الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس متعلق بباب الاطلاق والتقييد والمراد بالمطلق اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه وصيغته النكرة في سياق الاثبات من امثلته يقوم احدكم باسكات الذين في الخلف يقوم فاحدكم هنا صيغة مطلقة تصدق على اي واحد منكم فهو فرض شائع في جنسه ليس المراد جميع الافراد وانما المراد احد الافراد لا على سبيل التعيين ومن امثلته قوله جل وعلا فتحرير رقبة وصيام ثلاثة ايام فانها ليست مقيدة بايام بعينها وبالتالي فهي الفاظ مقيدة وصيغة المطلق النكرة في سياق الاثبات وقد تكون لفظا مفردا كما لو قلت فتحرير رقبة وقد تكون جمعا منكرا في سياق الاثبات فتكون حينئذ محمولة على اقل الجمع ولذا لو قال له علي ثلاثة له علي دراهم حملت على الثلاثة لانها اقل الجنس عرف المؤلف المطلق فقال المطلق الدال على الماهية بلا قيد. يعني ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهية يعني على اصل المعنى بدون وجود قيود تخصص ذلك اللفظ ببعض افراده قال المؤلف زعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الواحدة الشائعة توهم توهما توهماه النكرة الامدي يعرف المطلق بقوله هو نكرة في سياق الاثبات وهذا في الحقيقة صيغة المطلق وليس هو حقيقة المطلق حقيقة الشيء مخالفة للصيغة الدالة عليه وعرف ابن الحاجب المطلق بقوله هو ما دل على شائع في جنسه وهذا ايضا فيه اشكال من جهة انه عرف المطلق بما يكون اثرا له وهذا لا يرتضيه اهل التعريفات واشكال المؤلف انه او الاشكال الذي ذكره المؤلف عنهما انهما خلتا بين المطلق وبين النكرة خلطا بين المطلق والنكرة كما تقدم معنا ان النكرة قد تكون لفظا مهملا وقد تكون لفظا عاما متى وردت في سياق النفي وما ماثله ولذا قال في التعريف الامر بمطلق الماهية امر بجزئي وذلك ان الكلام منه ما هو كلي ومنه ما هو جزئي المطلق هل هو كلي او جزئي هو من حيث شموله للافراد هو لفظ كلي لانه يصدق على كل فرد من الافراد وان كان المطلوب احد هذه الافراد ولذا رد المؤلف عليهم فقال قولهم ليس بشيء وقيل بان المطلق بان الامر بمطلق الماهية امر لكل جزئي وقيل اذا فيه وكما تقدم ان الصواب ان المطلق شامل لجميع الافراد لكن شموله على سبيل البدلية وليس على سبيل الاستغراق وبالتالي نعلم ان الافراد على اربعة انواع او خمسة. هناك لفظ عام مستغرق لجميع الافراد هناك لفظ خاص يصدقه على فرد بعينه وهناك لفظ مطلق وهو الدال على اصل الماهية بدون تعيين احد افراده وهناك لفظ مهمل بحيث لا يدرى ما مدى شموله للافراد وقال المؤلف المطلق والمقيد كالعام والخاص. يعني اذا وردنا خطابان احدهما مطلق والاخر مقيد. فماذا نفعل بهما؟ قال نفعل بهما كما فعلنا في العام والخاص هناك وتلاحظون ان المطلق وان تقييد المطلق يتعلق الاوصاف وتخصيص العموم يتعلق بالافراد قال وزيادة انهما ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ يعني ان المقيد يعتبر ناسخا المطلق. وهزا القول يقول به بعض الاصوليين واما جمهور الاصوليين فهم يقولون بانه من باب البيان وليس من باب النسخ لماذا قال المؤلف بانه ناسخ لانه في الحقيقة يقيد آآ اللفظ الاول وبالتالي يلغي مدلوله اكتفاء باللفظ الثاني فلما قال مثلا آآ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام اطلاع الصيام كم عدد الايام ما ذكر او صدقة هذا ايضا مطلق فلما جاءنا في الحديث قال صم ثلاثة ايام فكأنه استقل وبالتالي الغى مدلولي الاول او اطعم ستة مساكين هذا يكون بمثابة الناسخ للاول على كلام المؤلف القول الاخر بانه يقيد المطلق بواسطة المقيد ويحمل عليه وذكر المؤلف قولا اخر فقال المقيد ناسخ ان تأخر ناسخ ان تأخر وقيل يحمل المقيد على المطلق وبالتالي يكون المطلق هو المقدم قال فان كان منفيين يعني المطلق والمقيد فقائل المفهوم يعني الذي يحتج بمفهوم المخالفة يقيد بالمقيد يقيد المطلق بالمقيد وهو بمثابة العام والخاص ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وفي حديث اخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقيد الحكم بقوله وهو يبول فمن كان يقول بمفهوم المخالفة يقول قوله وهو يبول معناه ان التحريم خاص بحالة البول تحريم امساك الذكر باليمين خاص بحالة البول فقائل المفهوم يقيده به وهو خاص وعام وبالتالي يكون النهي عن الامساك باليمين خاص بحال البول قال وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فحينئذ المطلق يقيد بضد الصفة. وذلك لتضاد حكمهما امر والاخر نهي و ثم ذكر بعد ذلك مسألة اختلاف اختلاف الحكم واختلاف السبب اذا اختلفا المطلق والمقيد في الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. مثاله في كفارة الظهار هناك عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام الستين مسكينا بينما في كفارة القتل ذكر الاعتاق والصيام ولم يذكره الاطعام فوجوب الاطعام حكم مختلف وبالتالي نقول بان كفارة القتل لا تحمل على كفارة الظهار وبالتالي قاتل اذا عجز عن الصيام لم يجب عليه اطعم لانه لا يصح حمل المطلق على المقيد. هذا عند اختلاف الحكم اما اذا اختلف السبب فلا يخلو اما ان يتحد اذا الحالة الثانية الاتفاق في الحكم الحالة الاولى اذا اختلفا في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد الحالة الثانية اذا اتحد الحكم اذا اتحد الحكم فبالتالي ننظر الى السبب فان كان سببهما واحدا فانه يحمل المطلق على المقيد. وان اختلف السبب اتحدا في الحكم واختلفا في السبب وقع فيه اخطئ. اختلاف قال وان اختلف السبب؟ فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يعني ان بعض اهل العلم قال يحمل لفظا وقال الشافعي يحمل قياسا ثم قال وان اتحد الموجب يعني السبب واختلف حكمهما فعلى خلاف بينهم ننتقل الى مسألة جديدة وهي اذا وردنا مطلق وردنا خطابان فيهما تقييد مختلف فعلى ايهما نحمل مثاله في كفارة اليمين قال فصيام ثلاثة ايام متتابعات على حسب القراءة في صيام الفدية في صيام فاقد الهدي نقول له صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت ففي هذه الحال لما وردنا لفظ مطلق كما في قوله فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر عدها هنا نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة فتكون مطلقة لم يذكر فيها وجوب تتابع الصيام ولم يذكر فيها جواز التأخير فحينئذ على ايهما نحمل؟ اذا عندنا صيام الفدية مطلقة التتابع وعدمه. فهل نحملها على على الصيام في كفارة اليمين كفارة الظهار او نحملها على صيام الايام الاخرى فهنا وقع بينهم تردد نقول الصواب ان المطلق هنا يحمل على او لا افراده به هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في باب الاطلاق والتقييد هو وصل عظيم نافع بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلنا الله اياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في سؤال ولا اشكال