﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
آآ زواج وجد فيه الولي والخاطب والمخطوبة وشاهدين هما اخوة للخاطب دون وجود قاض لعقد الزواج بل هذا نصاب كامل للزواج. اذا وجد شاهدان العجلان مع الولي والزوج كفى اه خطب احد الشاهدين او الولي او الزوج يترك النكاح كفى. والخطوة ليست بلازمة. الخطبة ان الحمد لله الى اخره

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
مستحبة ولو قال زوجتك وقال الزوج قبلت الشهادتين كفى ولو ما في خطبة هذا كافي ولكن الخطبة افضل عند عالم او طالب علم يقرأ الخطبة ويعلمه ما قد يوضح لهم ما قد يخفى عليهم هذا طيب

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ولكن ليس بشر المقصود والشاهدان فاذا قال الولي للزوج زوجتك بنتي فلانة او اختي فلانة وقبلت قبلت هذا النكاح وحضره الشاهدان عدنان اخوة الولي او من اخوة الزوج او من غيرهم كفى ذلك والحمد لله بشرط

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
سلامة المرأة من الموانع المرأة ذكر عنها زوجها او مطلقة طلبا ثابتا معروفا بل خرج من العدة قد استأذن هذا لا بأس. واذا كان على يد طالب علم يكون مبصره في هذه الامور. كان مطلقا عرف بالثبوت

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وعرف وبين له العدة هل انتهت ام لا؟ ويبصره ايضا هل هل كبار المرأة؟ هل شابرها وليها؟ هل استعملها؟ هل هي راضية قد يحتاج الى بينة جهود انها راضية لان بعض الناس قد يتساهل ويكذب عليها ويقول انها ما هو يكذب هذا قد يقع من الحاضرة والبادية

6
00:01:50.150 --> 00:01:53.600
تثبت وهب من من العاقل لهما