﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاء عاتنا في قراءة كتاب جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي رحمه الله تعالى قد تقدم معنا الكلام في الدليل

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.650
الاولين الكتاب والسنة. ولعلنا نبتدأ في هذا اليوم بالكلام عن الدليل الثالث. الا وهو الاجماع والاجماع في اللغة يراد به الاتفاق وقد يطلق على العزم وقد عرفه المؤلف في الاصطلاح بانه اتفاق مجتهد

3
00:00:45.650 --> 00:01:05.650
الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر كان. فقوله اتفاق يعني انه لا بد من ان يكون هناك موافقة من جميع الفقهاء بحيث لو

4
00:01:05.650 --> 00:01:34.200
فواحد فانه لا يعد اجماعا. وقوله مجتهدي من اجل اخراج العوام من هذا الباب فانهم لا مدخل لهم في تقرير الاحكام الشرعية لان استنباط الاحكام الشرعية من الادلة انما هو وظيفة المجتهدين. اما عامة الناس فانه لا يلتفت

5
00:01:34.200 --> 00:01:59.000
تويل وفاقهم او خلافهم لان كلامهم في الاحكام الشرعية يعد مخالفة للشرع وقد اشار المؤلف الى ان قوما اشترطوا وفاق العوام مطلقا بينما هناك من رأى ان العوام يشترط موافقتهم مع المجتهدين في

6
00:01:59.000 --> 00:02:25.100
قضايا المشهورة دون غيرها من القضايا الاظهر كما تقدم ان الاجماع انما يعول عليه من قبل الفقهاء. واما غير الفقهاء فانه لا يلتفت اليهم في هذا الباب. واخرون قالوا بان اه الامة انما تجمع بالعوام ولا يعني هذا

7
00:02:25.100 --> 00:02:47.450
ان تكون الحجية متوقفة على موافقة العوام ولما قال اتفاق مجتهد علم ان من كان متأهلا الاجتهاد فانه لا بد من وفاقه في الاجماع ولذا جرى البحث في الاصول والفروع

8
00:02:47.500 --> 00:03:18.550
والاظهر ان الاصولي الذي يتمكن من تطبيق القواعد الاصولية على الادلة يعتبر وفاقه وخلافه لانه مجتهد ولو لم يكن من شأنه حديث في الفروع وقوله مجتهدي الامة يراد بها امة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فلا نلتفت الى اجماع الامم

9
00:03:18.550 --> 00:03:50.050
سابقة وهكذا لا يلتفت الى اجماع او لا يلتفت الى موافقة غير المسلمين مين وكذا من حكم عليه بالكفر فانه لا يلتفت الى خلافه ووفاق  وقوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه في عصر النبوة يكتفى بموافقة النبي صلى الله عليه

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وبالتالي يكون من السنة. وهناك قول يقول بان آآ بانه لا يمتنع ان يكون هناك موافق على حكم واحد من الاجتهاد ومن السنة. وبالتالي لا يشترطون ولا يقيدون بهذا القيد في آآ

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اجماع وقوله في عصر اي في زمان من الازمنة لانه لا يصح ان نشترط ان يكون الاتفاق في جميع الازمنة لانه حينئذ يكون وقت حساب لا وقت عمل. وبالتالي كل عصر يعتبر اجماعه ومن هنا قال

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فمعناه انه لابد ان يكون في كل عصر قائل بالحق. وقوله على اي امر كان آآ ليشمل جميع القضايا حتى الامور

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
واكثر اهل العلم قصروه على الاحكام الشرعية فلا يكون اجماعا الا على حكم شرعي سواء كان تكليفيا او وضعية لان الاحكام هي التي آآ تقرر آآ بها تقرر من خلال

14
00:05:10.050 --> 00:05:31.900
الادلة وبناء على ما سبق فهل يلتفت الى وفاق غير العدول من الفسقة او لا؟ وقد اشار المؤلفون قيل هذا فقال ان قلنا بان العدالة ركن في الاجتهاد او في قبول الاجتهاد فاننا نجعله شرطا في

15
00:05:31.900 --> 00:05:51.900
من يعتبر قوله في الاجماع. وهناك من قال بان قول الفاسق انما يكون حجة عليه في نفسه لكنه ليس حجة على غيره. ومنهم من قال قول الفاسق ان بين دليله وما اخذه فانه

16
00:05:51.900 --> 00:06:15.450
يعتبر قوله في الاجماع وبناء على ما سبق فانه لا بد من الاتفاق من جميع المجتهدين فلو خالف واحد فانه لا يعد اجماعا وقال بعضهم لا يضر خلاف الواحد وقال اخرون لا يظر خلاف الاثنين وقال اخرون لا

17
00:06:15.450 --> 00:06:46.600
وخلاف من لم يبلغ عدد التواتر. وهذه اه الاقوال كلها مخالفة لظواهر النصوص التي تشترط في الاجماع ان يكون اتفاقا من جميع فقهاء العصر. وهناك من قال بان بانه الاجتهاد في مذهب المتكلم او كان في اصول الدين آآ اعتبر خلافه والا لا. وهناك من قال

18
00:06:46.600 --> 00:07:16.600
قال بان هناك مسائل تكون حجة لكنها لا تكون اجماعا. ومن ذلك ما لو خالف الواحد وعلم مما سبق ان الاجماع لا لا تقتصر حجيته على عصر الصحابة بل ينعقد الاجماع في كل عصر لعموم الادلة الواردة في حجية الاجماع. وقال الظاهرية بانه لا يحتج الا

19
00:07:16.600 --> 00:07:44.250
اجماع الصحابة دون غيرهم هو مخالف لظواهر النصوص. قال وبناء على هذا لو ان شخصا بلغ درجة الاجتهاد في عصر العلماء له كما لو كان هناك تابعي بلغ درجة الاجتهاد والصحابة لا زالوا موجودين متوافرين فظاهر آآ

20
00:07:44.250 --> 00:08:14.250
اه التعريف السابق انه يعتبر وفاقه اه خلافه. ولكن اذا لم يوجد الا بعد آآ الا بعد آآ سوء ثبات الاستقراء ثبات الاجماع واستقراره فحين اذ لا يلتفت الى اه خلافه. وبناء على ما سبق فان الاجماع انما يعتبر اذا كان قولا لجميع الفقهاء

21
00:08:14.250 --> 00:08:34.250
الذين يعيشون في العصر ومن ثم لا يعد من الاجماع قول اهل المدينة خلافا للامام مالك المدينة فاضلة او فيها اهل فظل لا يعني ان قولهم يكون اجماعا. وهكذا في اهل

22
00:08:34.250 --> 00:09:04.250
للبيت فان آآ اجماع اهل البيت لا يعد حجة شرعية وآآ وذلك لان ادلة حجية الاجماع لا تشمل او لا اه تخصهم ونسب الى بعض اه الرافضة انه يقول بحجية او باجماع بحجية اجماعهم. والظاهر انهم لا يقولون بذلك فانهم يقولون بحجية

23
00:09:04.800 --> 00:09:24.800
قول الواحد منهم اذا كان من الائمة الاثني عشر. وهكذا اتفاق الخلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يعد اجماعا لان النصوص الواردة في حجية الاجماع لا تدل على حجية

24
00:09:24.800 --> 00:09:44.800
وهكذا اتفاق الشيخين ابي بكر وعمر لا يكون اجماعا. وبعض الفقهاء قال بان قولهم حجة انه لا يرى انه اجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر ومثل

25
00:09:44.800 --> 00:10:09.400
لو كان هناك اتفاق من اهل الحرمين او اهل الكوفة والحجة الكوفة والبصرة فان قولهم لا يعد ولا يعد حجة اه شرعية بعد ذلك نتكلم عن سند الاجماع فان الاجماع مرة ينقل بواسطة اهل التواتر. فيكون حجة

26
00:10:09.400 --> 00:10:42.500
قطعية بالاتفاق ومرة ينقل الاجماع بطريق الاحاد. وحينئذ هل يعد حجة او لا قالوا بحجيته قالوا حجيته وذلك لان آآ طريق الاحاد طريق صحيح لنقل الاخبار فيكون كذلك فيما يتعلق بالاجماع. وعلى ذلك لا يشترط آآ

27
00:10:42.500 --> 00:11:06.300
ان يكون اهل الاجماع قد بلغوا عدد التواتر. بل يكفي ان يكون القول آآ جميع فقهاء العصر ولو لم يبلغوا درجة او عدد اهل التواتر خلاف لامام الحرمين. وذلك ان حجية الاجماع اخذت من النص

28
00:11:06.400 --> 00:11:26.400
والنص لم يشترط ان يكون اهل الاجماع قد بلغوا عدد اهل التواتر. وعلى ذلك لو لم يكن في العصر الا عالم واحد. فهل يكون قوله اجماعا ويقول ويكون حجة شرعية؟ الجماهير قالوا لا يكون اجماع

29
00:11:26.400 --> 00:11:46.400
مع لان الاجماع لا بد فيه من عدد واقله ثلاثة او اثنان على الخلاف المشهور وهناك من قال بان قول الواحد آآ الفقيه الذي لا يوجد غيره آآ في الفقه يعد حجة شرعية على

30
00:11:46.400 --> 00:12:14.100
اهلي الزمان. قال لو لم يكن الا واحد يعني في العصر من الفقهاء فانه لا يحتج به وهو المختار يبقى هنا مسألة في شروط الاجماع هل يشترط ان ينقرض العصر حتى يعد قول اهل الاجماع حجة شرعية او ان الاجماع ينعقد

31
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
مجرد اتفاقهم في لحظة ولا يشترط انقراض العصر فالجماهير قالوا النصوص قد دلت على ان الاجماع حجة ولم تشترط انقراض العصر. وبالتالي لا يشترط هذا الشرط وخالف في ذلك جماعة منهم

32
00:12:34.100 --> 00:13:04.100
احمد وابن فورك فشرطوا انقراض آآ العصر كلهم او انقراض غالب آآ اهل العصر او انقراض علماء العصر وهذه آآ اقوال مشهورة والراجح هو الاول لان النصوص الدالة على حجية الاجماع لم تشترط هذا الشرط. وهناك من رأى ان هذا الشرط يشترط في الاجماع السكوتي

33
00:13:04.100 --> 00:13:29.900
دون الاجماع آآ الصريح وآآ كذلك لا يشترط في الاجماع تمادي الزمن. وقد خلافا لامام الحرمين في الاجماع الظني قال وان اجماع السابقين يعني الامم السابقة قبل من اليهود والنصارى فانه لا يعد حجة

34
00:13:29.900 --> 00:13:54.100
شرعية ولا يكون دليلا مرة قد ينعقد الاجماع بناء على مستند من الكتاب وقد ينعقد بناء على مستند من من السنة لكن هل يمكن ان ينعقد الاجماع بناء على دليل قياسي؟ يقول ممكن ذلك فقد ينعقد الاجماع عن

35
00:13:54.100 --> 00:14:24.100
اه قياس او استدلال خلافا لطائفة اه قد وقع ذلك ومن امثلته اه ما اجمعوا عليه من كون بنت الابن لا تأخذ او من كون الاخت لاب لا تأخذه الا السدس مع الاخت الشقيقة قياسا على مسألة آآ بنت الابن مع آآ البنت. قال

36
00:14:24.100 --> 00:14:48.000
وهناك من قال بانه يمكن ان ينعقد الاجماع عن قياس في المسائل الخفية دون المسائل الظاهرة وهذا خلاف ظواهر النصوص قد يكون هناك اختلاف في زمان ثم آآ ينعقد الاتفاق والاجماع عليه وهذا على انواع

37
00:14:48.000 --> 00:15:15.300
ان كان في نفس الزمان فانه حينئذ يكون قولهم الثاني اجماعا وذلك لان الخلاف لم يستقر بعد وقد يكون آآ تكون المخالفة حين آآ تكون الموافقة حينئذ ممن نشأ معهم بعد ذلك. اما اذا اتفق اهل العصر

38
00:15:15.300 --> 00:15:40.950
آآ اما اذا اختلف اهل العصر في مسألة على قولين ثم استقر الخلاف فانقرض العصر فجاء عصر اخر فحينئذ اتفقوا على احد قولين فهل يكون هذا اجماعا بحيث نقول بان القول الاخر ليس حجة ومثال آآ ذلك ان

39
00:15:40.950 --> 00:16:10.950
فقهاء اختلفوا في عدة المتوفى عنها الحامل. فقال بعض الصحابة اربعة. فقال بعض الصحابة عدتها بوظع الحمل. وقال اخرون عدتها اطول الاجلين. ثم بعد ذلك اتفق التابعون على ان عدتها بوظع الحمل فهل يكون الغاء للقول الاخر وعدم

40
00:16:10.950 --> 00:16:30.950
له نقول آآ ظاهر ظواهر النصوص تدل على ان من عقد الاتفاق عليه فانه هو الصواب صحيح هو الحق لحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق وحديث لا تجتمع امتي على اه ظلالة

41
00:16:30.950 --> 00:16:53.450
و قد منع من ذلك او ذكر الخلاف ذكر المؤلف الخلاف في ذلك عن الامام والامدي ومنهم من قال ان كان القول الذي اتفقوا عليه مبني على دليل قطعي فحينئذ يكون الغاء للخلاف السابق بما بخلاف ما لو كان

42
00:16:53.450 --> 00:17:21.400
اتفاقهم بناء على دليل اه ظني  اما هل يمكن ان ينعقد اجماع على مخالفة اجماع اخر فنقول هذا ممتنع لانه لا تجتمع الامة الا على حق والحق في احد الاقوال فاذا اتفقوا على احد الاقوال فلا فهو الحق ولا يمكن بعد ذلك ان يتفقوا على

43
00:17:21.400 --> 00:17:52.850
قولي الاخر اه ذكر المؤلف مسألة بعد ذلك الا وهي مسألة التمسك باقل ما قيل التمسك باقل ما قيل والمراد بذلك اذا كان هناك اقوال مختلفة في مسألة وكان بينها قدر مشترك. فهل يحق لنا ان ان نستدل بالقدر المشترك بين هذه الاقوال

44
00:17:52.850 --> 00:18:20.850
وبالتالي نقول بذلك القدر المشترك وقد يكون هذا القدر المشترك اقل ما قيل وقد يكون اكثر ما قيل ونضرب لذلك امثلة اه المثال الاول في دية اه في دية الكتابي. فهناك ثلاثة اقوال منهم من قال بان دية التماثل دية المسلم

45
00:18:21.050 --> 00:18:40.650
وهو مذهب ابي حنيفة وهناك من قال دية الكتاب على النصف من دية المسلم وهو مذهب مالك واحمد وهناك من قال دية الكتابي على الثلث من دية المسلم. فالقول بان ديته الثلث هو قدر اشتركت في

46
00:18:40.650 --> 00:19:01.850
الاقوال لكن القولين الاولين زادا في المقدار. فحينئذ هنا تمسك بشيئين وهو ان الثلث وقع عليه اجماع وان ما زاد عليه لم يدل عليه دليل. وبالتالي هو تمسك بشيئين الاول الاجماع

47
00:19:01.850 --> 00:19:23.800
على القدر المشترك والثاني الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية ومن امثلة هذه المسألة مسافة القصر فان العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة في مسافة القصر. فمنهم من قال مسافة القصر مسيرة يومين

48
00:19:23.800 --> 00:19:50.150
ان وهو مذهب ما لك والشافعي واحمد ومنهم من قال مسافة القصر مسيرة يوم واحد. وهذا مذهب بعض اهل الحديث. ومنهم من قال مسافة القصر سيرة ثلاثة ايام فالثلاثة ايام قدر مشترك بين الاقوال كلهم يقولون هذا المقدار يجوز القصر فيه. واما ما كان دون ذلك فوقع

49
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
فوقع فيه الخلاف. فهل يصح لنا ان نقول بان مسيرة الثلاثة ايام قدر مشترك بين الاقوال فهو مثابة اقل ما قيل ومن ثم يتمسك فيه ولا نقول بغيره من الاقوال الا بناء على دليل اخر

50
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
ثم ذكر المؤلف مسألة الاجماع السكوت والمراد بها قول لبعض الفقهاء ينتشر في الامة ثم لا ينكره منكر. فهل يحتج به او لا؟ فالجماهير يقولون لاجماع السكوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. فمعناه قول الحق لابد ان يكون ظاهرا

51
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
في الامة وهناك طائفة قالوا بان الاجماع السكوت ليس بحجة لان الانسان قد يسكت لخوف وقد يسكت يظن ان قد كفاه بيان الحكم وقد يسكت لانه لا يرى حجية الاجماع السكوتي. لكن هذه احتمالات ولا يصح ان يعول

52
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
على احتمال مجرد غير مبني على دليل. والقول الثالث يقول الاجماع السكوت حجة وليس باجماع والقول الرابع ان الاجماع السكوت حجة اذا انقرض اهل العصر بخلاف اه وقت الاجماع وقال ابن ابي هريرة بان القول الظاهر ان كان فتي فسكت الناس عنها كان اه

53
00:21:30.150 --> 00:21:50.700
جت انا ويجماعة بخلاف ما لو كان بحثا او درسا فان القول المأخوذ فيه لا يعد ممن انتشر في الامة وقال ابو اسحاق المروزي بخلاف ذلك. وقال قوم بان الاجماع السكوت ان كان فيما يفوت استدراكه

54
00:21:50.700 --> 00:22:10.700
كان اجماعا بخلاف ما لم يكن كذلك. وقال قوم بان الاجماع السكوت حجة في عصر الصحابة دون غيرهم من طورى. وقال اخرون ننظر ان كان الساكتون اقل من المتكلمين فانه يعد حجة بخلاف

55
00:22:10.700 --> 00:22:38.400
لا فيما لو كان الساكتون اكثر من المتكلمين  واختار المؤلف حجيته ولكنه قال كونه يسمى اجماعا او لا يسمى اجماعا هذا خلاف في التسمية وبالتالي لا آآ آآ لا يكون خلافا حقيقيا. وفي كون الاجماع السكوتي اجماع حقيقة

56
00:22:38.400 --> 00:23:08.400
تردد بين العلماء مساره اي السبب الذي اوجد هذا التردد هو ان السكوت عن قول مخالف في المذهب المجرد عن امارة رظاه او امارة سخط مع بلوغ قول الى ومضي مهلة النظر التي يتمكن الانسان فيها من استخراج الحكم في العادة عن مسألة

57
00:23:08.400 --> 00:23:39.200
اجتهادية تكليفية وهذا هي صورة لاجماع السكوتي. حينئذ هل يجعلنا ممن يغلب على هل يجعلنا نظن ان الساكتين موافقون او انهم غير موافقين قال وكذلك الخلاف فيما لم ينتشر. يعني اذا وجد قول من بعض الفقهاء ولم ينتشر في الامة ولم يوجد

58
00:23:39.200 --> 00:24:03.000
لهم مخالف فهل يعد اجماعا او لا؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم كذلك من المسائل المتعلقة بالاجماع ان الاجماع قد يكون في حكم شرعي سواء كان تكليفيا او وضعيا وبالتالي قد يكون هذا الحكم متعلق بامر دنيوي او بامر اخروي

59
00:24:03.100 --> 00:24:23.100
وبعضهم قال بان الاجماع قد يكون في امر دنيوي بدون ان يكون هناك حكم شرعي. ولذا قال في التعريف في امر وبعضهم قال ايضا يمكن ان يكون الاجماع في الامور العقلية التي لا تتوقف

60
00:24:23.100 --> 00:24:43.100
صحة الاجماع عليها. واذا قدرنا او حكمنا بان الاجماع انما يكون في الاحكام فحين اذ لا نحتاج الى مثل هذا البحث. وهل يشرط في اهل الاجماع ان يكون فيهم الامام المعصوم

61
00:24:43.100 --> 00:25:02.500
كما قال بذلك طائفة نقول لا يشترط ذلك. وهذا البحث مغالطة من المخالف. لان المخالف يرى ان قول الامام المعصوم وحده يكفي ولا يشترط فيه او لا يشترط ان يكون معه اجماع

62
00:25:02.900 --> 00:25:22.900
من الامور المتعلقة بالاجماع انه لابد ان يكون اتفاق الفقهاء مستندا على دليل شرعي كما تقدم وقد يكون ابا وقد يكون اجماعا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا. ومن امثلة الاستدلال اتفاقهم على ان اقل مدة

63
00:25:22.900 --> 00:25:48.900
حمل ستة اشهر اخذا من الاستدلال بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى لو الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يرحمك الله. قال والا يعني اذا لم نشترط ان يكون الاجماع مستندا على دليل حينئذ لا

64
00:25:48.900 --> 00:26:08.900
بين المجتهد وغيره لانهم اذا قالوا بالقول بدون دليل كانوا مماثلين لعامة الامة في ذلك وبالتالي لا يحصل الاجماع الا بناء على مستند ولكن في مرات قد يكون المستند للجميع واحدا

65
00:26:08.900 --> 00:26:36.250
وقد تختلف مستنداتهم فالاول يقول مثلا بالجواز بناء على دليل عنده والثاني يقول بالجواز بناء على دليل اخر قال مسألة الصحيح امكانه اي ان الاجماع ممكن الوقوع وذلك ان النصوص قد دلت على حجية الاجماع ولا يمكن ان تحيلنا النصوص الى ما لا يمكن وقوعه

66
00:26:36.250 --> 00:26:56.100
يدل على ذلك ما وقع من الاجماعات في عصور متفاوتة على عدد من الاحكام الشرعية. ففي زماننا وقعت اجماعات كثيرة فيما يتعلق بالالات وامور التقنية ووسائل التواصل والاتصال كثيرة متعددة

67
00:26:56.200 --> 00:27:19.800
فهذا يدلك على امكان وقوع الاجماع والاجماع حجة شرعية لدلالة النصوص على حجيته ومن ذلك كقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

68
00:27:19.800 --> 00:27:42.150
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين ظاهرين والاجماع متى كان متكامل الاركان فانه قطعي بمعنى انه لا يرد

69
00:27:42.150 --> 00:28:12.150
عليه احتمال عدم الحجية آآ اذا اتفق المعتبرون يعني اذا كانت اذا كان الاجماع ما وقع الاتفاق على حجية في حجية نوعه كالاجماع الصريح وكالاجماع المنقول بالتواتر لكن اذا كان الاجماع مما وقع الاختلاف فيه فانه يكون دليلا ظنيا لا قطعيا ومن امثلة ذلك

70
00:28:12.150 --> 00:28:41.500
الاجماع السكوت والاجماع الذي ندر مخالفه كما لو خالف فيه واحد او اثنان على القول بان الاجماع مع مخالفتهم. بينما قال الرازي والامدي بان الاجماع ظني مطلقا ولا يجوز ان يخالف الانسان الاجماع لدلالة النصوص السابقة. وبناء على ما سبق اذا كان هناك

71
00:28:41.500 --> 00:29:01.500
في المسألة قولان فلا يجوز لنا ان نحدث قولا ثالث. لان الحق لا يخرج عن اقاويل الامة كما تقدم. وبالتالي فالقول ثالث ليس الحق ومن امثلة ذلك في مسألة ميراث الجد والاخوة فان طائفة قالوا بان الجد يحجب الاخوة وقال

72
00:29:01.500 --> 00:29:27.500
اخرون بان الجد يشارك الاخوة. فلا يصح ان يأتي شخص ويقول الميراث كله للاخوة دون الجد لانه احداث قول ثالث في المسألة وهناك من اجاز احداث الثالث قال والتفصيل ان خرقاه وقيل خالقان مطلقا

73
00:29:27.500 --> 00:29:52.450
يعني بان هناك بان احداث القول الثالث يعد آآ خرقا آآ آآ الاجماع وانه لا يجوز احداث قول اخر وهناك من قال بان من اعتقد ان القول الثالث خارق فحين اذ اه يحرم عليه المخالف

74
00:29:52.450 --> 00:30:22.450
وهناك في مسائل قد يكون الاختلاف او احداث القول بالتركيب بين قولين ابقين بين قولين سابقين. فحينئذ يقع التردد هل يعد خرقا للاجماع او لا؟ اه من المسائل المتعلقة بهذا انه يمكن احداث دليل جديد او تأويل او علة آآ بشرط الا يترتب على

75
00:30:22.450 --> 00:30:50.900
ذلك ابطال الاقوال المتقدمة. وهناك من قال بانه لا يجوز احداث دليل جديد اه من المسائل المتعلقة بهذا انه لا يمكن ان ترتد الامة كلها في وقت واحد وذلك لان النصوص قد دلت على ان الامة لا تجتمع على ظلالة والردة من انواع اه الظلالة

76
00:30:52.050 --> 00:31:20.950
ولكن قد يكون هناك جهل لبعض الاحكام قال لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به من الاحكام وذلك لان جهلها بما لم تكلف به لا يعد خطأ قال وفي انقسامها فرقتين يعني هل يمكن ان تنقسم الامة الى فرقتين وبالتالي تكون كل فرقة عندها

77
00:31:20.950 --> 00:31:50.950
صواب في شيء وخطأ في شيء اخر او لا مثال ذلك من آآ نواقض الوضوء مسائل خلافية فهل يمكن ان يقول شخص بالصواب او بان امرين احدهما ناقض والاخر ليس بناقض والاخر يقول بضد هذا ويكون الصواب مع احدى الفريقين في مسألة ومع الفريق الاخر في

78
00:31:50.950 --> 00:32:15.800
المسألة الاخرى فقال وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مساره هل اخطأت هل وقع الخطأ منها وهكذا لا يمكن ان ينعقد اجماع يضاد اجماعا سابقا على ما تقدم خلافا البصري

79
00:32:15.950 --> 00:32:45.050
قال من المسائل المتعلقة بهذا انه لا يعارض الاجماع دليل اخر. لماذا؟ لان الاجماع بعد وقت النص وبالتالي فلا يمكن ان يكون هناك دليل قطعي ثابت يعارض آآ اجماعا  قالوا وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قطعين ولا قاطع ومظنون

80
00:32:45.100 --> 00:33:05.100
وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه. يعني اذا كان هناك اجماع متوافق مع خبر وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدل على ان الاجماع استند للخبر فقد يستند اهل الاجماع الى دليل اخر

81
00:33:05.100 --> 00:33:25.500
بل ذلك ظاهر يعني بل امكانية ان يكون الاجماع مستندا الى ذلك الخبر انما هو امر ظاهر ليس مقطوعا  وظهوره انما يكون اذا لم يكن في المسألة دليل اخر قال المؤلف جاحدوا

82
00:33:25.650 --> 00:33:55.650
المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. وذلك لما ورد في النصوص من ان المفارق للجماعة مما يحل دمه. قال وكذا المشهور المنصوص على الاصح اي اي ان جاحد المجمع عليه المشهور في الامة الذي ورد

83
00:33:55.650 --> 00:34:21.100
ففيه نص يعتبر كافرا. اما الاجماع غير المعلوم من الدين بالضرورة ولا المشهور المنصوص عليه فان مخالفته هل تعد كفرا قال فيه تردد. اما الاجماع الخفي مثل اعطاء اه الاخت اه لاب السدس مع الاخت

84
00:34:21.100 --> 00:34:51.500
دقيقة فهذا اجماع خفي وبالتالي لا نكفر المخالف له ولو كان فيه نص ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الى مباحث القياس  والمراد بالقياس في اللغة التقدير يقال قاس كذا بمعنى عرف مقداره. وكذلك يراد به التسوية. يقال فلان يقاس

85
00:34:51.500 --> 00:35:15.000
فلان اي يساويه. وعرف المؤلف القياس في الاصطلاح بانه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. حمل يعني اعطاءه نفس حكمه معلوم على معلوم وهذا يراد به الاصل والفرع

86
00:35:15.100 --> 00:35:41.500
وقال لي مساواته في علة حكمها الى اتحادهما في العلة عند الحامل يعني في مذهب ذلك الفقيه الذي حمل المعلوم على المعلوم. ولم يعبر ولم ولم يستخدم لفظ وفرع لان الاصل والفرع لا تعرف الا بعد معرفة اه القياس

87
00:35:42.300 --> 00:36:02.300
قال وان خص بالصحيح يعني اذا كان من كلامنا وقولنا ان اسم القياس لا يطلق الا على القياس الصحيح فحين اذا لا حاجة الى قولنا عند الحامل عند الحامل. والجمهور يرون ان القياس حجة

88
00:36:02.300 --> 00:36:22.300
وانه يستند اليه في اثبات الاحكام الشرعية بعدد من الادلة منها ورود ايات قرآنية عديدة فيها تخدام للقياس ومنها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل القياس ومنها اجماع

89
00:36:22.300 --> 00:36:53.400
الصحابة رضوان الله عليهم على اعمال آآ القياس. والناس في امورهم الدنيوية يقدمون القياس ويستندون اليه قال الامام الرازي اتفاقا يعني انه يرى ان حجية القياس قد وقع الاتفاق عليها. وكأنه لم يلتفت الى خلاف الظاهرية او خلاف غيرهم. واما غيرها

90
00:36:53.400 --> 00:37:16.650
يعني غير الامور الدنيوية من الامور الدينية فمنعه قوم من من جهات العقل قالوا لان القياس ظني ولا يصح اثبات الاحكام بغير القطعيات ومنع منه ابن حزم من جهة الشرع فقال الشرع يدل على عدم حجية القياس. ومنع داوود

91
00:37:16.650 --> 00:37:40.000
من حجية القياس غير الجلي. وهو القياس الخفي. والقياس الجلي يطلق على انواع منها ها مفهوم الموافقة ومنها ما كان منصوصا على علته ومنها القياس في معنى الاصل بحيث لا يكون هناك فرق

92
00:37:40.000 --> 00:38:00.300
بين الاصل والفرع له تأثير في الحكم. والامام ابو حنيفة منع من حجية القياس في الحدود وفي الكفارات قال لان القياس شبهة وهذه الامور لا تثبت مع الشبهات. وهكذا منع من اعمال القياس في الرخى

93
00:38:00.300 --> 00:38:24.700
والتقديرات وابن عبدان الفقيه الشافعي قال لا يستعمل القياس الا في مواطن الظرورات. وقال اخرون بان القياس لا يصح اعماله في الاسباب ولا في الشروط ولا في الموانع. وقال اخرون بان القياس لا

94
00:38:24.700 --> 00:38:48.850
به في اثبات اصل عبادة جديدة وقال قوم بان القياس لا يصح اثبات حكم جزئي حاجي اذا لم يرد نص على وفق وقال اخرون بان القياس لا يحتج به في العقليات ويحتج به في الشرعيات. وقال اخرون بان القياس

95
00:38:48.850 --> 00:39:17.550
لا يصح الاستدلال به في النفي الاصلي الذي هو الاستصحاب. قالوا لان الاستصحاب يكفينا عن القياس وهذا فيه اه نظر فانه لا مانع من تعدد الادلة على الحكم الواحد قال وتقدم قياس اللغة. يعني انه هل يمكن اثبات اللغة بواسطة القياس

96
00:39:17.550 --> 00:39:47.350
او لا وقد تقدم بحث هذه المسألة في اوائل هذا الكتاب و هذه الاقوال السابقة تعارض كون ادلة القياس عامة تشمل القياس بجميع انواعه قال والصحيح ان القياس حجة الا في العادية يعني الاحكام العادية وذلك لانها ليست احكاما شرعية

97
00:39:47.350 --> 00:40:17.500
الخلقية فانها يرى ليست احكاما شرعية. ومن امثلة ذلك مثلا اقل الحيض واكثره واقل النفاس واكثره والا في كل الاحكام يعني بقية الاحكام فانه يعد القياس من الحجج الشرعية وهل يصح لنا ان نقيس على حكم منسوخ

98
00:40:17.600 --> 00:40:40.200
فنقول لا يصح لنا ان نقيس على ما نسخ حكمه. لانه لابد من ثبوت الاصل حتى نبني عليه الفرع وهل يشترط ان تكون العلة منصوصة؟ نقول لا يشترط ذلك فقد تكون العلة مستنبطة

99
00:40:40.300 --> 00:41:00.250
على ما سيأتي من انواع الاستنباط في العلة خلافا لبعضهم. قال ولو في الترك امرا به. فانه لا اه لا يعد اه النص على العلة شرطا اثبات القياس في هذه

100
00:41:00.350 --> 00:41:29.000
المسألة قال خلافا لابي الحسين البصري وهناك من قال التفصيل والتقسيم بين المسائل وبالتالي يمكن اجراء القياس في بعضها دون بعضها الاخر ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن اركان القياس اي اجزاؤه التي لا يتم القياس الا بها. فقال اركان

101
00:41:29.000 --> 00:41:52.450
اربعة اولها الاصل وهو محل الحكم المشبه به. من امثلة ذلك مثلا قلنا بان النبيذ يحرم قياسا على امر بجامع الاسكار فالاصل هنا الخمر. فالخمر هي محل الحكم المشبه به

102
00:41:52.550 --> 00:42:12.550
وقيل بان الاصل هو الدليل الدال على حكم تحريم الخمر. وقيل بان الاصل هو حكم ذلك المحل الذي هو تحريم الخمر. والاول هو الصواب ان الاصل محل اه الحكم الذي

103
00:42:12.550 --> 00:42:43.200
ورد الدليل عليه والذي يراد الحاق غيره به قال ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه تقدم معنا ان القياس حجة شرعية لا يكفينا ذلك الدليل الدال على حجية القياس بالاجمال في جميع المسائل. ولا نقول يشترط ان يرد دليل

104
00:42:43.200 --> 00:43:00.550
يدل على جواز القياس في ذلك الباب مثلا ما يأتينا ويقول هذا باب نكاح فلا نجري فيه القياس، لان الاصل اجراء القياس في جميع المسائل لعموم الادلة. ومن هذا مثلا باب العبادات

105
00:43:00.600 --> 00:43:20.600
نقول ان الادلة الدالة على حجية القياس تدل على حجيته في جميع الابواب ومن ذلك ابواب العبادات. لكن لا يصح لنا ان نثبت عبادة جديدة باصلها لانه لا يوجد لها اصل تقاس عليه. فعدم القياس هنا

106
00:43:20.600 --> 00:43:45.550
ليس لان القياس لا يجري في باب العبادات وانما لانه لا يصح اثبات عبادة مستقلة بواسطة القياس  هكذا لا يشترط في القياس ان يكون الاصل معللا. فقد يكون اه الاصل وقع الاختلاف

107
00:43:45.550 --> 00:44:12.550
فيه هل هو معلل او غير معلل فيأتي فقيه يرى ان الاصل معلل وبالتالي يقيس عليه كما في مسائل مواطن الربا الستة القسم آآ الركن الثاني حكم الاصلي الحكم حكم الاصل. هنا هل حكم الاصل والفرع

108
00:44:12.600 --> 00:44:43.700
حكم واحد ام هما حكمان من يجيب هل حكم الاصلي وحكم الفرع واحد؟ ام هما حكمان هذا فيها خلاف عقدي كبير خلاف عقدي كبير  المعتزلة يرون انها احكام متعددة ولا شاعرة يرون انها حكم واحد

109
00:44:44.100 --> 00:45:07.550
واهل السنة قالوا هو حكم واحد النوع والجنس لكنه حكم متعدد العين حكم متعدد بالعين قال من شرط حكم الاصل ان يكون ثابتا. وقد يثبت بالكتاب وقد يثبت بالسنة وقد يثبت

110
00:45:07.550 --> 00:45:33.200
اه الاجماع ولا يصح ان يثبت بواسطة القياس لانه اذا اتحدت العلة في القياس الاول مع القياس الثاني فلنقص الفرع الجديد على الاصل الاول لنفسي علته وبالتالي لا نحتاج للقياس على الاصل الاخر. وان اختلفت العلة لم يصح اجراء القياس

111
00:45:33.200 --> 00:45:55.350
قال وقيل والاجماع يعني هناك طائفة قالت لا بد من ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه وبالتالي قالوا لا يصح ان نقيس على ما ثبت حكمه بالنص حتى يرد عليه اجماع. ولكن نقول ما

112
00:45:55.350 --> 00:46:21.000
ما دام الاصل قد ثبت بدليله جاز ان يقاس عليه واشتراط الاجماع لا دليل عليه وهكذا هل يشترط في حكم الاصل ان يكون في مسألة تثبت احكامها بطريق الظن بحيث لا يصح لنا اجراء القياس فيما يشترط فيه القطع

113
00:46:21.200 --> 00:46:38.450
كما قال طائفة فنقول لا لان القياس منه ما هو قطعي وبالتالي يجري في القطعيات ومنه ما هو ظني فيجري في الظنيات وهكذا هل يشترط في حكم الاصل ان يكون شرعيا

114
00:46:38.500 --> 00:47:07.600
وبالتالي الاحكام العقلية لا يصح اجراء القياس فيها. وهذا الشرط قد قال طائفة به بناء على قولهم بان العقائد انما تثبت بواسطة العقليات. وبالتالي قالوا بان الاغسس لا تدخل في هذا الباب. واذا نظرت الى مذاهبهم وجدت انهم يعملون القياس العقلي

115
00:47:07.600 --> 00:47:36.350
ايوة يقيسون الغائب على الشاهد  الصواب ان ما كان قطعيا من الاقيسة استخدم في ذلك الباب وهكذا قال وغير فرع يعني لا يصح ان يكون الاصل المقاس عليه فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة. وقيل مطلقا

116
00:47:36.350 --> 00:48:05.500
ومن شرطه الا يعدل بالاصل عن سنن القياس. يعني اذا كان الاصل للقياس فلا يصح ان نقيس عليه. والمخالف للقياس على نوعين ما كانت مخالفته شخصية فهذا لا يصح ان يقاس عليه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة حذيفة وحده

117
00:48:05.550 --> 00:48:33.350
وقال باجزاء آآ ذبيحتي آآ ابي آآ بردة مع صغر سنها فهذا مخالف لسنن سنن القياس لكنه لسبب شخصي وبالتالي لا يقاس عليه النوع الثاني ما كان معدولا به عن سنن القياس لامر لامر نوعي وليس لشخصي

118
00:48:33.350 --> 00:48:56.550
ومن امثلته مثلا ان المزابنة حرام وهي بيع ما كان رطبا بما كان جافا ولكن في العرايا اجاز الشرع ذلك. والعرايا بيع تمر برطب فهل نقيس على مسألة العرايا في الرطب

119
00:48:56.800 --> 00:49:23.150
في الرطب والتمر مسألة بيع الزبيب بالعنب بشروطه فان قلنا المخالف لسنن القياس لا يقاس عليه فلم يجز القياس هنا. وان قلنا يقاس عليه متى علمت علته جاز القياس هنا. قال ومن شرطه الا يعدل به عن سنن القياس. والا يكون دليل

120
00:49:23.150 --> 00:49:42.800
بحكمه شاملا لحكم الفرع. يعني اذا كان دليل الاصل قد شمل الفرع فحين اذ لا يحتاج ان تقيس عليه. فلما قال كل مسكر حرام لا يصح بعد ذلك ان تقول النبيذ مسكر. فنقيسه على الخمر

121
00:49:43.550 --> 00:50:04.400
الذي ثبت تحريمه في حديث كل مسكر حرام. لان النبي ذا مسكر فكان مشمولا بدليل الاصل  وهكذا لا يشترط في آآ لا يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين

122
00:50:04.400 --> 00:50:28.700
الخصمين وانما يشترط ان يكون ثابتا. فان ثبت بدليل النص او بالاجماع او بالاتفاق بين اخصين الخصمين اكتفى بذلك وكون الحكم متفقا عليه. قيل بين الامة والاصح بين الخصمين هكذا

123
00:50:29.600 --> 00:50:57.200
وانه لا يشترط في اختلاف الامة. يعني انه لا يشترط ان يكون  اه القياس في مسألة خلافية لانه قد تأتينا مسألة جديدة لم يقع فيها خلاف فنستعمل القياس فان كان حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين

124
00:50:57.350 --> 00:51:28.500
ولكن لعلتين مختلفتين في الاصل فحينئذ يكون مركب الاصل او كان لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فانه يكون مركب الوصف واضح هذا ولا اشرحه طيب الشرح هناك حكم متفق عليه بيني وبينك

125
00:51:29.750 --> 00:51:58.150
ولكني قلت به بناء على دليل وانت قلت به بناء على دليل فحينئذ هل يصح ان اقيس عليه مع اختلاف علتينا فان المخالف لو استعملت القياس معه لا لقال لي اذا لم توافقني ان هذا الفرع يدخل او ان هذه العلة هي المعتبرة نفيت حكما

126
00:51:58.700 --> 00:52:23.400
الاصلي ولذا عد مركب الاصل لان مذهب المخالف مركب من قولين مرة يوافق ومرة يخالف مرة يوافق ومرة يخالف ومن امثلة هذا ان ابنة ستة عشر لا تزوج نفسها بالاتفاق

127
00:52:23.650 --> 00:52:55.150
عند الجمهور لانها امرأة وعند الحنفية بانها صغيرة فلو قال القائل ابنة ستة عشر لا تزوج نفسها فنقيس عليها ابن الثمانية عشر فان وافقتني في الفرع الذي قررناه والا منعنا حكم الاصل. فهذا تركب مذهبه من

128
00:52:55.200 --> 00:53:18.100
شيئين مرة يوافق قال ان وافقتني ان ابنة ستة عشر سبب عدم تزويجها انها صغيرة والا قلت آآ لك وقررت معك انها كبيرة لقلت حينئذ ابنة ستة عشر تزوج نفسها بناء على قوله بان البالغة البكر تزوج

129
00:53:18.100 --> 00:53:46.150
نفسها وهكذا قد يكون الاختلاف في المعنى. ولذلك يقال له مركب الوصف قال ولو سلم المخالف العلية يعني كون الوصف علة فاثبت المستدل وجود تلك العلة في الفرع فحينئذ لا آآ يلزم

130
00:53:46.200 --> 00:54:10.750
لا يلزم تقرير الخصم على هذا الحكم او سلمه المناظر في المناظرة فانه حينئذ ينتهظ الدليل. فان لم يتفقا على الاصل واختلفا في الاصل قال انا اسلم لك حكم هذه المسألة كذا لكن اصلها ليس كما ذكرت وانما هو اصل اخر

131
00:54:10.800 --> 00:54:32.550
ومراد المستدل ان يثبت كون هذا الوصف علة وبالتالي يتحقق له مراده. فحينئذ هل هذا يقبل او ولا يقبل قال المؤلف الاصح قبوله ولا يشترط في القياس ان يكون الاصل قد وقع الاتفاق على تعليله

132
00:54:32.700 --> 00:54:52.700
فقد يأتينا مسألة انا اقول انها معللة فاقيس عليها وانت تقول بانها تعبدية فلا يقاس اه عليها وهكذا لا يشترط ان تكون العلة اه منصوصا عليها بل قد تكون العلة

133
00:54:52.700 --> 00:55:22.700
قد تكون العلة مستنبطة فاقيسوا عليها. الركن الثالث من اركان القياس الفرع وهو المحل المشبه. ومن امثلة مسألة النبيذ ومسألة ما لو جاءنا من قال القياس اه باثبات اه احكام جديدة في عدد من المسائل مثل اه اعتبار القبض

134
00:55:22.700 --> 00:55:47.850
آآ تحويل النقود الى الحساب في البنك بمثابة القبض بالايدي فهذا القبظ في بالادخال في الحساب هذا فرع. هل الفرع هو محل الحكم او هو ذات الحكم. هنا محل خلاف مثل الخلاف الذي ورد في الاصل

135
00:55:47.900 --> 00:56:15.550
من شرط الفرع ليكون آآ القياس جاريا فيه ان تكون العلة بتمامها موجودة فيه فان كانت العلة لا توجد فيه تامة فانه لا يصح ان يقاس على الاصل فان كانت قطعية اذا كانت العلة قطعية ووجودها في الفرع قطعي فان القياس يكون قطعي

136
00:56:15.550 --> 00:56:38.750
وان كانت العلة ظنية او وجودها في الفرع ظنيا فالقياس حينئذ لا يكون قياسا قطعيا ومن امثلة ذلك مسألة قياس التفاح على البر بجامع الطعم فالبر يجري فيه الربا لوروده في الخبر

137
00:56:39.000 --> 00:56:57.650
ولكن ما هي العلة؟ اجتهد مجتهدون فظن طائفة بان العلة هي الطعم. كما هو قول الشافعية. فقاسوا التفاح عليه  لكن هنا يحتمل ان تكون العلة هي كونه مكيلا موزونا. كما قال الحنابلة وطائفة

138
00:56:57.850 --> 00:57:24.600
وبالتالي لم يكن هذا اجماع قياسا قطعيا قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار المعارضة مقابلة وصف المستدل بوصف اخر اما وهو على نوع معارضة في الاصل

139
00:57:24.950 --> 00:57:46.700
فيقول لما اورد القياس قال الاصل فيه وصف اخر هو العلة او يمكن ان يكون هو العلة وهذا الوصف قبر ليس موجودا في فرعك وبالتالي لا يصح قياسك والمعارضة في الفرع بان يقول هناك محل اخر

140
00:57:48.450 --> 00:58:08.450
هناك محل اخر يماثل الفرع في قياسك في علته. وبالتالي يمكن ان يكون الفرع قد التحق بالاصل للاخر لا بالاصل الذي ذكرته. فهذا يقال له المعارضة. والمعارضة اما تكون مبنية

141
00:58:08.450 --> 00:58:27.400
على النقيض او على الضد. بان يقول الوصف يقتضي نقيض وصفك او ضده. لكن لو كان على خلافه فانه لا يعد او لا يقبل قال والمختار قبول الترجيح يعني اذا كان الاصل

142
00:58:28.400 --> 00:58:52.250
عرف اذا كان اذا اوردت قياسا وجعلت الاصل فيه معللا بوصف وعرضتك بوصف اخر فعندنا ثلاثة احتمالات ان يكون وصفي هو الصحيح او ان يكون وصفك هو الصحيح او ان يكون مجموع الوصفين هو الصحيح. قال المؤلف نقبل الترجيح

143
00:58:52.250 --> 00:59:10.200
بحيث لو اورد احد الخصمين دليلا يدل على وصفه على ريحاني. وصف مقابله يكفينا ذلك. بينما اخرون قالوا لا نكتفي بدليل الترجيح بل لابد من دليل الابطال ابطال وصف المعارض. لاحتمال ان تكون العلة مجموع

144
00:59:10.450 --> 00:59:32.650
الوصفين قال وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل يعني لا يشترط في الفرع ان يكون هناك اشارة اليه هي في دليل الاصل خلافا لجماعة. وهكذا لا يشترط الا يقوم القاطع على خلاف

145
00:59:32.650 --> 00:59:58.000
في الحاق الفرع بالاصل وفاقا وهكذا ولا خبر الواحد على آآ عند الاكثر. يعني لا آآ يشترط ان يكون اه ثابتا بخبر واحد عند الاكثر قال وليساوي الاصل كذا عندكم

146
00:59:58.800 --> 01:00:19.350
يعني يشترط في الفرع ان يكون مساويا للاصل في علة الحكم وفي الحكم. فلا يصح ان تقول هذا حرام وبالتالي يكون ذاك مكروها ما يقول دخول دخول المسجد بالرجل اليسرى مكروها

147
01:00:19.500 --> 01:00:39.250
يكون مكروها فيكون دخول الكعبة بالرجل اليسرى محرما. لانه لا بد من التساوي بين الاصل والفرع في الحكم والعلة قال وحكمه حكم الاصل. يعني ان حكم الاصل هو نفس حكم الفرع. مرت معنا هذه المسألة

148
01:00:39.250 --> 01:01:00.750
ولا ما مرت؟ كنا عندنا الاقوال ثلاثة يقول الحكم فيهما حكم واحد والاخر يقول لا هما حكمان والثالث يقول حكم واحد بالنوع ولكنه حكم متعدد بالعين. قال وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين

149
01:01:00.750 --> 01:01:22.700
او جنس فان خالف فسد القياس اذا وجدت مخالفة بين الاصل والفرع فان القياس يكون حينئذ قيام اه فاسدة. وقد يكون المراد فان خالف الفرع دليلا شرعيا كان القياس قياسا فاسد

150
01:01:22.700 --> 01:01:47.550
الاعتبار قال وجواب المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد يعني اذا قال هناك فرق بين الاصل والفرع فحينئذ كيف يجيب ببيان انهما متحدين وانه لا يوجد بينهما خلاف ولا يكون منصوصا بموافق

151
01:01:47.700 --> 01:02:12.100
خلافا لمجوزي دليل. ولا يكون يعني لا يشترط في في الفرع ان يكون من لا يشترط في القياس ان يكون حكم الفرع منصوصا عليه لاننا يمكن ان نثبت الحكم في الفرع بواسطة دليلين. دليل نصي ودليل قياسي

152
01:02:12.150 --> 01:02:37.200
ودليل قياسي وهذا لا اشكال فيه. وبعضهم يقول لا اذا كان الفرع ثابتا بدليل النصي فحين اذ لا يجوز اثبات حكمه بواسطة القياس قال ولا يخالف الا لتجربة النظر. ولا يشترط في الفرع ان يكون

153
01:02:37.300 --> 01:03:01.350
اه متأخرا عن حكم الاصل فمثلا الوضوء ورد اولا ثم ورد التيمم. فحينئذ اذا ثبت حكم في التيمم يمكن لنا ان نقيس الوضوء عليه مع ان الوضوء كان متقدما في اثبات حكمه على التيمم

154
01:03:01.800 --> 01:03:27.700
والمؤلف يختار انه لابد ان يكون الاصل متقدما ولكن جوز الامام تأخر حكم الاصل عند وجود دليل اخر ولا يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص في الجملة خلافا لبعضهم. وهكذا لا يشترط

155
01:03:27.700 --> 01:03:54.100
انتفاء نص واجماع يوافقه انتفاء نص علف حكم الفرع ولا انتفاء الاجماع الذي يوافق القياس. الغزالي والامدي يقولون ما دام ان الفرع ثبت حكمه بنص او باجماع فحينئذ لا يجوز ان تثبت حكمه قياس والجمهور يقولون يجوز اثبات

156
01:03:54.100 --> 01:04:17.900
في محل بناء على دليلين احدهما دليل نصي والاخر دليل قياسي وبالتالي يكون هذا من توارد ادلة على محل واحد وهذا تجدونه مثلا في آآ البيع يقول دليل جوازه الكتاب في قوله واحل الله البيع

157
01:04:18.350 --> 01:04:47.850
والسنة والاجماع والقياس والنظر ثم يأتي بالدليل القياسي هذا بناء على جواز توارد دليلين احدهما قياسي على اثبات حكم واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من الاركان ثلاثة من اركان آآ القياس ويبقى معنا الركن الرابع وهو العلة والكلام فيها آآ طويل

158
01:04:47.850 --> 01:05:22.350
ولذلك لعلنا ان نتركه باذن الله عز وجل آآ يوم اخر باذنه سبحانه آآ وتعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل آآ خير الامام احمد لا يرى الاجماع على الصحابة. ثم ذكر

159
01:05:22.350 --> 01:05:45.750
من نسب الى الامام احمد انه لا يقول بحجية اجماع من بعد الصحابة فقد اخطأ عليه. فقد استدل الامام احمد في مسائل باجماع التابعين وما ذكره وما ورد عنه من انكار الاجماع انما اراد به انكار حكايات بعض المبتدعة للاجماع في

160
01:05:45.750 --> 01:06:08.800
مسائل متعددة ولم يقع فيها اجماع وايلي؟ في كلامه على مكتبة اجماع السكوت قال نفس انه يعني من خلال رفض ما في مسمى حجة او يكون من من قال بانه حجة وليس باجماع ومن قال بانه اجماع يقول كلاهما

161
01:06:08.900 --> 01:06:28.900
آآ يرى حجية الاجماع السكوت وبالتالي البحث في تسمية ولفظ وليس في آآ وليس وفي اه ذات الحكم وقد يقول قائل بان من رأى اجماع حجية الاجماع السكوت يرى انه

162
01:06:28.900 --> 01:06:54.400
حجية ظنية وليست قطعية. وبالتالي جاء اه كلام المؤلف بان الخلافة هنا انما هو خلاف في لفظ. يحرم او لا يحكم اذا كان حجة حرم حتى ولو لم يكن يا جماعة. نعم

163
01:06:54.400 --> 01:07:29.950
بين الاشعة فيها بحث عقدي في هذه المسألة وهو هل الكلام قديم ولا يوجد صفة لله حادثة. بالتالي تكون الاحكام كلها حكما واحدا او ان الكلام لا يلزم ان يكون في وقت واحد. نحن نقول نثبت صفة الكلام لله عز وجل فانه متى

164
01:07:29.950 --> 01:07:52.060
تكلم سبحانه وتعالى بارك الله فيك نعم. المجامع اقوال المجامع الفقهية ليست اجماعا ولكن اذا انتشر ما يصدر عنها من قرارات ولم يوجد في الامة خلاف كان اجماعا سكوتيا. بارك الله فيك