يقول وليس المحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه الا لانها الا الحاجة لان النبي نهى عن النبي القميص نتطيب فليس له ان يفعل شيء الا لحاجة واذا احتاج فدع ما هي الحاجة؟ ذكر المؤلف مثل نزل به برد يحتاج الى ان يغطي رأسه او يحتاج الى ان يلبس شدة البرد يلبس ما يتحمل او يلبس قميص يلبس قليلة بس صوف يفعل يلبس ويفتدي قدر الحاجة واذا استغنى ذهب عنه البرط ينزعه او يكون مريظ مريظ يحتاج ان يغطي رأسه هذا معذور ولهذا قال ليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كما انه ليس للسائل ان يفطر الا لحاجة يعني الصائم اذا كان صوم فرض فليس له نفطر الا لحاجة ما يصير اذا كان عليه يصوم في رمظان او قظى نذر او كفارة هذا واجب ان يتم به الصوم ولا يفطرن لحاجة اذا احتاج مرض حتى في رمضان يفطر قال والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه او مثل مرض نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه