﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب الى اخره يريد المؤلف ان يقرر

2
00:00:25.000 --> 00:00:58.700
انواع الاحكام فان الحكم الشرعي وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين تكليفا او اقتضاء او تخييرا او وظعا ينقسم الى قسمين خطاب تكليفي وهو الذي فيه امر ونهي وخطاب وضعي وهو الذي فيه ربط حكم

3
00:00:58.950 --> 00:01:36.550
بحكم اخر الحكم التكريفي ينقسم الى خمسة اقسام هي الايجاب والندب والكراهة والتحريم الاباحة يريد المؤلف ان يقسم هذه الاحكام فقال فان اقتضى اي طلبة او اثمر اذا طلب الخطاب خطاب الشارع الفعل وليس الترك

4
00:01:37.100 --> 00:02:07.500
اقتضاء جازما اي طربا مؤكدا ليس فيه خيرة ليخرج المندوب. فايجاب اذا ما هو الايجاب؟ خطاب الشارع بطلب الفعل على جهة الجزم والالزام بماذا قال ايجاب؟ ولم يقل وجوب لان الوجوب او ولم يقل واجب

5
00:02:07.550 --> 00:02:45.050
الواجب اثر الخطاب والايجاب والوجوب ذات الخطاب و الايجاب باعتبار تعلق خطاب الالزام بالله عز وجل يقال ايجاب باعتبار تعلقه بالمكلف يقال وجوب اما الواجب فالاثر القسم الثاني اذا اقتضى الخطاب الفعل وليس الترك اقتضاء غير جازم يعني غير

6
00:02:45.050 --> 00:03:15.250
ملزم فيكون حينئذ ندبا اذا ما معنى الندب؟ خطاب الشارع بطلب الفعل لا على جهة الالزام  مثال الواجب او مثال الايجاب قوله واقيموا الصلاة ومثال الخطاب غير الجازم كما بي

7
00:03:15.350 --> 00:03:43.800
قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة القسم الثالث اذا اقتضى يعني طلب او خطاب الترك ترك الفعل طلبا جازما فحينئذ يكون تحريم

8
00:03:43.800 --> 00:04:21.900
ومن امثلته قوله تعالى لا تقربوا الزنا النوع الرابع طلب الخطاب للترك طلبا غير جازم بنهي مخصوص ومن امثلة ذلك الدخول للمسجد بالرجل اليسرى و الشرب قائما. فهنا الشارع طلب ترك الشرب قائما لكنه ليس على سبيل الجزم

9
00:04:21.900 --> 00:04:46.800
وبالتالي يكون مكروها او بغير مخصوص يعني بنهي غير خاص بتلك المسألة فخلاف الاولى والتفريط بين الكراهة وخلاف الاولاد هذا مذهب طائفة من فقهاء الشافعية واكثر الفقهاء لا يفرقون بينهما

10
00:04:46.850 --> 00:05:23.250
ويجعلون المكروه خلاف الاولى والقسم الخامس ما اذا اقتضى الخطاب التخيير بين الفعل والترك على جهة التسوية فهذا يقال له اباحة يقال له اباحة ومن امثلة ذلك ان الشرع خير في انواع اللباس. ولم يفظل بعضها على بعض. تلبس قطن او نايل. نقول

11
00:05:23.250 --> 00:05:49.900
هنا اباحة تخيير من قبل الشارع وهناك طائفة من اهل العلم يقولون في الحقيقة انه لا يوجد اباحة ولا يوجد تخيير لان التخيير ليس في الفعل وفي الترك وانما هو في النوع. فمثلا اكل التفاح

12
00:05:49.900 --> 00:06:16.300
او اكل البرتقال انت مخير بينهما لكن ذات الاكل انت مطالب به شرعا. فالتخيير في النوع وليس التخيير الاصل او الجنس فهذا الكلام كله متعلق بالقسم الاول من اقسام الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي

13
00:06:16.400 --> 00:06:43.600
النوع الثاني الحكم الوضعي وليس المراد بالوضع انه ما وضعه البشر لان البشر لا يجوز لهم ان يضعوا احكاما. ان الحكم الا لله ولكنه وظع من قبل الشارع بحيث يربط امرا بالحكم التكليفي

14
00:06:43.900 --> 00:07:22.800
ولهذا قال وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فحينئذ هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا والمراد بالسبب انه ما يجعله الشارع منتجا لاثره وبالتالي ومؤثر في وقوع المسببات لكن ليس بنفسه. خلافا للاشاعرة

15
00:07:22.800 --> 00:07:53.850
ايه ده الاشاعرة يقولون الاسباب غير مؤثرة ويقولون الحكم يقع عندها لا بها وهي مجرد بينما المعتزلة يقولون الاسباب مؤثرة في المسببات بنفسها بناء على قولهم بان العبد يخلق فعل نفسه. والصواب ان الاسباب تؤثر

16
00:07:53.850 --> 00:08:28.750
وفي نتائجها ومسبباتها لكن ليس بنفسها وانما بجعل الله لها كذلك عليك واما الشرط فهو صفة جعلها الشارع صفة جعلها الشارع مرتبط بها الحكم. بحيث اذا تخلفت تخلف الحكم وقد

17
00:08:28.800 --> 00:09:03.300
توجد ولا يوجد الحكم وهكذا في المانع فهو صفة تقتضي تخلف الحكم عند وجودها. ولا يلزم من عدمها وجود حكم ولاء انتفاخه واما الصحيح المراد به ان الفعل ينتج الاثار المترتبة عليه بحسب حكم الشرع

18
00:09:03.400 --> 00:09:37.400
من امثلة ذلك في عقد النكاح اذا كان العقد صحيحا ترتبت عليه اثاره. ومنها جواز الوطء ووجوب النفقة ووجوب المهر وثبوت النسب الى غير ذلك من الاحكام المترتبة عليه متى يكون العقد صحيحا؟ اذا وجدت شروطه وانتفت موانعه اذا وجدت شروطه

19
00:09:37.400 --> 00:10:11.550
هو اركانه وانتفت موانعه ويقابله الفاسد وهو عدم ترتب اثار الفعل عليه ولذا عقد البيع الذي فيه ربا لا ينتقل به الملك بين البائع والمشتري  ولئن كان المؤلف سار على طريقة الاصوليين في الحكم التكريفي

20
00:10:11.800 --> 00:10:46.200
بجعل الحكم هو ذات الخطاب الا انه في الحكم الوضعي لم يسر على طريقة الاصوليين وانما سار على طريقة الفقهاء فينبغي به ان يقول الصحة والفساد والشرطية والمانعية والسببية لان كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا

21
00:10:46.550 --> 00:11:22.750
اثر للخطاب وليست ذات او خطاب فهذا على طريقة الفقهاء على طريقة الفقهاء قال والفرظ والواجب مترادفان. تقدم معنا ان الواجب هو ما طلب او طلب للفعل طلبا جازما والعلما يرون ان الفرظ يساوي الواجب. وهذا معنى قوله مترادفا

22
00:11:22.750 --> 00:11:54.000
اي انهما اسمان متغيران في اللفظ او متغايران في اللفظ متفقان في المعنى والامام ابو حنيفة يقول بان الفرض حكم مغاير للواجب. ويرى ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب ما ثبت بدليل ظني

23
00:11:54.100 --> 00:12:31.350
ومن هنا وقع الاختلاف. ولا مشاحة في الاصطلاح. ولذا قال المؤلف بان الخلافة لفظي. لان الجمهور يقسمون الواجبات الى واجبات قطعية وواجبات ظنية ثم تكلم المؤلف عن الندب والمراد به كما تقدم طلب الشارع للفعل طلبا غير جازم. وحكمه ان فاعله

24
00:12:31.350 --> 00:13:12.400
يؤجر ويثاب بالنية. بينما تاركه لا يعاقب وقال بان المندوب والمستحب والتطوع والسنة بحسب اصطلاح الفقهاء الفاظ مترادفة تغايرت الفاظها واتحد مدلولها وافرادها اه وهناك من قسم فقال بان المندوب هذا اسم للجميع. بينما

25
00:13:12.400 --> 00:13:45.350
وهو المندوب الذي ثبت بدليل قياسي والسنة والمندوب الذي ثبت بدليل لفظي وبعضهم يجعل هناك تقسيمات بحسب القوة فيقول اذا كان الندب متأكدا سميته مندوب واذا كان متوسطا سميته نافلة

26
00:13:45.400 --> 00:14:16.900
واذا كان اقل سميته رغيبة وعلى كل هذا الاختلاف جعله المؤلف من قبيل الاختلاف اللفظي قال ولا يجب بالشروع اي ان من ابتدأ بواجب من الواجبات لزمه اكماله وحرم عليه قطعه. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم

27
00:14:17.000 --> 00:14:43.900
لا وهكذا اذا ابتدأ بفروظ الكفايات وجب عليه اكمالها. لكن في المندوب هل اذا ابتدأ به وجب عليه اكماله او لا قال ابو حنيفة ومالك من ابتدأ في النافلة وجب عليه اكمالها

28
00:14:43.900 --> 00:15:12.700
ولا يجوز له قطعها تدل على ذلك قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل علي ملح ما الواجب علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا

29
00:15:12.700 --> 00:15:48.400
الا ان تتطوع استعمل لفظة الاستثناء الا. قالوا فيفهم من هذا بانه اذا تطوع وجب فعليه وقال الشافعي واحمد من ابتدأ بالنافلة لم يجب عليه اكمالها. استدلوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

30
00:15:48.400 --> 00:16:15.150
ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اله فوجد عندهم طعاما يطبخ فقال فامرهم بتقريبه وقال اني اصبحت صائما ويترتب على ذلك عدد من المسائل في النوافل. مثلا من ابتدأ بالطواف

31
00:16:15.200 --> 00:16:40.450
التطوع هل يجوز له قطعه؟ او يجب عليه اكماله ومن قضى ومن قطع صوم التطوع هل يجب عليه قضاؤه؟ كما قال ابو حنيفة ومالك او لا يجب عليه قضاؤه كما قال الشافعي واحمد

32
00:16:41.100 --> 00:17:16.150
وينبغي ان يلاحظ انه مما يستثنى من هذا الحج والعمرة. فان من ابتدأ بتطوعها لزمه اكمالها لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله  يدل حينئذ من دخل في نفل التطوع في نفل الحج وجب عليه اكماله. قال المؤلف لان

33
00:17:16.150 --> 00:17:43.500
كفرضه. يعني صفة فعل النافلة في الحج تماثل فعل الفريضة الحقت بها وبعضهم قال وهكذا في الكفارات لو فعل ما يوجب الكفارة في حج واجب لوجب عليه ما يجب على من حج

34
00:17:43.850 --> 00:18:10.450
واتى بالمحظور في حج نفل قال ولا يجب بالشروع خلافا لابي حنيفة. هناك من رأى ان استثناء الحج سبب وهو ان الحج من فروض الكفايات يعني يجب على الامة ان يكون فيها حجاج كل سنة

35
00:18:11.150 --> 00:18:36.600
فقال بان وجوب الاتمام لا لان الحج تطوع وانما لكونه فرضا كفائيا ثم ذكر المؤلف الكلام في السبب فقال السبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره

36
00:18:36.600 --> 00:19:14.950
ما يعني الصفة التي يضاف الحكم اليها ان ينسب الحكم اليها للتعلق به. بس مجرد تعلق لان الاشاعرة يرون ان السبب غير مؤثر في المسببات. وبالتالي يقولون به فقط. وبعضهم يقول هو ما يوجد الحكم عنده لا به. وهذا يخالف كون

37
00:19:14.950 --> 00:19:50.250
سببا يخالف كون الشيء سببا واضرب مثلا  شخص معه سكين وذبيحة بين يديه جعل السكين على صفحة عنق الشاة تحركها مسميا بالله حينئذ ماتت الشاة ما هو السبب في موت الشاة تحريك السكين باليد

38
00:19:50.350 --> 00:20:16.100
طيب ما مدى تأثير السكين على هذه النتيجة قال المعتزلة السكين هي المؤثرة والمنتجة لموت الشاة وحدها وقال الاشاعرة لا يوجد اي تأثير للسكين ولا لليد بدلالة ان الله لو اراد قطع عنقها انقطعته

39
00:20:16.900 --> 00:20:45.600
واهل السنة والجماعة يقولون بان السكين وتحريكها اسباب بمعنى انها تؤثر في موت الشاة بجعل الله لها كذلك فخاصية ذبح الشاة قد جعلها الله عز وجل فيها. ولذا لا يصح ان نقول بان السبب

40
00:20:45.600 --> 00:21:13.350
مجرد معرف للحكم بل وايظا مؤثر في بجعل الله عز وجل قال والشرط يأتي يعني سيأتي الكلام فيه والبحث في والمانع وصف وجودي لانه لا يرى التعليل بالاوصاف العدمية ظاهر اي غير خفي

41
00:21:13.700 --> 00:21:44.950
لان الاوصاف الخفية لا يحكم عليها ولا تكون اسبابا ولا عللا قال الظاهر المنضبط اي المعلوم الحدود معالم المعرف نقيض الحكم بانه اذا وجد المانع ادى الى انتفاع الحكم وينقسم عندهم الى قسمين مانع للحكم

42
00:21:45.750 --> 00:22:22.150
ومانع للسبب فمن امثلة مانع الحكم الابوة في القصاص فان القصاص يثبت بالقتل العمد العدوان وهذا لا زال موجودا هنا لم تنتف العلة والسبب وانما انتفاه الحكم تفاءل حكم وفي مرات يكون المانع للسبب وبالتالي يمتنع

43
00:22:23.450 --> 00:23:04.900
الحكم ومن امثلته مثلا شخص اخذ المال من الحرز واخرجه للخارج واكله ما ناس بلغ نصابا يجب القطع ولا ما يجب يجب لكن تبين ان هذا المال مملوك له حينئذ يجب القطع ولا ما يجب

44
00:23:05.500 --> 00:23:26.400
هذا مانع للحكم فقط او هو مانع للسبب والحكم هل ولدت سرقة اذا انتفت السرقة لكون المال ملكا له. فمن انت فالسبب يترتب عليه انتفاء الحكم بينما في الاب القاتل

45
00:23:26.600 --> 00:23:52.050
العلة هي قتل عمد عدوان والاب قد وجد منه ذلك جايبة لولده وذابحه بالسكين هنا اذا هذا مانع من الحكم وليس مانعا من السبب قال والصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرع

46
00:23:52.400 --> 00:24:24.600
الصحة يراد بها ان يكون الحكم منتجا لاثاره لاثاره المرتبة عليه شرعا  متى يكون الشيء صحيحا؟ اذا وجدت شروطه وامتنعت موانعه اذا وجدت شروطه واركانه طيب قال وقيل في العبادة

47
00:24:24.700 --> 00:24:50.450
اسقاط القضاء الصحيح من العبادات ما هي فائدته؟ وما هو اثره؟ بعضهم يقول ترتب الاجر والثواب وبعضهم يقول اسقاط القضاء حينئذ عندنا مصل صلى ظاهر الامر ان صلاته صحيحة الهواجر

48
00:24:50.700 --> 00:25:17.450
نعم يسقط عنه القضاء قل نعم بخلاف ما لو كان العبادة غير صحيحة فحينئذ لا فحينئذ بخلاف ما قال لكم معي اذا كانت العبادة غير صحيحة. فحينئذ هل يسقط القضاء

49
00:25:18.050 --> 00:25:41.700
قل لا يسقط صلى يظن انه متوظأ فلما سلم تبين له انه محدث ماذا يقول له اعد الصلاة طبقا لصلاة الاولى قلنا ليست صحيحة. لو كانت صحيحة لاسقطت القضاء قال وبصحة العقد

50
00:25:41.750 --> 00:26:05.900
تترتب اثاره او ترتب اثره. يعني متى كان العبد صحيحا؟ فحينئذ يترتب عليه ان جميع اثار العقد تكون صحيحة اما اذا كان العقد فاسدا فانه حينئذ لا تترتب عليه اثاره

51
00:26:06.000 --> 00:26:29.700
مثال ذلك نكاح التحليل امرأة طلقها زوجها ثلاثا طلقها زوجها فلا تحل له الا بعد زوج جاء شخص وقال للزوج والزوجة وش رايكم تبون ترجعون لانفسكم؟ قالوا نعم قال تزوجها اسبوع وبعدين اطلقها

52
00:26:30.500 --> 00:27:03.250
تزوجها اسبوع وبعد اسبوع طلقها هل تحل لمطلقها الاول؟ يقول لا تحل لماذا لان عقد التحليل عقد باطل وبالتالي لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح وهكذا في العبادة قال اجزاؤها اي صحة العبادة بان تكون مجزئة. وبعضهم يقول كفايتها في سقوط

53
00:27:03.250 --> 00:27:37.100
التعبد او اسقاط القضاء وبعض العلماء يقول الصحة في العبادة معناها ترتب الثواب عليها ولو لم تسقط القضاء ويتضح الخلاف في مسألة رجل صلى بغير وضوء ناسيا حدثه حينئذ لما سلم تذكر انه على غير وضوء يعيد او لا يعيد

54
00:27:37.300 --> 00:28:00.350
يعيد اذا لم تسقط القضاء. فعلى المنهج الاول هذه صلاة غير صحيحة والثاني يقول الصحيح من العبادات ما اجر عليه صاحبه. فهذا الذي صلى هذه الصلاة على غير وضوء نسيانا يؤجر على صلاته

55
00:28:00.350 --> 00:28:33.200
يقول نعم يؤجر فعلى هذا المنهج الثاني تكون صلاته صحيحة قال ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب لما صليت في اثناء صلاتك اطلت الصلاة بركوعك في هذه الحال هل الاجزاء حصل باول الركوع

56
00:28:33.850 --> 00:29:11.250
او بجميع الركوع قال ويختص الاجزاء بالمطلوب وهو اقل مقدار من الركوع. وقيل يختص اه يكون متعلقا بما هو واجب. قال ويقابلهما ويقابلها يعني يقابل الصحة البطلان ما هو البطلان؟ عدم ترتب اثار الفعل عليه. وهو الفساد

57
00:29:11.600 --> 00:29:41.700
متى يكون باطلا او فاسدا اذا انت فاه شرط او ركن او وجد مانع من الموانع والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد كلاهما لا ينتج اثاره والحنفية يفرقون بينهما. فيقولون الباطل ما لا يمكن تصحيحه. والفاسد ما

58
00:29:41.700 --> 00:30:11.250
ممكن تصحيحه من امثلة ذلك شخص اقترض من اخر الف ريال على ان يسدده بعد اسبوعين الف مئة هذا عقد باطل لماذا عقد ربا  لو ازلنا الزيادة وقلنا يعطيه مئة ويأخذ بعد اسبوعين مئة

59
00:30:11.450 --> 00:30:39.500
وهنا هل يصح العقد او نحتاج الى عقد جديد مثاله في نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت هل نقول هو باطل؟ لا يمكن تصحيحه او نقول يمكن تصحيحه بازالة شرط المدة

60
00:30:39.700 --> 00:31:08.450
بازالة شر المدة الحنفية يقولون ما لا يمكن تصحيحه نسميه الباطل. وما يمكن تصحيحه يسمى الفاسد ثم انتقل الى كلام او الى انواع اخرى من انواع الحكم الوضعي اولها الاداء

61
00:31:08.950 --> 00:31:37.600
وعرفه بانه فعل بعض او كل ما دخل وقته قبل خروجه المراد بالاداء فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا. في صلاتنا العصر قبل قليل يقابلها القضاء وهو فعل العبادة بعد وقتها المقدر شرعا

62
00:31:37.700 --> 00:32:04.050
كما لو لم يستطع ان يصلي العصر الا بعد المغرب. فيكون هذا قضاء قال والاداء فعل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. والمؤدى ما فعل اي يسمي نستعمل المؤدى في ماء فعله المكلف وانتهى

63
00:32:04.350 --> 00:32:35.600
قال والوقت هو الزمان المقدر له يعني للواجب شرعا مطلقا هذا يسمونه وقت الاداء. اما القضاء فهو فعل كل او بعض ما خرج وقت  استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا. والمقضي هو المفعول

64
00:32:36.100 --> 00:33:05.100
مثلنا للقضاء بمن صلى العصر بعد المغرب. فهو فعل الصلاة بعدما خرج وقت اداء صلاة الظهر في وقتها. استدراكا قال لما سبق له يعني لانه قد ترك صلاة العصر في وقتها

65
00:33:05.650 --> 00:33:30.650
مقتض للفعل مطلقا اي طالب للفعل في جميع الاحوال بعد انتهاء وقته واما المقظي فهو الفعل المفعول المقضي هو مثلا قضى الصلاة الصلاة هذه مفعول وهي المقظي والحكم الثالث الاعادة

66
00:33:31.150 --> 00:33:56.800
وعرفها بانها فعل الامر في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر وهذا التعريف فيه نظر فالإعادة فعل الشيء مرة اخرى وقد يكون في الوقت وقد يكون خارجه. صلى الظهر تبين انه على غير وضوء. نقول له

67
00:33:56.900 --> 00:34:22.250
اعد هنا اعادة مع انها في الوقت وقد نقول له اعد بعد نهاية الوقت. لم يتذكر انه على غير وضوء الا بعد نهاية وقت المغرب فنقول له اعد  وبالتالي فالصواب ان الاعادة فعل الشيء مرة اخرى

68
00:34:22.400 --> 00:34:48.150
وقد يكون على سبيل الاداء كما لو كان في الوقت وقد يكون على سبيل القضاء اذا كان بعد الوقت ولكن ولذا قال ولاعادة فعله في وقت الاداء. وهذا ينقسم الى قسمين

69
00:34:48.400 --> 00:35:12.200
قسم تكون المرة الاولى مختلة وقسم تكون المرة الاولى ناقصة مثال ذلك تبين انه على غير وضوء بعد الصلاة. نقول له اعد هنا الاعادة لخلل في الاولى ومراتكم قد صلى

70
00:35:12.400 --> 00:35:39.600
وحده ثم وجد جماعة يصلون يقول له يستحب لك ان ان تعيد الصلاة لماذا؟ لان الصلاة الاولى وجد فيها منقص للاجر والثواب قال ولي اعادة فعله في الوقت قيل لخلل وقيل لعذر. فالصلاة المكروه المكررة

71
00:35:39.600 --> 00:36:12.350
عادة يعني التي فعلت في وقتها هناك تقسيم اخير من تقسيمات الحكم الشرعي الا وهو تقسيم الحكم لان يكون رخصة او يكونا عزيمة  متى يكون عزيمة اذا وجدت علة الحكم ووجد

72
00:36:12.550 --> 00:36:37.450
حكمها ماذا يقال له عزيمة سواء كان بالتحريم او بالايجاب والقسم الثاني قسم الرخصة وهو الا يوجد وهو ان يوجد المقتضي لحكم لكن الشارع يثبت له حكما اخر هذا يسمى

73
00:36:37.550 --> 00:37:11.200
رخصة بحسب الاصطلاح ولذا قال والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فهو رخصة مثال ذلك ما حكم بيع المعدوم قالوا ايش ممنوع منه؟ لكنا اجزناه في السلف هو بيع معدوم بصفات معينة

74
00:37:13.050 --> 00:37:40.950
فهنا التغير لعذر مع قيام السبب الذي يقتضي الحكم الاصلي. مثال ذلك هنا الاصل في اكل الميتات انها على التحريم فلما وجدت حالة الاضطرار اصبحت حلالا على الاباحة فهنا تغير الحكم

75
00:37:41.050 --> 00:38:08.350
من صعوبة الى سهولة لعذر وهو عدم وجود الطعام مع قيام السبب المعنى الذي من اجله في حرمت الميتة موجود عندنا. وهو انا نجسة لم تذكى مع قيام السبب وهو عدم التذكية للحكم الاصلي. اصلا انها تكون حراما. لكنه هنا اجاز الشارع

76
00:38:08.350 --> 00:38:39.800
اجاز الشارع العمل بالحكم مع قيام السبب. هذا يسمى رخصة. مثل له باكل الميتة مسل له بالقصر فالقصر هنا تغير الحكم من الاتمام اربع ركعات الى القصر وهنا وجد سبب علق الشارع الحكم به وهو السفر

77
00:38:39.900 --> 00:39:08.550
وتغير الحكم الى سهولة لعذر وعذر مع قيام السبب الاصلي للحكم الاول وهو وجوب اداء كل صلاة في وقتها. هذا يقال له رخصة. ومثله في السلم فالاصل تحريم بيع الميتات بيع المعدومات اجازه الشارع في

78
00:39:08.600 --> 00:39:32.400
السلام قال وفطر مسافر لا يجهده الصوم ده من الامثلة. سواء كان والرخصة مرة تكون رخصة واجبة ومرة تكون رخصة مندوبة ومرة تكون رخصة مباحة ومرة تكون خلاف الاولى ويقابل الرخصة العزيمة

79
00:39:33.700 --> 00:40:09.400
والمراد بها بقاء الحكم على ما هو عليه مع وجود علته. فاتمام الصلاة عزيمة اتمام الصلاة عزيمة  ثم بدأ المؤلف ببيان معاني بعظ المصطلحات المصطلح الاول الدليل والمراد بالدليل ما يمكن

80
00:40:09.650 --> 00:40:44.150
اي الامر الذي من شأن النظر فيه ان يتوصل الانسان الى مطلوب اي معلومة خبرية علمية وليست عملية واختلف ائمتنا هل العلم مكتسب في احد يشرحها لي للعلم عقيد بعده يكون مبتسم

81
00:40:44.600 --> 00:41:27.800
خلص الان جاءنا الدليل يدل على جانا خبر مخبر يخبرنا ان زيدا وراء الجدار اذا الدليل عندنا هنا هذا المخبر بعده علمنا ان زيت خلف الجدار هل هذا علم مكتسب اكتسبته

82
00:41:28.200 --> 00:41:58.100
ولا علم قذفه الله في قلبك وانا مبني على شيء هذا العلم هل هو تابع لصفات النفس ولا تابع لخبر الدليل هذي موطن خلاف بينهم. فالاشاعرة يقولون الادلة لا تدل بنفسها وانما

83
00:41:58.350 --> 00:42:20.050
الذي يكتسب العلم هو ما في النفس من صفات يقول لما جاءك وانت تعرف انك كاذب اكتسبت علم لو كان الدليل يحصل العلم بعده لا كان خبر كل مخبر يحصل به

84
00:42:20.500 --> 00:42:49.550
العلم لكن اللي ذي الاشخاص اللي تعرف انهم غير موثوقين او مجهولين لا تحصلوا العلم بخبرهم وبالتالي يقولون تحصيل العلوم تابع لصفات النفوس ويختلف هذا من واحد الى واحد بينما المعتزلة يقولون تحصيل العلم بناء على الدليل

85
00:42:50.200 --> 00:43:24.300
وليس بناء على صفات النفوس انتم ايش تقولون المؤثر في تحصيل العلوم والادلة ولا صفات النفوس  كلاهما ليس طريقة المعتزلة بصحيحها ولا طريقة الاشاعرة بصحيح بل بالمزج بينهما على هذا

86
00:43:24.450 --> 00:43:48.400
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداية المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اداء القضاء قال فعل البعض وقيل كله

87
00:43:48.450 --> 00:44:16.500
انت لما صليت العصر فلما صليت الظهر كانت الركعتي الركعتان الاوليان في وقت الظهر والركعتان الاخريان خارج وقت الظهر. هذا يسمى اداء القضاء فاذا قلت فعل كل العبادة انت لم تفعل كل العبادة. وبالتالي هذا لا يكون اداء يكون قضاء

88
00:44:16.550 --> 00:44:31.350
وان قلت فعل بعض العبادة فحينئذ انت فعلت بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. ولذا على هذا المنهج الثاني تكون اداء بارك الله