظيف المسجد هل هذا الامر يشملني انا يا ايها المتكلم او لا قال وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه يعني يدخل فيه الامر قال وان النيابة تدخل المأمور به يعني من مقتضيات الامر الا لمانع الا لمانع ثم انتقل المؤلف الى مسألة الة اخرى الامر بشيء معين هل هو نهي عن ضده المراد بالظد ما لا يجتمعان. وقد يرتفعان مثل القيام والجلوس ما يمكن يكون عندنا واحد قائم وجالس في وقت واحد ولكنه قد يكون مضطجعا واذ يكون مضطجعا فهنا القيام ظد الجلوس لكنه لا يحسم باقي الاحتمالات اذ يقول يكون مضطجعا فالامر قال قال الشيخ وان النيابة تدخل. قال الشيخ هو القاضي الامر النفي بشيء معين عندكم الامر النفسي هذا مبني على رأي الاشاعرة هناك فالامر النفسي بشيء معين نهي عن ظده الوجود فاذا قلت لك صلي فهل هو نهي عن لعب الكرة جيبو ويترك صلي الان معناه لا تلعب كورة الان اليس كذلك؟ لانهما ضدان لا يمكن ان يجتمعا قد يرتفعان لكن لا يجتمعان وبالتالي الامر بالصلاة في هذا الوقت نهي عن لعب الكرة فيها لان الامر بالشيء نهي عن ظده والنهي عن الضد على نوعين. نهي عن الضد بذات اللفظ وهذا مذهب الاشاعرة بناء على قولهم بالمعاني النفسية فانه لما قال صلي قالوا هي بمثابة قوله لا تلعب الكرة والجمهور يقولون الامر بالشيء نهي عن ظد من طريق المعنى لما قال صلي فانه يفهم منه انه ينهاه عن كل ما يشغل عنها ومنها لعب الكرة وهناك من قال الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من طريق اللفظ ليس معه وليس مرادا فحينئذ نقول نحمل على ما دلت عليه القرينة ولا نحمله على التحريم. الثالث نهي مجرد لا قرينة معه. فهذا موطن الخلاف فالجمهور قالوا بانه يدل على التحريم ولا من طريق المعنى وهذا قول بعظ المعتزلة قال وعن القاضي يتضمنه اي ان الامر بشيء معين يتضمن النهي عن ضده قال واختاره جماعة وقال امام الحرمين والغزالي الامر بالشيء نهي عن ظده لكنه ليس عينا له هذا رد على الاشاعرة يعني يقولون قوله قم هو عين قولك لا تلعب الكرة قال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه. فاختار مذهب المعتزلة في هذا الباب وقيل امر الوجوب يتضمن النهي عن الضد فقط اما اللفظي فليس عين النهي قطعا. الامر القطع اللفظي. اذا عندنا امران على مذهب الاشاعرة الامر النفسي. تقدم بحث فيه وعندنا النوع الثاني الامر اللفظي وقوله قم قال ليس عين من عين النهي قطعا لكن هل يتضمنه ويدل عليه قولان عندهم وضد هذه المسألة النهي فهل النهي عن الشيء امر عن ضده او لا فقال واما النهي فقيل هو امر بالضد وقيل على الخلاف يعني السابق ثم تكلم المؤلف عن مسألة جديدة فقال الامران هما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما راية ولا تتوقف معقولية احدهما على معقولية الاخر الكلام عن الشيئين لا يخلو العلاقة بين شيئين لا تخلو ما ان يكونا متناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون لابد ان تكون في احدهما والثاني الظدان وهما ما لا يجتمعان لكن ليرتفعان مثل القيام والقعود ممتاز الثالث المتباينان لا ترابط بينهما قد يجتمعان وقد يرتفعان والساء الرابع المتلازمان يلزم من وجود احدهما وجود الاخر وهو خارج عن ماهيته فاذا جاءنا امران امران لشيئين وجوديين فماذا نفعل فما لو قال صل ركعتين صلي ركعتين كم ركعة هل هما ركعتان او اربع ركعات نقول ننظر ان كان الامرين متعاقبين فحينئذ نقول الثاني للتأكيد وهكذا اذا كان الامران غير غير متماثلين قال صمت وصل ها يتداخلان كل ما يتداخلان يصوم ويصلي فاذا الامران غير متعاقبين او غير المتماثلين غيران هذا امر وهذا امر والمتعاقبات بتنبيه متماثلين والمتعاقبات بالمتماثلين ولا مانع من التكرار. فتكون الثانية تكرار للاولى والثاني غير معطوف قيل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل بالوقف واضحة ذا الكلام لان هو قال صلي ركعتين ثم قال صلي ركعتين الامر الثاني هل هو اذا كان معطوفا صلي ركعتين وصلي ركعتين يصبح عندك اربع معطوف لكن اذا جاءنا امران الثاني منهما غير معطوف على الاول صلي ركعتين صلي ركعتين فحينئذ هناك ثلاثة اقوال قيل معمول بهما يعني يصلي اربع تنفيذا للامر الاول والامر الثاني وقيل هو تأكيد وبالتالي لا يجب عليه الا ركعتان لان الثاني التأكيد وقيل بالوقف نتوقف ما ندري ايهما المطلوب اما في المعطوف لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين فحينئذ التأسيس ارجح فنحمل الثاني على ان اها صلاة جديدة غير الصلاة الاولى وفي المعطوف كما لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين التأسيس اي ايجاب ركعتين الجديدتين يكون ارجح من جعله للتأكيد وهناك من خالف فقال الامر الثاني للتأكيد في مرات يكون هناك دليل يدل على انه للتأكيد قال فان رجح التأكيد بعادي يعني بامر معتاد فحينئذ يقدم ويقال اللفظ دل على التأكيد والا يعني وان لم يترجح التأكيد بدليل فحينئذ نقول بالتوقف بهذا يكون نكون قد انهينا مباحث الامر ياخذ النهي طيب قال النهي اقتضاء الكف عن فعل. شرايكم نقول القول الطالب لترك الفعل لا يجدلنا القول لان الالفاظ لان الكلام هو الالفاظ والاصوات والحروف القول هي اقتضاء الكف يعني يطلب ترك الفعل ولا لا بقول كف وما ماثلها ما هو مفاد النهي النهي يفيد قال وقضيته الدوام اذا يفيد التكرار والدوام ما لم يقيده فان قيده بزمن ولا بمدة فحينئذ لا يدل على التكرار وقيل بان النهي يدل على التكرار مطلقا المسألة الثانية هل يفيد النهي التحريم قال وترد صيغته للتحريم والكراهة والارشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس هذه المعاني للنهي انما يحمل النهي عليها اذا كان معها قرينة ولذا نقول النهي على ثلاثة انواع نهي معه قرينه انه يدل على التحريم فيفيد تحريم اثنين نهي معه قرينة تدل على ان التحريم ليس لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء ايش فاجتنبوه هناك من يرى ان هذه الصيغة لا تفعل لا تحمل على التحريم ما دليلك؟ قال لانها مرة تأتي للكراهة ومرة للارشاد ومرة لبيان العاقبة ومرة للتقليل والاحتقار واليأس وبالتالي حملها على التحريم هذا تحكم لا نقبله والجواب ان هذا اللفظ يحمل على التحريم اصالة وهذه الامور التي تورث الاحتمال انما هي ايش؟ قرائن انما هي معان لوجود قرائن فيها فهي خارجة عن محل النزاع بحثنا في النهي المجرد عن القرائن اذا كلمنا عن مسألة اكتظاء النهي للدوام ودلالة النهي على التحريم قال وفي الارادة والتحريم ما في الامر وقد يكون عن واحد قال بان هذه اللفظة لفظة لا تفعل مرة يراد بها الاحتقار ومرة يراد بها اليأس قال وفي الارادة يعني هل يشترط في النهي لدلالة على وجوب الترك ارادة المتكلم من المأمور امتثال النهي هذا موطن خلاف يماثل الخلاف الذي كان في مباحث الامر مما اخذناه قبل قليل وهكذا في دلالة النهي على التحريم من الخلاف ما في مسألة دلالة الامر الا الوجوب قال وقد يكون عن واحد يعني ان التحريم ينقسم او ان النهي ينقسم الى قسمين او اقسام مرة ينهى عن فعل واحد لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ومرة ينهى عن متجمع او متعدد ويراد حال الجمع بينها فقوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الثالث وحينئذ يكون بمثابة الحرام المخير مثل الواجب المخير هناك ومرة قد يكون المنهي عنه واحد من اثنين ومرة قد يكون المنهي عنه حال التفرق فما لو قال لا لا تمشي في خف واحدة فالنهي هنا ان المشي فلو لبس خفا اخر او نزع نزع الخف الذي عليه لم يدخل هنا وقال وفرقا كالنعلين يلبسان او ينزعان ما تلبس واحد وتخلي واحد قال ولا يفرق جميعا يعني ان هذا الفعل لا بد من اقتران بعض افراده مع بعضها الاخر قال كالزنا والسرقة اذا هذا نوع من انواع التحريم يكون التحريم فيه على الكل على سبيل الالزام به ومطلق نهي يعني النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم وكذا التنزيه في الاظهر يعني ان النهي يقتضي التنزيه ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يدل النهي على الفساد او لا يذل عليه فنقول ان كان مع النهي قرينة تدل على انه يقتضي الفساد عمل بها وقيل يقتضي الفساد بالاتفاق وان كان مع النهي قرينة تقتضي الا يدل النهي على الفساد فحينئذ نقول بانه لا يدل على الفساد. يبقى عندنا النهي المجرد الذي ليس معه قرينة تدل على الفساد ولا على عدمه. فهل نحملها على الفساد او لا نحملها عليه. هذا موطن خلاف بين اهل العلم. وظاهر كلام المؤلف ان النهي يقتضي الفساد بعضهم قال هذا مأخوذ من طريق الشرع وبعضهم قال مأخوذ من طريق العرب لغة العرب وقيل هو معنى فيما عدا عندكم معناه ها فيما عدا المعاملات مطلقا هناك من قال بان النهي في العبادات يقتضي الفساد. والنهي في المعاملات لا يقتضي الفساد وفيها يعني ان هذا النهي الدال على الفساد قد يقع في معاملات المال ايضا اذا رجع اليها يعني اذا رجع النهي اليها ونسب العز بن عبدالسلام انه مما يدخل في دلالة النهي على الفساد ما لو احتمل رجوع الى امر داخل في الى امر داخل في المنهي عنه او لازم يعني خارج عنه وفاقا للاكثر وقال الغزالي والايمان النهي في العبادات يقتضي الفساد وان كان لخارج اي ان كان سبب النهي امر خارج عن الامر كالوضوء باناء مغصوب. فانه لا يفيد الفساد عند الاكثر وقال احمد يفيد مطلقا النهي اربعة انواع نهي عن ذات الفعل فانه يدل على فساده. ما معنى فساده الا تترتب عليه اثاره فقوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال لا تقربوا الزنا النوع الثاني ما نهي عنه لوصفه ومن امثلة هذا قوله لا تصلوا بعد العصر من النهي لا تصلوا نهي عن الصلاة حال الاتصاف بصفة فهذا يدل على الفساد والحنفية يقول يدل على الفساد ولا يدل على البطلان بحيث يمكن ايش؟ تصحيحه الثالث من انواع النهي ان يكون المنهي عنه فعلا مستقلا فاذا وقع امتثال المأمور بتلك الصفة المنهية عنها فهل يدل على الفساد مثال ذلك جائنا في الشرع تحريم استعمال اموال الاخرين وجاءنا في الشرع المسح على الخفين فاذا سرق خفا فلبسه هل يجوز ان يمسح عليه ولو مسح هل يكون وضوءه صحيحا قال الجمهور وضوءه صحيح ولماذا قالوا لانه لان النهي هنا نهي عن الصفة وليس نهيا عن الفعل ما قال لا تمسحوا حال كوني الخف مغصوبا والا لكان من القسم الثاني ومذهب الامام احمد وجماعة من التابعين ان النهي في هذه الحال يدل على الفساد ايضا واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال ولانه يبعد ان يمنع الشارع من فعل ثم يمكن المكلفين من فعله بترتيب اثاره عليه وكيف يرتب على الفعل الواحد نتيجتان متظادتان اسم و اجر وثواب هذه الصلاة لو صلى في الثوب المغصوب او في الدار المغصوبة او في ثوب الحرير وعليه وزر وفينا وهم يقولون عليه له اجر. فكيف يجتمع نتيجتان متظادتان اجر اسم في فعل واحد النوع الرابع من انواع النهي ان يكون النهي عن فعل خارج الفعل المأمور به من امثلة ذلك لو توضأ من اناء مغصوب او اناء ذهب فانه عند غسله للاعضاء لا يستعمل الاناء المغصوب. وبالتالي يكون قارجا ومن ثم لا يدل على الفساد وقال احمد يفيد النهي الفساد مطلقا ولفظه حقيقة وان انتفى الفساد بدليل. يعني ان النهي اذا جاءنا نهي من الشارع ثم قال الشارع اذا فعلتم هذا فهو فعل صحيح اذا لم يدل على الفساد فهل يكون النهي باقيا على اصله؟ وحقيقته او ان ذلك الصارف صرفه. لما صرف النهي عن الفساد الى الصحة هل يصرف اللفظ عن ان يكون نهيا او لا قال ولفظه يعني لفظ النهي بعد ورود لفظ النهي بعد ورود دليل يدل على انه لم يدل على الفساد. هل يبقى حقيقة في كونه يدل على طلب الترك او لا؟ قال ولفظه حقيقة وان انتفى الفساد لدليل ثم انتقل المؤلف الى نقل عن الامام ابي حنيفة وقال ابو حنيفة لا يفيد النهي الفساد مطلقا تعمن منهي لعينه عندكم؟ نعم ها؟ نعم نعم المنهي لعينه يعني لذاته غير مشروع مثل الزنا وبالتالي لا تترتب عليه اثار الوطء الصحيح. ففساده عرضي قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة ثم تقدم معنا ان المني عنها اربعة انواع منهي عنه لذاته او لعينه منهي عنه لصفته والنهي عن صفة تقع فيه والنهي عن امر خارج عنه قال والمنهي لوصفه يفيد للصحة. هذا قول الامام ابي حنيفة وقيل ان نفي عنه القبول كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهنا نفي عنه القبول. فالصلاة بغير وضوء وش تكون باطلة وقيل ان في يدل على الفساد وهنا ايضا هل النهي يدل على نفي الاجزاء كما قلنا في نفي القبول وقيل بان نفي الاجزاء اولى بالفساد هذه جملة من احكام الاوامر والنواهي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم نعم هذا ايضا من صيغ الامر والنهي مرات لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا امر ممن لا يحتمل منه الكذب قد يتخلف مدلوله في الخارج اذا هذا خبر ممن لا يدخل خبره الكذب وقد يتخلف مدلوله في الخارج فيكون دالا على الامر كقوله ومن دخله كان امنا كان يقول امنوا من دخل البيت قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا خبر قد يتخلف مدلوله فنحمله على الامر وهكذا في النهي فانه اذا وردنا نسي قد يتخلف مدلوله فاننا نحمله على النهي كما في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. لا هنا نافية فيكون وقد يتخلف مدلولها فيمسه غير الطاهر فنحملها على انهي بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين