الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد سبق لنا الكلام في القياس وانه يتكون من اربعة اركان الاصل والحكم والفرع والركن الرابع العلة قد تقدم البحث في الاركان الثلاثة الاولى ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نتحدث عن الركن الرابع الا وهو العلة والاصل في معنى العلة في اللغة انها بمعنى التغير ولذلك يقال للمرض علة ويقال للشرب مرة اخرى على لانه تغير فيه الشرب وعاود قال بعضهم بان العلة مأخوذة من تكرار الشيء واعادته وذلك ان الحكم يتكرر بتكرر واما معنى العلة في الاصطلاح فهي الوصف الظاهر المنظبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي وللعلماء في حقيقة العلة ومدى تأثيرها في الاحكام ثلاثة اقوال مشهورة الاول يقول بان العلة لا تؤثر في الحكم مطلقا ولذا يقولون العلة امارة او مجرد معرف بالحكم وهذا هو رأي الاشاعرة وهو الذي اختاره المؤلف هنا فقال قال اهل الحق المعرف والقول الثاني ان العلة مؤثرة بنفسها في الاحكام. وهذا قول المعتزلة بناء على قولهم بان بانه يجب على الله فعل الاصلح وان العلل يتحقق بها المصلحة والاولون نضع والاولون قالوا بان الاحكام انما هي للابتلاء ولا اثر لها في تحقيق المصالح والاشكال في هذين القولين في حصر الحق في قوليهما. والصواب ان العلة معرف وفي نفس الوقت مؤثر في الحكم. لكن ليس فبنفسها وانما بجعل الله لها كذلك. وانما بجعل الله لها كذلك ويبقى معنا مسألة وهي هل حكم الاصل ثبت بالنص كما قال الحنفية او بالعلة كما قال آآ الشافعي وطائفة قولان لاهلي العلم و الصواب والاصح ان الحكم في الاصل ثابت بالنص والقول بان الحكم في الاصل ثابت بالعلة يتنافى مع القول بان العلة مجرد الرفق للحكم. اذ اذ كيف يكون الحكم ثابتا في الاصل بالعلة ثم لا يكون للعلة في تأثير في الحكم. ثم بعضهم قال بان لا شاعر لما قالوا بان احكام الله قديمة قالوا حينئذ بان آآ العلل غير مؤثرة فيها. ولكن هذا يتنافى مع عن مذهبهم في قولهم ان الحكم في الاصل ثابت بالعلة. وهناك قول يعرف العلة بانها مؤثر بذاته اي قد اثر في الحكم بنفسه. وهذا قول المعتزلة بناء على قولهم وجوب الاصلح على الله وان العلل آآ مصالح العباد وانه آآ وان فائدة التكليف هي تحقيق صالح العباد وقال الغزالي بان العلة مؤثرة لا لا لذاتها وانما باذن الله. والقول بكلمة بإذن الله في شيء من التقصير لان الاذن قد لا يكون فيه نسبة الخلق والفعل لا ينبغي ان ينسب الى الله تأثيرها. فهي مؤثرة بخلق الله جل وعلا وفسر الامدي العلة بانها الباعث. قيل بان المقصود بذلك تبعث المكلف للامتثال وقال اخرون هي باعثة للشارع لتقرير الاحكام وبعد ان اكمل المؤلف البحث في حقيقة العلة انتقل الى تقسيمات العلة فذكر ان لا تنقسمي الى اقسام متعددة. فقد تكون العلة دافعة اي مبعدة للحكم قبل وقوعه وقد تكون رافعة اي تكون العلة العلة مزيلة للحكم بعد وقوعه. وقد تكون فاعلة للامرين. وقد يمثلون لذلك بكون بكون الاحرام يمنع من وقوع النكاح ان الاحرام يمنع من وقوع النكاح. او يمثلون لكونها رافعة بكون ضاعت او بكون الطلاق يرفع عقد النكاح. وبكونها فاعلة للامرين دفعا ورفعا بالرظاعة فانها تدفع النكاح قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه. وهكذا لا تنقسم العلة الى كونها وصفا حقيقيا اي وصفا لشيء من المخلوقات كالطعم والاسكار ظاهرا اي غير خفي. فانه لا يصح بناء الاحكام على الاوصاف الخفية. ولابد ان يكون منظبطا اي معروف الحدود والمعالم. من اجل ان يرتب الحكم عليه. فالعلة في الفطر المسافر هو وصف السفر الذي ينضبط وليس للمشقة التي لا تعرف حدودها ومعالمها وقد يكون الوصف المعلل به وصفا عرفيا. اي معروفا متعارفا عليه مطردا اي لابد ان يكون الحكم الوصف مطردا بحيث يرتبط الحكم به وجودا وعدما وهكذا قد يكون الوصف المعلل به من الاوصاف اللغوية ولذا يقال مثلا بان الزاني بان الزنا في اللغة كذا الوصف موجود في اللائط والسارق في اللغة اخذ مال بخفية وهذا يوجد في من اخذ الاموال طرائق السرقات الالكترونية فهذا الحاق لفرع بواسطة وصف لغوي. وقد يكون الحكم او قد تكون العلة حكما شرعيا ما في قولهم جاز بيعه فجاز رهنه. فجواز البيع هذا هو العلة والحكم جواز الرهن وثالثها يعني ان هناك اقوال آآ متعلقة آآ التعليل لاوصاف اللغوية والاحكام الشرعية فاجازها طائفة ومنع منها اخرون والقول الثالث بان المعلول ان كان امرا حقيقيا جاز تعليله بهذه الاشياء او مركبة يعني يجوز ان تكون العلة اوصافا مركبة. فمرة قد تكون وصفا واحدا فالاسكار علة لتحريم المشروب وقد تكون العلة مركبة من اوصاف متعددة. فالقتل العدوان اوصاف متعددة يترتب عليها حكم مشروعية القصاص. وثالثها ان هناك من اجاز التعليل بالوصف المركب وهناك من منع وهناك قول ثالث يقول يجوز ان تكون الاوصاف المعللة مركبة من خمسة اوصاف فاقل ولا يجوز ان يكون اكثر من ذلك قال ومن شروط الالحاق بها يعني بعد ان عرف بحقيقة العلة وذكر احوالها وتقسيماتها ابتدأ بذكر شروط العلة. فالشرط الاول ان تكون العلة او الوصف المعلل به مشتملا على الحكمة التي تجعل آآ ذلك الوصف مما يظن به ترتب المصلحة عندما يناط الحكم به. والمؤلف فسر الباعث هنا بان انه باعث للمكلف على الامتثال. وليس اه وليس مقصودا للشارع انهم يرون او ينفون ان يكون للشارع مقاصد. وانما فائدة التكليف عندهم هي يا الابتلاء والاختبار. قال وتصلح شاهدة لاناطة الحكم. اي من شرط الوصف المعلل به ان يكون آآ صالحا لان يناط الحكم به. فان لم يكن الوصف حل ذلك لم يصح التعليل به. قال ومن ثم يعني ترتب على هذا الكلام كان مانعها يعني من يمنع التعليل اه كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها يعني ان العلماء اشترطوا في اه الاحكام الوجودية ان يكون وصفها المعلل به جوديا وبالتالي منع كثير من اهل العلم تعليل الحكم الوجودي بالاوصاف العدمية لان لا يترتب على ذلك عدم وجود آآ حكمة من ربط الحكم بذلك الوقت وصف العدمي هكذا من شرط الوصف المعلل به ان يكون وصفا منظبطا اي معروف الحدود والمعالم. ولذا قال وان تكون ضابطا لحكمة وقيل يجوز كونها نفس الحكمة. والسبب في كون بعض اهل العلم منع من التعليل بالحكمة ان الحكم في الغالب غير منضبطة اي غير معروفة الحدود والمعالم. وبالتالي قد يقع التردد في اثبات الاحكام على وفقها وقيل يعني هناك قول ثالث في التعليل بالحكمة بان الحكمة ان انظبطت وعرفت اوصافها وحدودها جاز التعليل بها. وان لم تنظبط لم يجز التعليل بها. قال والا يكون عدما في السبوت يعني من الشروط التي اشترطها بعض اهل العلم الا يكون الا تكون العلة قصفا عدميا في الاحكام الثبوتية الجمهور قالوا بان هذا شرط وقد اختار هو الامام الغزالي وخالفهم في ذلك الامدي فقال بانه لا بأس من تعليل الاحكام الثبوتية بالاوصاف العدمية. ومنشأ القول انه لا يصح تعليل الاحكام اه الثبوتية بالاوصاف العدمية ان العدم لا شيء فكيف يبنى عليه الحكم الشرعي وهناك من قال وتفرقون بين هذه المسألة وما سبق ذكره من عدم تعليل الاحكام العدمية بالاوصاف الثبوتية لان طائفة قالوا والاحكام العدمية تثبت بالاستصحاب والنفي الاصلي وبالتالي لا حاجة لاثباتها بعلة وجودية. والصواب انه لا بأس من اعتظاد دليلين على محل على حكم واحد. فيثبت الحكم فيهما بواسطة الاستصحاب وبواسطة آآ القياس. ولما ذكر بانه لا يصح تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. بين ان المراد العدم الحقيقي اما العدم الاظافي كما لو قال بانه ليس بطويل فهذا عدم اظافي. وبالتالي لا يقع في الخلاف السابق بل يصح التعليل به قال ويجوز التعليل بما اي بوصف لا يطلع على حكمته. فنجد ان الشارع قد يعلل بوصف وبالتالي نثبت ان ذلك الوصف هو علة الحكم ولو لم نعرف المناسبة ذلك الحكم وذلك الوصف قال فان اي فاذا جزمنا بانتفائها اي بانتفاء الحكمة في صورة من الصور فحين هل يقال بان الحكم لا يثبت في هذه الحال مراعاة لانتفاع آآ العلة آآ قطع انتفاء الحكمة قطعا ويمثلون له بمسألة ما لو عقد شخص في المشرق على امرأة بالمغرب يحتاج الانتقال بينهما الى وقت كثير فحملت منه فحينئذ هل يقال بان هذا الولد لا تصح نسبته ولو لم ينفه الوالد لان الحكمة هنا منتفية او لا على خلاف بينهم فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم في الفرعي لوجود مظنة الحكمة ولا يلزم ان نقطع بها. وقال بعض الجدليين بانه لا يثبت الحكم لمجرد المظنة لانتفاء الحكمة فانها روح العلة ومن امثلة المظنة ما لو علق الشارع انتقاظ الوظوء بخروج الحدث وكان النوم مظنة لخروج الحدث. فحينئذ نقول بان الحكم هو انتقاض الوضوء للمظنة وهو ان وهو النوم الذي هو مظنة لوجود الحدث انتقل المؤلف الى الكلام عن العلة القاصرة والمتعدية. الاصل في العلل ان تكون متعديا بمعنى ان حكمها لا يقتصر على محل الاصل فقط بل يتعدى حكمها الى فروع اخرى لكن هل يجوز ان نعلل الحكم في محل بوصف قاصر لا يتجاوز محل اه محل الحكم او لا؟ وكانوا يمثلون له فيما سبق بتعليل آآ الربا وفي الذهب والفضة بالثمانية مع ان الثمنية اليوم اصبحت تصدق على آآ فروع اخرى كالاوراق النقدية وعلى كل هل يجوز ان نعلل بالوصف القاصر الذي لا يتعدى محل الحكم المنصوص عليه هؤلاء ذكر المؤلف ثلاثة اقوال الاول انه لا يجوز التعليل بالقاصرة لاننا نكتفي النص في الاصل ولا نحتاج الى قاصرة لا يتعدى حكمها محل النص وقول قالوا بان العلة القاصرة ان كانت منصوصة او مجمعا عليها جاز التعليل بها. وان كانت مستنبطة لم يجز التعليل بها واختار المؤلف جواز التعليل بالعلة القاصرة مطلقا سواء كانت منصوصة او كان مستنبطة وقد وجه لهم سؤال العلة القاصرة لا يتعدى حكمها محل النص ما فائدة التعليل بها؟ فقال فائدة التعليل بها امور اولها معرفة المناسبة يعني المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل. وكذلك من فائدة التعليل بالقاصرة منع الالحاق وبالتالي يتوقف الحكم على محل النص وكذلك ايظا ابطال التعليل بالاوصاف المتعدية وكذلك تقوية النص قال الشيخ الامام ومن فوائد التعذير بالقاصرة زيادة الاجر. فان العبد عندما ينوي بالامتثال موافقة مقصود الشارع في تلك العلة القاصرة يكون قد امتثل مراعاة لمقصد الشارع. ومن ثم يزيد اجره بذلك. فيكون له اجر قصد الامتثال ويكون له اجر قصد الفعل ويكون له ايظا اجر قصد المعنى الموجود في العلة قاصرة قال ولا تعدى لها ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص او وصفه اللازم. يعني اذا كانت العلة هي محل الحكم كما لو قلنا العلة في الربا في الذهب هو كونه ذهبا او جزئه الخاص الذي لا يتعدى الى غيره او وصف لازم له لا يوصف به غيره فحين لا يعد ذلك الوصف قد تعدى بل يكون الوصف قاصرا. قال ويجوز التعليل بمجرد اسم اللقب الاسم اللقب هو الاسماء الصادقة على الذوات. على الذوات الاسماء الذوى اسماء الذوات هل يجوز التعليل بها او لا يجوز؟ جماهير اهل العلم على انه لا يصح التعليل بها لانها ليست اوصافا والعلل اوصاف ولان الشارع لا يفرق بين الاشياء بمجرد باسمائها. والمؤلف اختار جواز التعليل بالاسم اللقب. قال ان الشارع يحق له ان يعلل بما شاء. ولعل من شاء هذا الخلاف هو الاختلاف في حقيقة العلة هل هي مجرد امارة ومجرد معرف او ان لها تأثيرا في اثبات الاحكام بجعل الله عز وجل قال اما المشتق اي الاسم المشتق من معنى من المعاني فانه يجوز التعليل به الاتفاق. واما نحو الابيض من الاوصاف التي فيها صورة مجردة وليس فيها معنى مقصود للشارع. قال المؤلف فشبه يعني ان الالحاق بمثل ذلك الوصف انما هو قياس شبهي في الصورة فقط ثم انتقل المؤلف الى مسألة التعليل بعلتين. والمراد بذلك تعليل حكم واحد قاف متعددة وهذا على انواع. النوع الاول تعليل الحكم الواحد بعلة واحدة مركبة من اوصاف متعددة وقد تقدم البحث معنا وان الصواب جوازه. الثاني تعليل حكمين مستقلين كل من بعلة مستقلة وهذا ايضا جائز. والثالث تعليل حكمين بوصف واحد. وهذا ايضا جائز فعقد النكاح علة لجواز وعلة لوجوب المهر وعلة لوجوب النفقة وعلة لاشياء اخرى والمسألة الرابعة تعليل حكم واحد ثبت بدليلين بعلل مختلفة بحيث كونوا لكل لكل دليل علة مستقلة. ومن امثلة ذلك حكم انتقاض الوضوء. جاء فيه حديث من نام جاء فيه حديث من نام فليتوضأ. وفيه حديث من مس ذكره فليتوضأ فيكون حكم واحد له علتان لماذا؟ لان كل حكم ثبت بدليل مستقل. يبقى عندنا مسألة ما لو ورد لنا حكم له دليل واحد فقط. فهل يجوز ان نعلل الحكم الوارد في ذلك الدليل الواحد بعلتين مستقلتين او لا. فقال المؤلف جوز الجمهور قيل بعلتين وادعوا وقوعه. واجازه ابن فورك والامام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا. وقيل يجوز في التعاقب والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. وهذا البحث وما نسب الى الجمهور يتبين لك حقيقته بالتقسيم الذي ذكرته لك اولا فانه بذلك التقسيم ينتفي النزاع اذ ان هذا النزاع المذكور في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد قال والمختار وقوع حكمين بعلة واحدة اثباتا. كالسرقة وصف يعلل به حكمان احدهما القطع والثاني الغرم كما قال بذلك الجماهير خلافا للحنفية ونفيا اي ممكن ان يكون هناك وصف واحد ترتب عليه نفي حكمين ومن امثلته وصف الحيض ينفي وجوب الصوم وينفي وجوب الصلاة وهناك قول ثالث يقول بانه اذا لم يتضاد الوصفان جاز لم يتضاد الحكمان جاز بناؤهما على الوصف الواحد ومنها اي من شروط العلة الا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم فالصواب انه يمكن ان يتقدم حكم الاصل وهو الاولى ولو ولم تعرف العلة الا بعد ذلك. وهناك من اشترط الا يثبت ارعوا قبل الاصلي ويمثلون لذلك بقياس بعظ فروع الوضوء على التيمم فانه قد ثبت الوضوء اولا ثم ثبت التيمم. ولذا قال الجمهور بان التيمم يشترط له النية فنقيس عليه الوضوء. مع ان الوضوء متقدم في الوجوب خلاف بعض الحنفية ومنها اي من شروط العلة الا تعود على اصلها بالابطال. فاذا كان اثبات كون الوصف علة يترتب عليه الغاء حكم الاصل فحينئذ نستدل بهذا على ان وصفاء ليس بعلة اذ يؤدي اثباته الى نفيه. وآآ وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان. يعني اذا كان وجعل الوصف علة الى تخصيص حكم الاصل. فحينئذ هل يصح التعليل به او لا؟ ومن امثلة ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحم. فهذه اللفظة عامة. فلو جاءنا فقيه فقال المراد بذلك خشية التلوث ترتب على ذلك انه لو كان المستحم مبلطا او مجصصا فانه من الحكم الوارد في الخبر. فنقول هنا كون الوصف وهو التلوث علة للحكم وهو النهي عن البول في المستحم يؤدي الى تخصيص حكم الاصل بما كان طينا ونحوه. وبالتالي نقول بانه لا يصح ان ان تعود العلة على اصلها بالتخصيص. وهناك قول والمؤلف قال في عودها بالتخصيص قول والصواب ان يعني قول بالجواز وقول بالمنع. والصواب ان هناك قولا ثالثا. يقول بان العلة المنصوصة يجوز عودها على اصلها بالتخصيص دون العلة المستنبطة. ولذا قال بعض الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت. فقوله لا يدري اين بات التعليل. وباتت يطلق على نوم الليل دون نوم النهار. فكانت العلة هنا منصوصة فعادت على اصلها بالتخصيص فجاز كذلك بخلاف ما لو كانت العلة مستنبطة فانه لا يجوز عودها على اصلها بالتخصيص قال والا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل ولا في فرعي يعني من شروط كون الوصف علة الا يقابله وصف اخر يحتمل ان يكون هو العلة ومن امثلة هذا ما لو علل بعضهم الربا في الاصناف الاربعة بكونه مكيلا على الاستنباط لا لكونه منصوصا. فعورظ فقيس عليه مثلا القرع. قيس عليها يعني على الاصناف الاربعة القرع فعورظ هذا الوصف بوصف اخر وهو وصف اه الطعم او وصف اه الكيل والوزن. اذا الوصف الاول الكيل والوزن فقاسوا عليه الحديد لانه هو هو الموزون. فعورظ بوصف في الاصل وهو الطعم كما هو مذهب الشافعية. فهنا العلة المستنبطة عرظت بمعارض مناف موجود في الاصل قد تعارض بوصف موجود في الفرع يقتضي الحاقه باصل اخر فحين اذ لا يصح التعليل بالمستنبطة. والقول بان المعارض في الفرع يلغي التعليل بالوصف بالعلة يلغي التعليل بالوصف المستنبط مبني على عدم جواز التخصيص العلة ومبني على ان الاضطراد شرط في العلة بحيث لا يقبل تخلف الحكم عن الوصف قال من شروط العلة الا تخالف نصا او اجماعا فانه اذا خالفت نصا او اجماعا لم يلتفت اليها وهل من شروط العلة الا تتضمن زيادة على النص او الاجماع هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. فبعضهم قال ان كانت الزيادة تنافي مقتضى النص فحين اذ لا يصح التعليل بها وبعضهم قال اذا كانت الزيادة فيها اثبات حكم قد يفهم منه المعارضة للاصل فلم لا يصح التعليل بها هكذا من شرط العلة ان تكون وصفا معينا. فلا يصح التعليل بالاوصاف المبهمة او الاوصاف المشتركة وهكذا لابد ان تكون العلة وصفا متعينا غير مقدر فان الاوصاف على نوعين وصف تقديري ووصف تحقيقي معين فالوصف التحقيقي المعين يجوز ان يعلل به. والوصف المقدر الذي هو ضمني فهذا لا يصح التعليل به عند الامام وطائفة. وهناك من اجاز التعليل بالاوصاف المقدرة في قدرون وجود وصف معين ويبنون عليه الحكم. وقد يمثلون لهذا بما لو غش انسان مملوكة امة فزوج اياها على انها حرة فزوج اياها على انها حرة. فحملت منه فحين اذ هذا الولد حر فنقدره مملوكا من اجل ان نقوم بتقييمه فيقوم الزوج بدفع قيمة هذا لاسياد المرأة ثم يرجع هو على من غشه. هكذا من شرط العلة الا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه. فانه اذا كان دليل العلة يشمل الفرع فنعمل بالدليل حاجة للقياس. وهكذا لو كان دليل العلة شاملا لحكم الفرع نصوصه على المختار. قال والصحيح انه لا يشترط في القياس ان يكون هناك قطع بحكم الاصل بل يجوز ان يكون حكم الاصل مظنونا. وهكذا لا لا يشترط في اوصل في القياس ان يكون غير مخالف لمذهب احد الصحابة. بل يصح القياس ولو خالف مذهب الصحابي وهكذا لا يشترط في القياس ان تكون العلة مقطوعا بوجودها في الفرع. وهل يلزم ان يحكم بانتفاء وجود وصف معارض فنقول هذا مبني على مسألة التعليل بعلتين. فان اجزنا التعليل بعلتين فحينئذ وجود وصف اخر لا في التعليل بالوصف الاول. واذا واذا منعنا من تعليل الحكم الواحد بعلتين فانه اذا عرض الوصف بوصف اخر فلا يصح التعليل به الا بعد ان نبطل الوصف الاخر لابد في هذا الوصف المعارض ان يكون صالحا للتعليل. فاذا لم يصح التعليل به فانه لا يعد معارض يظن وحينئذ يبقى هناك احتمالية ان يكون الوصف الاول هو العلة واحتمال ان يكون الوصف الثاني هو العلة واحتمال ان يكون مجموع الوصفين هو العلة وبالتالي لا يصح ان نعلل آآ الحكم باحد هذه الاوصاف على جهة الانفراد يمكن والتعليل آآ باجتماع الوصفين انما يكون عند عدم التنافي بين هذه الاوصاف قال ولا يلزم المعترظ يعني الذي اورد وصفا اخر يعارض به وصف المستدل. نفي وجود وصف الفرع فانه يكفيه احتمالية وجود وصف اخر يمكن التعليل به وهناك من قال ان صرح المعترض بوجود فرق فحينئذ يقبل او يقبل منه المعارضة. والا لا نحتاج آآ او لا يقبل منه معارضة. وهل يلزم المعارض بالمعارضة في الفرع ان يبدي وصفا ان يبدي اصلا يلحق الفرع به مثال ذلك قال العلة في البر الطعم. فنلحق به فنلحق به القرع فقال المعارض القرع معدود اذا لم يتكلم عن الطعن وانما تكلم عن وصف اخر عارظ به وصف اخر عارظ به وهو كونه معدودا فحينئذ نلحقه بالابل التي لا يجري الربا فيها لانها معدودة. فهنا اوردنا اصلا اخر الحقنا القرع به. هل يلزم المعارض ان يبدي اصلا اخر؟ قال ولا ايعني لا يلزم المعترض ان يبدي اصلا اخر للمعارضة في الفرع على المختار المستدل الدفع يعني الغاء وصف المعترض بحيث يبقى وصفه وحده بالمنع اي منع كون الوصف علة والقدح اي بيان ان الوصف ليس بعلة بعارظ يعارظه وبالمطالبة بالتأثير يقول اعطني دليل على ان الوصف الذي ذكرته وصف مؤثر او او الشبه يقول وصفك الذي اوردته وصف شبهي لم تجري لم يجر في العادة بناء الاحكام الشرعية عليه ان لم يكن صبرا يعني اذا لم يكن بناء قياس او بناء العلة ومعرفة تكون الوصف علة قد ثبت بطريق الصبر والتقسيم. من طرائق ابطال علة المعارض بيان استقلال ما عداه في صورة. يعني يورد صورة وجد فيها الحكم مع وصف المستدل بدون ان يكون وصفه والمعترض موجودا مما يدل على ان وصف المعترض غير مؤثر في الحكم. اذ لو كان وصف المعترض مؤثرا لن فالحكم في تلك الصورة لعدم وجود وصف المعترض فيها. قال ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم يعني ولو كان استقلال الحكم بوصف المستدل في امر ظاهر الانعام اذا لم يكن هناك تعرض للتعميم فلو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك فاننا حينئذ لا نكتفي اذا لم يكن معهم وصف المستدل يعني اذا جاء واورد صورة قال وصف هذا الوصف وصفك لم يوجد في هذه الصورة وبالتالي لا يكون وصفك له لابد مع ذلك ان يبين المستدل ان وصفه موجود في هذه الصورة مثال ذلك قال المستدل علة الربا في البر هي كونه مكيلا فقال المعترض بل العلة وصف اخر هي كونه مطعوما فقال المستدل انا عندي صورة انتفى فيها الربا مع وجود وصفك ما هي هذه السورة؟ قال سورة العرايا سورة العرايا فالعرايا في تمر ورطب وهي مطعومة ومع ذلك لم يجري الربا فيها. فيقول له المعارض ايضا وصفك ليس موجودا في هذه الصورة صورة النقض فكل جواب تجاوب به لعدم وجود علتك في هذه الصورة انا اجيب بمثله قال وعندي انه ينقطع لاعترافه بعدم وجود الوصف مع وجود الحكم. قال ولعدم الانعكاس اي يمكن ان نبطل كون الوصف علة بعدم بحيث نجد موطنا من المواطن وجد فيه الحكم ولم يوجد فيه فحينئذ هذا يدلنا على ان العلة ليست وصفا للحكم. بشرط الا تكون هناك علة اخرى. ولذلك قال بعضهم الانعكاس ليس طريقا صحيحا لابطال العلل. لان الاحكام الشرعية قد تبنى على علل مختلفة او متعددة قال ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد الوضع. وزالت فائدة ما لم يلغ المستدل الوصف الخلف بغير دعوى قصوره. او دعوى من سلم وجود اظن وهكذا من طرق ابطال كون الوصف علة ظعف المعنى. فاذا قال هذا الوصف الذي ذكرته ليس مشتملا على معنى قوي مقصود للشارع بل المعنى فيه ضعيف. فحين هذا يدل على ان هذا الوصف ليس علة. قال خلافا لمن زعمهما الغاء. فالمؤلف لا يجعل هذا الطريق طريقا صحيحا للالغاء. طيب اذا كان عندنا معارضة فالمستدل اتى بوصف والمعترض اتى بوصف فحينئذ هل نكتفي بان يقول وصفي ارجح من وصفك او لابد من الغاء وصف المعترض. قال المؤلف ويكفي رجحان وصف المستدل. فلا الغاء وصف المعترض وانما يكفيه ان يقيم الدليل على ان وصفه ارجح واقوى. بناء على منع تعدد يعني على القول بانه لا يصح تعليل الحكم الواحد بعلتين. ولو صح تعليل الحكم الواحد بعلتين لامكن ان ان يكون كل وصف علة مستقلة. قال وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة كما لو قال هذه كما لو قال آآ المصلحة في ترتيب حكم في الاصل مغايرة للمصلحة المترتبة على ترتيب الحكم في الفرع قال وان اتحد ظابط الاصل والفرع فحين اذ يمكن ان يجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار فيمكن يقول الحكم انما ثبت في الاصل لخاصية فيه لا تشمل غيره من المحال بالتالي لا يصح قياسه او لا يصح القياس عليه قال واما العلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للامام عندنا العلة مرة قد تكون وصفا مقتظيا. ومرة تكون العلة انتفاء مانع. فاذا كانت العلة امانع فحين اذ لا نحتاج الى اثبات وصف يقتضي الحكم. وهكذا ما لو كانت العلة ان انتفاء شرط ومن امثلة ذلك ما لو قال الابوة مانع من القصاص. وبالتالي فوجود المقتضي وعدم وجوده لا يلتفت اليه في مثل هذه الصورة قال وفاقا للامام. فالرازي يرى انه لا يصح ان نعلل ان نعلل الحكم بمانع الا ببيان المقتضي عرفا خلافا للجمهور نواصل او نقف البحث في مسالك التعليل يطول فلعلنا ان شاء الله ان نتركه يوم اخر بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين