او على جهة اللزوم قال وعليه الشيخ الامام نصا يعني ان دلالة النكرة على العموم في سياق النفي من باب النص اذا كانت مبنية على الفتح كما في قولك لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة لا زلنا في كتاب القرآن في في مباحث الكتاب من جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله قد اتممنا مباحث الامر فيما مضى ولعلنا ان نبتدأ بمباحث العام في هذا اليوم وذلك ان الالفاظ من جهة دلالتها على الاستغراق اربعة انواع النوع الاول اللفظ الخاص وهو الدال على مفرد وحده ومن امثلة ذلك اسماء الاعلام كزيد وخالد ومحمد والنوع الثاني من انواع الالفاظ اللفظ العام وهو اللفظ المستغرق لافراده الذي يشمل جميع الافراد الداخلين فيه على جهة الاستغراق ومن امثلته قولك الناس والرجال والمؤمنات والنوع الثالث من انواع الالفاظ المطلق وهو الصالح لكل فرد من الافراد لكنه لا يدل الا على فرد واحد شائع في جنسه كما لو قلت اعطني قلما فقلم هنا يستغرق جميع يمكن ان يدل على كل فرد فهو من جهة دلالة مستغرق لكنه ليس على جهة الشمول وانما على جهة البدلية والنوع الرابع اللفظ المهمل يسمونها القضية المهملة وهو اللفظ الدال على افراد لكنه ليس على سبيل الاستغراق ولا على سبيل الخصوص كقولك وهناك من يفعل الخير وبحثنا في هذا اليوم في العام قال المؤلف في تفسيره هو لفظ واللفظ المراد به الكلمة سميت بهذا الاسم لانها تلفظ من الفم اي تطرح وتخرج منه والمؤلف سار في ذلك على طريقة الجمهور ولم يسر على طريقة الى شاعرة في جعل الكلام هو المعاني النفسية وقوله يستغرق الصالح له. يعني يستغرق جميع الافراد الداخلة في مسماه وتعريف العام بهذا فيه اشكالية لان الاستغراق اثر من اثر العموم والشيء يعرف بذاته لا باثره ولذا احتاج ان يقول من غير حصر لاخراج اسماء الاعداد فهي الفاظ مستغرقة لما يصلح تحتها لكنها محصورة. وبالتالي لا تدخل في الفاظ العموم ثم تكلم المؤلف عن مسألة دخول الصورة النادرة هل تدخل السورة النادرة في العموم او لا فاذا كان هناك صور نادرة بعيدة فهل يشملها اللفظ العام بمجرد وروده او نقول النادر لا حكم له وبالتالي يكون غير داخل في اللفظ العام والصواب ان الصورة النادرة تدخل في اللفظ العام لان مدلول اللفظ في اللغة يشملها قال وغير المقصودة المراد بغير المقصودة اي ما لم تطرأ في ذهن المتكلم فاذا جاء المتكلم بلفظ عام وكان لفظها يشمل صورة غير مقصودة فحينئذ تدخل في اللفظ العام او لا ولا اظهر عند الجمهور انها تدخل تحت مسمى اللفظ العام وان كانت قد تخرج من حكمه بناء على قاعدة النية تخصص اللفظ العام كما قال بذلك طائفة والصواب ان الصورة ما دامت غير مقصودة فحينئذ لم تكن مخصوصة بالنية وبالتالي تدخل باللفظ العام من امثلة ذلك اذا استجد على الناس افراد لم يكونوا يقصدونها بالفاظهم العامة فحينئذ هل تدخل فيه او لا كما لو قال اوقفت هذا البيت لتبنى المساجد به وكانت المساجد تبنى الطين واللبن فلم يكن من مقصودهم البناء المسلح فهل تدخل هذه السورة غير المقصودة في اللفظ العام او لا؟ نقول نعم تدخل لان اللفظ طالح لها قال وانه قد يكون مجازا يعني ان اللفظ العام قد يكون لفظه لفظا قد يكون لفظا دالا على العموم والاستغراق من جهة المجاز قال وان العموم يعني الصحيح ان العموم من عوارض الالفاظ العوارض هي الصفات التي تأتي وتزول فهل العموم صفة لللفظ فنقول نعم العموم صفة للالفاظ تأتي وتزول ولذلك قد يراد باللفظ العام معنى خاص وهناك من رأى ان العموم من عوارض المعاني ايضا كما في قولهم عم المطر الارظ فهنا عموم ليس في اللفظ وانما في المعنى اما كون العموم من عوارض الالفاظ فهذا محل اتفاق ووقع الاختلاف بكونه من عوارض المعاني قال وقيل به في الذهني يعني اذا كان هناك معنى ذهني مستغرق لالفاظه لافراده مستغرق لافراده فهل يقال عنه بانه عموم او لا قد حاول المؤلف ان يفرق بين المعاني والالفاظ فقال ويقال للمعنى اعم عطاء فلان اعم من عطاء فلان بينما في الالفاظ يقال عام اي مستغرق لجميع افراده ولا يقال لعن اللفظ اعم الا عند مقارنته بلفظ عام اخر قوله ومدلوله كلية دلالة اللفظ العام على افراده دلالة كلية بمعنى ان كل فرد من الافراد يحكم به يحكم عليه بالحكم العام على جهة الانفراد كما لو قلت كل رجل ومراعاة يكون لهما عينان واذنان وهنا حكمت على كل واحد من افراد الرجال والنساء على جهة الاستقلال فلذلك كانت الدلالة اللفظ دلالة كلية بمعنى انه يحكم بحكم العام على كل فرد من الافراد على جهة الاستقلال مطابقة سواء كان في الاثبات او كان في السلب كما لو قلت ليس من الرجال من له خرطوم فهذا نفي يشمل كل فرد على جهة الاستقلال قوله لا كلي ولا كل الحكم الكلي الذي يكون على المجموع ولا يكون على الفرد كما لو قلت اهل البيت حملوا السيارة وهنا ليس كل واحد من افراد اهل البيت حملها وانما حملها مجموعهم فهذا حكم كل وهكذا العموم ليس مدلوله كلي بمعنى انه يحكم به على معنى ذهني قال ودلالته يعني دلالة اللفظ العام على اصل المعنى قطعية فلما قلت الرجال لما قلت الرجال والنساء لهم ايد واقدام فدلالته على اصل المعنى باثبات الايدي والارجل للرجال والنساء قطع لكن دلالة العام على كل فرد من افراده لا تماثل دلالته على اصل المعنى قال ودلالته على اصل المعنى قطعية وهو عن الشافعي يعني كأن هذه الكلمة نقلت عن الامام رحمه الله تعالى اما دلالته على كل فرد بخصوصه فانها دلالة ظنية يعني ان دلالة اللفظ العام على كل على كل فرد باستقلاله دلالة ظنية وهذا هو قول الجماهير ذهب الحنفية الى ان دلالة العام على كل فرد من افراده قطعية قد وافقهم على ذلك جماعة من الوصوليين من المذاهب الاخرى ووافقهم بعض الحنابلة وبعض المالكية ومنشأ الخلاف هنا من شيئين الاول هل القطعية على مرتبة واحدة وبالتالي لا يمكن ان يتساوى العموم في دلالته على اصل المعنى مع العموم في دلالته على كل فرد من افراد قاده على جهة الاستقلال وبالتالي قال الجمهور بان دلالة على اصل المعنى قطعية ودلالته على افراده ظنية لانهما لا يمكن ان يكون في مرتبة واحدة والحنفية يرون ان القطعية على مراتب وبالتالي رأوا انه لا يمتنع من ان يكون مدلول العام على كل فرد من افراده قطعيا واما منشأ الخلاف الثاني فهو ان القطعية هل تنتفي بمجرد الاحتمال وبالتالي فاحتمال تخصيص الفرد يجعلنا نقول بان دلالة العام على افراده ظنية او نقول بان القطعي لا ينتفي بمجرد ورود الاحتمال عليه اذا كان غير مؤيد بدليل ومن ثم تكون دلالة القطع على افراده دلالة العام على افراده قطعية اذا جاءنا العموم فانه يشمل جميعا افراده باختلاف ازمنتهم وامكنتهم وصفاتهم واحوالهم فلو قال يا ايها الناس اتقوا ربكم فان هذه اللفظة تشمل جميع الناس مهما اختلفت ازمنتهم او اختلفت بقاعهم وامكنتهم او اختلفت صفاتهم ذكورا واناثا صغارا وكبارا الا ما خصه الدليل ثم انتقل المؤلف الى ذكر الفاظ العموم والجمهور على ان صيغ العموم تدل عليه بدون حاجة الى قرينة خلافا للاشاعرة الذين يقولون بان اللفظ لا يدل على معناه الا اذا كان معه قرينة بناء على قولهم باثبات المعاني النفسية وتفسير الكلام بها وقد ذكر المؤلف هنا صيغ العموم وصيغ العموم يمكن جعلها على انواع النوع الاول لفظة كل وما ماثلها مثل كافة وعامة ومنها قوله تعالى والله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم. كل نفس ذائقة الموت وقوله وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا والنوع الثاني من الفاظ العموم ما كان معرفا بال الاستغراقية وهذا يشمل ما كان جمعا فقولك يا ايها الناس ويا ايها المؤمنون ويشترط في هذا الا يكون هناك عهد سابق للفظة والاصل في ان تكون للاستغراق فلا تحمل للعهد الا بدليل وخالف ابو هاشم فقال الجمع المعرف بال لا يفيد العموم كما خالف امام الحرمين بالمعرف بل اذا احتمل ان يكون هناك معهود ومما يدخل في المعرف بال اسماء الاجناس التي تدل على القليل والكثير فانها متى كانت معرفة باهل الاستغراقية فانها تفيد العموم ومنه ما ومنه لفظة البيع لقوله واحل الله البيع فانها تشمل القليل والكثير وهكذا قولك خلق الله الشجر والقول بانها مفيدة للعموم مذهب الجمهور خلافا لبعضهم وقد قال بعضهم بان ما كان واحده بالتاء فانه لا يفيد العموم او كان متميزا بالواحدة والثالث من المعرف بال المفرد المعرف باهل الاستغراقية فانه يفيد العموم عند قول عند الجمهور خلافا للامام الرازي وخلافا لابي هاشم ويدل لقول الجمهور قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا فان لفظة الانسان مفرد محلى بال وقد استثنى منها بقوله الا والاستثناء دليل على ان اللفظ يفيد العموم ومن هذا النوع قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله الزانية والزاني فاجلدوا ومن هذا النوع لفظة الذي والتي والنوع الثالث من الفاظ العموم الاسماء المبهمة مثل من للعاقل بفتح الميم لا بكسرها فان فان التي كسرت ميمها حرف جر لا تدخل معنا هنا سواء كانت موصولة كقولك لله ما في السماوات وما في الارض لله من في السماوات ومن في الارض او كانت استفهامية كقولك من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه او كانت شرطية كقولك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومثلها ما اذا كانت اسما اما اذا كانت حرفا كما النافية فانها لا تفيد العموم وسواء كانت ماء موصولة كقوله لله ما في السماوات او شرطية كقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله او كانت استفهامية فقوله يسألونك ماذا ينفقون ومثله لفظة متى سواء كانت استفهامية او شرطية او موصولة وبعضهم رأى ان متى لا تفيد العموم الا اذا كانت شرطية ومثله في اين وحيثما كقوله اينما تكونوا يدرككم الموت واما لفظة اي فالمؤلف يرى انها من الفاظ العموم وكانه جعلها من الاسماء المبهمة والظاهر ان لفظة اي من الالفاظ الدالة على الاطلاق وليست دالة على العموم والالفاظ المطلقة في سياق النفي تفيد العموم ومن امثلته في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى والنوع الرابع المعرف بالاضافة اذا كان من الجموع او من اسماء الاجناس كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وقوله خذ من اموالهم فاموال جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم ومثله اسماء الاجناس وقولك خلق الله ماء البحر فما اسم جنس؟ لانه يصدق على القليل والكثير واذا اضيف الى معرفة فاد العموم ويشترط في هذا النوع الا يكون هناك عهد سابق يفسر به والاصل في والاصل في الاضافة في المضاف اليه ان تكون الفه للعموم اذا نحن نتحدث عن المضاف الى معرفة اذا كان جمعا او اسم جنس فانه يفيد العموم اما اذا كان مفردا واضيف الى اسم الى معرفة فهل يفيد العموم او لا فنقول ان اضيف الى اسم جنس او مصدر افاد العموم واذا اضيف الى غيرهما لم يفد العموم فاذا قال يجب على رجل الشرطة وهنا الشرطة مصدر وبالتالي المفرد المضاف اليه يفيد العموم واما اذا اظيف الى غيره فانه لا يفيد العموم كما لو قال قلم زيد وسيارة محمد واوراق الطالب او اوراق الرجل والقول بان هذا النوع لا يفيد العموم هو مذهب الشافعية والحناء والشافعية والحنفية خلافا للمالكية والحنابلة وترتب على الخلاف ما لو قال زوجاتي طوالق ولم يقصد لو قال زوجتي اسف زوجتي طالق وقال زوجاتي طوالت يكون من الصنف الاول زوجة مفرد اضيفت الى معرفة الظمير فهل تفيد العموم اذا لم يكن معها نية قال الحنابلة والمالكية نعم فتطلق جميع زوجاته وقال الشافعية والحنفية لا تفيد العموم فلا تطلق الا زوجة واحدة وعلى الشافعية تعين بالقرعة وقال الحنفية تعين بالاختيار ومثل هذا الفرع ما لو قال لله علي نذر ان اذبح ابني فهل يفسر بجميع ابنائه بحمل اللفظ على العموم كما قال المالكية والحنابلة او يحمل على فرد واحد كما قال الحنفية والشافعية ويترتب على ذلك كم عدد الشياه التي يذبحها وفاء بهذا النذر فعند الشافعية والحنفية شاة واحدة وعند المالكية والحنابلة شياه بعدد ابنائه القسم الخامس من اقسام من اقسام الفاظ العموم النكرة في سياق النفي وما ماثله ومن هذا قولك لا اله الا الله فان اله نكرة في سياق النفي المأخوذ من لا النافية والصواب ان النكرة لم تفد العموم بنفسها لان النكرة للاطلاق ونفي المطلق يفيد العموم كما قلنا في اي فان نفيها يفيد العموم كما لو قال لا تعطي اي رجل فهكذا في النكرة في سياق النفي وقد وقع اختلاف بينهم هل النكرة في سياق النفي دالة على العموم من جهة الوضع اللغوي وظاهرا ان لم تبنى ومن امثلته ما من اله الا الله اله نكرة بسياق النفي المأخوذ من ماء النافية فيفيد العموم واذا جاءت من مع النكرة كانت افادتها للعموم اقوى ومثل النكرة المنفية النكرة التي تكون في سياق النهي كقولك وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد فان كلمة احد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم ومثله اذا كانت في سياق الشرط كقولك كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة فان هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم ومثل هذا النوع الافعال التي حذف متعلقها وكانت منفية او منهية فلما قال تعالى لا تأكلوا اموالكم حذف متعلق الزمان والمكان فدل ذلك على عمومها ومثله في قوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله فلا يصح لمستدل ان يقول هذه الاية في القتل بالسكين والسيف ونحوهما لانه المعهود في زمانهم لأنه لما حذف المتعلق وهو الآلة في الفعل المنهي عنها فاد العموم ومن انواع الفاظ العموم ما يستفاد العموم فيه من العرف من امثلة ذلك في قوله حرمت عليكم امهاتكم فان هذه الاية فيها اقتضاء وهو ان يكون هناك حاجة للتقدير لان الامهات اسم ذات واسماء الذوات لا يصح ان يحكم عليها بحكم شرعي وانما الاحكام تتعلق بي ايش الافعال فلما قال حرمت عليكم امهاتكم قلنا نحتاج الى تقدير فعل فهذا الفعل هل نرجع الى اعراف الناس او نقول دلالته عامة وعلى ذلك لما قال تعالى حرمت عليكم الميتة هنا الميتة اسم علق الحكم التكليفي بها ولا يصح تعليق الاحكام بالذوات فنحتاج الى تقدير فعل فوقف العلماء منها ثلاثة مواقف منهم من يقول هذا مجمل لاننا لا ندري ما هو الفعل الذي يقدر هنا وهناك من قال نقدره بحسب العرف وهو الاكل هنا ومنهم من قال دلالة الاقتضاء تفيد العموم فنقول حرمت عليكم الميتة اي جميع الافعال المتعلقة بالميتة ومن ذلك اكلها وبيعها وشراؤها واطعامها للبهائم او الدجاج او نحو ذلك قال وعقلا اي ان اللفظ قد يدل على العموم من جهة العقل كترتيب الحكم على الوصف فانه لما قال انهاكم عن الخمر لانها مسكرة وهنا رتب الحكم وهو التحريم والنهي على الوصف والاسكار فافاد هذا ان كل مسكر يكون حراما قال وكمفهوم المخالفة فانه اذا كان هناك انواع وعلق الحكم باحدها افاد ان بقية الانواع لا يتعلق الحكم بها ومن امثلته في قوله في السائم في سائمة الغنم الزكاة فدل هذا على ان ما عدا السائمة لا زكاة فيه سواء كان يجلب له العلف او كان يغذى بالابر او نحو ذلك قال والخلاف في انه لا عموم له لفظي يعني هناك من قال بان مفهوم المخالفة لا عموم له قال هذا الخلاف لا يترتب عليه ثمرة وذلك لان من لم يثبت العموم قال انما اثبت الحكم في المذكور فقط والاخرون قالوا اثبتوا الحكم في المذكور وان فيه عما سواه وبالتالي يكون مدلول كلامهما واحدا وفي كوني دلالة الفحوى على العموم مستنبطة بالعرف ودلالة مفهوم المخالفة على نفي الحكم عن المخالف مستفادة من العقل تقدم ذكرها في باب المفاهيم قال ومعيار العموم في الاستثناء اي ان الدليل الدال على ان اللفظ مفيد للعموم هو الاستغراء هو الاستثناء فما صح ان يستثنى منه فهو لفظ عام وما لم يصح ان يستثنى منه فانه ليس بعام ولذا قلنا في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هذا دليل على ان لفظة الانسان تفيد العموم لماذا؟ لانه قد استثني منها ومنه قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فلفظة مؤمن وحذف المتعلق من فعل القتل يفيد العموم لدلالة الاستثناء على ذلك اما الجمع المنكر كقولك رجال ونساء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهذا لا يفيد العموم خلافا للجبائي واذا جائنا جمع منكر فاننا نحمله على ثلاثة لماذا؟ لان اقل الجمع ثلاثة وبالتالي يجوز ان نخصص العموم حتى لا يبقى منه الا ثلاثة كما قال الجمهور في ان اقل الجمع ثلاثة ونقل عن المالكية ان اقل الجمع اثنان لكنه قد يصدق اسم الجمع على الواحد من جهات المجاز وهذا يقال له العام الذي يراد به الخصوص ومن امثلته قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والقائل واحد ومع ذلك قال عنه الناس فهذا استعمال مجازي وليس على اصلي لغة العرب قال وتعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر هل يفيد العموم او لا ومن امثلته في قوله ان الابرار لفي نعيم الابرار عام تعمل هنا على جهة المدح فالجمهور يقولون هذا اللفظ العام الذي سيقى بمعنى المدح يفيد العمومة والاستغراق وهناك قول يقول لانه لا يفيد العموم لانه لما مدح دل هذا على ان المراد القصد او المبالغة في الترغيب في الفعل والمؤلف اختار قولا ثالثا وهو ان اللفظ العام الذي يكون سياقه المدح او الذم يفيد العموم بشرط الا يعارضه عام اخر والصواب انه يعم مطلقا لان هذا هو المدلول اللفظي واللغوي قال وتعميم نحو لا يستوون هنا اذا جاء بهذه اللفظة لا يستوون فهل هي لفظة عامة بنفي الاستواء في كل الاحكام او هي لفظة خاصة تختص بماسيق الكلام من اجله من امثلة هذا هل يصح الاستدلال على عدم التسوية بين المؤمن والكافر في الاحكام بقوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وهكذا في قوله لا اكلت فالافعال المنفية هل تفيد العموم والصواب ان استفادة العموم منها انما هي في حذف المتعلق قيل وان اكلت او اكلت فهل تفيد العموم في جميع المأكولات يقال ان اكلتي فانت طالق فهل يعم جميع المأكولات فنقول بانه يحمل على العموم ما لم يكن هناك مخصص من نية او قرينة ثم اورد دلالة الاكتظاء هل هي مفيدة للعموم على الخلاف السابق قال وللعطف على العام اي اذا عطف اسم على لفظ عام فهل يفيد العموم او لا وقع خلاف بينهم ومثله الفعل المثبت هل يفيد العموم نحو كان يجمع في السفر هل يفيد العموم بقوله يجمع اما لفظة السفر فهي اسم جنس معرف بال فافاد العموم قال ولا للمعلق بعلة لفظا يعني اذا كان هناك حكم علق بعلة فانه لا يفيد العموم من جهة الالفاظ وانما يؤخذ العموم فيها من جهات القياس ثم قال ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال من امثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عشر او ثماني نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن ولم يسأله هل عقد عليهن في عقد واحد او في عقود مختلفة وهل كان الزواج بهن في وقت واحد او في اوقات مختلفة دل ذلك على ان اللفظ يفيد العموم واذا جاءنا يا ايها النبي قل لازواجك فهذا الاصل انه لا يتناول الامة بذات اللفظ وانما يتناول الامة بما ورد في النصوص من الامر باتباعه كما في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون اما اذا جاءت الفاظ عامة كقوله يا ايها الناس ويا ايها المؤمنون فانها تشمل النبي صلى الله عليه وسلم واذا اقترن هذا اللفظ بقل قل يا ايها الناس فهل يدل على العموم اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال احدها بانه يفيد العموم والثاني لا يفيد العموم والثالث انه يفصل فين كان قد اقترن بكل قرينة تدل على العموم عمل بها والا فلا وهل يعم العموم المماليك وقع اختلاف ولذا اختلفوا في مثل قوله يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هل يشمل المماليك وهكذا لما قال يا ايها الناس هل يتناول الكافر بناء على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على ما تقدم واللفظ العام هل هو خاص بالموجودين وقت الخطاب او انه عام يشمل من سيوجد بعد ذلك والاظهر ان الخطاب يدخل فيه جميع من يصلح له سواء كان في زمان الخطاب او بعده وفي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من شرطية هل هي خاصة بالرجال او تشمل الاناث قولان اصحهما ان الاناث يدخلن فيها ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا هذه الاية جامعة الفاذة وجمع المذكر السالم لقوله يا ايها المؤمنون هل يشمل النساء في ظاهر اللفظ قال المؤلف لانه لا يشمل النساء ولذا لو قال من دخل داري لو قال الذين يدخلون داري من عبيدي احرار هل يشمل الاناث او لا ولكن الخطابات الشرعية الواردة للرجال تشمل النساء على جهة التغليب ثم انتقل الى الحديث عن الخطاب الموجه لواحد من الامة هل يشمل جميع افرادها والجمهور يقولون نعم فان الشريعة عامة لجميع الافراد من هنا في الحديث قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هل هو خاص به بذلك الغلام او يشمل جميع الناس وخطاب الواحد هنا الاصل انه يخاطب به الجميع واذا جاء في النصوص يا اهل الكتاب فهل يدخل فيه اهل الاسلام قل لا يدخلون بذات اللفظ لا يدخلون بذات اللفظ ثم قال وان المخاطب كسرة على الطاء داخل في عموم خطابه سواء كان خبرا او امرا لو قال هذا البيت وقف تصرف غلته على الفقراء ثم افتقر بعد ذلك يصح نعطيه اذا قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه فاننا نعطيه قال وان نحو خذ من اموالهم هذا من الفاظ العموم لانه جمع جمع مضاف الى معرفة قال يقتضي الاخذ من كل نوع وذلك لان من الفاظ العموم وتوقف الامدي نقف لنواصل رأيكم نقف نقف اتممنا ساعة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين فما نسأله جل وعلا ان يرزقنا فهما في كتابه وتدبرا لاياته وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واوصيكم عند قراءتكم لايات الكتاب ان تطبقوا عليها الفاظ العموم التي درسناها في هذا اليوم بارك الله فيكم جميعا تفضل العام والمطلق ما الفرق بينهما العام مستغرق لجميع الافراد على جهات الشمول والمطلق على جهة البدلية المطلوب فرد واحد لا جميع الافراد وصيغة المطلق النكرة في سياق الاثبات وصيغة العموم الانواع التي معك ومنها النكرة في سياق النفي لما قال فتحرير رقبة رقبة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة انتصر على رقبة واحدة بارك الله فيك الكلية دلالة اللفظ او كون الحكم يصدق على كل فرد من الافراد على جهة الاستقلال والكلي وهو اللفظ الذي فيه افراد كثيرون يكون الحكم على مجموعهم والكل هو دلالة الحكم على اجتماع الافراد في حكم واحد اجتماع الافراد في حكم واحد بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير جعلنا الله واياكم من هداة المحتاجين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين