او لا يقر على الخطأ فيه كما ان الصواب ان الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم ولا يلزم انتظاره. فقد اه اه اجتهد عدد من الصحابة في زمانه وبالتالي لا يصح ان تقول هذا النص منسوخ الا بناء على دليل الى ان يرد المغير الذي يغير حكم العدم الاصلي او العموم او النص وما دل الشرع على ثبوته وقع في نفسه صحته وقيل وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت اخر فان وجد تخير بينهم والاصح جواز ان يعمل بقول فقيه اخر في حكم اخر. فلا يلزم من سؤاله في مسألة ان يستفتيه في جميع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نلتقي معكم فيه في درس اخر من دروس جمع الجوامع قال المؤلف الكتاب الخامس في الاستدلال الاستدلال يعني طلب الدليل مرة يطلق على اه اخذ الدليل ايا كان هذا الدليل ومرة يطلق باطلاق خاص وهو الدليل الذي ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. وهو مراد المؤلف هنا قال المؤلف فيدخل فيه القياس الاقتراني والمراد به قياس يكون فيه اقتران شيء باخر وبحيث لا تكون النتيجة او نقيضها مذكورة فيه كما يدخل فيه القياس الاستثنائي وهو الذي تكون النتيجة او نقيضها مذكورة فيه مثال ذلك ما لو قال الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام هذا قياس اقتراني اقترن الوصف معا واما القياس الاستثنائي فلو كما لو قال آآ اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس ليست بطالعة فالنهار غير موجود وهكذا يدخل فيه قياس العكس والمراد بقياس العكس ان يبين او ان يقول بان منافي العلة موجود فيلزم منه عكس الحكم او ظد الحكم قال ومنه ايظا قولنا الدليل يقتظي الا يكون كذا خولف في المسألة الفلانية لمعنى مفقود في صورة النزاع فيبقى الحكم على الاصل في كونه يقتضي الا يكون كونوا كذا ومن انواع الاستدلال ان يقول انتفى دليل المسألة فينتفي. آآ الحكم المرتب عليها كقولنا الحكم يستدعي دليلا ولم يوجد دليل وبالتالي فانه لا حكم والا يعني لو قلنا بغير ذلك للزم تكليف الغافل ولا دليل على تكليفه بالصبر او الاصل يعني لو قال بانها الاصل يستدعي كذا ولكنه خلف في كذا فيبقى ما عداه على اه على حكمه ومن انواعه ان يقول وجد المقتضي للحكم العلة يعني المقتضي يعني المعنى الذي يثبت بناء عليه الحكم وبالتالي يثبت الحكم. او وجد المانع فينتفي الحكم. او فقد الشرط فينتفي الحكم خلافا للاكثر في عدم الاستدلال بمثل هذه الامور انتقل المؤلف الى ذكر دليل اخر الا وهو دليل الاستقراء المراد به تصفح الجزئيات لاستخلاص حكم كلي منها مثال ذلك يقول آآ آآ وجدنا الناس ويدنا ان كلما فتشنا انسانا وجدنا ان لديه قلبا فهذا يدل على ان كل انسان عنده قلب فالاستقراء استدلال بالجزئيات لاثبات حكم كلي فان كان الاستقراء تاما بتصفح جميع الجزئيات فهو قطعي اي بالكل ان كان تاما اي كان الاستقراء في جميع الصور الا في صورة النزاع فحينئذ تلحق صورة النزاع بها يكون قطعيا عند الاكثر وقد يكون الاستقراء ناقصا بان لا يكون التصفح لجميع الجزئيات وانما باكثرها فحينئذ يكون الاستقراء ظنيا ويسمى الحاق الفرد بالاغلب ومن امثلته ان يقول القائل باننا تصفحنا اداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات فوجدنا انه يصلي النوافل على الراحلة ولا يصلي الفرائض على الراحلة وصلاة الوتر قد صلاها على الراحلة فدل ذلك على انها نفل وليست اه فرض دليل اخر الا وهو دليل الاستصحاب والمراد به ابقاء ما كان ثابتا على ثبوته وما كان منفيا على آآ نفيه وهو على انواع استصحاب العدم الاصلي مثال ذلك يقول الاصل عدم تحريم الاشياء فهذه السلعة الجديدة التي جاءتنا نأخذ فيها بحكم الاصل استصحابا للعدم الاصلي او يقول الاصل براءة الذمة فلا نلحق بالذمة شيئا من الواجبات الا بدليل ومن انواعه استصحاب العموم فالاصل في العمومات ان تشمل جميع الافراد. فلا نستثني فردا الا بدليل ومنه استصحاب النص فالاصل ان النصوص محكمة غير منسوخة لوجود سببه حجة مطلقا وبالتالي هذا يسمى استصحاب الوصف هذا النوع الاخير يسمى استصحاب الوصف. فاذا كان هناك وصف ده دلنا الشرع على ترتيب الحكم عليه. وقد ثبت في الزمان الماضي. فحينئذ هل نبقي الحكم بقولنا ان الاصل بقاء ذلك الوصف وعدم تغيره او لا يجوز لنا ذلك. قال وما دل الشرع يعني والاوصاف التي دل الشرع على ثبوتها وتعليق الحكم بها فاننا نبقي الحكم كذلك. وهو حجة مطلقا اي في الاثبات في وهذا مذهب الجمهور. والحنفية قالوا نثبته في الدفع يعني لا نورد عليه اشياء آآ في الدفع يعني في ازالة القادم الجديد. لكن لا نثبته في رفع ما كان موجودا وامثل لي مثال في ذلك حياة المفقود حياة الاصل ان المفقود لا زال حيا فلا نثبت وفاته الا بدليل سواء وبالتالي لا نقسم ما له على الاخرين واذا مات احد من قرابته فانه يرثه. هذا المفقود فاثبتنا حياته في الدفع والرفع الحنفية يقولون نثبته في الدفع وبالتالي لا يوزع ماله ولكننا لا نثبته في الرفع وبالتالي لا نعطيه من اموال الذين ماتوا في اثناء غيبته وهناك من قال نستصحب الوصف بشرط الا يعارضه وصف ظاهر مطلقا او وصف ظاهر غالبا وقيل او وصف ذو سبب قال ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا فاحتمل كون صواب ليدخل بول وقع التغير به واحتمل كون هنا هذه الزيادة الصواب ليدخل بول وقع هذي ايش جملة يعني اه آآ يقترح من كتبها ان تكون بدل الجملة الاولى وبالتالي لا يصح ادخالها هنا وقيل ليخرج بول وقع في ماء فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به او تقول ليخرج اه يقول صوابه ليدخل بول وقع هذا اعتراض من المحشي قال والحق سقوط الاصل ان قرب العهد وبالتالي ننسب التغير له واعتماده اذا ان بعد يعني اننا لا نلتفت اليه ان كان بين وقوع البول والتغير زمن آآ كثير سقوط الاصل ان قرب العهد واعتماده ان بعد. ولا يحتج باستصحاب حال الاصل في محل الخلاف يعني اذا كان هناك مسألة مجمع عليها فتغيرت احدى صفاتها فحينئذ هل نقول بان الحكم الثابت حال الاتفاق والاجماع نستصحبه هنا او لا؟ ومن امثلته مثلا من شاهد الماء بعد قبل آآ دخوله في الصلاة وهو متيمم لزمه الوضوء فاذا شاهد الماء في اثناء الصلاة الاولى بالاجماع فاذا شاهد الماء في اثناء الصلاة هل نقول يلزمه الوضوء استصحابا لما اتفق عليه فيما لو رأى الماء قبل دخوله في الصلاة اختلف العلماء. المؤلف يختار انه لا يحتج به ورأى المزن والصيرف وابن سريج والامد انه يحتج به الاولون قالوا لا يصح ان نستصحب الاجماع في محل الخلاف والاخرون قالوا نحن في الحقيقة نستصحب مستند الاجماع لا ذات الاجماع قال فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول لفقدان ما يصلح لتغيير الحكم فيهما اما ثبوته في الاول هذا نوع اخر يسمى الاستصحاب المقلوب وهو ان يقول هذا الوصف الوصف وجد في زماننا الحاضر فهذا دليل على انه كان موجودا في الزمان الماضي. اما ثبوته في الاول في الزمان الماضي لكونه قد ثبت في الزمان الحاضر فهذا يسمى استصحاب المقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا بالامس لكان غير ثابت فليقتضي استصحاب امس بانه انا غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت انتقل المؤلف الى مسألة مطالبة المدعي بالدليل آآ المثبت لابد له من دليل النا في هل يطالب بالدليل؟ قال المؤلف لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا العلم الضروري في الاثبات والنفي لا يطالب صاحبه بالدليل. والا فيطالب يعني من ادعى نفيا في اه غير الضروري فانه يطالب بالدليل وذلك لانه آآ لا بد في اثبات او وفي نفي الدعوة من دليل ولذا قال لما قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى قال الله تعالى لهم قل هاتوا برهانكم قال ويجب الاخذ بالاقل المقول يعني اذا كان هناك اتفاق بين الاقوال على قدر مشترك حينئذ هذا القدر المشترك سابت ودليله الاجماع على ثبوت الحكم فيه. وما عداه يحتاج ما زاد عنه يحتاج الى دليل. وقد يكون اقل كما ذكر المؤلف هنا كما مثلا في مسألة دية الكتابي فقد قيل بانها الثلث والنصف عادية كاملة. القدر المشترك الثلث. وقد يكون القدر المشترك في الاكثر كما في مسألة قصر الصلاة فطائفة قالوا باربعين كيلو وطائفة قالوا بثمانين طائفة قالوا بمئة وعشرين. فالقول بمئة وعشرين هذا متفق عليه بين الاقوال انه يجوز فيه ولكن الاختلاف فيما عداه قال وهل يجب بالاخف او الاثقل او لا يجب شيء يعني هل من انواع الاستدلال الاخذ باخف القولين او باثقلهما او انه لا يلتفت الى الخفة والثقل اقواله على راجحها هو الثالث. قال مسألة اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بالنبوة قبل النبوة بشرط بشرع بشرع واختلف المثبت فقيل متعبد بشرع نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وقيل عيسى على اقوال والله اعلم بالحال طيب بعد النبوة هل هو متعبد بشرع من قبلنا او الاقل وبعد النبوة المنع يعني اختياره ونقول في هذا بان ما نقل من الشرائع بطرائقهم انه لا يحتج به بالاجماع وما نقل بطريقنا فان قرره شرعنا فهو شرع لنا كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وان ورد شرعنا بنسخه فليس شرعا لنا كقوله احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. وان لم يرد شرعنا اثباته او نفيه فهو موطن الخلاف حكم المنافع اما قبل ورود الشرائع فالصواب انه اصلا لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. واما بعد ورود الشرائع فالاصل ان المضار على التحريم وان المنافع على الحل لقوله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الاستحسان قال المؤلف قال به ابو حنيفة وانكره الباقون ولماذا وقع الخلاف هنا؟ الخلاف لم يتوارد على محل واحد لم يتوارد على محل واحد. فالذين انكروا الاستحسان فسروه بانه ما يستحسنه المجتهد بعقله وهذا نوع من انواع الهواء لا مستند له ولا ضابط له واما من اثبته فقال هو ترك القياس لدليل اقوى منه. وبالتالي فالخلاف لم يتوارد على واحد ولذا فسر بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته وهذا ما يسمى بالالهام والجماهير على عدم الالتفات على ذلك ورد بانه ان تحقق عرفنا دليله فهو معتبر وان لم يتحقق فلا يصح لنا ان نقيس ان ان نثبت الحكم به. يعني ان الاستحسان فسر بتعريف اخر وهو عدول عن القياس الى اقوى منه. وهذا لا خلاف فيه. او عن الدليل الى العادة ورد بانه ان ثبت ان العادة حق فقد قام دليلها وبالتالي تقدم على القياس كالعوائد التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. وان ردت العادة فان تحقق الاستحسان مختلف فيه. فمن قال به فقد شرع. اما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والخط طاء عن الكتاب ونحوهما فليس من ذلك النوع المنكر. وهذا كان جواب ان الشافعي مرة انكر الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع. ومرة يقول اخذ بكذا استحسانا. وما ذاك الا ان اسم الاحسان يطلق على معان مختلفة لكل حكمه قال المؤلف قول الصحابي الصحابي هنا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة بحيث يعرف منه شيئا من احكام التنزيل وقول اقوال الصحابة على انواع النوع الاول عند اختلاف الصحابة فبالتالي لا يكون قولهم حجة على قولهم الاخر يمكن ان يكون كل واحد من اقوال الصحابة صحيحا لكنه لا يجوز الخروج عن اقوالهم لما في ذلك من احداث قول جديد في المسألة طيب المسألة الاخرى عند عندما ينتشر قول الصحابي ويشتهر هذا اجماع سكوتي. تقدم معنا آآ اذا كان هنا قول صحابي لا مخالف له من الصحابة ولم ينتشر في زمانه. فهل يكون حجة او لا اختار المؤلف انه ليس بحجة وقال الشيخ الامام هو حجة في التعبديات فقط وهناك من قال بحجيته طيب اذا قلنا بانه حجة فانه يؤخذ على انه دليل. هل يجوز لنا ان نقلده لا على الاحتجاج به قال وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه لانه لم يدون في زمانه وقيل بان قول الصحابي حجة فوق القياس يقدم على القياس فان اختلف صحابيان فكدليلين وقيل آآ قول الصحابي حجة لكنه دون القياس هل يخصص العموم بقول الصحابي قولان للعلماء وقيل حجة ان انتشر وهذا ايش؟ في اجماع السكوت. وقيل ان كان قول الصحابي يخالف القياس فحجة والا ليس كذلك. وقيل ان انظم اليه قياس التقريب كان حجة. والا لم يحتج به. وقيل يحتج بقوله الشيخين ابي بكر وعمر فقط لحديث اقتدوا بالذين من بعدي وقيل يحتج باقوال الخلفاء الاربعة لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعن الشافعي انه يحتج باقوال الثلاثة اما وفاق الشافعي زيدا في مسألة الفرائض فليس لاخذا بقول زيد مجردا وانما بناء على ان دليل قد دل على صحة مذهب زيد في ذلك ثم انتقل المؤلف الى ذكر الالهام وقال هو شيء يقع في القلب يسرج به الصدر يخص الله به بعض اصفيائه لكنه لا يحتج به عند جماهير الامة. لماذا؟ لانه لا يوجد له ضابط وقد يكون ما القي في النفس من وساوس الشيطان. فان الانسان غير آآ معصوم في خواطره قال خلافا لبعض الصوفية قال القاضي حسين مبنى الفقه على قواعد. القاعدة الاولى ان اليقين لا يرفع بالشك لحديث آآ شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والظرر يزال لقوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد. ولحديث لا ظرر ولا ظرار. والمشقة تجلب التيسير لقوله تعالى ما هل عليكم في الدين من حرج والعادة محكمة لقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف قيل ايظا من القواعد الامور بمقاصدها لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى تكلم المؤلف بعد ذلك عن التعادل والترجيح فقال يمتنع تعادل قاطعين التعادل التساوي من كل وجه التساوي من كل وجه وكذا الامرتين وهي الادلة الظنية في نفس الامر على الصحيح فاذا توهم انه يوجد تعادل فماذا نفعل قال بعضهم يقول يخير المكلف بين هذه الادلة بعضهم يقول تتساقط ونبحث عن غيرها وبعضهم يقول اه نتوقف وبعضهم يقول في الواجبات وتتساقط الادلة في غير هذه على اقوال. وهذه المسألة مبنية على انه قد يوجد تعادل لا يوجد تعادل وبالتالي آآ قد يكون هناك تعارض لكن في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الامر حينئذ نحتاج الى آآ رائق دفع التعارض وستأتي معنا هل يمكن ان يكون للفقيه المجتهد قولان في زمن واحد او لا؟ وذلك انه نقل عن الشافعي في بعض المسائل انه قال فيها قولان ولي فيها قولان وبالتالي شنع على الامام الشافعي في ذلك فيحاول كثير من الشافعية الرد عن الامام الشافعي في ذلك فقال وان نقل عن مجتهد قولاني يبان يعني ليس في زمان واحد فالمتأخر يكون قوله والا فيما يعني اذا لم يكن هناك معرفة بالتاريخ بين هذين القولين فحينئذ نرجح بينهما بحسب ادلته وقواعده والا يعني اذا لم يكن هناك معرفة بالتاريخ فما ذكر فيه المشعر بترجيحه فيكون هو مذهبه والا يعني اذا لم نعلم ما مدى موافقة احد القولين لقواعده فحينئذ يتردد فيه ووقع الشافعي في بضعة عشر مكانا ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا قال لي فيها قولان قال وهو دليل على علو شأنه علما ودينا. يرد به على من قدح في الشافعي ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف ابي حنيفة منها ارجح من موافقته يعني ما خالف فيه الامام الشافعي الامام ابي حنيفة آآ ارجح يعني اكثر يعني هناك مسائل خالف فيها الشافعي ابا حنيفة هناك مسائل وافقت ايهما اكثر؟ فابو حامد الاسفاراييني يقول المخالفة اكثر والقصال يقول الموافقات اكثر. وقول القصال هنا ارجح قال والاصح الترجيح بالنظر فان وقفا فالوقف وان لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن له قول في نظيرها. فحينئذ نثبت له قولا بناء على القياس فهو فهو قوله المخرج فيها على الاصح ولاصح ان الاقوال المخرجة لا تنسب الى الائمة الا اذا وظحت انه مخرج على قوله لكن اذا كان للامام نص في مسألة وامكن القياس على قول اخر له بحيث نقول في هذه المسألة للامام قول منصوص وقول خرج على قوله في مسألة اخرى فحينئذ هل يصح هذا التخريج او لا؟ قولان لهم؟ قال ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق ثم انتقل المؤلف الى مسألة الترجيح. تقدم انه اذا وجد تعارض فاننا نحاول اولا الجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل اخر على محل اخر. فاذا لم نستطع الجمع نظرنا الى الدليل وجعلنا آآ المتأخر بمثابة النسخ للمتقدم. فان لم نعرف التأريخ فاننا نرجح بينهما فنأخذ بالدليل الاقوى متى يكون هناك تعارض في ذهن المجتهد؟ اذا ثبت اتحاد الزمان في الدليلين اما اذا اختلف الزمان فالدليل الذي يوجب على المرأة الصلاة والدليل الذي يحرم على المرأة الصلاة حال الحيض هنا لا تعارض الاختلاف لوقتين والثاني لا بد من صحة الدليلين الدليل الضعيف لا يعارض به الدليل الصحيح. والثالث اختلاف الدليلين في المدلول فلو كان كل من الدليلين يدل على المشروعية او على الجواز فلا تعارض اما اذا دل احدهما على الوجوب والاخر على المنع فحين اذ يقال بالتعارض قال المؤلف والترجيح تقوية احد الطريقين على الطريق الاخر اذا كان هناك تعارض وجب علينا ان نرجح اذا لم نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ والعمل بالراجح واجب قوله تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم القاضي لا يرى العمل بالظنيات في باب الترجيح. ولذا اه توقف في هذا ونسب المؤلف الى القاضي ابي بكر فقال الا ما رجح ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال ابو وقال ابو عبدالله البصري مسمى جعل ان رجح احدهما بالظن فحينئذ لا يلتفت لهذا الترجيح ويكون المكلف مخيرا بينهما ولا ترجيح في القطعيات لانه اصلا لا يوجد تعارض بينها اذا كان هناك آآ دليل متأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم وان نقل المتأخر بالاحاد عمل به لان دوام المتواتر مظنون وبالتالي عوظ به خبر واحد المتأخر قال والاصح الترجيح بكثرة الادلة وبكثرة الرواة وان العمل بالمتعارظين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما وهو الجمع الذي ذكرته قبل قليل ولو سنة قابلها كتاب فحينئذ يعتبر آآ فحينئذ نحاول الجمع بينهما ولا نقدم الكتاب مطلقا ولا يقدم الكتاب على السنة مطلقا ولا السنة عليها ولا السنة على الكتاب ما دام يمكن الجمع بينهما خلافا لبعضهم فان تعذر الجمع وعلم المتأخر فالمتأخر ناسخ واذا لم يعلم فحينئذ نعمل بالترجيح ورجع الى غيرهما وان تقارن اي الدليلان فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح وجهل التاريخ وامكن النسخ رجع الى غيرهما قال ثم ذكر المؤلف بعد ذلك اسباب الترجيح بحسب الاسناد فقد يرجح بعلو الاسناد وهو قلة طبقات الاسناد. قد يرجح بفقه الراوي وبلغته وبنحوه وورعه وضبطه وفطنه اه اذا كان ارجح في هذه الصفات من غيره ولو روي المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعة ايظا يرجح بكون الراوي آآ غير مشهور العدالة او كونه مزكى بالاختبار او ان المزكين له اكثر او انه معروف النسب او مشهور النسب او صريح التزكية آآ على الحكم بشهادته والعمل بروايته وهكذا يرجح برواية كونه احفظ وكذلك قالوا ذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة آآ كذلك سماعه من غير حجاب كما يروون عن عائشة وكون الراوي من اكابر الصحابة وكونه ذكرا خلافا للاستاذ وثالث الاقوال ان كان الخبر في امور النساء فتقدم رواية المرأة وان كان في اه غيرها فتقدم رواية الذكور. وهكذا تقدم رواية الحرية العبد متأخر الاسلام على متقدمه وقيل العكس وهكذا تقدم رواية من تحمل الرواية بعد التكليف وتقدم رواية غير المدلس وتقدم رواية غير ذي الاسمين ورواية المباشر للواقعة حديث ابي رافع في آآ نكاح اه المحرم وصاحب الواقعة كحديث ميمونة ومن روى باللفظ على من روى بالمعنى وهكذا تقدم رواية من لم ينكره راوي الاصل تقدم كون يقدم الحديث الذي في الصحيحين ويقدم القول على الفعل ويقدم الفعل على التقرير ويقدم اللفظ الفصيح والافصح والمشتمل على زيادة وما ورد بلغة قريش على ما ورد بغيرها ويقدم المدني لاحتمال تأخره والمتقدم الدم المشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم المذكور فيه الحكم مع علته والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم وعكس اخرون ويقدم ما فيه تأكيد او تهديد وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في موطن السبب ويقدم العام الشرطي يعني باسلوب الشرط كقوله فمن يعمل مثقال ذرة على النكرة المنفية في الاصح هي على باقي الفاظ العموم فتلاحظون ان بعض هذه اه الاسباب في الترجيح يعود الى صفات الراوي وبعضها يعود الى الاسناد وبعضها الى صفات آآ المروي وبعضها يعود الى المتن وبعضها يعود الى الحكم المستفاد من المتن وبعضها يعود الى امر خارجي خارج عن اه الدليلين المتعارظين فقد اورد المؤلف من ذلك نماذج في اه الترجيحات التي اه يستدل بها وهكذا كما وردت مرجحات في التعارض بين الاخبار يرد مثلها ترجيحات في آآ الاقيسة انتقل المؤلف بعد ذلك للكتاب السابع وهو المتعلق بالاجتهاد والاجتهاد رتبة تمكن صاحبها من استخراج الاحكام من الادلة قد عرفه المؤلف بانه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم وبعضهم يقول الاجتهاد واستخراج الاحكام من الادلة فيشمل مكان قطعيا وما كان ظنيا واما المجتهد فهو الفقيه ويتصف بصفات اولها ان يكون عنده القدرة على تطبيق قواعد اصول الفقه وثانيها ان يكون عنده معرفة بالادلة الشرعية في تفاصيلها وثالثها ان يكون عنده معرفة باقوال الفقهاء خصوصا ما اتفقوا عليه وما اختلفوا. ورابعه ان يكون عنده من بلغة العرب ما ما يمكنه من فهم الادلة ويشترط فيه ايضا ان يكون مكلفا بان يكون بالغا عاقلا قال اي ذو ملكة اي قدرة على آآ الفهم يدرك بها المعلوم وهناك من قال بان العقل هو نفس العلم وقيل ظرورية فقيه النفس وان انكر القياس يعني لا يلزم ان يكون ممن يثبت القياس وثالثها انه لا يكون فقيها الا اذا كان مقرا بالقياس الجلي يقول وعارفا بالدليل العقلي والتكليف به ذو الدرجة الوسطى في اللغة وفي العربية ولابد ان يكون قادرا على تطبيق قواعد الاصول وهو عارفا بمتعلق الاحكام من الكتاب والسنة ولا يشترط في ذلك الحفظ عند اكثر الاصوليين الامام الشافعي وقال الشيخ الامام هو وهو من هذه العلوم ملكة له اي صفة ثابتة في نفسه راسخة فيها واحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصد الشارع ويعتبر معرفة مقاصد الشارع وقال الامام الشيخ الامام لايقاع الاجتهاد يعتبر لايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة في كونه خبيرا بمواقع الاجماع كي لا يخرق الاجماع. وان يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرط المتواتر والاحاد والصحيح والظعيف وحال الرواة وسير الصحابة ويكفي في زماننا الرجوع الى ائمة ذلك. يعني لا يشترط ان يكون عنده القدرة على التصحيح والتضعيف. وانما يعرف والاهل الاختصاص في ذلك كذلك لا يشترط ان يكون عارفا بعلم الكلام ومسائل العقائد. ولا ان يكون عارفا بتفاريع الفقه لانها ناتجة عن الاجتهاد فلا يصح ان تكون شرطا فيه وهكذا لا يشترط ان يكون ذكرا او حرا ولا يشترط في الاجتهاد العدالة لكن لا يقبل قوله الا اذا كان عدلا وليبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة؟ يعني لابد ان يستوعب ذلك والمجتهدون انواع ورتب اولها المجتهد المطلق وهو الذي يستخرج الاحكام من الادلة غير مقيد في الاصول ولا بالفروع بمذهب امام والثاني مجتهد المذهب. مجتهد المذهب. وهذا عنده التزام وتقيد بقواعد الامام. في علم الاصول لكنه في الفروع قد يخرج عن اقوال الامام وهذا يسمى مجتهد المذهب ويسميه بعضهم اصحاب الوجوه والثالث مجتهد الفتيا وهو من يرجح بين الاقوال الواردة في المذهب وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على اخر من اقوال المذهب وهذه ثلاث رتب يجوز الرجوع الى اصحابها والاعتماد على اقوالهم وهناك اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة على الاقوال الواردة عن او في المذهب. وهناك اصحاب الحفظ ممن يعرفون مواطن بحث المسائل في الكتب الفقهية وهذان الصنفان لا يجوز الاستناد على اقوانهم ولا على فتواهم قال والصحيح الا في مواطن الظرورات قال والصحيح جواز جواز تجزؤ الاجتهاد فقد يكون مجتهدا في باب لكنه غير مجتهد في باب اخر. مجتهد في باب الفرائض او في باب بادات او في باب المعاملات دون غيرها من الابواب قال وجواز الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وثالث الاقوال انه يجتهد في الاراء والحروب فقط والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يهبط فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسعد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع ارقعة وصوب عمرا ابن العاص في اجتهاده عندما ترك آآ الوضوء او الاغتسال وهناك قول ثالث يقول بان الاجتهاد الذي اذن فيه هو آآ الاجتهاد الجائز دون ما لم يأذن فيه. واخرون منعوا من الاجتهاد. واخرون قالوا يجوز الاجتهاد للبعيد عنه دون القريب منه وخامسها انه يجوز الاجتهاد في زمانه للولاة وانه وقع منهم وثالثها قال لم يقع للحاضر عنده صلى الله عليه وسلم اجتهاد بخلاف الغائب ورابعها توقف في المسألة هل كل مجتهد مصيب او ان المصيبة واحد فقط اما في المسائل الخبرية فالمجتهد فالمصيب واحد فيها وما عداه فانه مخطئ وهذا ما قال عنه المؤلف المصيب في العقليات. مراد به الخبريات ومنشأ هذا ان بعضهم يقول العقائد تؤخذ من والصواب ان العقل لا يعارض دلالة النصوص لكن العقل قد يعجز عن ادراك حارات النصوص قال ونا في الاسلام مخطئ اثم كافر ونسب للجاحظ والعنبري بانه لا يأثم مجتهد قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما وهذا يعني فيه نفي التأثيم وهناك من نسب للعنبري بانه قال كل مصيب يعني في العقائد والعقليات والذي يظهر انه لا تصح هذه النسبة للعنبري وانما صوبهم بمعنى نفى الاثم عنهم واجاز لهم الاخذ اداتهم في مسائل العقائد وبالتالي فما نقل عنه في ذلك ليس بصحيح واما المسألة التي لا قاطع فيها فحينئذ هل كل مجتهد مصيب كما قال بذلك طوائف وبالتالي قالوا بان حكم الله يتبع ظنون المجتهدين او اننا نقول المصيب واحد وما عداه مخطئ كما قال بذلك الجماهير وهذا هو الصواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر آآ واحد وبالتالي من قال بانه اصاب اجتهادا لا حكما يعني انه آآ اصاب في كونه اجتهد ولا يعني هذا انه اصاب حكم الله في المسائل قال هل هناك حكم في المسائل لله عز وجل قبل اجتهاد المجتهدين قال الجمهور نعم قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه قال والاصح ان عليه امارة وان المكلف مطالب باصابة ذلك القول ومن اصابه فله الاجر ومن اخطأ فيه فانه لا يأثم بل يؤجر للحديث السابق اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا وبعضهم حكى فيها خلاف والصواب ان المصيبة واحد للجميع ولكن هل يأثم المخطئ؟ نقول ان كان معذورا في خطأه فانه يعذر ولا يلحقه الاثم. لكن متى قصر فانه يلحقه الاثم وفاقا ننتقل الى حكم القاضي هل آآ ينقض ان كان حكم القاضي في المسائل التي فيها دليل قاطع ينقض هكذا ايضا حكم القاضي الذي بني على دليل تبين بطلانه فانه آآ اذا كان من تحقيق المنام فانه ينقض كما لو حكم بشهادة شاهدين ثم كذبا نفسيهما اما حكم القاضي في المسائل الاجتهادية فانه لا ينقض. والا لادى ذلك الى عدم استقرار الاحكام القضائية فقال لا ينقذ الحكم في الاجتهاديات وفاقا. فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا يعني قاطعا او اما بخلاف اجتهاده او بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز له التقليد فانه ينقظ حكمه ولو تزوج بغير ولي. اذا المسألة الاولى هذا في حكم القاضي لو تغير لو لو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح حينئذ نقول بتحريمها ويلزمه ان يجدد عقد الزواج وهناك من قال بانه اذا حكم فيه قاظ فانه حينئذ لا يلزمه تجديد العقد قال وكذا المقلد اذا تغير اجتهاد امامه ومفتيه فحينئذ يقول الاصح انه يلزمه ان يعمل بالاجتهاد الجديد ومن تغير اجتهاده يعني اذا كان الفقيه قد تغير اجتهاده فانه يلزم ان يخبر المستفتي ليكف ولا ينقض معموله. يعني ما ترتب عليه. ولا يضمن التالف او المتلف ان تغير لا لقاطع فان تغير بوجود دليل قاطع لزم الظمان قال مسألة يجوز ان يقال لنبينا ومجتهد احكم بما تشاء. هذه مسألة فرظية يذكرونها بحيث تفوظ الاحكام لرأي احد من الخلق وبالتالي يجعل قوله هو الدليل قال ليجوز ان يقال لنبينا ومجتهد احكم بما تشافى وصواب. ويكون مدركا ويكون مدركا شرعيا يعني من الادلة ويسمى تفويض وتردد الشافعي قيل تردده كان في جوازه وقيل في وقوعه. وقال السمعاني هذا يجوز للانبياء لكن لا يجوز لغيرهم. قال والمختار ان هذا لم يقع وان الوحي ما يزال ينزل بتقرير احكام الله عز ديال قال المؤلف مسألة التقليد. وفسر التقليد بانه اخذ قول الغير من غير معرفة دليله والتقليد يلزم غير المجتهدين لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وبعضهم قال لابد ان يتبين للمقلد ان اجتهاد من قلده صحيح اما التقليد في القواطع فمنع منه طائفة واجازه اخرون آآ ما ورد في النصوص يأتي ان شاء الله بحثها. قال وقيل لا يقلد لا لا يقلد عالم يعني ان المجتهد لا يجوز له ان يقلد غيره والعالم وان لم يصل الى درجة الاجتهاد فانه لا يقلد غيره. اما ظان الحكم باجتهاده يعني من وصل الى رتبة الاجتهاد وتوصل الى الحكم في المسألة باجتهاده فحينئذ يجب عليه العمل بقوله واجتهاده ويحرم عليه ان يقلد لان الاصل العمل بالنصوص وبالتالي يمنع من التقليد حينئذ. وكذا المجتهد. يعني من كان عنده اهلية اجتهاد فانه يجب عليه ان يعمل بالاجتهاد ان يجتهد وان يعمل باجتهاد نفسه. وبعضهم قال ما دام مال لم يجتهد بعد فيجوز له التقليد وبعضهم قال يجوز للقاضي التقليد دون غيره. وقيل يجوز تقليد الاعلم قيل يجوز عند ضيق الوقت وقيل فيما يخصه في نفسه اذا تكررت الواقعة فهل يلزم تجديد الاجتهاد او لا يلزم ذلك قولان الثالث يقول ان كان اذكروا الدليل الاول فحينئذ يكفيه الاجتهاد الاول ولا يلزمه آآ اجتهاد آآ جديد والعامي آآ يستفتي اذا وقعت له المسألة مرة اخرى هل يكفيه سؤاله الاول او لابد من اخر على نفسي آآ الخلاف السابق قال ولو مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يقع السؤال مرة اخرى؟ والصواب انه اذا كان قد سألها بنفسه او سئلت له جاز له ان يكتفي بسؤاله السابق اذا كان هناك فقيهان احدهما افضل من الاخر فقبل ان نعلم باقوالهما يجوز لنا ان نقلد ايهما فيجوز تقليد المفضول على الصحيح وخلافا لبعضهم الذين قالوا لا يجوز الا تقليد آآ الفاضل وبالتالي لا يلزمنا ان نبحث عن الراجح بين المفتين ومن هو الافظل منهم وآآ لكن اذا علمت باقوال المفتين فحين اذ يلزمك ان ترجح بينهم بحسب العلم والورع والاكثرية فتعمل باقوى القولين هل يجوز لنا ان نقلد الاموات او لا يجوز خلاف بين الاصوليين اختار المؤلف جوازه خلافا للامام. وهناك قول يقول اذا كان في فقهاء مجتهدون في زمانه لم يجوز لك تقليد آآ الاحياء الاموات وقال ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية هذه الطرق معرفة من يصح استفتاءه. من عرف بالاهلية او ظن بطرق واحد باشتهاره بالعلم والعدالة. اثنين انتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا وقيل لا يفتي القضاة في مسائل المعاملات وبالتالي لا يصح ان نرجع الى المجهول فنستفتيه ويجب ان نتأكد من ان من نسأله من اهل العلم لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر فالعلم لابد من التقصي فيه والتأكد منه. واما العدالة فيكفي الظاهر وهكذا من طرق معرفة اه اه اهلية المجتهد ان يكون هناك فقيه فيخبرك بان هذا اهل ولو كان الفقيه واحدا قال وللعامي ان يجوز للعامي ان يسأل الفقيه عن دليله على جهات الاسترشاد ثم عليه بيانه ان لم يكن الدليل خفيا من كان قادرا على التفريع والترجيح فانه يفتي بمذهب المجتهد. هذا آآ القادر على الترجيح هو آآ آآ هو مجتهد المذهب الذي تقدم معنا والقادر على التفريع هم اصحاب التخريج الذي ذكرناهم قبل قليل قال فهؤلاء يفتون بمذهب المجتهد اذا اطلعوا على مأخذه واعتقدوا صحته وهناك قول بعدم جواز ذلك وهناك من يقول يجوز عند عدم المجتهد ورابعها وان لم يكن قادرا الا انه ناقل انتقل الى مسألة اخرى وهو هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد فاجازه الجمهور وقال الحنافلة الحنابلة بانه لا يجوز لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ومن الحق ان يكون هناك مجتهد. قال ولابن دقيق العيد قول بان لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد الا في اخر الزمان اذا تداعى الزمان وتزلزلت القواعد قال والمختار انه لم يثبت وقوع زمان خلا فيه عن اهل الاجتهاد اذا عمل العامي بقول مجتهد يلزمه المضي فيه والاستمرار عليه ولا ليس له الرجوع عنه لماذا؟ لانه حينئذ اذا ترك انما يتركه لاتباع الهوى ولا يجوز للمكلف اتباع الهوى وقيل يلزمه بمجرد الافتاء وقيل لا يلزمه الا بالشروع في العمل. وقيل يلزمه ان التزمه وقيل يلزمه ان المسائل هل ننتقل بعد ذلك الى مسألة التمذهب هل يجب التزام مذهب معين بحيث يعتقده ارجح او مساويا آآ او فهذه اقوال لاهل العلم والصواب ان التمذهب انما يكون من اجل التعلم ومن اجل استفادة آآ طرائق الاجتهاد واما في امل فان الفقيه يعمل بما دل عليه الدليل والعامي يعمل بقول اهل الاجتهاد في زمانه قال وانه يمتنع تتبع الرخص فلا يجوز للانسان الاخذ بما يراه اسهل الاقوال واخفها من اجل ان لكي يوافقوا هواه لنهي الشارع عن اتباع الهواء قال المؤلف اختلف في التقليد في اصول الدين يعني من العقائد وبعضهم قال اصول الدين يحرم النظر فيها يعني الاجتهاد فيها وقال الشافعي يجب الاجتهاد فيها والنظر بل ابطل اايمان المقلدين؟ وقال القشيري بان هذا النقل مكذوب عليه. والتحقيق ان كان اخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك او وهم فلا يكفي. وان كان جزما فيكفي خلافا لابي هشام فهذا اخر ما ذكره المؤلف من اه مسائل اصول الفقه. والصواب ان التقليد في اصول الدين واقع في الزمان الاول حتى في في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا انما هو فيمن كان مخطئا في تلك كالمسائل اما المصيب الذي قال ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد فانه لم يسأل هل اخذت ذلك عن تقليد او عن اجتهاد بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين